فالفقه اذا في اللغة يدور على اي معناه على الفهم ومعناه شرعا معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة لافعال المكلفين خاصة انتبه للتعريف معرفة الاحكام الشرعية فما هي الاحكام؟ سيأتي ان شاء الله تعريفها لكن احكام مثل الوجوب هذا حكم شرعي معرفة الوجوب وان هذا واجب فقه الشرعية طرازا من العادية والحسية والعقلية لان الاحكام اربعة احكام شرعية ما دل عليه الشرع احكام عقلية ما ثبت بالعقل احكام حسية ما ثبت بالحس احكام عادية ما ثبت بعهده فما هي فما هو الذي يراد هنا في في الفقه الشرعية الاحكام الشرعية كالوجوب مثل والتحريم والتحليل وما اشبه ذلك الاحكام العقلية هي ما كان مستنده العقل ان نعلم ان كل محدث لابد له ايش؟ من محدث. كل محدث لابد له من محدث منين جانا هذا من العقل هذا جاني من العقل طيب حكم عادي ان نعلم ان النار محرقة ان نعلم ان النار محرقة وان الثناء ملين للطبع منظف للامعاء ايش السنع ها تراب معروف من اوراق الشجر يسميه بعض الناس السنة وبعضهم يقول السنوي نعم وهو معروف عند العامة هذا ملين للبطن ومنظف للامعاء من اين عرفنا في القرآن في العقل في العقل؟ لا. العادة جربه الناس فوجده هكذا العسل فيه شفاء شهرين ولا ولا؟ شرعي ما هو عادي لكن يؤيده تؤيده العادل نعم الثالث الحسي هو هذا هو الحسي والعادي معناه واحد لا نعم الاول الشرعي والثاني العقلي. والثالث الحسي والرابع العادي العادي جرت العادة مثلا انه اذا اراد ان يأتي الامير سمعت الصفارات او انه اذا كان هناك خوف سمعت الصفارات سمعنا الصفارات تصفي قلنا ان كان المسألة فيها خوف قلنا هذا اعلان بالخوف ان كان هناك امن قلنا جاء الامير طيب نسمع سفارات الحريق اليس كذلك؟ نستدل بذلك على ان هناك حريص حريقا من اي باي شيء؟ بالقرآن بالسنة بالعقل بالعادة جرت العادة ان مثل هذه الصفارات تكون علامة على لان هناك حريقا فالاحكام اذا كم؟ اربعة شرعي وعقلي وحسي وعادي. والذي والذي يراد هنا هو الشرعي قولها التي طريقها الاجتهاد احترازا من امور الغيب فالعلم بها لا يعتبر فقها بحسب الاصطلاح لانه لانه ليس للاجتهاد فيها مجال ومن العلماء قال نعم هو المؤلف جمع قال الثابتة لافعال المكلفين خاصة هنا لافعال المكلفين اه خرج بذلك ما يتعلق باعتقاد المكلفين فما يتعلق بالاعتقاد لا يسمى فقها اصطلاحا لانه لا يتعلق بالافعال وانما يتعلق باعتقادات القلوب باخبار لا ليس مستندها الاجتهاد انتم الان يا جماعة؟ اذا علم العقائد والتوحيد على هذا التعريف ليس ليس فقها انتبه علم علم العقائد والتوحيد ليس فقها على هذا التعريف لكنه من حيث الشرع هو فقه المنعقد فقه بل انهم يقولون انه الفقه الاكبر لشرف موضوعه لان موظوعه التحدث عن اسماء الله وصفاته والفقه الاصطلاحي موضوعه التحدث عن افعال من المكلفين والعلم يشرف بشرف موضوعه لكننا لا نقول لا مشاحة بالاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح ما دام هؤلاء القوم الذين عرفوا بالاخذ بالفقه يقولون الفقه والمعرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد المتعلقة بافعال المكلفين ما داموا يقولون هكذا نقول الاعلام لا نشاحق بهذا. لكننا لا نسلم ان هذا هو معنى الفقه شرعا بل الفقه شرعا يكاد يكون مطابقا للفقه لغة الا ان الفقه لغة اعم لانه يشمل فهم كل شيء حتى ما يتعلق بامور الدنيا والفقه شرعا انما يختص بما يتعلق بامور الدين امثلة ذلك يقول مثاله كأن تعرف ان النية في الوضوء واجبة عند بعض