نعم بالنسبة ها؟ التأفف من الوالدين. نعم. يسأل الظرب على الكفر بانه حرام لو قيل ان الظرب يأخذ حكم جديد لا دعني من هذا يا اخي تعني من هذا مسألة ان الضرب حرام ما في اشكال لكن هل يصح ان نجري فيه القياس او لا لماذا الان لسنا نريد ان نبين الحكم الحكم معروف لكن نريد ان ان نبين اجراء القياس في هذا رأى الكأس فيها ويقيس لماذا ينشر؟ لا ينشر اصلا لا يجرى عند ارادة اثبات الحكم ولهذا غلط على بعض الناس على الظاهرية الذين قالوا انه انهم يقولون بعدم تحريم الضرب مع تحريم التأثير. نقول ما ما قالوا هذا نقول بالتحريم لكن من جهة اخرى ايضا ما ذكرنا في مسألة خلاف مال اليتيم واكل المال اليتيم لو قال قائل لا حاجة ان ان نقيس الاتلاف على الاكل لان اتلاف مال اليتيم ثابت بدليل اخر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال نقول نحن لا نريد اثبات الحكم لو كنا نريد ان ان نقول يحرم اتلاف مال اليتيم قلنا لقول الرسول لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن اضاعة المال ونهى عن العدوان على غيره وقال ان دمائكم واموالكم عليكم حرام لكن نريد ان نجري القياس فقط فهو مثال لاجراء القياس لا لاثبات الحكم نعم يقرأ. قال المصنف رحمه الله وشرط كل علة في كل معدوداتها التي ترث لم ينتقد لفظا ولا معنى فلا. قياس في ذات انتقاض مسجلة. والحكم شروطه ان يتبع علته نكيا واثباتا معه فهي التي له حقيقة تجلب. وهو الذي لها كذاك يجلب لا حكم قبل بس بس عندي فصل ترى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين العلة وهي الوصف الموجب او المناسب للحكم هي احد اركان القياس لانه قياس اربعة خكان واربعة نقيس ومقيس عليه وحكم وعلة العلة لها شروط يشترط في كل علة ان تضطرد في كل معلولاتها التي ترد لابد في العلة ان تكون مضطربة يعني توجد في جميع المعلومات فان كانت لا توجد في كل في جميع المعلومات بطل القياس لانه اذا انتفت العلة في المقيس لا لم يمكن الحاكم بالمقيس عليه لانها منتقضة فاذا قيل مثلا ان التأثير للوالدين يؤذيهما فاراد فاراد انسان ان يقيس تبرما الولد من ابيه او امه على قوله اف هل توجد الاذية في التبرم كما توجد من قول اف او لا؟ ان كان توجد فالعلة العلة واحد وان لم توجد فهي غير مطردة فلا يصح الالحاق كذلك لو قال قائل البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم اليس كذلك لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وذروا البر فلو قال قائل الهبة محرمة ايضا لانها عقد تمبيك كعقد البيع هل يصح هذا القياس ننظر اذا كانت العلة مطردة صح القياس اذا كانت غير مطردة لم يصح القياس العلة هي ان في البيع ان البيع والشراء يكثر لي في المجتمعات ولهذا لو قارنت بين عقود الهبات وعقود شراء البيع والشراء لوجدت عقودا للباك ماشي قليلة بالنسبة لعقود البيع اذا فنقول ان العلة هنا غير مضطردة وذلك لان البيع والشراء يكثر جدا والنفوس اللي يدعو اليه بخلاف الهبة فلا يصح قياس الهبة على على البيع والشراء عدم اضطراب العلة فيهما طيب ولو قال قائل ما تقولون في التأجير تأثير بعد انتهاء الجمعة الثانية قلنا ان الاشارة بيع عقد معاوضة مبني على المشاح فهي في حكم البيع فلا تصح الاجارة بعد نداء الجمعة الثاني لمن تجب عليه الجمعة كالبيت والمهم انه لا بد ان تكون العلة ايش مضطربة اي موجودة في جميع معلولاتها فان تخلفت فانها ليست علة صحيحة فلا فلا تخسر يقول لم لم تنتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاظ مسجلة مسدلة يعني مطلقا انظر المثال في الشرح عندهم شرح معكم طيب ها طيب على كل حال المعنى كما قلت لكم لكن ساخط على المؤنث يحتاج الى الى امثلة نأتي بها غدا ان شاء الله قال ها في تفسير هنا يقول منتقضة لا عن مقدات انقراض مسجلة مطلقة طيب ها مقتضياته مقتضى مقتضيات ايش؟ ذات انتقام مقتضيات لا عندي مشكلة نعم مسيرة كانت تصير لها ها؟ تصير للكلمة. بالشرح شرح نعم تعليق عليه لا لا غلط مسكرا يعني مطلقا قال والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا معه هذا البيت يشير الى قائد المعروف وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا قلنا هذا الحكم حرام لكذا وكذا وانتفت هذه العلة قال الله تبارك وتعالى فاذا اطعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث يعني لا تقعدوا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي العلمة بوجوب الانتشار والذهاب هو الاذية بالجلوس فاذا انتفت هذه العلة وصار صاحب الدار يحب ان يجلس عنده ونتحدث فهل نقول اننا خالفنا السنة في البقاء؟ لا لماذا من انتماء العلة فالحكم يدور مع علتي انجودا وجودا وعدما طيب البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام لانه يصد عن عن ذكر الله وعن الصلاة لكن اللعب بعد المآذن قاموا يلعبون كورة ولا غير كورة حرام ولا غير حرام ليش الائمة موجودة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذي قاعدة مفيدة لطالب العلم لكن احيانا يكون نزاع هل العلة زالت او هي باقية حينئذ نحتاج الى اثبات فما هو الاثبات في هذه المسألة نقول اذا كانت العلة قد ثبتت فالاصل عدم زوالها واذا لم توجد فالاصل عدم ثبوتها نرجع للاصل في في الموضع في الثبوت او العدم قال والحكم من شروطه ان يتبعه علته نفيا واثباتا معا فهي التي له حقيقة تجلبه وهو الذي لها فذاك يجلب هذا التعميم لهذه القاعدة وهي ان الحكم يدور مع علته لان العلة جانبة للحكم والحكم مجلوب لها فلهذا يتابعان فلا ينفك احدهما عن الاخر ثم قال فصل لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل هذه مسألة تنازع الناس فيها وهو نزاع لا طائل تحته لا طائل تحت هل الاصل في الاشياء الاباحة او الاصل في الاشياء التحريم او او نقول انه لا حكم للاشياء قبل بعثة الرسل. والمراد ببعثة الرسول المراد بالرسول الجنس يعني قبل ان يبعث الرسل ما الاصل في الاشياء هل هو الحل او المنع او نقول لا حكم لها لا نقول ممنوعة ولا اقول ان هذا بحث لا طائف تحته اطلاقا لان المسألة قد مضت وانتهت الرسل بعثوا من ازمان بعيدة وعودت الاحكام لكن هو جدال عقلي اوجده المتكلمون ولهذا ما نعلم لا نعلم ان صحابيا قال يا رسول الله وش الاصل في الاشياء قبل ان تبعث الرسل لكن هي مجادلات عقلية اوجدها المتكلمون يشغل الناس عن ما هو اهم سواء ارادوا ذلك ام ما نريده؟ نحن لا نقول انهم ارادوا ذلك الله اعلم لكن في الواقع انهم اسهلوا ما الفائدة ان نعرف الحكم قبل ان آآ يعني قبل ان يولد ادم يعني ادم نبي قبل ان يخلق قبل ان يخلق هذا ايش الفائدة منها نحن نعلم ان الناس لا يأثمون قبل اسهال الرسل لقوله تعالى لان لا يكون الناس على الله حجة بعد رسله وهذا هو المهم ان الناس لا يفهمون لكن من الناحية العقلية اذا كان الله قد خلق لنا اشياء ولم ينهانا عنها فما الاصل الاصل اباحة الاصل اباحة وهذا هذا حكم عقلي طبيعي اليس كذلك طيب اذا لا حاجة للنزاع الذين قالوا الاصل المنع قال لان هذا ملك الله ولا يمكن ان تتصرفي في ملكي بلا بلا اثم لا يمكن ان تتصرف في الملك بلا اذن. اقول لكن ايضا لا يمكن ان ان امتنع عما اوجده بين يديه بدون بدون منعه فالصواب ان نقول اولا هذا البحث لا طائل تحته لماذا لان المهمة فيه انتهى وثانيا الاصل فيما خلق الله لنا ولم يمنعنا منه الحل لانه كريم عز وجل فلكرمه لا يقدم لعباده شيئا الا وهو فلعلهم لا يفهمون به اذا لا حكم قبل بعثة الرسول. الرسول من؟ الجنس. الجنس فالمعنى الرسل بل بعدها الحكم بعد الرسل بمقتضى الدليل وهو قوله تعالى لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم كتابا بالحق يحكم بين الناس بما اختلفوا فيه قال والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي الاصل في الاشياء قبل الشرع التحريم هذا قال هكذا قال المؤلف دليل ذلك علة وهو ان الملك ملك الله واذا كان ملك الله فانه لا يجوز ان ننتفع بملك غيرنا الا في ايش يا عبد الله وش هي الا باذن مستثمر من ايش من الاشياء التي فصرحت صراحة الله يقولون الاصل في الاشياء تحريمها يقول هذه الاشيا ملك لله ولا يمكن ان ان ننتفع بشيء من ملكه الا باذنه اذا فالاصل التحريم وعرفتم ان هناك مقابلا يقول هذه الاشياء خلقها الله ووضعها بين ايدينا ولم ينه نعان عنها فالاصل الاباحية الاباحة وهذا قول هو الراجح ويدل له قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فاي احد يقول هذا ممنوع مما خلق الله؟ نقول عليك الدليل والا فانه قد خلق لكم ما في الارض جميعا كل ما في الارض من اشجار وانهار وغيرها الاصل فيه الحلم طيب رجل اتانا بطير واخر بزاهد زاحف فقام رجل ثالث قال هذا كلها حرام الطير والزحف الذي اتيتم به وقام رجل الغابة قال هما حلال من الاصل معه مع الرابح اللي قال انها حلال حتى يقوم دليل على المنع هذا الصواب قال لا بعد حكم شرع. بعد الحكم يتضح الامر بعد الحكم يتضح هل هو حلال او حرام وقوله بعد حكم شرعي لعله اراد بيان الواقع وان الاحكام المعتبرة هي الاحكام الشرعية ولا اظنه اراد ان يشير الى ان الاحكام نوعان كونية وشرعية بل اراد انها ان الاحكام التي تثبت بها الحل والحرمة والوجوب والاباحة تراها هي الاحكام ايش هي الشرعي