طيب وكل جمع نعم لا باجتهاد لا باجتهاد بل سماع او نظر يعني ان هؤلاء لم ينقلوه عن مثلهم عن اجتهاد واحترز بذلك عن نقل النصارى النقل المتوافر على ان الله ثالث ثلاثة ونقل اليهود النقل المتواتر على ان مريم والعياذ بالله هذا نقل تواتر لكن هل هو عن سماع عن مشاهدة عن اعتقاد فاسق وعليه فخبر النصارى بان عيسى ابن الله او انه اله خبر كاذب ولا تواتر لانه ايش ايه عن الجهاد وكذلك النصارى خبرهم عن ان على ان عيسى ابن ابن بغي وان مريم الزحف قابل اليهود نعم خبر اليهود بان عيسى ابن بغي وان مريم زانية هذا ايضا ماشي هذا خبر عن اجتهاد فلا يعد متواترا ولا يفيد العلم طيب يقول بل سماع ومضى يعني بل يكون منتهاه السماع ان كان مما يسر او النظر ان كان مما يرى لان الحديث اما مسموع او مرئي طيب وكل جمع كل جمع من من من جمع متواتر وكل جمع شرطه ان يسمع والكذب منهم بالتواطي يمنعوا ها لا بالتواصي بالتواطي نعم بالتواطؤ التواصي نسخة حلوة قوي بالنواصي لا في الغلق بالتواتر وكل جمع شرطه ان يسمع والكذب عنهم بالتواطي يمنع يعني يشترط لنقلت المتواتر اي ان يكونوا طيب اه ان يسمعوا وان يمتنع تواطؤه عن الكذب قول ان يسمعوا يعني او او يضوا اللهم الا ان الا ان يكون صواب العبارة وكل جمع شرطه ان يسمعوا والكذب والكذب بالتواضع عنه يمنع فنام ها طيب على كل حال نشوف المتواتر ما نقله جمع كثير يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوه الى شيء محسوس اي مرئي او مسموم هذا المتواجد هذا متواجد حكمه انه مفيد للعلم انه مفيد من العلم فبمجرد ما يأتينا هذا الحديث هو متواتر فاننا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ولا اشكال وليعلم ان التواتر في الاحاديث نوعان لفظي وهو قليل ومعنوي وهو اللفظي المتواتر اللفظي ان يتواتر الرواة على هذا اللفظ ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار واما التواتر المعنوي فان يكون كل حديث له معناه الخاص لكن تتفق على شيء واحد ومثلوا لذلك بالمسح على الخفين فانه قد جاءت في احاديث كثيرة لكنها ليست متفقة اللفظ وقد نظم في ذلك بيتان هما قول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية من شفاعة والحوظ ومسح الخفين وهذي بعظه اما الثاني يقول رحمه الله ثانيهما ثانيهما الاحاد يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل فثانيهما الاحاد ثانيهما يعود على نوعي الاخبار الاحاد فما هو الاحاد؟ كل ما سوى المتواصل كل ما سوى متواتر فهو احاد حتى لو رواه ثلاثة او اربعة او خمسة فهو احد لان لان لقوله رحمه الله ثانيهما الاحاد يعني وهما عدا الموت واجب يوجب العمل هذا فين حكمه انه يوجب العمل فاذا روي هذا الحديث من طريق واحد وفيه ثبوت حكم وجب علينا العالم به ولا نقول هذا خبر احاد فلا نعمل به فلنقول هذا خبر صحيح نعم بل نقول هذا خبر صحيح فوجب العمل به لا العلم يعني ان الصحيح لا يوجب العلم مطلقا كما هو ظاهر كلامه. والصحيح ان الاحاد يوجب العلم بالقرائب اذا وجدت حين تدل على ان الرسول قاله او فعله فانه يجب العلم يقول رحمه الله كذا لكن عنده الظن حصل يعني ان اخبار الاحاد يفيد الظن هكذا قال المؤلف رحمه الله وهو قول كثير من المتكلمين ان الاحاد لا يوجب منه اطلاقا وانما يجب الظن وفي هذا القول النظر والصواب انه يوجب العلم بالقرائن ارأيتم حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا هذا الحديث من اخبار الاحاد بل من اخبار احاد الاحمر لانه غريب في متى سنده ومع ذلك نحن لا نشك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ونعلم انه قال مع انه خبر قمر احاد تعالى هذا نقول قبلوا الاحاد على رأي المؤلف لا يفيد الا الظن والصواب انه يفيد العلم لكن بقليلة وقد صرح بذلك من ابن حجر في النخبة طيب ثم قال رحمه الله تعالى لكن عنده الظن بعده دي مرسلة ومسند قد قسم يعني ان اخبار الاحاد ينقسم الى قسمين مرسل ومسند وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند المؤلف رحمه الله يرى ان المسند ما اتصل سنده والمرسل من قطع سنده كيف