بل ما احل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه ما احل الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام ولكن المؤلف يقول ما نهانا عنه بناء على ان الاصل في النهي التحريم والله اعلم نتكلم عليه ان شاء الله امثل عندك القراءة طيب تفضل قال رحمه الله تعالى حللناه وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم يجد دليل حلمي الحكم الاصلي مستسلمين لاصل لا سواهم وكان قوم ضد ما قلناهم. ايحصل التحريم الا ما ورد تحريمها في شرع الله فلا يرد. وقيل ان الاصل فيما ينفع وما يضرني باسم الله احدد اصحابي اخذ المجتهد عن زعيم الحكم قد فقد او ترتيب الادلة. تقدموا من الادلة باعتبار العملي. وقدموا منها مثيل على مسجد الظن اي الحكم على الكهوف والعموم التقديم. والمتقدم عن قياسي وقدموا وقدموا دليله عن ختمه واياكم سنحسن كتابي او سنتي تغيير حجة اذا والا فكن تنظف الحجة اذا والا فكل من مجلس اصحاب مستقلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عندي فكن بالاستصحاب عندك نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه ذكرنا بالامس اننا نؤجل الكلام على العلة المنتقضة لفظا والمنتقضة معنى لان من شرط العلة ان تضطرب ومعنى افتراض ان توجد حيث يوجد الحكم وان يوجد الحكم حيث توجد العلة هذا معنى الاضطرار فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة الله ولو تخلف الحكم عن العلة لم تكن هي الا في الله ولم يكن تابعا لهم مثلوا للمنتقدة لفظا بقولهم القتل بالمثقل رحمك الله. القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد لانه قتل عام القتل المثقل مو تقول القصاص كالقتل بالمحدد بجامة ان كلا منهما عمد فهمتم المثقل يعني مثلا حجر لا يجرح او خشبة فضرب بها شخصا فمات اه فهذا يقتص منه عند جمهور العلماء وقال بعض اهل العلم انه لا يقتص منه لانه لا لا قصاص الا اذا كانت الالة محددة كالسكين مثلا فعندنا الان القتل بالسكين عمدا موجب للقصاص القتل بخشبة ونحوها مما يقتل بثقله مختلف فيه منهم من قال لا قصاص وانه يعتبر شبه عمد ومنهم من قال ان فيه القصاص وعلل بانه عمد الان لنجعل العلة العمدية لان كل منهما عمد يجب فيه القصاص والجمهور على انه يقتل به. يعني على انه موجب للقصاص كالمحدد تماما لكن اذا علمنا بانه عمد قال لنا قائل هذه العلة منتقبة لماذا؟ بما لو قتل الرجل ابنه عمدا فانه لا يقتل به على رأي الجمهور مع ان العلة موجودة ولا غير موجودة وهي العمدي هكذا مثل في الشرح وهذا المثال فيه نظر لاننا نقول القتل لان الصواب في اجراء القياس في هذا ان نقول القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد لان كلا منهما يقتل غالبا هذي العلة كل منهما يقتل غالبا فكما ان القتل من محدد يقتل فالقتل ابن مثقل الثقيل مع الضرب به بقوة يقتل وهذه هي وهذا هو تعليم جمهور العلماء وعلى هذا فلا ينتقض فلا ينتقض علينا بقتل الولد بقتل الوالد لابنه عرفتم لكن قد ينتفض علينا حتى في هذه الحال فيقال اذا قتل الوالد ابنه بمحدد فانه لا قصاص مع وجود العمدية ومع وجود ليش ومع وجود محدد لكن منع قتل الوالد بابنه ليس لعدم شروط القصاص ولكن لوجود المانع وهي وهي الولادة او الابوة ولهذا الحقيقة لا نجني مثالا صحيحا لهذه المسألة والقول الواقع فيها ان نقول ان العلة لابد ان تكون مضطردة توجد اذا وجه الحكم وتنتفي اذا انتفى الحكم فان لم تكن مضطردة فقد تبين انها ليست هي ليست هي العلة المثال الثاني عندنا هو عندك بالشرح يا شرافي المثال الثاني ان يقاصدوا زكاة المواشي لبيع فقير يقال يمتاز ذلك لوجود ذلك المعنى وهدف الحاجة الفقير في جوارحه طيب هذا ايضا يقول تجد الزكاة في المواشي بدفع حاجة الفقير فيقال هذه العلة غير مضطربة لان الانسان الذي عنده جواهر تساوي قيمتها الافا ليس ليس عليه زكاة مع ان حاجة الفقير تندفع بما لو زكى فيما لو زكاه وهذا المثال فيه نظر ايضا لان المؤلف نفسه رحمه الله ذكر فيما سبق وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على المال البالغ لماذا