نعم طيب يقول وعند وجوه الصالح فهو الوجوب يحمل على ما يدل عليه هذا الصادف من ادلة او القراءة. مثاله قول الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فان الامر في كذبهم للندب للاجماع على عدم وجوب الكتابة وندبها ندبها معطوفة على ايش لا على عدم نعم على عدم يعني على عدم وجوب الكتابة وعلى ندبه وهذا الاجماع الذي نقله ليس بصحيح فان من العلماء من قال انه اذا سأل العبد كتابه اجيب وجوبه وهذا هو ظاهر الاية انه يجب اذا طلب العبد الكتابة ان تجيبه لكن ما معنى هذا الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبون اذا طلب المملوك من سيده ان يكاتبه وجب عليه ان يكاتبه على القول الراجح ولا اجماع في عدم الوجوب كيف المكاتبة يقول العبد لسيده اريد ان اشتري نفسك نفسي منك اريد ان اشتري نفسي منك فيقول السيد نعم كم؟ طالب يشتريها خمسة الاف قال الله ربه لكن لا بد ان تكون مؤجلة ومعنى مؤجلة يعني ما تقول ان قد الخمس مئة اه خمسة الاف لانه ليس عنده مال اذ ان مال المملوك لمن؟ لسيده. لكن انظر قل مثلا خمسة الاف يحل منها الف بعد شهرين والف بعد شهرين والف بعد شهرين حتى تتم فلابد ان اكون مؤجلا باجلين فاكثر اذا هذه الاية لو صح الاجماع لكان قرينة على عدم الوجوب لكن الاجماع لا يصح والصحيح الوجوب وان العبد اذا طلب من سيده المكاتبة وجب عليه ان يجيبه لكنه اشترط قال ان علمتم فيهم خيرا كما معنى الخير قال اهل العلم اي الصلاح في الدين والكسب هذا الخير اذا عرفت ان رجل ان هذا العبد صالح في دينه وانه قادر على الكسب وجبت كتابته والا والا فلا لانه اذا لم يكن صالحا في دينه فربما يطلب الكتابة لئلا يكون عليه رقيب واضح اذا كان غير صالح في دينه ربما يطلب كتابه لان لا يكون عليه رقيب. كيف الرقيب ما دام مملوكا لسيده فالسيد رقيب عليه لكن اذا تحرر لم يبقى لاحد عليه رقابة فاذا علمنا ان هذا العبد ليس صالحا في دينه وطلب الكتابة قلنا لا كذلك اذا كان العبد ليس عنده كسب طلب مني ان ان اكاتبه ولكنه ليس عنده كسر فاشل في دراسته فاشل في عمله اذا كاتبته ذهب يتكفف الناس وربما يؤدي ذلك الى سرقة او فساد خلق ليتوصل الى العشق وخلاصة القول ان قوله ان علمتم فيهم خيرا يعني ايش؟ صلاح في دينهم وكسبا فان لم نعلم ذلك فاننا لا نوافقه على طلب المكاتب ومثل قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا يقول فقد قام الاجماع على عدم وجوب الاصطياد بعد التحلل من الاحرام وانما هو مباح فقط وهذا صحيح. لم يقل احد من العلماء ان الانسان اذا انتهى من الاحرام يجب عليه ان يذهب ويصطاد بل ولا يستحب له ان يفعل ذلك ايضا ولكن قوله اصطادوا رفع للنهي في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر والحرق ولا الشهر ولا الشهر حرام؟ ولا الهدي ولا القائد ولا عام من البيت الحرام يبتغون بفضل من ربهم ورضوان واذا حللتم فاصطادوا. فهي رفع للنهي هذا الامر رفع للنهي وقيل انه للاباحة فالمسألة فيها قولان هل هو رفع للنهي؟ فيعود الشيء الى اصل حكمه قبل النهي او هو للاباحة فيبقى مباحا في هذا قولان والارجح انه رفض للنهي فيعود الامر الى الحكم السابق مثاله قوله تعالى في في يوم الجمعة فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله بعد قوله اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع هل قوم فانتشروا في الارض رفع للنهي اول الاباحة الاظهر انه الاول رفع للنهي فيبقى السعي في الارض مطلوبا والذين قالوا انهم للاباحة قالوا لما ورد النهي عن على الحكم الاصلي نسخ فاذا جاء هذا نسخ النهي وبقيت الاباحة نعم هل يقتضي الامر بشيء تكرار فعله؟ في هذه المسألة رأيان. الاول يقول نعم ان الامر بشيء يقتضي تكرار فعله. ويؤيد رأيه بامور الف ان الامر لم لم يبين زمن الفعل ولا عدده ولا مرجح لبعض الازمان على بعض فوجب ان يستوعب اما الفعل مما فوجب ان يستوعب الفعل المأمور به الزمن الممكن كله. وهذا يستدعي تكراره. باء ان الامر بشيء نهي عن ضده وبما ان النهي وبما ان النهي يستدعي الامتناع الدائم عن البلع ان الامر وبما ان آآ يؤيد رأيه بامور. الاول ان الامر ان الامر بالشيء نهي عن ضده وبما ان النهي يستدعي الامتناع الدائم عن الفعل فكذا ضده وهو الامر يستدعي العمل الدائم فعل والثاني يقول لا الامر بشيء لا يقتضي طلب تكرار فعله ويؤيد رأيه بامور. الف انه لو افاد الامر التكرار لا شمل الاوقات كلها فتتعطل المصالح بخلاف حمل النهي عليه فلا يؤدي الى ذلك لان النهي امتناع وكف ففيه تفريغ للزمن باء ان قصد الامر من امره تحصيل ما امر به وايجاده وذلك يحصل ان قصدك ان نقصت الآمد ان قصد الان ان قصد الامر من امره تحصيل ما امر به. نعم. ان قصد الامر من امره تحصيل ما امر به ان ان قصد الامر من امره تحصيل ما امر به وايجاده. وذلك يحصل بالمرة الواحدة. والاصل براءة الذم والاصل براءة الذمة مما ما زاد على المرة والقياس على النهي باطل لانه قياس في اللغات. وقد ثبت توقيفها فيكون فيكون كقول لاصومن فيبر بالمرة نعم نمشي ومحل النزاع بين الطرفين فيما اذا لم يوجد دليل يفيد التكرار او عدمه مثل قول مثل قوله تعالى فاقيموا الصلاة فان الامر باقامة الصلاة لا يفيد تكرارها كل يوم. اما اذا وجد الدليل المفيد للتكرار مثل حافظوا على الصلوات خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة صلوا كما رأيتموني اصلي فانه يفيد التكرار قول واحدة لكن لا من فاقيموا الصلاة وانما من الادلة بعده وكذا اذا قام الدليل على عدم التكرار مثل ان كتب عليكم الحج فحجوا. فاذا سأل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم قائله افي كل عام يا رسول الله؟ فقال بل مر بل بل بل مرة في العمر ولو قلت نعم لوجبت لم لم يدل الامر على على التكرار اجماعا. والرأي الصحيح انه لا انه لا يقتضي التكرار ان هذه المسألة هل الامر يفترض التكرار او يكتفى بمرة واحدة والمتعين ان الامر المطلق لا يقصد التكرار لانه يصدق الامتثال بمرة واحدة ولو اننا قلنا يقصد التكرار للزم ان يجب في قوله تعالى الكفارات اطعام عشر مساكين. وفي قوله حافظوا على الصلوات. واقيموا الصلاة وما اشبه ذلك. ان يكون الانسان قائما بهذا الامر دائما وهذا لا يقول به احد والصواب ان يقال اذا علق الامر بسبب فانه يتكرر بتكرر هذا السبب اذا علق بسبب فانه يتكرر بتكرر هذا السبب واذا لم يعلق بسبب فانه لا يقتضي التكرار قطعا هذه القاعدة فاذا علق بسبب فقيل مثلا كلما زالت الشمس فصلوا الظهر يتكرر او لا؟ يتكرر لانه علق بسبب وهذا السبب يتكرر فيكون مكررا بسببه واما واما من ما لا يعلق بسبب فان كان تركه يفوت وصفا مطلوبا فانه ايضا للتكرار لان لا يفوت الوصف المطلوب. مثل بر الوالدين بر الوالدين مأمور به فهل نقول اذا برهما الانسان مرة واحدة كفى لا لانه معلق بوصف وهو البر والبر يقتضي ان يكون شاملا الوقت كله فيكون هنا مكررا لانه لا يتم البر الا بذلك والامر هنا معلق بوصف وهو البر فلا بد ان يكون مستوعبا لجميع الزمن فصار ما ما ما علق بسبب فانه يتكرر بتكرر السبب. سواء طالما بين الفترتين ام قصر. وما علق بوصف فانه يتكرر بتائب نعم ما دام هذا الوصف باقي وهم مثل البر. بر الوالدين فانه مأمور به ولا يقال انه يكتفى ببرهما مرة واحدة بل لابد ان يشمل جميع الوقت لانه لو تخلى عن البر ولو ساعة من زمان فانه لم لم يمتثل هذا هو الصحيح في هذه المسألة واما ما قام الدليل على عدم تكراره فالامر فيه ظاهر. