ثم قال باب في التعارض بين الادلة تعارض النطقين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام تعارض النطقين المراد بذلك الكتاب والسنة لان القرآن كلام الله وقد قال الله عنه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق اذا جعلنا المراد من كتاب القرآن والسنة نطق نطق نطق من النبي صلى الله عليه وسلم التعارظ يقول يأتي على اربعة اقسام اما عموم او خصوص فيهما او كل نطق فيه وصف منهما او فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين ايش في وجه ظهر الاول يقول التعارض بين عامين او تعارض بين خاصين او تعارض بين عام وخاص مطلق او بين عام وخاص من وجه ثم الاقسام اربعة القسم الاول التعارض بين عامين والثاني بين خاصين والثالث بين عام وخاص مطلق والرابي بين عام وخاص من وجه. هذا هي اقسام التعارض ثم ثم بين ذلك بقوله الجمع بينما تعارض هنا في الاولين واجب ان امكن وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فان علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم طيب اذا تعارض عامان او خاصة وجب الجمع وجب الجمع بينهما فاذا ورد في القرآن ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وورد فيه انهم لا يكتمون الله حديثا يعني المشركين فهذان عامان فكيف نعمل نقول يجب اولا الجمع فان لم نعلم فان لم يمكن الجمع رجعنا الى ايش الى الى المرجح لا رجعنا الى الى التاريخ ان علمنا المتأخر فهو الناس وان لم نعلم فالترجيح وان لم يكن ترجيح وجب التوقف خاصين مثل ان يرد نص اكرم زيدا ونص اخر لا تكرم زيدا هذا تعارض فاذا امكن الجمع وقيل ان المعنى اكرم زيدا ان اجتهد او لا تكرم زيدا ان اهمل هذا جمع وجب الجمع واذا لممكن عملنا بالمتأخر فان لم يمكن الراجح فان لم يمكن فالتوقف وهذا معنى قوله وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعلمه ها يعرف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فان علمنا وقت كل منهما يعني التاريخ فالثاني ناسخ لما تقدم هذا بين ايش بين العامين مطلقا وبين الخاصين مطلقا وخصصوا في الثالث المعلوم ايش بذي الخصوص ها واحد منكم لفظ نعم وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم يعني اذا تعارض عام وخاص فاننا نخصص العام بالخاص وهذا يقع كثيرا مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وهذه فيما عام يشمل القليل والكثير وقال ليس فيما دون خمسة او صدقة هذا يخرج القريب نقول هنا هنا لا لا اشكال في الموضوع نخصص الان بالخاص طيب وفي الاخير شطر نخلي الوجه مرة ثانية ان شاء الله وغيره بغير يصلح يجوز ينتسخ لان يحكم بنصره بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية اقسام التعارف وقد سبق انه اما ان يكون التعارض بين عامين او بين خاصين. او بين عام وخاص او بين اثنين بينهما عموم وخصوص نسبي وتقدم حكم كل منها الا الاخير قال وفي الاخير شطر كل شطر كل نطق من كل شق ايش؟ حكم ذاك النطق يعني معناه انه اذا تعارض نصاب من وجه فاننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وقال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الاول لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس فيه عموم الصلاة لا صلاة قولي وخصوص الزمن وهو ما بين طلوع ما بين صلاة الفجر الى طلوع الشمس واذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في ايش عموم الصلاة نعم فيه عموم الصلاة وعموم النهي عن الجلوس لكن الصلاة هذه خاصة في تحية المسجد فهذا رجل دخل في وقت النهي نقول لا تصلي انكن لا تصلي اخذ بعموم النهي لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس وان قلنا صلي اخذنا بعموم اذا دخل احدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اليس كذلك؟ طيب فبايهما نعمل نقول في هذا الحال يعمل بهما جميعا في الصورة التي يتفقان فيها كما اذا دخل المسجد في غير وقت النهي فانه لا يجوز حتى يصلي ركعتين ويتوقف في الصورة التي يقع فيها التعارض الا اذا وجد ما يؤيد عموم احدهما فاننا نعمل به وهنا وجدنا ان النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح اضعف من الامر بالصلاة اذا دخل المسجد وجه ذلك ان النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورد تخصيصه في عدة مواضع منها اعادة الجماعة يعني لو جئت بعد ان صليت الصبح ووجدت الناس يصلون جماعة فصلي معهم ومنها ركعة الطواف فانها تجوز في وقت النهي ومنها سنة الوضوء فتمزق بذلك عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر ولذلك نقول ان القول الراجح في هذه المسألة ان كل صلاة لها سبب فانه يجوز ان تفعل في وقت النهي لان وجدنا ان عموم الامر بهذه الصلاة التي التي لها سبب اقوى قال وخصص عمر واخصص عموم كل نطق ايش كيف تخصص عموم كل نطق منهما ايظا اه كنت ظدي من قسميه واعرف عنهما اي نعم. عموم كل منهما اخصصه بخصوص الاخر حتى تسلم من معارضة النصين ثم قال رحمه الله كتاب الاجماع الاجماع في اللغة يطلق على معنيين احدهما العزم والثاني الاتفاق مثال العزم قوله تعالى فاجمعوا امركم وشركائكم اجمعوا امركم يعني اعزموه واعتمدوه ومن الساني الاتفاق ان يقول العلماء اجمعوا على كذا معنى اجمع يعني اتفقوا. ولابد في الاجماع من ان نعرف ما هو ثم نعرف مرتبته في في الادلة وهل هو من الادلة او لا؟ فيقول رحمه الله هو اتفاق كل اهل عصر اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم على على اعتبار حكم ها على على اعتبار حكم امر قد حدث شسمه يقول هو اتفاق كل هو اتفاق كل اهل عصره اي علماء الفقه دون نكرين ها اتفاق كل اهل الاصناف كيف اللي عندي هو اذا حذفت انكسر البيت هو اتفاق كل اهل عصره اي علماء الفقه دون نكره على اعتبار حكم حكم امن قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث هذا اجماع الاجماع اتفاق مجتهدي هذه الامة على حكم شرعي هذا التعريف اتفاق مجتهدي هذه الامة على حكم شرعي فقولنا اتفاق خرج به اذا لم يتم اتفاقه وقولنا مجتهدي علماء هذه الامة خرج به علماء غيرها. فليسوا بحجة وخرج بذلك اهل التقليد. فانهم لا يعدون من العلماء بالاتفاق ولا حكم شرعي خرج به ما لو اتفقوا على حكم حسي او حكم عادي فهذا لا عبرة به فلابد ان يكون اتفاق على حكم شرعي ثم قيد المؤلف اهل العصر بانهم الفقهاء فقال اي علماء الفقه وهذا يغني عنه قولنا اتفاق مجتهدي هذه الامة طيب لو اتفق علماء النحو على مسألة ما هل تدخل في هذا التعريف لا ولا ولا من شأن يتفقون او يختلفون يقول وقوله قد حدث شرعا كحرمة الصلاة في الحدث حرمة الصلاة في الحدث ظاهر كلام المؤلف ان دليلها الاجماع وليس كذلك بل دليلها النص قبل الاجماع قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والامر بالغسل نهي عن الترك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث ايش؟ حتى يتوضأ اذا هذا ثابت بالنص ولا حاجة الى القول بانه ثابت بالاجماع واحتج بالاجماع واحتج بالاجماع او واحتج يجوز هذا وهذا. من ذي الامة اي من من هذه الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة يعني ان الاجماع لا يعتبر الا من هذه الامة فلو اجتمع علماء اليهود على حكم مسألة من المسائل وعلماء النصارى على هذا الحكم نفسه فهل نأخذ بقولهم؟ لا العبرة باجماع علماء المسلمين فقط