للنمل لان هنالك فالعلة في وجوب الزكاة في المواشي انها نامية لا مجرد دفع حاجة الفقير ولو كان العلة دفع ولو كانت العلة دفع حاجة الفقير لكانت الزكاة واجبة في كل ما على كل حال نحن لا نعبأ بكلام المؤلف في هذا الموضوع. بل نقول العلة المضطربة هي التي اذا وجدت ماشي. وجد الحكم. واذا وجد الحكم وجدت. وما ليس كذلك فهي علة غير مضطربة ولا يصح التعليل بها ونرجع الان الى الى الاصل الاصل في الاشياء قبل بعثة الرسل هل هو الحل او الحرية ذكرنا بالامس للعلماء في ذلك قولين وان الراجح ان الاصل فيها الحلم ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتفرع على هذا فقال وحيث لم نجد دليل حلمي نعم وحيث لم نجد يعني الى ايش دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل اذا لم يجدني يحل تمسكنا بحكم الاصل وهو التحريم على رأي من يرى ان الاصل التحريم او الحل على رأي يرى ان الاصل الحل مستصحبين الاصل لا سواهم وما هو الاصل الذي قدم المؤلف التحريم. وقال قوم ضد ما قلناه اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد وهذا هو الاصل وهذا هو الاصح هذا القول الذي اشار اليه المؤلف الثقيل قال قوم هو الصحيح ان الاصل في ذلك الحلم وهذا بقطع النظر عن الدليل السمعي على ذلك لان الدليل السمع يدل على ان اصل الحلم لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فاذا لم يجب على هذا الرأي اذا لم نجد دليل التحريم فماذا تكون تكون حلال نعم وقيل وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع هذا قول مفصل الاصل في النافع انه حلال. وفي الظاهر انه حرام والحقيقة ان هذا ايضا قول ليس ليس به كبير فائدة لان ما يضر سوف يجتنبه الانسان بدليل عقله اليس كذلك؟ اذ ان العاقل لا يمكن ان يرتكب ما يضره وهو يعلم انه يضره وعلى هذا فالقول اولا نقول هذا البحث في هذا لا طائل تحته لماذا لان الرسل قد جاؤوا وبينوا الاحكام ولا حاجة ان نقول ما الاصل في الاشياء قد نبات في الرسل ثانيا ان الاصل فيما لم يرد فيه منع في غير العبادات الاصل الحل والاصل في العبادات التحريم وهذا وهذا اصل ثان لم يتكلم عليه المؤذن رحمه الله الاصل في العبادات ايش؟ التحريم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اياكم ومحدثات الامور وقوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاي انسان يتعبد لله في قول او عمل او عقيدة بدون اصل اي بدون دليل شرعي فانه مبتدع وعمله مردود عليه والاصل التحويل. اما غير العبادات فالاصل الحلم سواء كان في الاعيان او المعاملات او العادات الاعيان مثل شتتنا في حيوان هل هو حلال او حرام الاصل الحل. طيب المعاملات تعاملنا معاملة معاملة بيع ايجارة رهن وقف ولا ندري هل هي حلال او حرام فالاصل الحل اه العادات اعتدنا فعل اشياء كاده الناس ولنا في ولا نعلم هل الشرع من عمل منها او لا؟ فالاصل الحل فعندنا الان اربعة اشياء عبادات معاملات والثالث اعيان والرابع؟ عادات اما اما العبادات فالاصل فيها المنع الا ما دل الدليل على انه مشروط واما الصلاة الباقية فالاصل فيها الحل الا ما دل الدليل على انها محرمة ثم قال المؤلف باب ترتيب الادلة يعني تقديم بعضها على بعض وهذا نحتاج اليه فيما اذا حصل التعارض بين الادلة قال وحج الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد الاستصحاب يعني بذلك استصحاب الحال او استصحاب الاصل فهو دليل الاستصحاب دليل اذا اذا فقد الدليل انتبه الاستصحاب دليل اذا فقد الدليل ومعنى الاستصحاب ان نستصحب حكم الاصل فنقول مثلا لو قال قائل يجب على فلان كذا وكذا نقول عندنا دليل استصحار وهو ان الاصل عدم وجوب وبراءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب طيب فقال قائل هذا هذا الحيوان حرام وليس هناك دليل نقول هو احلى ما هو الدليل على انه حلال استصحاب الاصل هذا الاصل فاستصحاب الاصل دليل متى اذا فقد الدليل كما قال المؤلف عن دليل اه نعم عن دليل حكم قد فقد فاستصحاب الاصل دليل اذا فقد الدليل وهذا في الحقيقة من بقية البحوث فيما هو الاصل في الاشياء