ثم قال باب ترتيب الادلة يعني تقديم بعضها على بعض وهذا نحتاج اليه متى عند التعارض يقول وقع وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمل يقدم من الادلة الجلي على الخفي وهذا هو معنى قولنا ان المحكم يرد اليه المتشابه فالجلي هو المحكم والخفي هو المتشابه وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم ان المحكم اصل المتشابه فقال تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب ام الكتاب يعني مرجع الكتاب الذي يرجع اليه المتشابه فاما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الى اخره مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة امه زكاة الجنين زكاة امي اختلف العلماء في معناه هل معنى زكاة الجنين كزكاة امه وانه لا بد من انهار دمه وتذكيته او نحره او ان المعنى ان زكاة الام زكاة للجنين هو متشابه فما هو فما الذي نقدم مقدم الجلي ان زكاة الجنين زكاة امه بمعنى ان زكاة امه زكاة له. وذلك لان الجنين لا لا يمكن تذكيته بالسكين وهو في بطن امه الا اذا خرج واذا خرج لم يكن لم يكن جميلا والامثلة على هذا كثيرة فاذا مرت بك نصوص احدها جلي واضح في المعنى والثاني فيه احتمال فما الذي يقدم يقدم الواظع ودليله قوله تعالى هن ام الكتاب وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن. اي للحكم يعني قدموا اي العلماء الدليل المفيد للعلم على الدليل المفيد للظن وهذا في الحقيقة فرع من الذي قبله لان المفيد للعلم لا اشتباه فيه والمفيدة للظن ايش؟ فيه اشتباه لان مفيدة للظن معناه انه يدل دلالتين دلالة ظاهرة هي التي تغلب على الظن ودلالة بعيدة وهي التي اه لا تغلب على الظن ومعلوم ان الذي التي توجب غلبة الظن اقوى من التي توجب ايش نعم توجب الاحتمال مع عدم غلبة الظلم اذا ما يفيد العلم مقدم على ما يفيد الظن طيب اذا اجتمع متواتر واحاد فقد سبق لنا ان المتواتب يفيد العلم وان الاحاد يفيد الظن وعلى هذا فيقدم ايش؟ المتوافي اذا كان دلالة هذا النص على هذا الحكم قطعية ودلالة النص على الاخر المعارض على هذا الحكم ظنية ايها يقدم؟ الاول. ما دلالته؟ قطعية وهذا ايضا له امثلة كثيرة تاتمر بالانسان الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم يعني الا اذا تعارض عامل خاص فاننا لا لا نقدم العام بل نقول هذا العام مخصوص بالخاصة مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما سقت السماء العسر فيما سقطت السماء العسر هذا الحديث فيه عموم عموما بالنوع وعموم بالكم مستفاد من ماء في قوله فيما سقت لان ما اسم موصول موصول يفيد العموم ما معنى قولنا عموم في النوع انه يشمل كل ما سقت السماء من حبوب وثمار وفواكه وبطيخ وغير ذلك اليس هكذا طيب عموم بالكم يعني بالقليل والكثير فيما سقت السماء من قليل وكثير العشر هذا عام في ايش بالكم وبالنوع ثم هناك حديث اخر ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة اذا هذا قيد وهو انه لا بد ان يبلغ خمسة اوصاف الان لا يبلغ فاذا كان عندنا اربعة اوسط من الحبوب فلا زكاة فيه بمقتضى الحديث الثاني وفيه زكاة بمقتضى الحديث الاول فايهما نغلب الثاني ونقول في الحقيقة هنا لا تعارض لان لان غاية ما فيه ان الثانية قصص الاول طيب كذلك ايضا بالنوع ما هو الذي يوسق يعني يجعل يجعل اوساقا احمالا الذي وسق هو المكيين اذا لابد ان يكون ما ما سقت السماء مما يكال لان ما لا يكال لم تجر العادة بتوثيقه وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال تعالى ينصركم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين في اولادهم للذكر مثل حظ الانثيين الاولاد هنا عام يشمل الاحرار والعبيد والمخالف في الدين والموافق في الدين اليس كذلك لان ولدك المملوك ولد ولدك الذي يخالفك في الدين وولدك هذي الاية عامة وفي حديث اسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا خصص فنقول هنا لا نقدم شيئا على شيء بل نقول هذا العام خصص بالخاص ولا ولا ترتيب ولهذا قال الا مع الخصوص والعموم فليؤثر