وان الوتر مندوب هذا ايضا محل الاجتهاد لان بعض العلماء يقول الوتر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ومنهم من يرى انه واجب على من عليه على من له قيام ليل دون غيره والصحيح انه ليس بواجب مطلقا ودليله ايش حديث معاذ ابن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وبين له ان عليه خمس صلوات مفروضة وان النية من الليل شرط في صوم رمضان النية من الليل من اولها ومن اخره من كله من اوله كما لو نوى ان يصوم غدا ثم نام ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر وقد نام من حين صلاة العشاء فهنا النية من اول الليل من اخره كما لو استيقظ ثم علم انه دخل رمظان ونواه قبل ان يطلع الفجر بدأ النية من من اخر الليل وقوله في صوم رمضان فيه قصور لانه لانه يخرج بذلك صوم النذر وصوم الواجب بالكفارة مع انه يجب فيهما النية من من الليل فلو قال المؤلف في في الصوم الواجب شرط في الصوم الواجب لكان اعم اه النية شرط في صوم رمضان وتكون من من وتكون في الليل ولكن السلف العلماء هل تكفي نية في اول رمضان او لابد لكل يوم من نية في ليلته والصحيح انها تكفي النية من اول الشهر الا ان يوجد سبب للافطار ويفطر فلا بد من تجيد من تجديد النية يقول هذا مفهوم؟ نعم. نعم. يعني مثلا في بلده صحيح معافى نوى نوى صوم رمضان من اول الشهر وفي بعض الايام نام من قبل المغرب الى ان طلع الفجر فهنا نقول النية الاولى كافية لكن لو حصل له ما يسقط عنه الصوم فافطر فلابد من من تجديد النية مثل لو سافر سافر الانسان في اثناء رمضان وافطر ثم اراد ان يصوم بقية الشهر فلا بد من لا بد من تجديد النية الثاني يقول وان الزكاة واجبة في مال الصبي والصبية هذا ايضا مما محل اجتهاد لان فيه لان فيه خلافا الزكاة واجبة على المكلف لكن هل تجب على الصبي والصبية؟ وكذلك المجنون في هذا خلاف فمن نظر الى انها من احكام التكليف قال لا تجب على الصبي والصبي هو المجنون والمجنونة لانهم ليسوا من اهل التكذيب ومن نظر الى انها واجبة في المال قال تجب في مال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة لانها واجبة في المال والصواب انها واجبة في المال وعلى هذا فتجب في مال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة والدليل على هذا قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه لليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم ولان اطماع الفقراء تتعلق بمال الصبي والصبية والمجنون والمجنونة كما تتعلق مال المكلف ولا فرض طيب اذا الصواب ان الزكاة واجبة من اهل الصبي والصبية كما قال المعلم وغير واجبة في الحلي المباح كحلي امرأة لا صرف فيه هذا ايضا من مسائل الخلاف هل تجب الزكاة في في الحلي المباح الذي ليس فيه اسراف بهذا خلاف فمن العلماء من قال لا تجب قياسا على الثياب والاواني والخيل وما اشبه ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ومنهم من قال بل هي واجبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية ربع العشر وعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الى اخر الحديث وهذه ادلة عامة فمن اخرج منها شيئا فعليه الدليل اذا قالوا اقياس ليصعل الثوب ليس على او ان البيت قياسا على المركوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قلنا القياس لا بد ان يتساوى فيه الاصل والفرع في العلة فان السلف بالعلة فلا والاواني والفرش واللباس والمركوبات الاصل فيها عدم الوجوب او الوجوب عدم الوجوب واما الذهب والفظة فالاصل فيه الوجوه فمن اخرج شيئا منه بصنعة او غيرها فعليه الدليل ثم نقول هذا القياس مقابل