طيب الثاني بيان بيان حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرج بايش؟ بالتشبير انه يقابل الناس بالأهون حتى تستسيء حتى تستقبل نفوسهم الحكم الثاني بكل سهولة طيب اذا قال قائل ما الحكمة في نسخه من الاثقل الى الاخف الحكمة ظاهرة التخفيف على العباد والثاني بيان رحمة الله عز وجل فالفائدة اذا تم فائدتان الفائدة الاولى التخفيف على العباد والثاني والثالث الثاني بيان رحمة الله عز وجل حيث خفف عن العبادة اذا ما الفائدة من النصب الى الى مساوي نقول هذا لا يمكن ان يقع مع التساوي من كل وجه لكن التساوي باعتبار فعل المكلف صحيح اما باعتبار الحكم فلا والحكمة ان بيت الله الحرام اولى ان يستقبل من بيت المقدس على ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان اول بيت وضع للناس الذي في مكة وان جميع الانبياء قبلتهم هي ايش؟ الكعبة. لكن استقبال بيت المقدس من تصرف اليهود او النصارى انتبه معي تمانة ولا لا؟ طيب اذا نقول ان هذا النص بدل مماثل هذا باعتباره المكلف لكن بالنسبة للحكم لا بد ان يكون المنسوخ اليه اولى بالحكم من من المنصور لا شك في هذا اه بقي علينا ان نسأل ما هي الحكمة من نسخ الحكم وبقاء اللفظ؟ هن الحكمة بذلك كثرة الثواب بالتلاوة وبيان ايش حكمة الله عز وجل بالنصر والحكم من نسخ اللفظ دون الحكم بيان امتحان الامة الاسلامية وبيان فضيلتها على وميزتها على من سبق من الامم والثالث نسخهما جميعا نقول الحكمة في ذلك ما ذكرناه في في الوجهين السابقين نعم نعم نعم يقال ان الله ان الرسول استقبل بيت المقدس لما وصل المدينة نعم تأليفا لبني اسرائيل لليهود وكان اول ما قدم من المدينة يحب موافقتهم. فيما لم ينهى عنه نعم ايش واضحة ومات وهن ايش نعم توفرت تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن اجاب عنه العلماء رحمهم الله بان بان هذا النص كان في اخر حياة الرسول ولم يعلم به بعض الصحابة فكانوا يقرأونه في واحد يا اخي محمد نعم. نعم فكيف يعني اما بارك الله فيك الناس اية الرجم فهذا ثابت في الصحيحين عن عمر انه خطب الناس ولم يعارضها اي معارض ولا في اشكال لكن الاشكال حديث عائشة بالرضاء لانه لم يروه الا مسلم ولم يروه يرويه البخاري ولان فيه اشكالا ان نثبت قرآنا بنقل واحد ثم نثبت انه نسخ ولهذا بعض العلماء طعن في هذا الحديث فقال هذا الحديث لا يصح لانه مخالف لقول الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولكن الجمهور قبلوه وجعلوه مثالا لما نسخ لفظه وحكمه نحمد الله ونشكر كل منهما الى بدل بعدين قالوا لا لا ناس احيانا دون ما هي بشجار بالحرف الا بمن واما الى دونه لا نعم. بالنسبة للنسخ الاخبار هل نقول النسخة لا تنسخ هل نقول ان تنسخ لفظة؟ لا تنسخ حبا النصح لا يكون الا في الاحكام اما في الاخبار لا يمكن ان ينسق خبر بخبر ها علاوة ما يمكن نسخ الخبر ابدا القصد تلاوة يعني تكون مثلا قصة في القرآن ذكرت ثم نسخ تلاوة لا انا ما احفظها بارك الله فيكم فذكرت اليهود قالوا ان النصر لا يمكن ان يفعل. نعم. فهذا بداء لله تعالى. نعم. الان لو في بعض الطوائف في الامة الاسلامية يعني تقول السلام لامامين من ائمتنا عند زيارة حظرهما السلام عليكم يا من بدا لله فيكم. يا من؟ يا من بدا لله فيكم. يا من؟ يا من بدا لله فيكم. نعم. الان ايش حكم هذا القول؟ وش معنى بدل لا فيكم؟ هو المعهد بدأ يعني كان الله يريد امره بعدين بدأ له امراة. ايه. فايش حكم هذا؟ هذا اذا اذا اعتقدوا ان ان العلم يحدث لله فهذا كفر لان العلم صفة لازمة لله عز وجل اذا نحتج عليهم ان هذا اي نعم والا مهنة من الله جل وعلا لها فرق فرض لان قول انكن منكم عشرة صابرون يدل على انه لو لم يكن كذلك فلا صبران منكم وانتفاء الصبر على الحكم الشرعي حرام اللي بعده كيقولو انتهى الوقت انتهى الوقت رحمه الله تعالى ثم الكتاب بالكتاب ينسخ وسنة بسنة فتنسقوا ولم ينجز ولم يجلس ان ان ينسق الكتاب بسنته والعكس صواب توازن وذو تواتر لمثله مصر وغيره بغيره فلينتسخ واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتم النوار وفي بيان قال الملك رحمه الله تعالى وجاز نعم لما ذكر النسخ واقسامه وانه جائز عقلا وواقع شرعا ذكر بماذا يكون النصر فقال ثم الكتاب بالكتاب ينسقل يعني نصف القرآن بالقرآن هذا ثابت ومنه قوله تبارك وتعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يضرب مئتين وان يكن منكم مئة يغلب الف من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين هذا نص ايش قرآن بقرآن طيب وهذا واضح قالوا وسنة بسنة كسنة بسنة فتنسخ يعني كما تنسخ السنة بالسنة وهذا ايضا ظاهر مثل قوله صلى الله عليه وعلى وعلى اله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها طيب قال ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة يعني انه يمتنع ان ينسخ القرآن بالسنة لماذا؟ قالوا لان القرآن متواتر والسنة ليست متواترة ولهذا فصل بعضهم قال يجوز ان ينسخ القرآن بالسنة المتواترة ولا يجوز ان ينسخ بالاحاد ولكن الصحيح انه اذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان ناسخا للقرآن انه يعمل به لكن تعرفون ان شرط النسخ ان لا يمكن الجمع فان امكن الجمع فلا نصح شرط النسخ ايضا ان يتأخر الناس فان شككنا فيه فلا نصبر يجب التوقف وعلى هذا فنقول الصواب انه يجوز نسخ القرآن بالسنة اذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان لان النسخ محله الحكم والحكم يثبت بالقرآن وبالسنة فاذا صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام نسخت ومع هذا فاننا لا نحفظ الا مثالا واحدا بقوله تعالى والذان ياتينا منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فعلوه عنهما ان الله كان توابا رحيما هذا يعني للزكريا يأتيان الفاحشة فيما بينهما وهو اللواط امر الله ان نؤذيهما وانهما اذا تابا واصلحا فاننا نعرض عنهما ثم جاءت السنة من وجدتموه يعمل اعمال قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به لكن هذا الحديث لا يتحقق فيه الشرط الذي قلنا وهو الصحة الا انه اي هذا الحديث تأيد بعمل الصحابة فقد اجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به لكن السلف كيف يقتل القتل كما نقد نقل ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره قال ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب ما هو العكس نسخ السنة في القرآن صواب والصواب ان النسخ يكون بالقرآن وبالسنة بعضهما مع بعض لكن يشترط في السنة ان تصح الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال وذو تواتر بمثله نسخ وغيره يعني غير متواتر في غيره اي بغير المتواتر فلينتسخ افادني المؤلف رحمه الله انه يجوز نسخ بالمتواتر ونسخ الاحاد بالمتواتر ولا ويجوز نسخ الاحاد بالاحاد ولا يجوز نصف نصف متواتر بالاحاد لماذا؟ لانها على كلام المؤلف لا يجوز ان يكون الناسخ اضعف ومعلوم ان الاحاد اضعف من من المتواتر لكن في كلامه نظرا والصواب ان المدار على اي شيء على الصحة ثم قال واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره يعني ها واقتنع واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره يعني بغير متوازي يعني ينسخ المتواتر بالاحاد وعكسه حتما يرى نعم عكس ما هو نسخ الاحاد بالمتواتر حتما يرى يعني انا يعني انه يتحتم القول به والخلاصة الان ان النسخ ثابت شرعا وجائز عقلا وانه يشترط للنسخ شرطي او شرطان يشترط النصف شرطان الشرط الاول عدم او عدم امكان الجمع يعني ان يتعذر الجمع والشرط الثاني ان يعلم تأخر الناسخ فان لم يتعذر الجمع ايش وجب الجمع ولا نصح لان النسخ يعني ابطال احد من الصيد وان تعذر الجمع ولم نعلم المتأخر فانه لا نصر اذا ماذا نصنع اذا اذا تعذر الجمع ولم يعلم متأخر ماذا نصنع يجب ان نذهب الى الترجيح فان لم يوجد مرجح وجب التوقف وهل يشترط ان يكون الناسخ اعلى ثبوتا من المنسوخ على رأي المؤلف يشترى والصحيح انه لا يشترى اذا صح