وكل نعم وقوله اذ خصصت بالعصمة هذا تعليم يعني لماذا كان اجماع هذه الامة حجة؟ قال انها مخصوصة بالعصمة ويشير رحمه الله الى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة فان هذا نص في اعتصام في ان هذه الامة معصومة من الخطأ ولكن هل لا بد لكل اجماع من دليل نعم لابد لكل اجماع من دليل او تعليل ولذلك انكر بعض العلماء ان يكون الاجماع دليلا رابعا وقال ان الاجماع لا بد ان ينبني على دليل سابق ثم قال رحمه الله وكل اجماع بحجة على من بعده في كل عصر اقبله يعني معناه اذا اجمعت الامة على شيء فانه حجة على من بعدها اما من قبلها فقد ذهبوا ولكن سيأتي ان شاء الله بقية البحث انتهى الوقت كما هي فيكفي نعم نعم. نعم نعم. نعم نعم نعم نعم نعم هو اصل النهي عن التطوع اصل النهي نواه عن التطوع اما الفريضة ما يعني القول بان بان تحية المسجد واجبة ما فيها نهي اصلا اي نعم الذين يقولون ان تحية المسجد واجبة يقولون كل واجب فليس عنه نهي والنهي انما هو عن التطوع فقط لا اذا اقول انت ذكرت الخلاف هل هي واجبة او مستحبة نقول اذا كانت واجبة فانها لم تدخل اصلا في النهي لان قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا في النوافل فقط وانما ترد او يتعارض اذا كانت الاستحباب اي نعم ناخذ به لان لان قوله فلا لا يجلس حتى يصلي ركعتين ورد اشياء نافلة نص الرسول على النافلة وجازت في وقت النافل. قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتم المسجد الجماعة فصلي معهم فان مالكما نافلة صرح بانها نافلة وبجواز الصلاة في وقت النهي نعم تلقي الامة للقانون في موضوع معين. هل هو نوع من الاجماع؟ ام بس انا اخلص؟ لا احتلق امانة نحكم بان الامور كلها تلقت هذا الاجماع. لكن لو ثبت لو ثبت فهو حجة لا يعد اجماعا على صحة هذا هذا الحديث مثلا. لا الحديث ما يصح مثل حديث الصحابي. هم امن الحزم. نعم. هذا حديث يعني كما ذكرت. نعم. هو مرسل لكن هو قال العلماء ان المرسل اذا تلقته الامة بالقبول ارتقى الى درجة الاتصال مختصر تحذير بسم الله الرحمن الرحيم. حج بالاجماع من ذي الامة وغيرها من التي خصصت بالعصمة. لا غيرها وغيرها ان خصصت بالعصمة كل فكل كل اجماع كحجة على من بعده في كل عصر انفراد عصره لم يشترط ثم ثم انقراض ثم ثم انقراض عصره لم يشترط اي اي في انعقاده وقيل مشترط يجز لاهله ان يرجعوا الا على الزاني فليس يمنع من ولم يفد ولم يجز لاهله ولم يجز ولم يجز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني فليس يمنع يعتبر عليه قول اسود من وليعتبر وليعتبر النسخة هذي اوائل الباب هذا كله مبتورة مصورة مشكلة نعم ويعتبر عليه قوم من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد بسم الله الرحمن الرحيم آآ سبق لنا تعريف الاجماع وهنا نبحث هل للاجماع مستند او لا نقول لا بد ان يكون له مستند من القرآن او السنة لكن قد يخفى قد يخفى على المستدل وليسوا امامه الا الاجماع وقد لا يخفى على المستدر لكن يأتي بالاجماع لقطع النزاع يعني مثلا اية من القرآن اجمعوا على ان معناها كذا وكذا وفيه احتمال فاذا قلنا ان معناها كذا وكذا بالاجماع فحينئذ ايش؟ نقطع المزاح ما يقدر احد ينازع والا فكل اجماع له مستند اما ان يكون ظاهرا بينا واما ان لا يكون ظاهرا طيب اذا كان مستند الاجماع ظاهرا بينا هل نعد عنه عن عن هذا المستند الى الاجماع ونحتج بالاجماع ونحتج بالاجماع او نحتج بالمستند الثاني يحتج بالمستند لان هذا هو الاولى اذا قدرنا ان الجماع استند الى سنة ما حاجة نحتج بالاجماع عندنا السنة لكن كما قلت لكم اننا قد نحتاج اليه لقطع لقطع النزاع المسألة الثانية هل الاجماع ممكن ومنضبط الجواب قيل قيل بذلك وقيل بعدمه قيل ان الاجماع منك ومنضبط وقيل لا وقد نقل عن الامام احمد رحمه الله انه قال من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يثنيه لعلهم اختلفوا وصدق رحمه الله كان الناس في مشارق الارض ومغاربها وكانت المواصلات في ذلك الوقت صعبة فما الذي ادرانا