طيب مثال مثل اقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله كونوا قوامين بالقسط وامروا اولادكم بالصلاة لسبع سنين الى اخره هذي امثلة فهذه كلها وامثالها اوامر داخلة تحت دليل كلي الاجمالي وهو مطلق الامر يفيد الوجوب واذا ناظرنا الى مثل اقيموا الصلاة لوجدنا انه امر خاص باقامة الصلاة وكذلك اتوا الزكاة امر خاص بايتاء الزكاة هذي ادلة تفصيلية ليست من علم الاصول لانه يبحث لانه يبحث في القواعد الكلية العامة لا في جزئياتها الخاصة فان ذكرت فيه فتكون للتمثيل والتكبير هذا واظح محمد ها واضح نعم ولا لا ما فيها واضح ما هو باظ طيب اه الان اصول الفقه يا اخواني هل اصول الفقه يبحث فيه عن مسائل الفقه؟ ولا عن ادلة الفقه متفق على هذا الجواب ما الذي يبحث فيه عن عن مسائل الفقه خطب الفقه زاد المستقنع الاقناع المهذب وما اشبه ذلك نعم طيب عرفتم يا جماعة اصول الفقه ما يبحث فيه ما يقال يحرم الكلام في الصلاة ولا يقال يكره الالتفات في الصلاة ولا يقال اركان الصلاة تسعة وما اشبه ذلك ما يبقى ذلك اذا ذكر مثال يمكن فاذا قعدت قاعدا الامر المطلق يفيد الوجوه فاتيت قلت مثال ذلك قوله تعالى واقيموا الصلاة اقيموا امر مطلق ولا غير مطلق مائلة ما قيد بشيء يفيد وجوب اقامة الصلاة واضح واضح يا اخوان واضح اذا اصول الفقه ما يتعرض فيه لمسائل الفقه اطلاقا قواعد في في الادلة الا على سبيل ايش؟ على سبيل التنزيل طيب النهي يقتضي الفساد انها يقتل فساده. اين نجد هذا هذه في الفقه ولا في اصوله؟ في اصول الفقه لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة يذكر في اصول الفقه على سبيل ايش؟ التمثيل ولهذا الذي يأتي بهذا المثال في اصول الفقه ما يبحث خلاف العلماء في معنى حبل الحبلة ولا هل النهي يعني عن شيء معين او عن العموم ما يبحث في هذا باصول الفقه لكن يبحث هذا في الفقه فاذا نظرنا الى الى مثله اقيموا الصلاة لوجدنا انه امر خاص باقامة الصلاة وكذلك اتوا الزكاة امر خاص باتاء الزكاة هذا لا يذكر فيه في اصول الفقه لكن كون الامر يقتضي الوجوب في اصل الفقه لانه يبحث في القواعد الكلية العامة لا في جزيئات خاصة فان ذكرت فيه فتكون للتمثيل والتكريم يعني التمثيل والتفيين للتمثيل والتطبيق ومن هذه الجزئيات ايضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة يدل على ايش يعني كنا بفعل الرسول حجة فاذا روى من الصحابي انه صلى في الكعبة يكون حجة على جواز الصلاة في الكعبة واضح؟ طيب وقد ثبت انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى في الكعبة النافلة فهل تجوز الفريظة الصحيح نعم تجوز لان ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ الا بدليل واضح عبد القادر ها زين الحمد لله ذلك البعد. طيب اه كيف نستدل على جواز صلاة في جوف الكعبة بفعل الرسول لانا قرأنا في اصول الفقه ان فعله حجة. طيب والاجماع على ان البنت لابن السدس مع البنت الصلبية حيث لا معصب لها هذا فيه نص حديث ابن مسعود مر علينا في الصباح مع من مع ابي موسى الاشعر قال لاقظين فيها بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف وللبنت اللي بنت السدس تكملت الثلثين وما بقي تال اخته لكن العلماء اجمعوا في هذا على ذلك وهذا مما يدل على ان اهل الاصول تنفق عندهم ضعف في الادلة التفصيلية عندهم ضعف في الادلة التفصيلية ولهذا الدليل التفصيلي السنة طيب قياس للمبيد على الخمر في الحرمة قياس النبيذ على الخمر في في الحرمة هذا ينبني على قولنا ان القياس دليل البحث في كون القياس دليلا في اي مكان يا عبدالرحمن كويس البحث عن كون القياس دليلا هل يكون في الفقه؟ ولا في اصول الفقه يصل بقى صح يا جماعة؟ طيب اه قياس النبيذ على الخمر في الحرمة الحقيقة ان هذا قياس لا وجه له لان النبيذ ان اسكر فهو خمر وان لم يسكن فهو حلال النبيذ اذا اسكر فهو خمر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسك حرام كل مسكر خطأ سواء كان من نبيل العنب او من التمر او من الشعير او من غير ذلك كل مسكر فهو خمر ولهذا نعد ما ما مثل به المؤلف في هذه المسألة خطأ وقد مثل بها غيره لكن نحن نقول هذا خطأ النبيذ اما ان يسكر او لا يسكر فان اسكر فان اسكر فهو خمر بالنص مهو بالقياس وان لم يسكن لم يصح قياسه على الخلق وليس بخروف فهذا مثال غلط العدس على البر في منع بيع بعضه بعضا في منع في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا ايش لا متفاضل الا كيف تصويت هذا غلط طيب اولا العدس اتعرفون العدس المسلمين ما يحتاجون اه نعم تعرف العدس تعرفون ها لا لا الحمص شيء والعدس شيء اخر نعم ما اظنك يا محمد تأكل العدس بدون طبخ وتأكل تاكل