رحمه الله في كتاب الله الموفقين ادلة كثيرة كثيرة جدا على بطلان التوحيد وفساد مقلد فساد منهجي ولكن الحقيقة ان التقليد كما قال شيخ الاسلام رحمه الله بمنزلة الميتة عند الضرورة يجوز وعند القدرة على الاجتهاد لا يجوز وهذا هو الحق ان التقليد حرام الا اذا دعت الضرورة اليه و سيكون ذكر المؤلف. اما المجتهد فالمجتهد يأخذ الحكم من المكتب والسنة بنفسه نقف على هذا. نعم والفقه طلوع المستوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف والنفي الادب واللغة التي اتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائرا بعلمه التبذير بالايات. وفي الحديث حالة الرواد وموضع الاجماع وعلم هذا القتل فيه كاف ومن شروق السائل الملتقي ان لا يكون عالما كالمفتي. فحيث مثله مجتهدا فلا يجوز صومه طيب باب في المفتي والمستفتي والتقدير. ذكرنا ان الناس ينقسمون الى قسمين مجتهد ومقلد فالمجتهد من امكنه الحصول على معرفة الحق بنفسه. والمقلد من ليس كذلك. وذكرنا ان المقلد لا يعد من العلماء باجماع العلماء انما هو نسخة من كتاب. الا انه كتاب ناطق والكتاب كتاب صامت اما المجتهد فله شروط ولهذا قال الشرط في المفتي اجتهاد يعني يشترط للمفتي ان يكون مجتهدا. الله المستعان وما اكثر المفتين الذين اما مقلدون واما صغار لا يعرفون الا حديثا او حديثين فيتصدى للفتوى ويحسب ان سوق الفتوى كسوق التجارة كل يغير فيه ويربح ولم يعلم ان سوق الفتوى من اخطر ما يكون حتى جاء في الحديث اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار. وكان السلف رحمهم الله يتدافعونها. كل يقول رح اذهب الى فلان اذهب الى فلان فلان يفترض للمفتي ان يكون مجتهدا والمجتهد قال هو ان يعرف من اي الكتاب والسنن والفقه وفروعه الشوارب وكل ما له من القواعد مع بابه من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت والنحو والاصول الى اخره قدرا به قدرا هذا مفعول يعرف التي في اول البيت نعم يقول الشر ان يعرف من اي الكتاب اي جمعه اية والسنن النبي صلى الله عليه وسلم النيابة من الكتاب قدرا يستنبط به المسائل. ومن الفقه ومن السنن كذلك. والفقه وفروعه الشوارب ان يعرف الفقه كله وفروعه الشوارع الشوارب يعني جمع شاردة يعني البعيدة في فروع عندنا في السنن والفقه في فرواه؟ اي نعم والفقه في فروعه انا قلت وفروعه ها؟ الحمد لله مع فروعه المهم على كل حال ان المقصود ان يعرف الفقه بفروعه. سواء كانت بماء او دئيس لفظ كان الشوارد يعني جمع شاردة وهي المسائل البعيدة. واذا كان لا بد ان يعرف البعيدة فلابد ان يعرف القريب وكل ما له من القواعد كل ما للفقه من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت يعني ولابد ان يعرف انه ذاهب التي تقرر وهي عند عامة المسلمين اربع يعرف مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة واحمد بن حنبل كل المذاهب لا احد يعرفه كذلك يعرف الخلاف خلاف الصحابة والتابعين وخلاف ائمة المذاهب ولابد ان نعرف النحو يعرف النحو مثل يكون درس الفية بن مالك وعرف معناها وشروحها والاصول اي اصول؟ اصول الفقه وكذلك اصول الدين لابد ان يعرفه ايضا يعرف اصول الفقه من اولها الى اخره ايضا مع علم الادب لابد ان يعرف الكتب المؤلفة في الادب نقرأها بجواهر الادب والادب العربي وغيره كذلك ايضا اللغة يعني يعرف مفردات اللغة فيحتاج اذا الى درس القاموس من اوله الى اخره او او لسان العرب لابن منظور طيب يقول اه واللغة التي اتت عن العرب قدرا به يستنبط هذه مفعول يعرف لابد ان يعرف قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا وهذه الشروط لو اردنا ان نطبقها لم نجد مجتهدا منذ تسعمائة سنة لان سلوك قاسي والصواب ان المجتهد من من يستطيع ان يعرف الحق بدليله هذا هذا المشكلة ثم الاجتهاد يتجزأ قد يكون الانسان مجتهدا في باب من ابواب العلم فباب الطهارة مقلدا في غيره وقد يكون مجتهدا في مسألة من المسائل يحررها دون غيرها لكن الاجتهاد المطلق هو الذي ذكر مؤلف شروطه وهذا صعب فيقال في التعريف عن القول الراجح المجتهد من امكنه معرفة الحق ايش؟ بدليله هذا المجتمع ثم ان الاجتهاد يتجزأ في ابواب من ابواب العلم او في مسألة من مسائل العلم قال رحمه الله اه مع علمه التفسير في الايات لابد ان ان يكون عارفا بالقرآن وبتفسير القرآن بما يحتاج اليه في اجتهاده وفي الحديث حالة الرواة يعني لابد ايضا ان يعرف حالة الرواة وهذا صحيح فيما اذا جاء حديث مسند في غير الكتب المعتمدة. اما اذا كان في الكتب المعتمدة فانما شرطه الصحة لا يحتاج الى البحث عن هواته مثل البخاري ومسلم يقول ولابد ان يعرف موضع الاجماع والخلاف يعني يعرف النساء الى المجمع عليه والمسائل المختلفة فيها وانما اشترط ذلك لان لا يفتي في مسألة على خلاف الاجماع وهو لا يعلم فتجد الان ان المجتهد له شروط ثقيلة جدا فعلم هذا القدر فيه كافي نقول وماذا وراء هذا القدر رحمه الله ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي نعم لانه اذا كان عالما المفتي امكنه الوصول الى الحق بايش؟ بنفسه فلا يحتاج ان ان يسأل لكن له ان يسأل استثباتا لا استرشادا ومعنى قوله استثباتا انه اذا وقع في نفسه ان هذا شيء حلال او هذا شيء حرام فلا بأس ان يصل عالما اخر مجتهدا من اجل ان يستثبت لان الانسان مهما بلغ من العلم قد قد يخطئ ولهذا نجد السلف رحمهم الله اذا وجد ما يشهد لصحة قولهم فرحوا بهذا فابن عباس رضي الله عنه حين افتى بمتعة الحج ورأى المستفتي في المنام ان رجلا قال له عمرة متقبلة فاخبر ابن عباس بذلك ففرح به فاذا نقول سؤال المجتهد لغيره على نوعين النوع الاول استرشاد فهذا لا ينبغي ولا يسأل لانه عارف للحق بدليل. والثاني استثبات لاجل ان يستثبت ويطمئن فهذا لا بأس به وهو جائز حتى في الامور المتيقنة؟ وما قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال ربي ارني انظر اليك نعم حين قال ربي ارني كيف تحمي الموتى قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلد. نعم. يعني اذا سأل لاجل ان يقلد السائل فانه لا يجوز. اذا سأل لاجل ان يقلد المسؤول فانه لا يجوز. لانه هو بنفسه يمكنه الوصول الى الحق اما اذا كان بالاستثبات فان هذا لا بأس به ثم قال فرعني في بيان التقليد قال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل يعني ان القبول التقليد تعريفه وقبول قول القائل من غير ذكر الحجة هذا هو التقليد مثاله جاء رجل يسأل يقول اكلت بعد طلوع الفجر وانا لم اعلم وانا اريد الصوم فقال له العالم صومك صحيح فاخذوا بذلك هذا يسمى ايش؟ يسمى مقلدا لانه قبل قوله بدون ذكر بدون ذكر الدليل وعلم انه لو ذكر الدليل واخذ السائل بقول هذا المفتي بناء على الدليل فان ذلك ليس بتقليد لانه متبع للدليل لا لقول هذا القائل وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من اين ذاك؟ قال يعني قيل ان التقليد قبول قول الغير من غير قبول قول الغير بدون علم دليله والفرق بين القبلين ان الاول انه ان القول الاول يدل على ان المفتي عالم بالدليل لكنه لم يذكره والثاني يدل على انه اخذ بقوله وهو لا يدري انه عالم او جاهل بالدليل وعلى كل حال فالتقليد قبول قول الغير بدون ذكر الحجة سواء كان المفتي عالما بالحجة ام لا وهل التقرير جائز قلنا ان التقليد يجوز عند الضرورة ودليله قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر لكنه قيد ذلك بقوله ان كنتم لا تعلمون واعلم منه من هذه الاية اننا اذا كنا نعلم فاننا لا نسأل لاننا نحن نكون من اهل الذكر اذا كنا نعلم فاننا نحن من اهل الذكر فلا حاجة ان نسأل التقليد يجوز عند الضرورة كما قلت لكن يجب على المقلد اذا تبين له الامر اذا تبين له الحق ان يدع التقليد والذي اوجب للعلماء اي لبعض العلماء ان ينكر التقليد انكارا تاما هو ان بعض المقلدة لا يقبل الحق ابدا. حتى لو جيء له بالنص من القرآن والسنة قال قال في الكتاب فلان او قال انا مذهبي كذا وكذا ومن ذلك ما هو مفهوم عند بعض العامة اذا افتيته بفتوى قال هذا مذهب فلان هذا مذهب فلان. هذا لا يجوز لان نحن مكلفون بان نتبع من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم طيب لو قال افتني على مذهب فلان جاء السائل يسأل يقول لهذا الشخص افتني على مذهب فلان وهو يعلم ان الحق بخلافه فهل يجوز ان يفتيه به لا يجوز فاذا قال قائل هذا الرجل لم يطلب الا المذهب الفلاني اقول نعم هو لم يطلب الا المذهب الفلاني لكنه لم يقل ما هو مذهب فلان ليعلم به ولا يعمل؟ لو كان يريد ان يعمل ولا يعمل لافتيته اما وانا اعرف انه لم يسأل عن مذهب فلان الا ليتبعه ويدع الدليل الذي عندي فانا لا ابكي واقول هذا قول محمد ابن عبد الله او هذا قول الله عز وجل فالحاصل ان انه اذا استفتاك شخص مقلد وقال ما مذهب فلان في كذب وانت تعرف ان الصواب في خلافه فانه لا يجوز ايش؟ ان تفتيهم لانك اذا افتيته فقد افتيته ان يخالف الحق الذي تعلم او بيغلب على ظنك انه الحق اما اذا جاء يسألك سؤالا مجردا لا ليعمل به فهنا لا حرج عليك ان تبين له المذهب اذا كنت عارفا به قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفى وقيل لا لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له ففي قبول قول طه المصطفى سبق لنا ان كلمة طه ليست من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم بل هي حرفان من الحروف الهجائية وان الصحيح ان الحروف الهجائية التي في القرآن ليس لها معنى لكن لها مغفرة. وهو ان هذا القرآن الذي اعجزكم معشر العرب اتى بالحروف التي انتم فتقولون بها المهم الاخ بقول الرسول هل هو تقليد؟ او اتباع لا شك انه اتباع لكن هل يصح ان نسميه تقنيدا اذا قلنا ان التقليد قبول قول القائل من غير ذكر حجة صح ان يسمي وتقرير لان هناك احاديث كثيرة يذكر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيها الحكم ولا يبين الحجة ولكنني اقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له شأن اخر قبوله واجب قوله واجب القبول وحكمه واجب القبول فاذا قال قولا او حكم بحكم فان اخذنا بذلك لم يسمى تقليدي بل يسمى اتباعا لقوله تعالى فاتبعوه وقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ولا ينبغي ان يسمى تقليدا لانه يوهم ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم تابع لغيره وليس متبوعا ثم قال قصد في الاجتهاد نقف عليه