انه لم يبقى عالم الا وافق والعلماء منتشرون في ابطال الدنيا لا نعلم اذا فدعوى الاجماع ايش غير غير صحيحة غير صحيح وقيل بل الاجماع في صدر الامة ممكن لا لا حينا انتشرت الامة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال والاجماع الذي ينطبق ما كان عليه سلف الامة يعني يقولون المفضلة اذ باعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامة وهذا القول هو الصحيح المسألة الثالثة هل هناك دليل على ان الاجماع دليل الجواب فيه ايات منها قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ووجه الدلالة من الاية ان الله اوجب الرجوع الى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازل فاذا اجمعنا على شيء فلا حاجة للرجوع للكتاب والسنة ومن الادلة التي استدلوا بها قول الله تبارك وتعالى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فله الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولاه ونسيه جهنم مسألة مصير ومن ومن الادلة لا تجتمعوا امتي على ضلالة لكن هذا الحديث ليس بصحيح طيب ولهذا قال المؤلف رحمه الله نعم واحتج بالاجماع من ذي الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة اذ هنا للتعليق يعني ان الاجماع الذي يكون حجة هو اجماع هذه الامة دون غيرها من الامم وعلل ذلك رحمه الله ذي العصمة اذ خصصت بالعصمة وغيرها لم يخصص ما هو الدليل على التخصيص؟ قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لا تجتمعوا امتي على ظلالة وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فهم شهداء على الناس يشمل الشهدا على افعال الناس والشهداء على احكام افعال الناس وهذا يدل على ان الاجماع حجة جمع هذه الامة ثم قال وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبله يعني ان الاجماع حجة على من بعده الى يوم القيامة فلا يجوز لمن كانوا مجتهدين بعد ان حصل الجماع لا يجوز لهم ان ان يخالف الاجماع طيب وهل يكون الاجماع حجة على من قبله ما يمكن لان اللي قبله انتهوا ماتوا وفارقوا الدنيا لكن لو كانوا بقوا وحصلت هناك في عصرهم فهو حجة قال وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبلها. ثم انقراض عصره لم يشترط اي في انعقاده وقيل مشترط نعم هذي مسألة فيها خلاف هل يشترط لثبوت الاجماع انقراض العصر او يحصل الاجماع في اول لحظة اجمعوا عليه عليها المسألة فيها خلاف بعضهم يقول لابد من انقراض العصر وذلك لانه يجوز لاحد ان يتغير رأيه فلا اجماع حتى ينقرض العصر فمثلا اذا كان من التابعين متى ينقض متى ينعقد الاجماع اذا انقرض التابعون وتابعوهم وهكذا فلابد من انقراض عصر القول الثاني انه لا يشترط صلاة العصر وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح انه لا يشترط لانه بمجرد اجماعهم ثبت الدليل فلو نقضوا فيما بعد لصاروا ناقضين للدليل فلا عبرة بهم نعم قال ولم يجز لاهله ان يرجعوا لا ولم يجد لاهله ان يرجعوا الا على الثاني فليس يمنع ولم يجد لاهله من اهله اهل الاجماع ان يرجعوا الا على الساني هو الذي يقول يشترط انقراض العصر واما الاول فلا يجوز لهم الرجوع لماذا لانه حصل الاجماع فلا يمكن ان يرجع ولنفرض مثلا اننا نحن الامة جميعا نحن هنا الامة اذا قلنا هذا حرام وقال واحد منا هذا حلال فهل هذا الاجماع؟ لا لانه ما اتفقوا على القول اذا قلنا هذا حرام ثم كتبنا الفتوى واجمعنا على ذلك. هل لاحدنا ان يرجع على قوله ان قلنا بانقراض العصر بشرط انقلاب العصر فلنا ان نرجع وان قلنا لا يشترط فليس لنا ان نرجع وهذا هو الصحيح ولهذا قال و ولم يجد لاهله ان يرجعوا الا على الثاني الذي يشترط انفلونزا العصر فليس يمنعه وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيه مجتهد يعني كذلك ايضا من ولد وصار فقيها فهل تعتبر موافقته او لا هذا القولين ان قلنا بانقراض العصر قلنا لابد ان يبلغ ويرشد ويصل له علم وان قلنا بعدم ذلك قلنا لا شر وايهما اصح انه ليس بشرط. الراجح ان انقراض العصر ليس بشرط