المذاهب وان الوتر مندوب وان النية من شرط في في صوم رمضان وان الزكاة واجبة في الصبي والصبية غير واجبة في العلي في الحلي المباح كحل امرأة لا صرف فيه بخلاف الحلي المحرم الى اخره. نأتي على الامثلة هذي علمنا بان النية في الوضوء واجبة هذا فقه هذا فقه وجهه اننا عرفنا حكما شرعيا متعلقا بافعال المكلفين ما هو الدليل على الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ومن المعلوم ان الوضوء يقع احيانا للتبرج واحيانا للعبادة فلا بد من نية تميز بينه وبين العادة. وقوله وقول المؤلف عند بعض المذاهب اشارة الى خلاف في ذلك وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله فانه يقول ان النية ليست واجبة في الوضوء لكن جمهور العلماء على انها واجبة هو الصحيح وان النية وان الوتر مندوب والمندوب هو الذي اذا فعله الانسان يثيب واذا تركه لم يعاقب وخلاف ذلك من قال ان الوتر واجب والصحيح انه مندوب ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل وقد بعثه في اخر عمره قال اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الثاني ان النية ما يخالف ما بقي الا تأخير نعم اي نعم لا بناء على هذه القاعدة ان تقديم الشيء قبل سببه لاغي وقبل شرطه جائز لو قدم الزكاة قبل تمام الحول عزة ولو قدمها قبل ملك النصاب لم يسلم لان ملك النصاب سبب لولا ان الانسان ملك نصابا لم تجب عليه الزكاة وتمام الحول شرط تاني الطلاق النكاح لا يصح لا السبب اه نعم كلما وجد النكاح جاز وجود الطلاق فالنكاح سبب سبب لجواز الطلاق لا الجواز يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المناث ثم طلقتموه فالطلاق لا بد يكون من بعد النكاح ويطلق من؟ اذا لم ينكح بلى يلزم من وجود النكاح جواز الطلاق لا وقوع الطلاق نعم معرفة الاحكام الشرعية التي يغرقها الاجتهاد الثابتة بافعال المكلفين. نعم اليس بالتعريف يعني غير مانع بحيث تدخل افعال الملائكة المكلفين نعم لا هو اولا في الواقع ان نقول المؤلف زاد هذه الكلمة الثابتة بافعال المكلفين ليبين معنى قوله المتعلق بالاجتهاد لان لان المتعلق بافعال المكلفين نوعان شيء مداره الخبر لا علاقة للشهاد فيه هذا ليس من الفقه على كلامه وشيء متعلق بافعال المكلفين يدخله الاجتهاد فهذا هو اللي يدخل خرج بافعال المكلفين افعل البهائم فهو على كلامه ليس من الفقه وفيه نظر لكن نحن لا نحب ان ان ان نطيل عليكم بالتفريعات لاني متصور ان الاخوان الموجودين الان والذين يريدون ان يقرأوا بهذا المختصر انهم لا يتحملون التوسع والا فبها لتعليق الافعال المكلفين خرج باقوالهم وهذا غير مراد بل اقوالهم داخلة في الافعال وخرج بذلك ما يتعلق بافعال المجنون والصغير وهذا ايضا غير مراد وخرج ما يتعلق بافعال البهائم وهذا غير مراد لكن انا ما ما ارى اني اتوسع في هذا كثيرا لان الشيء اول ما تدخل به لا تتوسع ان شاء الله يأتي هذا في اصول الفقه في اجازة الصباح السلام اهل البحرين سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله الان بدأ الدرس اخذتم هذي سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى والحقه معناه شرعا معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة الثابتة الافعال المكلفين خاصة. امثلة ذلك فان تعرف ان النية في الوضوء واجبة. عند بعض المذاهب. وان الوتر مندوب وان النية من الليل شرط في صوم رمضان وان الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية وغير واجبة في في الحلي المباح كحلي امرأة لا سرف فيه بخلاف الحلي المحرم فحلي رجل لاستعماله ومثل العلم بان القتل بالمثقل موجب للقصاص من القاتل. الى غير ذلك من مسائل الخلاف بخلاف المسائل التي ليس طريقها الاجتهاد كان العلم كالعلم بان الصلوات الخمس كالعلم بان الصلوات الخمس واجبة وان الزنا حرام ونحو ذلك من ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تسمى فقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اظن اننا نقتصر على الاشارة الى ما سبق في الدرس الماظي دون المناقشة لان ذلك اسرع سبق لنا ان اصول الفقه مركب من جزئين الاول الاصول والثاني الفقه وان الاصول جمع الاصل وهو ما يبنى عليه غيره او يتفرع منه غيره وان ضده الفرع وهو ما ينبني على غيره. او يتفرع من غيره وسبق لنا ان الاصل يطلق على ما ذكرنا ويطلق ايضا على الدليل من الكتاب والسنة والاجماع لانه يبنى عليه. الدليل يبنى عليه المذلول وسبق لنا ايضا ان الاصل يطلق على القاعدة التي التي يتبرع عنها مسائل والقاعدة هي عبارة عن امر كلي تتبرع عليه مسائل جزئية ومن اقرب الامثال اليها قواعد من؟ من رجب المعروفة بالقواعد الفقهية وسبق لنا ان الفقه لغة بمعنى الفهم وان دليل ذلك قوله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم او اي لا تفهمون تفهمونه واما في الاصطلاح المؤلف يقول هي معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة لافعال المكلفين وانه يخرج من قولنا الاحكام يخرج بقولنا الشرعية ثلاثة احكام وهي العقلية والحسية والعادية فهذه وان كانت فقها في اللغة لكنها ليست فقها في الاصطلاح وسبق لنا ايضا ان قوله التي طريقها الاجتهاد هي التي يكون للاجتهاد فيها مدخل اما ما لا اجتهاد فيه فانه على رأي المؤلف لا يسمى فقها فوجوب الزكاة وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الحج هذا ما في اجتهاد لانه معلوم الوجوب للظرورة من الدين وعلى رأيه فالعارف بان الصلاة فريضة لا يسمى ذلك لا تسمى تلك المعرفة فقها والصواب انها فقه وكيف نخرج عن الفقه الشرعي امهات الاصول في دين الاسلام ولكن نقول ان الفقه منه ما هو مقطوع ومنه ما هو مظنون فما كان يصوغ فيه الاجتهاد فهو مظنون وما لا يمكن فيه الاجتهاد لانه مقطوع به فهو مقطوع به طيب وان قولنا المتعلق بافعال المكلفين ليس معناه انه لا يسمى فقها الا ما تعلق بافعال العبد بعد ان يكلف اي بعد ان يكون بالغا عاقلا ولكن المراد ما من شأنه ان يكلف فالمراد بقولهم المكلفين اي ما من شأنه ان يكلف وعلى وعلى هذا فالاحكام المتعلقة بافعال المجانين كضمان المجنون اذا اتلف شيئا نسميه فيقال او لا؟ نعم. نعم يسمى فقها لكنه اه قاصر اذا قال بافعال المكلفين لان من الفقه ما يتعلق بافعال غير المكلفين كالدابة اذا اتلفت شيئا مثلا فانها تضمن في بعض الاحيان ولا يعني يضمن صاحبها ولا يضمن في بعض الاحيان لكن هذا نقول بناء على الغالب ان الفقه متعلق بافعال المكلفين ويمكن ان يقال ان ما يتعلق بالبهائم هو في الحقيقة مربوط بايش لاصحابها وهم من المكلفين ثم ضرب المؤلف او امثلة لما طريقه الاجتهاد النية في الوضوء واجبة عند بعض نعم. واجبة عند بعض المذاهب هذا التعبير عند بعض المذاهب فيه نظر لان المذاهب ما يقال عندها فليقال على بعض المذاهب او يقال عند بعض العلماء مفهوم فهذه الملاحظة السهلة وهي ان يقال ان صواب العبارة على بعض المذاهب او في بعض المذاهب او عند بعض العلماء او عند بعض الفقهاء