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقام الاقرع بن حابس فقال يا رسول الله افي كل عام قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت الحج مرة فما زاد فهو تطوع نعم ان يغفر الامر بالشيء فعله بالحال الفورية معنى فورية الاتيان بالامور تنفيذ المأمور به عقب صدور الامر معنى التراخي الاتيان بالمأمور به متأخرا عن وقت صدور الامر المذاهب في هذه المسألة ثلاثة الف يقتضي يعني اذا الفورية يعني ايش؟ المبادرة وان الانسان لا يتأخر والتراخي ضد ذلك نعم المذاهب في هذه المسألة ثلاثة الف ياء يقتضي الفورية باء يقتضي التراخي جيم لا يقتضي واحدا منهما. ومحل النزاع اذا لم يوجد دليل يدل على الحور او اما عند وجوده فالحكم لما يدل عليه الدليل اتفاقا وجهة الاول ان ان المأمور لا ان المأمور لا يكون ممتثلا لما يأمر به الامر على الحقيقة واليقين الا اذا سارع الى ما امر به عقب صدور الامر مباشرة وجهة الثاني ان الغرض من الامر ان الغرض من الامر ايجاد الفعل من غير خصاص بالزمن الذي يعقب زمن الامر فباي وقت اداه يكون محققا لغرض الامل الوجهة الثالث ان الامر جاء مرة للفور كالامر بالايمان وجاء مرة لعدم الحج وحيث كان كذلك فلا يفيد الان فلا يفيد فلا يفيد الامر فورية ولا تراخيا الا بالدليل وهذا هو الظاهر والصواب ان الامر المطلق يقتضي الفورية هذا هو السؤال والدليل على هذا ان الانسان اذا قيل اذا قيل اقم الصلاة وتأخر فانه يعد معه نوع من العصيان لانه مضى زمن يمكنه ان يقيم فيه الصلاة فلم يفعل. وهذا نوع من العصيان وهذا دليل عقلي اما الدليل الشرعي فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما امر اصحابه في الحديبية ان يحلوا ويحلقوا رؤوسهم تلكوا لكنهم لم يتلقوا عصيانا لكن رجاء ان ينسخ الامر تذكروا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على ام سلمة رضي الله عنها مغضبا فقالت ما الذي اغضبك قال اني امرتهم ان ان يحلقوا رؤوسهم ويحلوا ولم يفعلوا فقالت يا رسول الله اخرج اليهم وادعوا بالحلاق واحلق رأسك فخرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه فجعل الناس يكاد يقتل بعضهم بعضا كل يقول لان الاقتداء بالفعل اقوى من الاقتداء بالقول ورجاء ان ينسخ الامر تبدد حينما ايش؟ حلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا يدل على ان الامر المطلق يقتضي الفورية وهذا هو الصحيح واما كلام المؤلف يقول وجهة الاول ان المأمور لا يكون ممتثلا لما يؤمر لما يأمر به الامر على الحقيقة واليقين الا اذا سارع الى فعل ما امر به عقب الامني مباشر هذا تعليم جيد ولا مؤاخذة عليه. والجزء الثاني ان الغرض من الامر ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الذي يعقب زمن الامر ففي اي وقت ابداه يكون محققا لغرض الامر هذا فيه نظر لان الامر قد يكون من غرضه ان ان يبادر المأمور فكيف ان نقول ان هذا محقق لغرض الان؟ ثم ان التأخير له افات كثيرا ما يؤخر الانسان الامتثال وهو في سعة ثم يطرأ له ما يمنعه من الفعل ولهذا قال ان الامام احمد رحمه الله من اراد ان يحج فليبادر فان للتأخير افات وصدق