طيب الحكم الخامس اخرهم مؤلف رحمه الله وهو وينبغي ان يكون ما زملائه مع ايش مع الواجب والمحرم والمندوب والمكروه وهو والذي نريده هو المباح المباح هو الحكم الخامس التكليفي وهو اسم مفعول في عرف من حيث اللغة بانه المعلن اباح بالسر اي اعلنه فالمباح في اللغة المعلن كده يا ايوب ايش قلت واش قلت نعم بالاصطلاح يعرف بالرسم ويعرف بالحكم الرسم ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته عقيلي معنوي ولا رح ما لا يتعلق به ايش امر ولا نهي لذاته يعني لم يأمر به الشرع لذاته ولم ينهى عنه لذاته وقولنا لذاته نعم قولنا ما لا يتعلق به امر خرج به ايش الواجب والمندوب ولا نهي المحرم والمكروه لذاته خرج به ما تعلق به امر او نهي لغيره فمثلا البيع والشراء من اي الاقسام الخمسة من المباح لقول الله تعالى واحل الله البيع افهمتم؟ لكن اذا توقف فعل واجب على بيع او شراء كان ذلك واجبا فلو كان انسان يريد الصلاة وليس عندهما لكن معه نقود ووجد بائعا يبيع الماء فهل يجب عليه الشراء حينئذ؟ يجب ليش ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وكذلك يجب البيع فيما لو طلب انسان مضطر من صاحب طعام ان يبيع عليه من طعامه يجب عليه البيع لانقاذ حياة المعصوم. طيب هذا المباح اما اما المؤلف حده بالحكم فقال ما لا يثاب ولا يعاقب. نعم. قال تعريفه من حيث وصفه بالاباحة ما لا يثاب ولو يعاقب لا على فعله ولا على تركه هذا المباح انت فيه بالخيار مخير وهنا نقف من حيث الاعراب. من حيث وصفه بالاباحة ولا من حيث وصفه لماذا لان حيث انما تضاف الى الجمل والزم اضافة الى الجمل اتموا حيث وان هذه المسألة الثالثة لكن مع ذلك لمن غلط منكم وقال حيث وصفي من حيث وصفي ان يقول فيه لغة اخرى هاللغة واسعة وعليها قول الشاعر اما ترى حيث سهيل طالع نجما يضيء كالشهاب لامعة فقال الم تر اما ترى حيث سهيل بالاضافة اضافة مفرد الى مفرد وما دام الامر واسعا فدعني اتخبط اقول حيث سهيل هل ننهزم امامه ها من قال له ان كان لوين اشجاع يا جماعة من الذي قال له نعم لا نهزم نقول اذا كنت من اهل هذه اللغة فلا بأس لكن انت الان عامي نعم آآ نقول لا ننهزم لانه اذا جاز في لغة قوم فهو فهم عرب ينطقون كانت لغتنا اما انت الان لما غلطت قلت انا على لغتي من يجوز اضافته الى المفرد وهذا كقول من يقول رأيت الرجلان فقلنا غلط غلط فيقول رأيت الرجلين. قال هذا فيه لغة تلزم المثنى الالف مطلقا فانا من اهل هذه اللغة نقول بكل بساطة من هم اهل هذه اللغة اذا كنت ممن تعريف اي قبيلة اليس الانسان يعرف قبيلته؟ هذا المفروظ على كل حال آآ ربما اسمح لكم اذا قلتم من حيث وصفه بناء على لغة ثانية كما قلنا في المؤذنين الذين يقولون اشهد ان محمدا رسول الله رسول الله على اللغة المشهورة غلط واللعن هذا يحيل المعنى فلا يصح الاذان معه لكن في لغة تنصب اسم ان وخبر ان فنقول هذا المؤذن دعه على هذه اللغة لانك لو سألته ماذا تريد بقولك اشهد ان محمدا رسول الله قال اريد انه رسول الله انا اريد الخبر الحمد لله ما دام امه واسعا فديتهم مجزئ ومثله ابدال الهمزة واوا في اكبر فان بعض المؤذنين يقول الله اكبر تقول هذي لغة الهمزة اذا وقعت بعد ظم وهي مفتوحة جاز ان تكون بالواو طيب اه نعود الى بحثنا نقول من حيث ما لا يثاب على ولا يعاقب على لا على فلان ولا على تركه مثال لبس ثوب مكان اخر يعني انسان عليه ثوب فاراد ان يغيره الى ثوب اخر يجوز او لا؟ يجوز اذا كان الثوب الاخر مما يجوز لبسه. طيب. مثال ايضا مثال اخر الشرب بهذا الكوب او ذاك هذا مباح اشرب من الكاس اشرب الفنجان كما تريد لكن لاحظوا انه اذا كان شربه باحد الكوبين يخالف المروءة ترى مطلوبا تركي لكن لا لذاته بل لامر خارجي الثالث انهيار ثالث وتحريك اليدين خارج الصلاة ها ايش يصير يبدا يقلب بيديه ويمشي بان اه لان بعض لو انهم يرون هذا الانسان يسير في الشارع ويقلب يديك كذا اتهمه عقله اما ما اشار اليه في الجواب الثاني يقول بعض الناس ويمشي تتحرك يداه فهل هذا تحريك باختيار نعم الظاهر طبيعة بعض الناس من طبيعته ولهذا تجد بعض الناس لا يتحرك انما تحريك اليدين الان انا احرك يدي في الكلام لو كنت تتكلم بدون تحريك يد ما في بأس ولو تكلمت بتحريك يد ما في بأس لكن تحريك اليد في خطبة الجمعة عند القاء المواعظ هذا مكروه لان الصحابة انكروا على بشر بن مروان تحريكه يده في الدعاء وقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحركها بعض الناس في في خطبة الجمعة اذا قام يتكلم بحماس قال ويقال فلان يا ايها الناس نعم ويحذف اليدين هذي نقول هذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وصفه الصحابة خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام بانه اذا خطب ايش على صوته واحمرت عيناه وعلى واشتد غضبه حتى كأنه منذ جيش يقول صبحكم ومساءكم ولم ينقلوا عنه انه كان يحرك يديه طيب انتهى اه نرجع الى الحكم السادس وهو الصحيح تعريفه من حيث وصفوه بالصحة اولا نعرف الصحيح باعتبار ايش باعتبار اللغة الصحيح في اللغة ظد السقيم لان الصحيح هو هو المعافى وود مستقيم من حيث الاصطلاح وصفه المؤلف رحمه الله بانه اما ان يكون عبادة واما ان يكون معاملة اذا كان عبادة فهو ما سقط به الطلب وبرئ فيه الذمة وهو قال ما يرتد به شرعا الصحيح وما سقط به الطلب وبرئت به الذمة هذا احسن مما عرف المؤذن ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة مثال ذلك رجل قام فصلى الظهر في وقتها وبعد انتهاء الصلاة تبين انه ليس على وضوء فهو قد سقط الطلب بفعله الاول لكن لما تبين انه على غير وضوء لم تبرأ ذمته فيكون تكون هذه الصلاة غير صحيحة ولكن متى متى تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب؟ نقول اذا كان تام الشروط والاركان منتفيا الموالي ولهذا نقول ما تمت شروطه واركانه وانتفت موانعه فهو صحيح وهذا تطبيق عملي لمعنى الصحيح اي نعم نعم اي نعم ان الانسان يقوم به معتقد الحلة نعم الرجل الذي صلى الى بئر الصلاة فاستقر الطلب يعني لو بقي جاهلا الوفاق يجي هنا فقد اتى بالطلب نعم يعني ما نقول صلي نقول انا صليت له فاذا تبين بعد انه صلى بغير وضوء قلنا صرف غير صحيح لانه لم تبرأ بها الذكر لكن اول ما فعلها نقول سقط به الطلب فلا نلزمه ان يصلي مرة ثانية لا يأثم لان رجلا قال يا رسول الله ارأيت ان صليت المكتوبات وآآ الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنة؟ قال نعم وقال ان صمت رمضان واي نعم ربما يذم لا سيما اذا كان انسانا قدوة فانه فانه قد يجب على القدوة ما لا يجب على غيره نعم نعم نعم لا هذا اراد اراد بوضعه بالحلال ان يستغني بها عن الحرام ايش وعلى كل حال اذا اذا فعل المباح اه بناء على انه من نعمة الله عليه وان يتمتع بما احله قد يكون عبادة من هذا من هذا الوجه ولهذا نقول من حيث وصفه في الاباحة لله رب صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى الصحيح تعريفه من حيث وصفه بالصحة اذا كان عبادة فهو ما يعتذ به شرعا واذا كان معاملة فهو ما يحث به شرعا ويعتبر نافدا. فاذا قلنا مثلا هذا البيع صحيح فمعناه ان العقل توافرت شروطه الشرعية يعتبر نافذ المفعول فتترتب عليه اثاره الشرعية من كالانتفاع المشتري بالمبيع وانتقال ملكية اليه وحل انتفاع البائع بالثمن بوجوه التصرف. واذا قلنا هذه الصلاة صحيحة فمعناها انها استكملت الاعتبارات الشرعية لاستكمال شرائطها وما يجب فيها الى اخره. ولا تجب الاعادة على فاعلها ويترتب عليها الثواب المستحق المستحق على فعل الواجب وعليه فيمكن ان يقال باختصار. الصحة في المعاملة وفي العباء الصحة الصحة في المعاملة. وفي العبادة معناها انهما استجماع شروطهما الشرعية انهما استجماع شروطهما الشرعية انهما استجمعا شروطهما الشرعية فتترتب عليهما اثارهما الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا معنى المكروه ومعنى المباح وقلنا ان المباح هو الذي لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته ولا ثواب ولا عقاب. لكن قد يكون مأمورا به لسبب او منهيا عنه لسبب فالبيع والشراء جائز لكن اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة صار حرام وسبق لنا معنى المكروه وان المولد مثل بالصلاة في الارض المغصوبة وقلنا ان الصحيح انها ان الصلاة في الارض المغصوبة حرام لا من حيث انها صلاة لكن من حيث انها اشغال لملك غيره بغير حق وان الصحيح صحة الصلاة اما الصحيح من حيث وصفه بالصحة فيقول اذا كان عبادة فهما يعتد به شرعا واذا كان معاملة فهو ما يعتد به شرعا ويعتبر نافذة الصحيح لنا ان نعرفه بحكمه ولنا ان نعرفه بذاته فنقول الصحيح ما اجتمعت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع سواء كان عبادة او معاملة هذا الصحيح ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه وانت اذا عرضت هذا التاريخ صار واظحا بينا