يعني عدم ذكر التسمية في الغسل يدل على عدم الوجوب فيقال له ووردت ايضا احاديث كثيرة في صفة الوضوء لم يذكر بها التسمية فمن اوجبها في الوضوء لزمه ان يوجبها في الغسل اي في التيمم للتيمم ايضا ربما يقيسه يقول ان البذل له حكم مبدل وربما يعارض الخصم فيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ولم يكن البسها والخلاصة انه يشترط ثبوت حكم الاصل في نفس المستدل وفي قول الخصم اذا كان هناك اصل لانه اذا لم يثبت الحكم في الاصل لزم الا يثبت في في نعم بالنسبة ها؟ التأفف من الوالدين. نعم. يسأل الظرب على رفض بانه حرام لو قيل ان الظرب يأخذ حكم جديد لا دعني من هذا يا اخي تعني من هذا مسألة ان الضرب حرام ما في اشكال لكن هل يصح ان نجري فيه القياس او لا لماذا يجرى في الان لسنا نريد ان نبين الحكم الحكم معروف لكن نريد ان ان نبين اجراء القياس في هذا والقيس لماذا ينشر؟ لا ينشر اصلا لا يرجى عند ارادة اثبات الحكم ولهذا غلط على بعض الناس على الظاهرية الذين قالوا انه انهم يقولون بعدم تحريم الضرب مع تحريم التأكيد. يقول ما ما قالوا هذا نقول بالتحريم لكن من جهة اخرى ايضا ما ذكرنا في مسألة الاعمال اليتيم واكل مال اليتيم لو قال قائل لا حاجة ان ان نقيس الاتلاف على الاكل لان اتلاف مال اليتيم ثابت بدليل اخر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال نقول نحن لا نريد اثبات الحكم لو كنا نريد ان ان نقول يحرم اتلاف مال اليتيم قلنا لقول الرسول لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن اضاعة المال ونهى عن العدوان على غيره وقال ان دمائكم واموالكم عليكم حرام لكن نريد ان نجري القياس فقط فهو مثال لاجراء القياس لا لاثبات الحكم نعم يقرأ قال المصنف رحمه الله وشرط كل علة في كل معلوماتها التي ترث لم ينتقد لفظا ولا معنى فلا. قياس في ذات انتقاض مسجلة. والحكم شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا معا فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب لا حكم قبل عندي فصل ترى انا عندي فصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين العلة وهي الوصف الموجب او المناسب للحكم هي احد اركان القياس يعني قياس اربعة ختان واربعة مقيس ومقيس عليه وحكم وعلة العلة لها شروط يشترط في كل علة ان تضطرب في كل معلولاتها التي ترد لا بد في العلة ان تكون مضطربة يعني توجد في جميع المعلومات فان كانت لا توجد في كل في جميع المعلومات بطل القياس لانه اذا انتفت العلة في المقيس لا لم يمكن الحاقه بالمقيس عليه لانها منتقدة فاذا قيل مثلا ان التأثير للوالدين يؤذيهما فاراد فاراد انسان ان يقيس تبرما الولد من ابيه او امه على قوله اف نظامنا هل توجد الاذية في التبرم كما توجد من قول اف او لا؟ ان كان توجد العلة العلة واحد المطرح وان لم توجد فهي غير مطردة فلا يصح للحاكم كذلك لو قال قائل البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم اليس كذلك؟ لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت فلو قال قائل الهبة محرمة ايضا لانها عقد تنبيه كعقد البيع هل يصح هذا القياس ننظر اذا كانت الالة مضطربة صح القياس اذا كانت غير مطردة لم يصح القياس العلة هي ان في البيع ان البيع والشراء يكثر في المجتمعات. ولهذا لو قارنت بين عقود الهبات وعقود شراء البيع والشراء لوجدت عقودا للباك ماشي قليلة بالنسبة لعقود البيع اذا فنقول ان العلة هنا غير مضطربة وذلك لان البيع والشراء يكثر جدا والنفوس اللي يدعو اليه بخلاف الهبة فلا يصح قياس الهبة على على البيع والشراء بعدم اضطراب العلة فيهما طيب ولو قال قائل ما تقولون في التأجير تجيء بعد انتهاء الجمعة الثانية قلنا ان الاشارة بيع عقد معاوضة مبني على المشاحن فهي في حكم البيع فلا تصح الاجارة بعد نداء الجمعة الثاني لمن تجب عليه الجمعة كالبيع والمهم انه لا بد ان تكون العلة ايش؟ مضطردة اي موجودة في جميع معلولاتها فان تخلفت فانها ليست علة صحيحة فلا فلا تصح يقول لم لم تنتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاظ مستجلا مسدلة يعني مطلقا تنظر المثال في الشرح عندهم شرح معكم تره طيب ها طيب على كل حال المعنى كما قلت لكم لكن يصرخ كلام المؤنث يحتاج الى الى امثلة نأتي بها غدا ان شاء الله قال ها في تفسير هنا لمسلم يقول منتقضة لا مقدار انتقال مسدلة مطلقة مقتضيا. ها؟ مقتضيات مقتضيات مقتضيات ايش؟ ذات انتقاد مقتضى لا عندي مشكلة لا نعم مسألة كانت تصير لها ها؟ تفسير للكلمة. بالشرح تضيع شرح نعم تعليق عليها لا لا غلط مسكرا يعني مطلقا قال والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا معه هذا البيت يشير الى قائد معروفة وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا قلنا هذا الحكم حرام بكذا وكذا وانتفت هذه العلة زال الحكم قال الله تبارك وتعالى فاذا اطعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث يعني لا لا تقعدوا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي العلة في وجوب الانتشار والذهاب هو الاذية بالجلوس فاذا انتفت هذه العلة وصار صاحب الدار يحب ان يجلس عنده ونتحدث فهل نقول اننا خالفنا السنة في البقاء؟ لا لماذا من انتماء العلة فالحكم يدور مع علتي وجودا وجود المعلمين طيب البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام لانه يصد عن عن ذكر الله وعن الصلاة لكن اللعب بعد قاموا يلعبون كورة ولا غير كورة حرام ولا غير حرام؟ ليش؟ لانه موجودة والحكم يدور مع علته وجودا وعدمه وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم لكن احيانا يكون النزاع هل العلة زالت او هي باقية حينئذ نحتاج الى اثبات فما هو الاثبات في هذه المسألة نقول اذا كانت العلة قد ثبتت فالاصل عدم زوالها واذا لم توجد فالاصل عدم ثبوتها نرجع للاصل في الموضع في الثبوت او العدم قال والحكم من شروطه ان يتبعه علته نفيا واثباتا مع فهي التي له حقيقة تجلبه وهو الذي لها فذاك يجلب. هذا تعليم لهذه القاعدة وهي ان الحكم يدور مع علته لان العلة جالبة للحكم والحكم مجلوب لها فلهذا يتابعان فلا ينفك احدهما عن الاخر ثم قال فصل لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل هذه مسألة تنازع الناس فيها وهو نزاع لا طائل تحته لا طائل تحتكم هل الاصل في الاشياء الاباحة او الاصل في الاشياء التحريم او او نقول انه لا حكم للاشياء قبل بعثة الرسل. والمراد ببعثة الرسول المراد بالرسول الجنس يعني قبل ان يبعث الرسل ما الاصل في الاشياء هل هو الحلم او المنع او نقول لا حكم لها لا نقول ممنوعة ولا احلام اقول ان هذا بحث لا طائل تحته اطلاقا لان المسألة قد مضت وانتهت الرسل بعثوا من ازمان بعيدة وعرست الاحكام لكن هو جدال عقدي اوجده المتكلمون ولهذا ما نعلم لا نعلم ان صحابيا قال يا رسول الله وش الاصل بالاشياد قبل ان تبعث الرسل لكن هي مجادلات عقلية اوجدها المتكلمون ليشغلوا الناس عن ما هو اهم سواء ارادوا ذلك ام ما يريدون؟ نحن لا نقول انهم ارادوا ذلك الله اعلم لكن في الواقع انهم اسعدوا ما الفائدة ان نعرف الحكم قبل ان يعني قبل ان يولد ادم يعني ادم نبي قبل ان يخلق قبل ان يخلق ادم. ايش الفائدة من هذا نحن نعلم ان الناس لا يأثمون قبل اسهال الرسل لقوله تعالى لان لا يكون الناس على الله حجة بعد رسله وهذا هو المهم ان الناس لا يفهمون لكن من الناحية العقلية اذا كان الله قد خلق لنا اشياء ولم ينهنا عنها فما الاصل الاصل اباحة الاصل اباحة وهذا هذا حكم عقلي طبيعي اليس كذلك؟ بلى. اذا لا حاجة للمزاج الذين قالوا لاصل المانع قال لان هذا ملك الله ولا يمكن ان تتصرفي في ملكي بلا بلا اثم لا يمكن ان تتصرف في ملكي بلا اذن. اقول لكن ايضا لا يمكن ان ان امتنع عما اوجده بين يديه بدون بدون منعه فالصواب ان نقول اولا هذا البحث لا طائل تحته لماذا لان المهمة فيه انتهت. انتهى وثانيا الاصل فيما خلق الله لنا ولم يمنعنا منه الحل لانه كريم عز وجل ولكرمه لا يقدم لعباده شيئا الا وهو على انهم لا يأثمون به اذا لا حكم قبل بعثة الرسول. الرسول من؟ الجنس. الجنس. فالمعنى الرسل بل بعدها الحكم بعد الرسل بمقتضى الدليل وهو قوله تعالى لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزلوا معهم الكتابة بالحق ليحكم بين الناس مما اختلفوا فيه قال والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي الاصل في الاشياء قبل الشرع التحريم هذا قال هكذا قال المؤلف دليل ذلك علة وهو ان الملك ملك الله واذا كان ملك الله فانه لا يجوز ان ننتفع بملك غيرنا الا في ايش يا عبد الله وش هي؟ اذا كناه وش باذنه الا باذنه الشيخ مستثمر من ايش من الاشياء التي سرحت ترك الله يقولون الاصل في الاشياء تحريمها يقول هذه الاشيا ملك لله ولا يمكن ان ان ننتفع بشيء من ملكه الا باذنه اذا فالاصل التحريم وعرفتم ان هناك مقابلا يقول هذه الاشياء خلقها الله ووضعها بين ايدينا ولم ينهنا عنها فالاصل الاباحة الاباحة وهذا القول هو الراجح ويدل له قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فاي احد يقول هذا ممنوع مما خلق الله؟ نقول عليك الدليل والا فانها قد خلق لكم ما في الارض جميعا كل ما في الارض من اشجار وانهار وغيرها الاصل فيها الحل طيب رجل اتانا بطير واخر بزاهد يزاحف فقام رجل ثالث قال هذا كلها حرام الطير والزاحف الذي اتيت من به وقام رجل الغابة قال فما حلال من الاصل معه؟ مع الرابح اللي قال انها حلال حتى يقوم دليل على المنع هذا الصواب قال لا بعد حكم شرع. بعد الحكم يتضح الامر بعد الحكم يتضح حلوى حلال او حرام وقوله بعد حكم شرعي لعله اراد بيان الواقع وان الاحكام المعتبرة هي الاحكام الشرعية ولا اظنه اراد ان يشير الى ان الاحكام نوعان كونية وشرعية بل اراد انها ان الاحكام التي تثبت بها الحل والحرمة والوجوب والاباحة ترى ها هي الاحكام ايش هي الشرعي