بالنص فانه قد وردت احاديث انسان وصحاح تدل على وجوب الزكاة الزكاة في الحلي عينا فقد روى ابو داوود والامام احمد في المسند والنسائي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي يدها ابنتا وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب وهما السوران قال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان ان يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما والقتهما الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت هما لله ورسوله وهذا وهذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر في ان اسناده قوي وقال فيه الشيخ عبد العزيز بن باز ان اسناده صحيح وهو ايضا مؤيد بالعمومات فهنا يبطل القياس فبطل القياس من وجهين الوجه الاول انه في مقابلة النص والوجه الثاني انه لا يساوي المقيس عليه وهو الاصل ومن شرط صحة القياس ان يتساوى الاصل والفرع بالعلة. فالصحيح اذا ان الحلي المباح تجب تجب فيه الزكاة ادم مطلوب في الخارج الاسطب الضعيف نعم او واحد يجيك من بعيد والله جاي من بعيد من بعيد اقض حاجتي جزاك الله خير منين؟ قال من طريدي عشرين كيلو على كل حال نرجع الى البحث الصواب انها ان الزكاة واجبة في الحلي وقول المؤلف كحني امرأة خرج به حلي الرجل لان الرجل لا يحل له ان يتحلى بالذهب والفضة الا الفضة يباح له بعض الاشياء اليسيرة وكذلك اشترط ان لا صرف فيه فان كان فيه اسراف وجبت به الزكاة لانه محرم والمحرم لا يجامع الرخصة فعلى هذا لو لو ان المرأة اسرفت واتخذت حليا كثيرا لا يلبسه مثلها فان عليها الزكاة ولكن الصواب كما قلنا ان الزكاة واجبة فيه بكل حال بشرط ان يبلغ النصاب وهو في الذهب عشرون مثقالا وفي الفضة خمس مئة وخمسة وتسعون مثقالا اه نعم خمس اواق خمس اواقن من الفضة بخلاف الحلي المحرم كحلي رجل لاستعماله يعني فاتين الزكاة ومثل العلم بان القتل بالمثقل موجب للقصاص من القاتل نعم القتل بالمثقف تعرفونه يعني لو ان انسانا قتل شخصا عمدا بخشبة هلك بها من اجل ثقلها دون ان تجرحه فهل يقتص منه في هذا خلاف بعض العلماء يقول لا يقتص منه لانها لان الخشبة لم تجرح وانما هلك بثقلها وبعض العلماء يقول يقتص منه لان الظابط فيما يجب فيه القصاص ان يكون القتل بما يقتل غالبا والمثقل يقتل غالبا طيب وعلى هذا فالصواب ان القتل بالمثقل موجب للقصاص وقوله موجب لو عبر عنها بعبارة احسن لو قال مثبت للقصاص وذلك ان اولياء المقتول لا يجب عليهم القصاص بل لهم ان يعمدوا الى الدية او ان يعمدوا الى العفو مجانا وقول موجب الاقصاص يعني بشروطه لابد من استكمال الشروط الى غير ذلك من مسائل الخلاف بخلاف المسائل التي ليس لها ليس طريقها الاجتهاد كالعلم بان الصلوات الخمس واجبة وان الزنا حرام غير ذلك ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تسمى فقها هذا ما ذهب اليه المؤلف ان المسائل القطعية لا يسمى العلم بها فقها والصواب انه يسمى فقها ولهذا كتبها العلماء رحمهم الله في في اه مصنفات الفقه والصواب انها فقه لكن الفقه منه ما هو ايش؟ مقطوع به ومنه ما هو ما هو مضمون. طيب وبهذا التفصيل يعلم ان المراد بالمعرفة بالتعريف الشرعي للفقه العلم بمعنى الظن نعم قوله معرفة تشمل العلم والظن واما قوله انها بمعنى الظن فليس بصحيح بل المعرفة الشاملة للعلم والظن انتبه وايضا العلم يكون في المعنويات والمعرفة بالمحسوسات تقول عرفت فلانا ولا تقل علمت فلانا صح ولا لا فالفرق بينهما ان العلم يتعلق بالمعنويات والمعرفة بالمحسوسات. ثانيا العلم يكون بالمجزوم به والمعرفة بالمجزوم والمظلوم. الفرق الثالث المعرفة انكشاف بعد