اما التعريف من حيث الحكم فالصحيح يكون نافذا معتبرا تبرأ به الذمة ان كان عبادة وتترتب عليه اثار المعاملة ان كان معاملة مثال ذلك اه اذا باع الانسان ما يملك باستكمال الشروط للبيع وانتباه الموانع قلنا ان البيع صحيح ماذا يكون؟ يترتب عليه اثر هذا هذا البيع فينتقل المبيع الى المشتري والثمن الى البائع ويتصرف كل منهما بما ال اليه تصرف الملاك في املاكهم الصلاة مثلا انسان قام يتطوع في في الضحى فصلى نقول هذه الصلاة صحيح لانها تمت شروطها وانتفت موانئها انسان اخر صلى نفلا مطلقا بعد العصر ومعنى مطلقا ليس له سبب بعد العصر ماذا نقول هذا غير صحيح لا لعدم استكمال الشروط لان شروط تامة متوظي مستتر جميع الشروط موجودة لكن لوجود لوجود المانع لانه قد نهي عن الصلاة في هذا الوقت. اي صلاة النفل واضح؟ اذا الصحيح حده باعتبار الرسم ايش ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه حكمه انه يعتد به شرعا وتبرأ به الذمة ان كان عبادة وتترتب احكامه عليه ان كان واضح يا جماعة؟ طيب آآ الصحيح في في اللغة بينه بالامس وقلنا انه ضد السلم. طيب اود استقيم اي نعم رده السليم هذا المعين اه اه اهل البحرين نعم شيخنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الان بدأ الدرس في اصول الفقه اسمعتم بارك الله فيكم نعم آآ فاذا قلنا مثلا المؤلف ضرب امثلة اذا قلنا مثلا هذا البيان صحيح فمعناه ان العقد الى اخره التمثيل بدأ بالبيع وهو معاملة ثم سن بالصلاة وهي عبادة والتعنيف بدأ بالعبادة وثنى بالمعاملة يسمى مثل هذا عند البلاغيين لف ونشر غير مؤقت بعضهم يقول مشوش دع التشويش برا لف ونشر ايش؟ غير مرتب نعم اه فمعناه ان الاخت توافرت شروطه الشرعية فيعتبر نافذ المفعول فتترتب عليه اثاره الشرعية من حل انتفاعه المشتري بالمبيع وانتقال الملكية اليه لو قدم من انتقال الملكية وحل الانتفاع لكان احسن بانه لا لان حل الجفاء فرع عن الملك فرع عن الملكية لكن الخطب في هذا السهل وحين الانتفاع الباعي بالثمن في وجوه التصرف المهم انه اذا تم العقد بتمام الشروط وانتفاء موانعه صالح عبد السلام صحيحا يترتب عليه اذا كان بيعا انتقال المبيع الى من قال مبيع والثمن الى البعض فيتصرف كل منهما بما ال اليه تصرف الملاكي في ملاكه طيب اجره بيته باجرة معلومة ومدة معلومة والبيت معلوم ووجه الانتفاع بالبيت معلوم وليس هناك معنى. البيت ليس مرهونا وليس فيه اي علاقة ماذا يكون هذا هذه الاجارة صحيح ينتقل النفع من المؤجر الى المستأجر فيملك المستأجر منفعة البيت ويتصرف فيها تصرف الملاك في املاكه في المنفعة خاصة. اما في العين المؤجرة بلى لان العين الموجرة ملك لمن لصاحبة للمؤجر واذا قلنا هذه الصلاة صحيحة فمعناه انها استكملت الاعتبارات الشرعية لاستكمال شرائطها وما يجب فيها وباقي عليه قيد اخر وانتفاء موانعها فاذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وقعت الصلاة صحيحة طيب اه رجل صلى ثم بعد الصلاة تبين انه على غير وضوء اتكون صحيحة لماذا لفوات لا مو لانتفاء الشر من الشروط وهو الطهارة كذا لكن ليعلم الفرق بين الشروط العدمية والشروط الوجودية الشروط العدمية اذا وجدت جهلا او نسيانا فانها لا تؤثر بخلاف الشروط الوجودية فمثلا اه اذا توضأ اذا صلى الانسان بغير وضوء فالصلاة غير صحيحة كما اجبتم به اذا صلى بعد انتهاء صلاته وجد ان في ثوبه نجاسة فما حكم الصلاة طيب يعني؟ ليش لان هذا الشرط عدمي يشترط انتفاء النجاسة اما لا يشترط وجود الوضوء الشرط العدمي اذا اذا فات جهلا او نسيانا فانه لا يظر فان قال قائل ما هو الدليل قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليوم باصحابه وعليه نعلاه يصلي في نعليه انت نعم عليه طيب صلى وعليه نعلة وفي اثناء الصلاة خلع النعلين وكان الصحابة عليهم نعالهم رضي الله عنهم فخلعوا نعالهم اسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام فلما انصرف من صلاته سألهم ما بالك ما بالكم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالا وهذا مقتضى الاسوة فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا يعني نجاسة فخلعتهما ومضى في صلاته واضح؟ ولو كان ذلك مبطلا للصلاة لوجب استئناف الصلاة فوجد استناف الصلاة طيب يقول ولا تجب الاعادة على فاعلها ويترتب عليها الثواب والمستحق على المستحق على فعل الواجب وعليه فيمكن ان يقال باختصار الصحة في المعاملة والعبادة معناها انه ما استجمعا شروطهما الشرعية واحد وانتفت موانئهم لابد من هذا اذا الصحيح من العبادة والمعاملة ما اجتمعت ما اجتمعت فيه شروط الصحة وانتفت فيه المواثق وهذه قاعدة مفيدة طيب ثم قال الباطل او الفاسق يقول تعريفه من حيث وصفه في الفساد او البخلان في العبادات ما لا يعتد به شرعا كالصلاة لغير القبلة او بغير طهارة الى اخره الباطل في اللغة باطل في اللغة الضائع سدى وعبثا وما وما لا خير فيها ومنه قوله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل والفاسد ضد الصحيح يعني ما ما فيه وصف يمنع صحته وهل هما بمعنى واحد او لا اه الصحيح انهما بمعنى واحد الصحيح انهما بمعنى واحد الا في موضعين فيختلفان الموضع الاول في النكاح في الحج والموضع الثاني في النكاح فالفاسد فيهما يختلف عن الباطل ارجو الانتباه الباطل والفاسد معناهما واحد الا في موضعين الحج والنكاح الحج يقولون ان الباطل هو ما فسد بالردة ما فسد بالردة مثال ذلك انسان حاج في اثناء الحج سب الله والعياذ بالله يكون هذا مرتدا فيبطل احرامه الفاسد ما فسد بالجماع قبل التحلل الاول ما فسد بالجماع قبل التحاليل الاول والفرق الاول يعني الباطل نقول لصاحبه انصرف ما عاد ينفعك بطل نسوحك والثاني نقول استمر واكمل النسك وفي العام القادم حجة بدلا عنه شوف الفرق بينه الان اما اما في النكاح فالباطل ما اجمع العلماء على فسادهم الباطل ما اجمع العلماء على فساده والفاسد ما اختلفوا في فسادهم فمن تزوج امرأة في عدتها فنكاحه باطل لان العلماء مجمعون على فسادهم ومن تزوج امرأة بلا ولي فنكاحه فاسق لان العلماء مختلفون فيه ومن تزوج امرأة ارتظعت من امه ثلاث رضعات فنكاحه فاسد لاختلاف العلماء في ذلك واضح؟ هذا اذا كان يرى ان الثلاث محرمة اما اذا كان لا يرى ان الثلاثة محرمات النكاح صحيح ولهذا نقول من تزوج بلا ولي فنكاحه فاسد الا اذا كان يرى صحة النكاح بلا ولي فنكاحه صحيح واضح بينهما فروق اعني بين النكاح فاسد والباطل بينهما فروظ مثلا رجل تزوج امرأة في عدتها قلنا النكاح باطل لا يحتاجون الى طلاق لا يحتاج الى طلاق لان النكاح باطل لو انه لو حصل هذا الفراق بعد ان دخل بها ولم يجامعها فهل يثبت لها مهر لا لا مهر كامل ولا لا مهر كامل ولا نصفها لان هذا العقد وجوده كالعدم والانسان اذا خلى بامرأة اجنبية هل يجب عليه المهر لا اله الا الله اذا خلا بامرأة اجنبية ولا نصف مهر ونسمع هذا الرجل الذي عقد على امرأة في عدتها قلنا النكاح باطل وجوده كالعدم فاذا خلا بها بمقتضى هذا العقد فقد خلا بامرأة ايش اجنبية والخلوة بالاجنبية لا توجب مهرا ولا نصف مهر لكن لو كان النكاح فاسدا ثبت نصف المهر من طلقها قبل الدخول وثبت آآ المهر ان دخل بها لان حكم النكاح الفاسد كالصحيح الا انه يجب التفريق بينهما وهنا لابد ان نطلق او يفسخ النكاح في الباطل قلنا لا يحتاج الى الى الى طلاق. اما هنا لابد ان نطلق او يفسخ النكاح على كل حال نقول القول الراجح في الفرق بين الفاسد والباطل انه لا ايش؟ لا فرق بينهما الا في موضعين الموضع الاول في الحج والموضع الثاني في النكاح وعرفتم ذلك طيب يقول المؤلف الباطل او الفاسد في العبادات ما لا يعتد به شرعا كالصلاة لغير القبلة الصلاة لغير قبلة باطلة لا معلوم المسألة يعلم ويعلم هذا شيء اخر. الكلام على الصلاة الى غير القبلة من من حيث هكذا نعم باطلة. طيب لماذا بفوات شرط ولا الوجب مانع؟ لفوات الشرط او بغير طهارة ايضا باطلة لفوات شرط والصلاة في وقت النهي وهي نفع مطلق باطلة او فاسدة لوجود لوجود المال طيب يقول فانها باطلة او فاسدة بمعنى عدم اعتبار الشارع لها لنقصان بعض شروطها المطلوبة شرعا وعليه فلا يخرج فاعلها من عن العهدة حتى يؤديها على الوجه الصحيح وهذا واظح لانه اذا كان اذا كانت العبادة صحيحة ترتب على ذلك اثرها وهي براءة الذمة واذا كان العقد صحيحا ترتب عليه اثره وهو نفوذه وتفرع احكامي عليها في معاملات ما لا يعتد به شرعا ولا يتعلق به النفوذ كبيع الميتة والخنزير بيع الميتة والخنزير لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك قال ان الله حرم بيع بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام وقولها الميتة يستثنى منه ما كانت ميتته مباحة ما كانت ميتتهم مباحة او نقول طاهرة مباح او طاهرة نعم كل الاماني طيب اذا بيع الادمي اذا مات جائز اه هو ما هو طاهر ما جينا اذا نقول ما ميتت يستثنى من ذلك ما ميتته ظاهرة هنا مباحة مباحة تمام ولا يمكن تباح الا وهي طاهرة مثل السمك السمك يجوز بيعه ميتا لانه مباح الخنزير مطلقا ولا على ولو على كتاب نعم ولو على كتابي لانه خبيث وثمنه خبيث اذا باع رجل ميتة فالبيع باطل وان شئت فقل فاسق ولا يترتب عليه اثره البائع اخذ الثمن والمشتري اخذ الميتة وتفرقا فماذا يصنع المشتري؟ وماذا يصنع البيع البيع اخذ ثمن ومشى المسلم الان الميتة بين يديه وقلنا له ان البيع غير صحيح اذا ماذا يفعل بالميتة يجور اهل الكلاب يجرها للكلى اين اين يذهبون الثمن الذي بذله فيها نعم يبحث عن صاحبه يبحث عن صاحبه ان وجده اخذه منه وان لم يجد لا يخلف الله عليه