ووجد الثالثة ان الامر جاء الثالث الذي يقول ليس للفوضى ولا للتراخي ان الامر جاء مرة للفور كالامر بالايمان وجاء مرة لعدم الفور كالحج هذا المثال الاخير غير صحيح لان الصواب ان الحج يجب على الفور. متى استطاع الانسان سبيلا اليه ويجب ان يحج. ولا يجوز ان يؤخر وحيث كان كذلك فلا يفيد الامر فورية ولا تراخيا الا بالدليل وهذا هو الظاهر ونقول نحن بل الظاهر الاول وهو انه للفورية وله دليل سمعي ودليل عقلي فما هو الدليل والسمع؟ لان بعضكم اشكل عليه الدليل السمعي ما هو هو الكتاب والسنة اذا قيل دليل سمعي في اي مكان فيراد به الكتاب والسنة هذا البحث الان فهمناه هل الامر يقتضي الفورية او لا قلنا في هذا الثلاث اقوال العلماء والصواب انه يقتضي الفوري. نعم نعم. اي نعم ربما يستدل بهذا سارعوا الى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات لولا انه يأتينا اعتراض اخر يقول ان الامر ليس للوجوب سبق لنا هل الامر يقتضي الوجوب او لا اصبر اصبر خل نشوف صار هذا القول بانه بالاستدلال قول باننا نستدل بقوله تعالى وسارعوا يأتيه اعتراض اخر وهو ان الامر ايش؟ ليس الوجوب فاذا صححنا آآ ان الامر الوفوق صار هذا دليلا واضحا واما قوله تعالى كلا لما يقضي ما امره فالصواب فيها ما اختاره ابن كثير رحمه الله ان المعنى ان الله لما يقضي ما امره الامر الكوني من بعث الناس لانه اتى بها بعد قوله ثم اذا شاء انشره كلا. يعني ليس بعاجز لكنه لم لم يقضي ما ترى مو امرتميا وهو بعث الناس وسيقضي وهذا القول الذي اختاره ابن كثير هو الذي يتمشى مع ظهر الاية وكذلك يتمشى مع حال المكذبين بالبحث لانهم اذا قيل لهم البعث ما كانوا حجتهم الا ان قالوا ايه؟ ايتوا بابائنا ان يكونوا صادقين يكونوا متصدقين الناس يبعثون هاتوا اباءهم لكن هل قيل لهم انكم ستبعثون قبل قيام الساعة؟ حتى يوردوا هذا الايراد؟ ابدا نعم ما ادري من اردبك ادخله الله جهنم ما اعرف الا احد نعم كما قال من هو حديث من؟ نعم لا لا اصل الحج ما فرض الا الرسالة التاسعة اقول الحج ما فرض الا في السنة التاسعة حيث وجهت مكة لانه قبل ان ان تفتح مكة الحكمة تقتضي ان لا يفرغ لان قريش منعوا العمرة فكيف بالحج نعم بارك الله فيك الصلاة ايش؟ ايش؟ ايش؟ هل يأثم من اخبر الصلاة بعد دخول وقتها مع التوفر يعني جميع الشروط والماء لا لا لا لان وقت الصلاة موسع اربعة هيا يقضي الامر بالشيء فعله منه. نعم متى يخرج المأمور عن عن عهدة الواجب اذا كلف الشوارع بشيء اصبح المكلف مسؤولا عنه مكلفا بتنفيذه وادائه ولا يخرج عن هذه المسئولية والتبعة الملقاة على عاتقه الا باداء ما كلف به الا باداء ما كلف به على الوجه المأمور به. مثال ذلك اذا امرنا باداء الصلاة اصبحنا مسئولين عنها ويجب علينا اداؤها ونتحمل مسؤولية اهمالها والتفريط فيها ولن نخرج عن هذه المسؤولية الا اذا اديناها على الوجه الذي امرنا الشارع بادائها عليه مستوفية لاركانها وواجباتها وشروطها الى فلو صلينا فلو صليناها مثلا في غير الوقت او بغير طهارة او الى غير القبلة دون عذر. لم نخرج عن عهدة التكليف بها وانما عنها اذا اديت على الوجه المأمور به شرعا. ويتصف الفعل حينئذ بالإجزاء والصحة. ويتصل ويتصف والفعل حينئذ بالإجزاء والصحة ايش بالإجزاء والصحة نعم ويتصف الفعل حينئذ بالاجاء والصحة. نعم هذا البحث نخليه الدرس القادم ان شاء الله نعم. نعم ها؟ اه الانتشار في الارض وطلب الرزق ما هو في السنة اذا اصبر هذا المثال مو سنة وابتراء الرزق. نعم. طيب. اذا قلنا ان الامر بعد الحضر للاباحة صار الانشاء في الارض مباح فقط واذا قلنا ان هذا يرفع النهي ويرجع الى اصله هنا هو مباح. هو هو مستحب. نعم نعم مستثناة هي افضل مستثناة حديث ابي هريرة فانتهى الناس عما كان يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا امرأته الا في الفاتحة عشرة تسعة عشر كنيسة الارمن يقول اشطبوا على كنيسة وهذا جيد بارك الله فيه طيب انتبهوا له يا جماعة اللي نعم ما في اسئلة الان هذا البحث فيه انه متى يخرج مأمور عن عهدة الواجب؟ اذ يعني اذا كان امر الواجب للوجوب فمتى يخرج هل بمجرد ان يفعله سواء كان على الوجه المرضي عند الله عز وجل او على اي وجه كان والجواب لا لا يخرج من عهدة الواجب حتى يؤديه حسب ما امر فلو صلى الانسان وعورته مكشوفة اتى بالصلاة كبر قرأ ركع سجد اتى بكل الصلاة هل نقول انه برئ من عهدة الواجب اذا لانه لم يأتي بها على الوجه الذي امر. فلا يخرج من واجب ولا يقال بريء ذمته الا اذا اتى به على وجه المطلوب طيب اذا لم اعتبر هل يتجدد الامر؟ او هو مأمور بالامر السابق وهذا من من من المباحث الكلامية لكن هم بحثوا هل يقضي او هل يعيد بامر متجدد؟ ام بالامر السابق اذا قلنا انها لم تبرأ الذمة ولم يسقط الفرض ترى مأمورا بالامر السابق. الى الان لم يؤدي الى الان لم يؤذن فان كان غلب على ظنه انه اتى به على وجه مجزئ ثم تبين خلاف ذلك فحينئذ قد نقول انه يؤمر بالقضاء امرا غير الاول لان الامر فعله وهو يظن انه ايش؟ انه برأت ذمته منه ومع ذلك نقول ان الخوظ في هذا لغو في الوقت الانسان اذا اتى بالعبادة على الوجه الذي امر به فقد ابرأ ذمته واذا نمت بها على الامر الذي امر به على الوجه الذي امر به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس هذه امرنا فهو رد كلمتان فقط ولا حاجة الى ان يسطر السطور ونملأ الصفحات نعم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او مقدمة الواجب واجبة. تفسير هذه القاعدة الاصولية ان الشارع اذا امرنا بفعل شيء كالصلاة والحج مثلا كان امره لنا بفعلهما موجبا علينا فعلهما وفعل ما يتوقفان عليه فاذا فاذا امرني بالصلاة كان هذا الامر موجبا علي فعل شيئين فعل الصلاة فعل الصلاة نفسها وفعل ما وقفوا علي فعلا فعل الصلاة نفسها نفسها وفعلا ما تتوقف عليه الصلاة كالطهارة وما ماثلها فكان فعل الطهارة واجب لانه يتوقف عليه فعل فعل الواجب فعل الواجب المأمور به وهو الصلاة نعم هو الصلاة وعليه فالامر بالصلاة يكون امرا بالطهارة وكذلك الامر بالحج يعتبر ايجابا للحج وللمشي الذي لا يتم والحج الذي لا يتم الحج دونه نعم هذا اذا امر الشارع بامر فهل هو امر به وبما لا يتم الا به الجواب نعم هو امر به وبما لا يتم الا به. فمثلا امرنا الله سبحانه وتعالى اذا قمنا الى الصلاة ان نغسل وجوهنا وايدينا الى اخره وهذا الانسان لما جاء وقت الصلاة لم يكن عنده ماء لكن الماء يباع في الاسواق فهل يجب عليه ان يشتري الماء لماذا؟ لانه لا يتم فعل الصلاة الا به بل لا يتمه الطهارة الا به الا بالشراء كما لا يأتي الواجب الا به فهو واجب. طيب انسان اخر اراد ان يحج لكن لا يمكنه ان يصل الى مكة الا لاستئجار راحلة هل يجب عليهم ان يستأجر نعم لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طيب هذه القاعدة تقال على وجه اعم وهي الوسائل لها احكام ومقاصد الوسائل لها احكام المقاصد. هذه اعم من القاعدة لانها تدل مثلا على ان ما ما استلزم فعل المحظور فهو محظور عرفتم وان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هل نقول وما لا يتم الوجوب الا به فواجب؟ لا لا نقول هذا ولذلك لا نوجب على الفقير ان يتكسب لتجب عليه الزكاة لكن نوجب على الغني ان ان يؤدي الزكاة الى مستحقيها فان قال الغني مثلا عن الزكاة كثيرة انا صاحب مزرعة وزكاة اطنان من الزرع واريد من الفقراء ان يأتوا ليأخذوا نصيبهم ولا علي ان ارسلهم ماذا نقول نقول يجب عليك ان توصله لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقد امرت ان تؤتي الزكاة مستحقة فاذا كنت مأمورا ان تؤتي الزكاة مستحقها مستحقها وجب عليك ان تحمله انت حتى توصله اليه واضح طيب انسان جاء يشتري مني حاجة وانا اعرف انه سوف يستعملها بمحرم اراد ان يشتري مني موسى موسى نعم ولا تعرفون الموسى ايه الموسى احسن انت لا تظن موسى عالم رجل نعم آآ الموسى اراد ان يشتري من الموسى وانا اعرف او يغلب على ظني ان هذا الرجل اشتراه ليحلق لحيته فهل يجوز ان ابيع عليه ليش لان الوسائل صحيح لا تعاون واضح. لكن على القاعدة لان الوسائل لها كأن المقاصد الوسائل لاحكام المقاصد. طيب ماذا يتم ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به اعم من قولنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لماذا كان اعم لان المأمور منه واجب ومنه ما ليس بواجب نعم من يدخل في خطاب التكليف المتضمن للاوامر والنواهي وملأ من لا يدخل. يزهر عندنا الان ثلاث قواعد ما لا يتم الواجب الا به هو واجب ما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به هذه اعم كان تا يشمل المستحب والواجب الوسائل لها احكام المقاصد هذه اعم من الجبال اي نعم ايش؟ كونه انه ما لا يتم الواجب الا به الا فهو واجب. هل هذا يدل على ان هذا الفعل اللي افعله لاكمل اي نعم يكون عبادة يتعبد الله به ولا سيما اذا نوى لكن احيانا قد لا يكون قد لا ينام مثل لو لو ذهب يشتري ماء يتوضأ به قد لا يطرأ على باله انه اشتراه تعبد لله. لكن ينبغي له ان ان يستحضر هذا ما تقولون كسب المال للحج هل هو من باب ما لا يتم الواجب الا به او من باب ما لا يتم الوجوب الا به؟ الثاني ثاني لان اصل الحج لا يجب الا الا على المستقيم فلا يلزمك ان ان تذهب تكتسب لتحج نعم يدخل في الاوامر والنواهي الالهية التكثيفية الف العقلاء البالغون من الانس باء وكذا الجن. ولا يدخل في خطاب التكليف هذا ما حاجة لو قانون الانس والجن انتهى انتهى الموضوع. سبحان الله