خفاء وليس العلم كذلك بل العلم يكون انكشافا بعد خفاء ويكون علما مستقلا ولهذا يقال ان الله عالم ولا يقال ان الله عارف صح بناء على هذا التقرير لانك اذا قلت ان الله عارف المعرفة تكون علما وظنا والمعرفة تكون انكشافا بعد بعد خفاء فلا يصح ان يوصف الله بامر يحتمل معنى لا يليق بالله فلا يوصف الله بانه عارف ولكن يقال انه عالم فان قال قائل هذا الكلام فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف الى الله يعرفك في الشدة يعرفها فاثبت لله معرفة قلنا المراد بالمعرفة هنا لازمها وهو العناية والرأفة به بدليل قول التعرف الى الله مع ان الله عارف بالانسان عالم به سواء تعرف اليه ام لا فهذه المعرفة التي بالحديث معرفة خاصة لازمها العناية بهذا الذي تعرف الى الله في حذر الرخاء فعرفه في حال الشدة وليست هي المعرفة التي نتحدث عنها طيب فقول مالك رحمه الله يعلم ان المراد بالمعرفة آآ العلم بمعنى الظن في هذا في هذا نظر بل يراد بها العلم في الامور القطعيات. والظن بالامور غير القطعية. لان فرضية الصلوات الخمس ثبتت بادلة قطعية صريحة ان ان الصلاة كانت على المؤمنين وكتابا موقوتا هذا من القرآن خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة هذا من السنة. وكذلك حرمة الزنا ورد النص فيها قاطعا ولا تقربوا الزنا اه انتهى الان التعريف لاصول الفقه باعتبار جزئيه كل واحد على حدة وباعتباره مركبا معناه باعتباره مركبا علم ايش على هذا الفن المعين واما باعتباره مفردا فعرفتم معنى الفقه ومعنى الاصول ثم قال الاحكام الشرعية لان تعريف الفقه يا اخوان وش يقول معرفة الاحكام فما هي الاحكام الاحكام الشرعية يقول الفقهية المرادة في تعريف الفقه السابق سبعة الواجب والمندوب والمكروه والصحيح والباطن ها كيف ايه نعم سبعة الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والصحيح والباطل والمباح الواجب الواقع ان فصل المباح ان الواجب والمحظور والمندوب فيه نظر بل يجعل المباح بعد المكروه وذلك لان الاحكام الخمسة الاولى يسمى الاحكام التكليفية طوبى لكم الاحكام السبعة خمسة منها تسمى التكليفية لانها لانه لانه يترتب عليه عليها الثواب والعقاب وهي خمسة ادوها باعتبار ما في كتاب الواجب المحظور المندوب المكروه المباحة سر المباح يكون مع اصحابه بعد المكروه الصحيح والباطل الصحيح الصحيح والباطل الراجح انهما ليسا من احكام من الاحكام التكليفية بل هي من الاحكام الوضعية لانها وصف يتعلق بالفعل هل هذا الفعل صحيح او باطل اما الواجب والمندوب والمكروه فهذا يتعلق بالمكلف هل هذا مكلف به على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب او ما اشبه ذلك قال وهو اي الواجب نوعان اه لم يعرفه لم يعرف الواجب في الواقع وتعريفه ينبغي ان يكون قبل الحكم عليه لان التعريف يفيد ايش التصور وقد قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا بد ان نعرف ما هو الواجب سنواصل الدرس اكو سنواصل ان شاء الله الدرس اصول فقه لا اله الا الله. اللهم صل على محمد اه نقول لابد ان نعرف الواجب نعرف الواجب اولا ثم نعرف حكمه لان الحكم على شيء فرع عن تصور فنقول الواجب في اللغة الثابت والساقط يعني يطلق على معنيين الثابت والساقط فقولك حقك واجب علي اي ثابت لازم وقول الله تعالى فاذا وجبت جنوبها يعني الابل اذا نحرت يعني سقطت جنوبها اذا وجبت جنوبها اي سقطت وسمي الساقط واجبا لان الساقط يثبت فهو مقارب لمعنى للمعنى الثاني الذي هو الثابت اذا الواجب لغة ايش؟ الثابت والساقط اما اصطلاحا فهو ما امر به على وجه الالزام ما امر به على وجه الالزام يعني الالزام بالفعل