التخصيص لا التقديم والظن قدم ونعم والنطق قدم عن قياس نعم والنطفة والنطفة قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي قوله النطق قدم المراد بالنطق الكتاب والسنة لان القرآن كلام الله والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهي النطق يقول رحمه الله قدم الكتاب والسنة على القياس قدم الكتاب والسنة على القياس وهذا واقع لان القياس دليل عقلي يقع فيه الوهم والنطق دليل سمعي يجب قبوله مثال ذلك قال قوم يجوز للمرأة ان تزوج نفسها بنفسها كما يجوز ان تبيع مالها بنفسها اذا كانت قرة رشيدة بالغة هذا قياس يعني اذا ملكت ان تبيع اموالها كلها فلها ان تبيع نفسها لزوجها وتزوج نفسها بلا ولد هذا قياس لكنه باطل لمخالفته النصر وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي فهنا قدمنا ايش قدمنا النص على القياس والقياس المصادم للنص يسميه العلماء فاسد الاعتبار فاسد الاعتبار يعني ان اعتباره فاسد ولا عبرة به وقدموا دنيه على الخفي قدموا الى العلماء. جليه اي جلي القياس على الخفي وهذا واقع. القياس الجلي ما كانت العلة فيه موجبة للحكم والقياس الخفي هو قياس الدلالة ومن بعده قياس الشبه كما مض وهذا التقييم واضح لان القياس الجلي لا يمكن لاحد ان يعارض فيه والقياس غير الجليل يمكن المعارضة فيه لانه خفي فيقدم الجلي على الخفي يعني فيما اذا تعارض احدهما جليل والثاني خفي فانه يقدم الجميع مثال ذلك قال قوم تجب يجري الربا في الفواكه قياسا على البر وقال اخرون يجري الربا في الرزق قياس على البر ولا يجري في الهراء ايهما الجليل ها؟ الثاني ولا الاول؟ الثاني نعم جلي وذلك لان الرز مطابق تماما للبر فهو مثله مكين وهو مثله مقتات وهو مثله مدخر واما الفواكه فلا توافق البر الا في واحد واحد فقط وهو الطعن اذا يقدم ايش القياس الجلي على القياس الخفي واظح طيب وقدموا وقدموا جليه على الخطيب وان يكن في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا يشهد نعم فالنطق حجة اذا والا فكل الاستصحاب مستدلا. بالاستصحاب مستدلا. يعني معناه اذا كان اذا دل القرآن والسنة على شيء فانه يرفع حكم الاستسحاق وهذا من البيتان كالتكرار للبيت الاخير في في الباب الاول الذي قبل هذا فقد سبق ان الاستصحاب دليل لكن متى حيث فقد الدليل فاذا وجد الدليل من كتاب او سنة وجب ان يغير الاستصحاب وان يرجع الى الى الدليل ولهذا اوجبنا الواجبات مع انها لو ان لو استصحبنا الاصل لقلنا انها غير واجبة اوجبناها بالدليل وهذا امر بدهي ومعروف ومعلوما مما سبق في كلام المؤلف رحمه الله ان الاستثمار دليل حيث فقد الدليل اما اذا وجد الدليل من الكتاب والسنة فانه بلا شك يغير حكم الاصحاب ويؤخذ بالدليل ثم قال المؤلف رحمه الله باب في المفتي والمستفتي والتقليد اه لدينا مفتي وقاضي يعني حاكما ومستفت ومتحاكم وتقليد يعني مقلد وان شئت فقل العلماء بل الناس قسمان مجتهد ومقلد الناس قسمان مجتهد ومقلد فمن هو العالم العالم المجتهد واما المقلد فقد قال ابن عبد البر رحمه الله ان العلماء ان العلماء اتفقوا على ان المقلد ليس من اهل العلم فهمتم المقلد ليس من اهل العلم باجماع العلماء لان غاية المقلب انه كتاب قتال فقط اذ انه يحكي قوله مقلدين وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه فانة كثيرة كثيرة جدا على بطلان التقليد وفساد المقلب فساد منهجي ولكن الحقيقة ان التقليد كما قال شيخ الاسلام رحمه الله بمنزلة الميتة عند الضرورة يجوز يعني عدم ذكر التسمية في الغسل يدل على عدم الوجوب فيقال له ووردت ايضا احاديث كثيرة في صفة الوضوء لم يذكر بها التسليم فمن اوجبها في الوضوء لزمه ان يوجبها في الغسل ففي التيمم في التيمم ايضا ربما يقيسه يقول ان البذل له حكم مبذل وربما يعارض الخصم فيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ولم يدخل المسألة والخلاصة انه يشترط ثبوت حكم الاصل في نفس المستدل وفي قول الخصم اذا كان هناك اصله لانه اذا لم يثبت الحكم في الاصل لزم الا يثبت في الفرض في الفرض