فقولنا ما امر به قيد خرج به المباح والمكروه والحرام كده يا سليم فاهم المباح هل هو مأمور به لا المكروه الحرام لا وقولنا على وجه الالزام يعني بالفعل خرج به المندوب السنة ثم مأمور بها لكن ليس على تبيين الالزام لان الانسان بالنسبة للسنة ان شاء فعل وان شاء ترك فاذا تعريف الواجب طلاحا ما امر به على وجه الالزام اي بالفعل يعني على وجه الالزام بالفعل حكمه يثاب فاعله امتثالا ثم نقول يعاقب تاركه واللي يستحق العقاب تاركه. الثاني يستحق العقاب تاركه لان الله قد يعفو ونحن اذا قلنا يعاقب جزمنا بالعقوبة لكن لقائل ان يقول ان العلماء الذين عبروا بكلمة يعاقب ارادوا يعاقب ان لم يوجد مانع والا في الاصل ان تارك الواجب ايش يعاقب لكن اذا وجد مانع وهو عفو الله فهذا شيء طارئ ارجو الانتباه تعريف الواجب ايش؟ ما امر به على وجه الالزام اي بالفعل حكمه ما اثيب فاعله ماشي واستحق العقاب تاركه هذا حكمه. طيب هل هل يتنوع نعم يتنوع بعضه افضل من ضعف ويتنوع من جهة اخرى يعني له تنوع من من عدة جهات فاولا يتنوع كما قال المؤلف وهو نوعان كفائي اذا قام به البعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام كفاء والثاني عيني وهو يتعلق بذات المكلفين عينا الفرق بين الكفاء والعين الكفائي ما ما كان المراد ما كان المراد به ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل ايش هو؟ ما كان المراد به؟ الجنة. ايجاد الفعل بقطع النظر عنفع المهم ان يوجد هذا الفعل مثال ذلك صلاة الجنازة صلاة الجنازة فرض كفاية المقصود ان يصلى على هذا الميت لا ان يصلي كل واحد على الميت ولهذا تسقط بواحد لو صلى واحد من الناس على هذه الجنازة من الف واحد كفى الاذان فرق كفاية ولا عين ليش لان المراد فعله وهو الاعلان بدخول وقت الصلاة فلو اذن واحد من الف نفر كفى اذ ان المقصود هو حصول الاذان بقطع النظر عن عن فاعله رد السلام فرض كفاية ايه فرض كفاية طيب لو سلم الانسان على الجماعة على جماعة مكونة من الف رجل يكفي واحد يكفي واحد لا اله الا الله طيب اذا علمنا ان المراد بالقصد الاول واحدا آآ واحد معين هل يسقط الرد برد غيره يعني مثلا دخل الانسان على جماعة فيهم عالم من العلماء سلم ونعلم ان مراده بالقصد الاول هو هذا العالم هل يكفي ان يرد واحد من الحاضرين لا لاننا نعلم ان مراد المسلم بالقصد الاول وان كانوا يريدون السلام على الجميع لكن المراد بالقصد الاول هو هذا العالم او الرجل الصالح الذي يرجو ان تستجاب دعوته فهو يحب ان يقول ان يقول الذي الذي قصده عليكم السلام الباقين لو كانوا عشرين رجلا ولكنهم ليسوا في قلبه كمنزلة هذا الرجل المقصود ما همه لكن لو كان الناس متساوين بالنسبة لقسم لقصد المسلم كفى رد واحد منهم انتبهوا لهذه النقطة لان بعض الناس قد يقول الرد فرض كفاية ولا الابراد مع انه يعلم انه هو الاول والمقصود بالقصد الاول طيب اذا الواجب نوعان كفائي وضابطه ايه ما ما كان المقصود منه ما كان المقصود منه ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل وحكمه انه اذا قام به من يكفي ايش سقط عن الباقين طيب الثاني عيني ويتعلق بذوات المكلفين عينا بمعنى انه يلزم كل مكلف شخصيا نعم العين هو المطلوب من كل واحد بالذات مثل الصلوات الخمس الصلوات الخمس فرض عاين ولا كفاية؟ برضو عين مطلوب من كل واحد ان يصلي فهذه فرض عنه فما طلب من كل واحد بالذات فهو فرض عين طيب ايهما افضل فرض الكفاية او فرض العين الصواب ان الافظل فرض العين لان الله اوجبه على كل واحد على كل معين وهذا يدل على عناية الله به واما قول بعضهم ان فرض الكفاية افضل لان الرجل اذا فعله قام عن الباقين فيقال هذا لا لا علاقة له بالفعل او لا علاقة له بالمفعول لكن نحن نتكلم على نفس الفرق فنقول ما وجب على العين ما وجب فرضا على الاعيان فهو افضل مما وجب فرضا على الكفاية ثم قال المؤلف وتعريفه من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه طيب انتبه هو ما ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه. اولا هل هذا تعريف الواجب او هذا حكم الواجب حكم الواجب صح ما هو تعريف الواجب ما امر به على وجه الاسلام بالفعل اما حكمه فيثاب فاعله والتعريف بالاحكام معيب عند اهل الكلام كما قيل وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود لان الحكم فرعن التصور والحج يفيد ايش؟ التصوف فتصور الشيء اولا ثم احكم عليه فالصواب ان ما ما مشى عليه المؤلف هو انه تعريف بايش الحكم وهو اه مردود عند ذوي الفن لكن يسهل هذا ان المقصود هو معرفة الحكم فاذا قيل هذا الفعل ان فعلته اثبت وان تركته عوقبت كفى وقوله يترتب نعم وقوله ما يثاب على فعله نحن زدنا قيدا لابد منه امتثالا لان الانسان قد يفعله وهو لا يشعر بان الله امر به نعم مثلا انقذ معصوما من هلكه انقذ معصوما من هلكه لمجرد العاطفة الانسانية لا امتثالا لامر الله فهذا لا يثاب ثواب فعل الواجب تمام انه لم ينوي الامتثال لامر الله ولا ولا طرى على باله طيب وقلنا يترتب العقاب على تركها لهؤلاء ان يقال ماشي يستحق العقاب لان العقاب قد يسقط لاسباب كثيرة لكننا اجبنا عن هذا فقلنا ان الذين عبروا بقولهم يترتب العقاب او يعاقب ارادوا من حيث الاصل وسقوط العقاب انما يكون لسبب مثاله الصلاة والصوم طلعت هذي فرض عين ولا ولا كفاية ان قلتم فرض عين اخطأتم وان قلتم فرض كفاية اخطأتم بالتفصيل ما هو صلاة الجنازة طيب والصلوات الخمس اربعين اذا المراد بقوله اه الصلاة الصلوات الخمس لان صلاة الجنازة هو نفسه لا الثل لها مثل بها لفرض الكفاية. طيب الصلاة والصوم الى اخره وتمثيله بالصلاة والصوم مع قوله فيما سبق ان هذا لا يعد فقها لانه ثابت بدليل قطعي غريب يعني حنا قلنا الفقه معرفة الاحكام ثم اذا قلنا الاحكام تنقسم الى كفاء وعيني ومن العين الصلاة صار في هذا نوع نوع من ايش؟ من تناقض لكن القول الصحيح لا بد ان يفرض نفسه ونحن قلنا ان القول الصحيح ان ان الاحكام المعلومة بالظرورة من الدين تدخل في الفقه لا شك لكن نقسم الفقه الى قسمين طيب الحرام او المحظور حرام او المحظور الحرام بمعنى الممنوع والمحظور بمعنى الممنوع ومن هو الحظار وهو ما يدار على الماشية نزع في النخل ونحوه تم حظارا بالظاء المشالة لانه ايش ممنوع يمنع ما وراءه وما دونه يعني الحرام ويسمى المحظور ويسمى ايضا المحرم ويسمى الممنوع وتسميته كثيرة يقول تعريفه من حيث وصفه بالحظ او الحرمة ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتسالا هذا التعريف تعريف بايش ديال الحكم فما هو التعريف بالحد والحقيقة تعريفه بالحج والحقيقة ما نهي عنه على وجه الالزام كمل بالترك ما نهي عنه على وجه الاسلام بالترك لان ما نهي عنه قد يكون على وجه الالزام بالترك وقد يكون على غير وجه الالزام لكن الحرام ما نهي عنه على وجه الالزام بالترك مثاله قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من نساء ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا اموالكم بل منكم باطل والامثلة كثيرة لكنه ما نهي عنه على وجه الالزام بالترك. طيب حكم ما ذكره المؤلف حادا له به قال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه لكنه قيدها بقوله لا لا طيب مثاله شرب الخمر شرب الخمر مخطوء به وكان من حقه الا يمثل به لكن لابد ان نمثل بها اه يعاقب على فعله نقول فيها مثل مثل ما قلنا مثل ما قلنا في الواجب يعاقب على تركه ان المعنى يستحق العقاب على فعله وجائزا الله سبحانه وتعالى يعفو عنه او توجد او توجد حسنات تمحوه ويثاب على تركه مثالا ذهبوا على تركهم ثكالا بمعنى ان يكون الحامل على تركه هو امتثال امر الله ورسوله هو من اتهام امر الله ورسوله وانما قيد بهذا القيد لان تارك الحرام له اربع حالات من عقيم تارك الحرام له اربع حالات الحالة الاولى ان يتركه لله فهذا يثاب على تركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بالسيئة بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة قال الله تعالى في لانه تركها من جرائي من جراء يعني من من اجله هاي الحالة الاولى يا عبد الله ولا الثانية عوض ان يتركها ايش لله لان الله نهاه عنها فهذه يثاب فهذا الترك يثاب عليه القسم الثاني ان يتركها عجزا عنها مع شروعه في الفعل يتركها عزا عنها وقد شرع في للوصول اليها لكن عجز فهذا يعاقب عليها عقوبة الفاعل يعاقب عليه ما هو عليه يعاقب عليه معاقبة الفاعل يعني كأنما فعله والدليل على هذا قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ كيف يصير في النار قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما واحدا وعلل ذلك بانه كان حريصا علاقة لصاحبه هذا قسم وهو الثاني القسم الثالث ان يكون حريصا عليها لكن لم تتيسر له الة ان يكون حريصا على المعصية لكن لم تتيسر له الاية الالة فيفعلها كانسان حريص على السرقة لكن لم يجد سلما يصعد منه فهذا يكتب له وزر الفاعل بالنية يعني وزنية الفاعل لا لا وزر فعل الفاعل ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل اعطاه الله المال فكان يتخبط فيه فقال رجل اخر فقير لو ان عندي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء بنيته بالوزر سواء اه لماذا كان وزنية ايش لانه تمنى الحرام ولكن لم تتيسر له الته