نعم. الامر الثاني كيفية الاستدلال بالادلة الاجمالية السابقة عند تعارضها وتعلقها بحكم معين. كتقديم على العام في مثل اقتلوا المشركين. فانه يفيد فانه يفيد قتل كل مشرك. لانه جمع محلى المشركين وهو من صيغ العموم وهو من صيغ العدو على ما يأتي. مع لا مع لا تقتلوا اهل الذمة. وهو نهي عن قتل فريضة من المشركين خاصة وهم اهل الذمة وقد تعارضا في اهل الذمة حيث تفيد الاية قتلهم وينهى النصف الثاني عن وتخصص الاية الاولى بالثاني وبهذا يندفع التعارض بينهما. وكتقديم وكتقديم وكتقديم المقيد على المطلق فمثلا من خصال الكفارة صيام ثلاثة ايام دون تقييد دون تقييد بان يكون الصوم متتابعا فتقيد الكفارة بتتابع لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات وهي قراءة مشهورة يقيد بها المطلق من القرآن فهنا اجتمع مطلق وهو قوله وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام ومقيد القراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام من متتابعات فيقدم المقيد على المطلق ويقال لا بد من صوم كفارة لابد في صوم كفارة اليمين من التتابع هذا الامر الثاني يعني مما يشمله اصول الفقه الامر الاول ادلة الفقه الاجمالي. الامر الثاني كيف الاستدلال بها كيف نستدل بالادلة وهذا يعني تطبيق الادلة فنستدل بها اذا كانت عامة يقول تعتم جميع الافراد اذا كان هذا العموم دخل التخصيص نقول ولكن خصص بكذا وكذا اذا كانت مطلقة نأخذ بها على سبيل الاطلاق. اذا ورد تقييد نقول هذا الاطلاق مقيد بكذا وكذا اذا كانت محكمة اخذنا بها. اذا كانت منسوخة قلنا هذا النص منسوخ بكذا وكذا. يعني كيف تستدل مثال ذلك اذا تعارض عام وخاص عام عموما مطلقا وخاص خصوصا خصوصا مطلقة فماذا تعمل تخصص العام بالخاص وتقول العام الشامل لجميع افراده الا في هذه المسألة لان النص خصصه مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوا لهم كل ما هذا يفيد قتل كل كل مشرك بماذا يفيدك؟ قد يكون مشرك لانه جمع محلى بال المشركين وكل جمع محلى بال فانه يفيد العموم ولكن اعلم ان الداخلة على مشترى هي من اسماء من الفاظ العموم. هي ان نفسها من الفاظ العموم لانها لانها موصول كما قال ابن مالك في الالفية وصفة صريحة صلة ال اما اما اكرم الرجال فهذه نعم العموم بان الداخلة على الجمع كنتم معنا يا اخوان المؤلف يقول هنا استفدنا العموم لانه جمع جمع محلى بالف المشركين ولكن للتحقيق انا استفدنا العموم لان الهنا موصولة فان الداخل على المشتق من اسماء من الاسماء الموصولة طيب اذا بماذا نمثل بالداخلة على اسم افادة العموم لكونه جمع محل بال ندخلها على اسم جامد. على اسم جامد غير مشتق فنقول مثلا اكرمي الرجال هنا نعم ايش؟ عام الرجال قوامون على النساء يعني كل رجل خلق الانسان ضعيفا كل كل انسان وهنا انما نبهتكم على هذا ليتبين لكم ان العلماء رحمهم الله ربما يأخذون المثال كل واحد يأخذه عمن سبقه دون تمحيص والحكم لا يختلف في الواقع. الحكم لا يختلف سواء قلنا ان العموم من جهة لانها موصولة في هذا السياق او قلنا ان العموم من جمع محلى بال. الحكم لا يختلف فهمتم يا جماعة؟ ولا ها؟ الان الاسماء الاسماء الموصولة كلها للعموم كما سيأتي ان شاء الله كل الاسماء المقصودة للعموم كل جمع محلى بان فانه للعموم فاذا قلنا اقتل اقتل المشركين فالعموم هنا في المشركين هل هو لانه جمع محلى بال ام لانه؟ لان الفيه اسم موصول والاسماء اصوله تفيد العموم الثاني اذا قلت اكرم الرجال فكلمة رجال عامة فيها عموم. لكن هل العموم فيها؟ باي كان ما طريق العموم فيها انه جمع محلى بال فهمتم؟ طيب نعم؟ لا تفهم ان شاء الله بعدين لان الان اذا دخلت على فهي اسم موصول والعموم يستفاد من لكونها اسما موصولا والاسماء الموصولة كلها يفيد العموم اذا دخلت على جمع جامد ليس مشتقا فانها تفيد العموم لا لانها موصول ولكن لانه جمع محلى بال واضح يا جماعة؟ فالان الذي اريد البحث فيه طريق العموم لا انه العموم حاصل في المشركين وفي الرجال. لكن ما طريق العموم في المشركين؟ وما طريق العموم في الرجال؟ يقول اما طريق العمود للمشركين فهو المنصورين. وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم. واما طريق العموم في الرجال فلانه جمع محلى باب. طيب وقت المشركين قال فانه يفيد قتلكم كل مشرك لانه جمع محلى بال وما هو التحقيق في هذه في التعليل ها؟ لانه نعم لان هل من الاسماء الموصولة؟ وكل اسم موصول فانه يفيد العموم وهو من صيغ العموم على ما يأتي مع لا تقتلوا اهل الذمة هذا هذا اللفظ ليس حديثا لكن المعنى فاهل الذمة معصومون اهل الجنة ما يصومون. المعاهد المستأمن معصوم. طيب اذا خرج من من العموم شيء؟ نعم قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغهما منه هده الى مكانه الذي امنته منه يقول وهو نهي عن نعم وهو نهي عن قتل فريق من المشركين عامة وخاصة. وهم اهل الذمة قد تعارض في اهل الذمة حيث تهيج الاية يعني الايات الاولى قتلهم وينهى النص الثاني عن قتلهم فمثل الانسان الذي لا لم يقرأ اصول الفقه يشكل عليه هذا الامر كيف اقتل المشركين لا تقتلوا اهل الذمة تناقل والذي يعرف اصول الفقه يقول هذا ما فيه تناقض غاية ما فيه انه اخرج بعض افراد العموم من حكم العموم فتخصص الاية الاولى اي الايات الاولى المسلمين اوتل المشركين. بالثاني وهي لا تقتل اهل الذمة وبهذا يندفع التعارض بينهم. وكتقديم المقيد على المطلق يعني اذا ورد نص مطلق ونص مقيد فاننا نأخذ بالمقيد مثاله قول الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين فكفارته اقام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او اسوتهم او تحرير الرقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام لو اخذنا بصيام ثلاثة ايام لقلنا الاية مطلقة تصومها متتابعة او تصومها متفرقة كل واحد لان الله لم يقيد صيام ثلاثة ايام فهل نأخذ على انها مطلقة ونقول اذا وجب على الانسان كفارة يمين ووجب فيها الصوم فانه ان شاء صام ثلاثة متفرقة وان شاء صام اياما ثلاثة متتابعة نقول نعم لو لم ترد القراءة الاخرى فصيام ثلاثة ايام متتابعة اذا كان الانسان حرا ان شاء صام صوما متتابعا وان شاء صام صوما منتفعا. واضح؟ من اي من اين نعلم هذه القاعدة حتى ننزل المقيد المطلق على المقيد؟ نعرف هذا من اصول الفقه من اصول الفقه. طيب اما الفرق بين المطلق والعام والمقيد والمخصص فسيأتي ان شاء الله في باب العام والخاص وآآ وآآ ويتبين الفرق وان شئنا بيناه الان. مثلا المطلق يتناول الافراد بالبدل يتناول جميع افراده تناولا بدنيا والعام يتناول جميع افراده تناولا شموليا كلام لغة عربية ولا نعم؟ لغة عربية اه نعم العام يتناول جميع افراده تناولا شموليا والمطلق يتناول جميع افراده تناولا بدنيا. فالاول عمومه شمولي والثاني عمومه بدني فاذا قلت اكرم طالبا هذا مطلق اكرم قال اي طالب من الطلبة ولو كانوا مليونا تكرمه فقد امتثلت امتثلت كذا ولا لا؟ اكرموا الطلبة العموم هنا شمولي لا بد تكرم جميع الطلبة. لو كان عندك مئة لو كان عندك مليون طالب واكرمت كل هؤلاء الطلبة الا طالبا واحدا فانك لم لم تمتثل. ليش؟ لان العام عمومه ايش ؟ شمولي. يشمل جميع الافراد لا بد جميع الافراد تدخل في الحكم والمطلق عمومه بدني بمعنى اذا اخذت اي واحد كفى عن الجميع واضح؟ طيب تحرير رقبة مطلق ولا لا؟ اذا ما يلزم تعتق جميع الرقاب. مطلق آآ اعتق الرقاب عام لانه يشمل جميع جميع الرقاب. طيب. الاية الاولى في المثال اول اقتلوا المشركين من باب العام او المطلق؟ من باب العام من يشمل كل مشرك خصص بقوله لا تقتل الذمي مثلا تحرير نعم صيام ثلاثة ايام هذا مطلق ما قيد بالتتابع ولا بالتفريغ فاذا ورد عليهم متتابعة صار الان مقيدا. طيب يقول فتقيد الكفارة بالتتابع لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه. فصيام ثلاثة ايام متتابعة وهي قراءة مشهورة يقيد بها يطلق من القرآن فهنا اجتمع مطلق وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام ومقيد ومقيد قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعة طيب وعلى هذا فيجب التتابع في صيام الايام الثلاثة طيب صيام الشهرين في الظهار مطلق ومقيد صيام الشهر متاع في الظهار مقيد بكونهما متبعان بارك الله فيك فيقدم المقيد على المطلق ويقال لا بد في صوم كفارة اليمين من التوبة. الامر الثالث مما يتناوله اصول الفقه حال المجتهد لابد لا بد ان نعرف من مجتهد الذي يمكن ان يستنبط الاحكام بنفسه دون التقليد فيعرف في ذلك الشروط التي يجب توافرها في المجتهد وهو المستدل هذي المشكلة كل من اثبت حكما بدليل فهو مجتهد. وسيأتينا ان شاء الله ان الاجتهاد يتبعظ قد يكون في باب من ابواب الفقه وقد يكون في كتاب من من كتب الفقه وهو اعم من الباب. وقد يكون في مسألة واحدة منها فقه ربما يجتهد الانسان في مسألة من المسائل يطالع كلام العلماء فيها والنصوص وما اشبه ذلك ويصل الى الاستدلال بنفسه وهو في الاصل المقلد فلابد ان نعرف الشروط التي تتوفر في المجتهد فليس كل احد صالحا لذلك بل لا بد من شروط معينة في من يتصدى لذلك وهو المجتهد. منها ان يكون عالما بالكتاب والسنة وخاصة ما كان منهما متعلقا بالاحكام كايات الاحكام والاخبار الواردة فيها الى اخره يعني لابد للمجتهد ان يكون عالما بالكتاب والسنة فان كان لا يعرف القرآن ولا السنة لكنه مكب على كتب الفقهاء التقليدية فهل يكون مجتهدا؟ لا لانه لا يستطيع الوصول الى الحق بنفسه فهذا لا نسميه مجتهدا بل نقول هو مقلد وهو عبارة عن نسخة موجودة في رف مكتبة نعم وهذا خير ما نصف به المقلب والا فقد قيل لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاة وجناد ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يحرص على طلب الدليل من اول ابتداء الطلب. ولا ضرر عليه لكن لا يستقل بنفسه يراجع شيخه ومنه اعلم منه اذ قد يظن العام اذ قد يأخذ بالعامة مع ان مع ان له مخصصا او بالمنسوخ مع ان له ناسخا او بالمطلق معامله مقيد مقيدا وما اشبه ذلك يقول نعم ومنها ان شروط المجتهد معرفته بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا الله المستعان ان يعرف الفقه اصلا وفراعا هذا سهل