اي وشو وشو ذا ثوابنا يعني ايش تركه لانه لم يطرأ على باله اخلاقهم طيب اذا تركه عجزا مع السعي في في الوصول اليه دواء اش بغيتك اللي وراه تبارك الله اي نعم ارفع يدك ايه نعم من تركه عجزا عنه مع السعي في الحصول عليه يستحق عقاب فاعله. ما هو الدليل دليل ايه ده؟ صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار كمل احاديث عشان نعرف وجه الدلالة قال كان حريصا على قتل صاحبه. احسنت بارك الله فيك واذا تركه عجزا عنه مع مع عدم السعي لفعل السبب لانه يعرف انه لن يصل اليه فما الحكم الاخ اللي عند الجدار عند الباب انت ايش ايش وصل الفاعل بالنية ولا بالعمل بالنية ما الدليل اي نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعة نفر. نعم وذكر وذكر الرجل الذي ليس عنده مال؟ اي نعم ويتخبط به ويتمنى ان يكون مثل الرجل الذي يتخبط به فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما هما فهو بنيته فهما في الوزر سواء. طيب اما ما من لم يطرأ على باله فدليله ان انه لم التعليل في الواقع اما ان يقال تعديل او يقال ان الرسول قال انما الاعمال في النيات وهذا لم ينوي شيئا فلا يستحق ثوابا ولا عقابا نبدأ بدرس الليلة مثاله شرب الخمر حرام الدليل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الشاهد قوله من عمل الشيطان وفي قوله رس من عمل دليل على انه ليس رجسا عينيا وعلى هذا فالخمر ليس نجس النجاسة عينية كما هو القول الراجح وان كان القائلون به قليل قليلا لكن ما دل عليه الدليل وجب الاخذ به طيب شرب الخمر كان على له كان له ثلاث مراتب الاربع مراتب المرتبة الاولى الحل والثانية التعريظ بالتحريم والثالثة تحريمه في اوقات الصلاة والرابعة تحريمه تحريما عاما الحل في قوله تعالى ومن ثم نص النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا التعريظ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم تحريم في اوقات الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون تحريمه تحليما ابديا في سورة المائدة وهي من اخر ما نزل فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا والزنا بذوات المحارم اعظم ولهذا كان القول الراجح ان من زنا بمحرمه وجب قتله ولو كان غير محصن الغيبة الغيبة ذكرك اخاك بما يكره من وصف خلقي او خلقي او معاملة المهم ان تصفه بما يكره لكن الغيبة اذا قصد بها المصلحة والمنفعة صارت جائزة ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول له ان اسامة بن زيد ومعاوية بن ابي سفيان وابو جهل خطبوها قال لها ان معاوية رجل صعلوك لا مال له وابو جهل ضراب للنساء وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه وهو بمعنى اللفظ الثاني انكحي اسامة ومعلوم ان قوله في معاوية الصعلوكي لا مال له معلوم انه يكره ذلك وكذلك قوله في ابي جهم انه ايش؟ ضراب للنزع ايضا يكره ذلك لكن هذا للمصلحة لان هذا من باب النصيحة اه كذلك ترك الصلاة تمثيله بترك الصلاة يوحي بانه لا يرى تاركها كافرا ولكن الصحيح ان ترك الصلاة كفر كفر اكبر مخرج عن الملة دليل ذلك من القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم والقياس الصحيح وليس هذا موضع بسط هذه الادلة لاننا لنا هذه على سبيل المثال المندوب المندوب له تعريف لغوي وتعريف سلاحه تعريفه اللغوي المندوب المدعو لامر مهم يقال ندب فلان فلانة اي ادعاء لامر مهم واما في الاصطلاح فالمؤلف رحمه الله حده بالحكم كعادته ولكننا اذا حدثناه بالرسم قلنا ما امر به لا على وجه الالزام بالفعل فقولنا ما امر به خرج به لا الحرام والمكروه والمباح لان هذه الثلاثة كلها لا لم يؤمر بها لا على وجه الانسان بالفعل خرج بذلك الواجب لانه على وجه الالزام بالفعل طيب اه اما حكمه فقال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه يحتاج الى زيادة هذا التعريف ايش؟ امتثاله. ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه صح اللهم الا ان يقول قائل ينبغي ان يقال على تركه استخفافا لان الاستخفاف بالسنة قد يكون محرما لكن اذا ترك ذلك تكاسلا والانسان له احوال يكسر واحيانا ينشر فهذا لا يعاقب على تركه مثال ذلك الوتر الوتر وهو ركعة تختم بها صلاة الليل وقته من صلاة العشاء ولو مجموعة الى المغرب جمع تقديم الى طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة فاوت ما صلى حكمه انه سنة وقيل انه واجب والصواب الاول لان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث معاذا الى اليمن في اخر حياته وقال اعلمهم ان الله اعترض عليهم كم؟ خمس صلوات في في كل يوم وليلة لكن لا ينبغي المداومة على تركه ولهذا قال الامام احمد من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة يعني من تركه تركا مطلقا لا ان يصرفه في ليلة واحدة طيب في امثلة غير الوتر كثير بامثلة لعبادات مستقلة في امثلة لعبادات تابعة لغيرها وفي امثلة لكيفية في عبادة فرفع اليدين عند تكبيرة الاحرام ايش اه سنة في الكيفية اه صلاة الضحى سنة مستقلة صلاة الرواتب سنة تابعة لغيره. المهم الامثلة كثيرة. المكروه تعريفه من حيث هو مكروه نقول له عرف لغة واصطلاحا اما تعريفه لغة فالمكروه هو المبغض يعني ضد المحبوب بالاصطلاح يعرف برسم وحكم التعريف الرسمي انه ما نهي عنه لا على وجه الالزام بالترك ما نهي عنه لا على وجه الالزام بالترك فقولنا ما نهي عنه خرج به الواجب والمندوب والمباح وقولا لا على وجه الالزام بالترك خرج به المحرم ولكن اعلم ان المكروه بالقرآن والسنة ليس هو المكروه في الاصطلاح بل هو المحرم انظر الى قول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وما يتلوها من الايات حتى قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل نقول ان هذا مما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لا ابدا كل هذا واجب او محرم كذلك ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام يطلق المكروه على الحرام ان الله كذا لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال وهذا محرم لكن عند الفقهاء جعلوا المكروه ما نهي عنه لا على وجه الالزام بالترك هذا تعريفه ايه رسما او الرسم اما الحكم فيقول ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله يقابل المندوب يقابل المندوب معنا اذا هو دون الرأي الحرام لانه ايش؟ لا يعاقب على فعله والحرام يعاقب على فعله مثال مثاله الزيادة على والصواب على الثلاثة الزيادة على الثلاث يعني ثلاث الغسلات في الوضوء والصلاة نعم والصلاة في الارض المغصوبة مثل المؤلف بمثاله الاول ان يزيد على ثلاث غسلات في الوضوء بان يغسل اربعة فحكم المؤلف بان ذلك مكروه وهو المشهور عند العلماء وقيل ان هذا محرم الزيادة عن الثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم وهذا وصف لا لا يقتصر على المكروه وايضا هذا من الاعتداء في الوضوء الذي يأثم به الانسان كما جاء في الحديث اذا بماذا نمثل بدلا عن هذا المثال نمثل بالالتفات في الصلاة ان يلتفت الانسان بالصلاة هذا مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العصر ولا نقول انه حرام لانه ثبت جواز الالتفات لادنى حاجة والحرام لا لا يحله الا الضرورة نعم الصلاة في الارض المغصوبة حكم المؤلف رحمه الله تعالى به بانها مكروهة لان الغاصب اه فعل فعلا في هذه الارض غير مأذون فيه ولكن الصحيح ان الصلاة في الارض المغصوبة حرام لانه استيلاء على ملك غير بالحق فلا يحلها ان يصلي فيها بل يجب المبادرة بردها الى صاحبها ولكن لو صلى في ارض مغصوبة فقال بعض العلماء ان صلاته تبطل لان لان المكتف في هذا المقام حرام او في هذا لان المكث في هذا المكان حرام وقال اخرون بل لا اي نعم بل يا ايهاب تحرم ولكنها تصح وذلك لانها لم ينهى عنها بخصوصها يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في ارض مغصوبة بل قال لا تعصبوا اموال الناس وفرق بين هذا وهذا فلما كان النهي لا يعود الى ذات العبادة صارت الصحيحة ولما كان فيها استيلاء على ملك الغير صارت حراما. لكن لما انفكت الجهة ها لم يكن هذا التحريم مبطلا لها اذا بماذا نمثل نعم هذا هذا من المكروه واحد مثلا قلت اعطني القلم فنوى لك اياه باليد اليسرى نعم او آآ انت مددت اليه اليسر لتأخذ منه شيئا هذا مكروه لانه نهي عنه وهل مثل ذلك ان يسلم باليسرى بعض الناس يلاقيك يقول يرفع اليد اليسر قد يقال هذا من باب اولى لان السلام تحية عبادة فكيف تقدم لها اليسرى لكن بعض الناس يقول انا اسوق بالسيارة واليد الفارغة هي اليد اليسرى يقول امسك باليد اليسرى وفرغ اليمنى واضح؟ يمكن اما ان تسلم على ناس ما يصير بل احيانا تمر بالسائق مثلا بالسيارة واقفة لان الاشارة حبستها وتسلم ويرد عليك باليسر ثمن ان يمنع المشرق ما فيها شغل لكن اخذ بعض الناس عادة ان يقدم اليمنى في كل اليسرى في كل شيء بالاكل والشرب والاخذ والاعطاء وهذا غلط