حمص طيب عبد القادر احمر هو حب احمر يطبخ هذا تعريف ما هو محيط على كل حال العدس ان شئت فقل العدس معروف ولا سيما عند يا مسلم اه هو طعام يؤكل ومكين ايضا يقاس على البر. البر منصوص على ان فيه الربا وان بيع بعضه ببعض متفاضل حرام وبيع بعضه ببعض متماثلا بدون قبض حرام وعلى هدف النسخة فيها غلط تصيح عندك ها حتى الا متماثلا متقابلا هل البر يقبض العدس او بعض الصواب ان يقال في منع بعظ بيع بعظه ببعظ متفاظلا او ثم نسي او نسي اذ لا يجوز بيع بعضهم ببعض نسيئة ولا بيع بعضه ببعض متفاضلا ولو مع القبر فصاع بر بصاع بر مع تأخير القبر لا يجوز وصاع ضر بصاعين مع القبر لا يجوز الاول لتأخر القبض والثاني للتفاضل تماما نعم العبارة انا ما اقدر اصححها اكثر ما صحح المؤلف لكن نقول لو قال في منع بعض في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا او نسيئة نعم واستصحاب الطهارة السابقة لمن شك لاحقا الحدث طيب استصحاب الطهارة السابقة لمن شك لاحقا لاحقا ما لها ما لها ما له لزوم لمن شك في الحدث رجل كان على وضوء ثم شك في الحدث ماذا نقول؟ ايش؟ استصحب الاصل وهي الطهارة. فهذه كلها امثلة جزئية لا يتعرض الاصولي الا على سبيل التمثيل اذبحته قاصرا على القواعد الكلية التي يتعرف منها على احكام جزئياتها واليك مثلا توظيحيا لاستنباط الفقيه الاحكام من الادلة. ويأتي ان شاء الله غدا كيف في مس ابو حنفي الناس كيقولو الواجب ما بين السن المركز هذا السلاح عندهم السنة المؤكدة واجب اذا قالوا سنة مؤكدة يعني لابد منها هل من العلماء؟ هذي هذي اصطلاحات لا مشاحة فيها ما في سؤال لكن ترى ما سألنا احنا كان المفروض انه نعطيهم خمس دقائق ايه ايه القواعد الفقهية ضوابط للمسائل ضوابط المسائل الضوابط يندرج تحتها مساعد اما اصول الفقه فهي في ادلة الفقه تبحث في ادلة الفقه عرفت نعم مثال على القواعد اه ان تقول كل نهي نتعلق بذات المنهي عنه فانه يفيد البطلان وان كان يفيد البطلان كالنهي عن صوم يوم العيدين مثلا اذا صام بطل واما اذا كان يعود الى امن الخارج فانه لا يقترب الكلام كما لو لبس الرجل عمامة حرير فان صلاته تصح فقواعد الفقه تتعلق بالفقه لا باصولها واصول الفقه يتعلق بقواعد تتعلق بادلة الفقه عبدالله بن عوض لما تكلمنا على فرض الفساد في اول مرة مكتبنا اولهم اهتمنا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا امضيت للصلاة من يوم الجمعة وذروا البيت. نعم وهذا وقول النهي ما هو النهي الاصطلاحي الذي ولا نعم ايش من اين التقيد قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون من الجهل فاذا قل فانه من باب غلبة الظن بالنسبة لهذا المقلد فهو اولا جاهل لانه لم يدرك وثانيا بان على غلبته لان قبول القول المقلد او المسؤول ليس عمر يحيى ليس امر يقين يتيقن من هذا هو الشر لا يغلب على ظهره ابد ماذا سيفعل ولو سيكون فهو جاهد هل احد يتيقن ان قول مفتي من المفتين هو الشرع يقينا دعني من يتعصبون يتعصبون حتى المشركين انهم على حق نعم تم خمس ياسر والدليل هو المسلم وهو الموصل للمطلوب. اطلاقه على الله عز وجل لكونه هو الذي يسر لنا الشرع من بلاد الله بعض العلماء اطلق على الله عز وجل وصفها دليل الحائرين يا دليل الحائلي ولكن الانسان يعني يتوقف في ان يقول يده لان الدليل قد يراد بهما نصب علامة على الشيء وهذا طبعا لا يليق بالله ابن مسعود ايش لو احب عمر كلبا لاحببته ان يسكنها يا سليم اطالبك بصحة الجميع ايه ورقة بنفسك وش هالكتاب هذا لا لا ابد ما ما انا بسعود ثقة ذهب ما يقول في عمر هكذا لان معناها ان يقتضي ان عمر يجوز ان يكون له حصت له كلام فاضي خلاص انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقال رحمه الله تعالى واليك مثلا توضيحيا لاستنباط الفقه واليك مثلا توضيحيا لاستنباط الفقيه الاحكام من الادلة قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا الفقيه بمقتضى قواعد النحو يفهم ان لا في الاية في الاية في الاية ناهية فيكون ويكون اسلوب الاية اسلوب نهي ثم اذا تأمل في الادلة الاصولية يجي في الادلة الاصولية يجد ان القاعدة اصولية تقول كل نهي يفيد التحريم هذا يا اخوي وعلى هذا يكون دليله على حرمة على حرمة الزنا على الوضع الاتي. لا تقربوا الزنا هذا نهي وكل نهي التحريم ومنه يعلم ان قربان الزنا حرام الامر الثاني واضح التطبيق هذا لا تقربوا الزنا لا ناهية والنهي يقتضي التحريم وعلى هذا فقربان الزنا حرام. والزنا ها؟ من باب اولى. ولهذا قال العلماء ان قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا نهي عن وسائل الزنا كالنظر والخلوة والمحادثة اللي فيها الخضوع بالقول وما اشبه ذلك