الفرق بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح المحدثين المحدثون يقولون ان المرسل ما رفعه التابع هذا مرسل ويقول المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال اما اولئك الفقهاء فيقول لا المسند ما اقتصر اسناده والمرسل ما انقطع اسناده ولا شك ان الفقهاء كلامهم اوضح لكن لا من المحدثين ادق بلا شك يقول فحدث مع بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيم الصحابي تقبل يعني ان الاحاد صالح للاحتجاج الا المرسل ما هو المرسل لا لا هذا كلام الفقهاء من قطع من قطع سننه لكن مراسيم الصحابي تقبل ما هي مراسيم الصحابي هي ما رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول الذي روى الصحابي ولم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى موسى صحاري مثال ان محمد بن ابي بكر رضي الله عنه ولد متى عام حجة الوداع فاذا روى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاننا لا نقول انه متصل بل نقول هذا مرسل لكن يجب ان نقول مرسل صحابي مرسل الصحابي مقبول ولا مقبول ولا مردود مقبول لانه وان كان هو لم لم يسلم لم يسمع من الرسول فيحتمل ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم فيعتمر انه سمعه من صحابي اخر عن الرسول او سمعه من تابعي عن الصحابي عن الرسول احنا من هذا وهذا لكن قالوا لما كانت قد هالت الصحابة بارزة واضحة فاننا نقول ان مرسل الصحابي حجة قال لكن مراسل الصحابي تقبل كذا سعيد بن المسيب بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا يعني ان مرسل التابعين غير حجة لانقطاعه الا واحدا منهم وهو سعيد بن مسيب لانهم تتبعوا مراسيل فوجدوها كلها متصلة والله اعلم قال الناظم رحمه الله تعالى كذا سعيد بن المسيب ما رواه مرسلا والحقوا بالمسند عن عانى بحكمه الذي له تبيننا وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما تقول ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا اقدرني وحيث لم يقرأ وقد اجاز يقول قد اخبرني اجابة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. سبق لنا ان المؤلف رحمه الله قسم الاخبار الى قسمين متواتر يفيد العلم واحاط يفيد الظن ولا يفيد العلم وما ذكره صحيح من حيث الجملة المتواتر يفيد العلم ولا شك واما واما الاحاد فالاصل ان لا يفيد الا الظن لكن قد يفيد العلم بالقرائن بالقراءة كمثل اذا كان الحديث في الصحيحين البخاري والمسلم وقد اتفق العلماء على جلالتهما جلالة البخاري ومسلم وعلى انهما اماما اهل الحديث وتلقت الامة هذا الحديث بالقبول وقد جاءنا بطريق الاحاد فمثل هذا يفيد العلم بلا شك ولذلك نحن نقول ان علمنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى كعلمنا بقوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والثاني متواتر والاول احد وهذا قوله هو المتعين الذي اختارهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن الصلاح وابن حجر وغيره وغيرهم من المحققين بان خبر الاحاد يفيد ايش العلم بالقرائن نعم وذكر ايضا رحمه الله انه ينقسم الخبر الى مرسل ومسلم وفسر المسند بانه متصل وهو غير تفسير ابن حجر يعني من حيث يقول المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال وهذا يقول المسند هو المتصل المرسل ايضا فسره بالمنقطع ما سقط منه راوي والمحدثون يقولون ان المرسل ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من الخلافات التي بين الفقهاء وبين اهل الحديث والمرجع في هذا الفن الى من الى المحدثين. طيب المرسل هل هل يحتج به يقول المؤلف مراسيل الصحابي محتج بها مراسيل الصحابة محتج بها فلو روى ابن عباس قصة وقعت قبل ولادتها لان الرسالة قبل ابن عباس ابن عباس حين موت الرسول صلى الله حين حج الرسول للوداع كان قد ناهز الاحتلال يعني له حول خمس عشرة سنة واحجث الوداع كم كان لرسول ثلاث وعشرون سنة فلو روى قصة الهجرة مثلا ابن عباس فان ابن عباس قطعا لم يدرك الهجرة او لم تدركه نعم او قل ما شئت اذا روى قصة الهجرة نعلم انه لم لم يباشرها بنفسه