ولا يدخل في خطاب التكليف الصبي المجنون والساهي ابان سهوه والنائم اثناء نومه. دليل ذلك الحديث وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. والساهي في حكم النائم ولذا يؤمر بعد باب السهو عنه بجبر الخلل بجبر الخلل الذي حصل اثناء السهو. كما يؤمر النائم بعد استيقاظه باعادة ما فاته. كما يؤمران بظمان ما اتلفا لانهما بعد زوال عارضيهما من النوم والسهو مكلفان مكلفان تكليفا كاملا. والصبي المجنون والصبي الصليب والمجنون والصبي والمجنون وان كان الصبي والمجنون والصبي والمجنون وان كانا غير مكلفين الا انه تجب في اموالهما الزكاة في بعض المذاهب. ويضمن ان ما ما يتلفان والمكلف بتنفيذ ذلك وليهما كما يكلف صاحب البهيمة المهمل بضمان ما اتلفته بهيمته طيب عندنا الان اه من الذي يسكن في الاوامر والنواهي؟ نقول كل ما من شأنه ان يعطي هذه القاعدة الصحيحة ان ما فيها اشكال. كل ما من شأنه ان يعقل فهو داخل في الاوامر والنواهي فيدخل في ذلك على القول الصحيح الصغير والنائم والغافل وكذلك من آآ غاب عقله باغماء او ما اشبه ذلك كل هؤلاء مكلفون داخلون في التكليف والدليل على هذا ان الصبي يؤمر بالصلاة وان كان لا يتم بتركها لكن يؤمر والامر نوع من التكليف ويسر المراد بالتكليف الزام ما فيه مشقة لان هذا معنى لغوي لكن التكليف هو تعدي الخطاب الشرعي الى من وجه اليه فمثلا البالغ العاقل داخل في التكليف طيب الصغير داخل في التكليف لكن مرفوع عنه الاثم الساهي داخل في التكليف النائم داخل في التكليف المغمى عليه داخل في التكليف لكن هؤلاء وجد عندهم مانع يمنع من الاثم ولهذا يأمرون بقضاء ما يمكن قضاؤه فالساهي يقضي الصلاة والنائم يقضي الصلاة والمغمى عليه على خلاف بين العلماء في هذا طيب الصغير قلنا لا يؤمر ويكلف لا على وجه الالزام الا اذا كانت العبادة مما يتعلق به حق الغير فانهم يلزمون بها مثل الزكاة الصحيح ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لانها لانها يتعلق بها ايش؟ حق الغيب. ولهذا كانت واجبة في المال لا على النفس قال الله تبارك وتعالى والذين في اموالهم حق معلوم ولما ارسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معاذا الى اليمن قال اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم والخلاصة ان كل ما من شأنه ان يعقل فهو من اهل التكليف لكن قد توجد موانع تمنع من الالزام في الصغر مثلا فانه لا يلزم لا يلزم اما المجنون فانه ان تعلق بالعبادة حق الغيب كالزكاة الزم بها ويؤدي عنه وليه والا فلا يلزم. لا يؤمر بذلك لا على وجه الاستحباب وش الموجود نعم الاوقات الايش مين اللي قتل اي الاوقات يلزم ما في شك. لكن لكن عنده خطأ نعم السؤال الثاني ما لا يتم الامور ولا يتم اي نعم لان الاولى خاصة بالواجب وهذي تشمل الواجب والمستحب نعم الكابتن اه العلماء استخدموا اسرائيليات استخدموها هدية من اسرائيليات مقبولة الاسرائيليات التي لم يردها بخلافها ولا وفاقها نعم فيه مؤلفات اخيرا الفت في بيان الاسرائيليات والله نسيت نقول نسمع تذكرونها وحسن الله ابن عبد القادر لا غيره احسن منها ايه ايه على كل حال موجودة نحصوها تماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى اما الكفار في كل امة فمخاطبون بفروع الشريعة التي اتى بها انبياؤهم كما هم كما هم مكلفون بالاسلام الذي لا تصح الفروع الا به. ودليل ذلك قوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة توعدت اية المشركة على عدم ايتاء الزكاة لمستحقيها. وقوله سبحانه ما سلفكم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين من الاية فان قيل فان قيل ما فائدة ما فائدة خطابهم للفروع مع انها لا تصح منه لفقد لفقد شرطها وهو وهو النية لفقد شرطها. وهو النية المتوقفة الاسلام؟ الجواب الفائدة العقاب عليها اذا تركوها وعلى المنهي. وعلى المنهيات اذا فعلوها لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله حتى يبين لهم ما يتقون. فان قيل اذا كانوا مؤاخذين على ترك الواجبات وارتكاب المنهيات. فلماذا لا يخلفون بعد اسلامهم بتحصيل ما فاتهم واعادته فالجواب لم يطالبوا بالاعادة دفعا دفعا للحرج والمشقة وترغيب فيها نقطة عندي والظاهر انها غلط عندي دفعا للخرج كذا عندكم؟ ايه الصواب للحرج دفعا للحرج والمشقة وترغيبا له في الاسلام حتى لا ينفروا من ولم يؤاخذ ولم يؤاخذوا على الجنايات لان الاسلام يجب ما قبله. اما ما يتعلق بحقوق الادميين فالحدود ورد المغصوب وضمان المتلفات فلا شك في تكليفهم بها. نعم هذه مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة او لا فيقال الادلة دلت على انهم لا يخاطبون بفعلها حتى يسرع لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث معاذ وقد بعثه اليمن ادعوا الى التوحيد فان اجابوا فالى الصلاة فان اجابوا فالى الزكاة فلا يخاطبون بها حال كفر ثم لو قلنا بالمخاطبة وانهم يفعلونها فلا فائدة من ذلك لانها لانهم اذا فعلوها لم تقبل منهم. كما قال تعالى وما منعهم انتم ان تقبل منهم مثقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله اذا مخاطبتهم على ان يفعلوها بالاتفاق غير واردة مخاطبتهم على ان يقضوها اذا اسلموا كذلك غير واردة لقول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلبوا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احدا من ممن اسلم ان يقضي ما فاته حال كفره وهذه مسألة اجماعية اذا ما هو الخلاف؟ فائدة الخلاف هل يعاقبون على ما تركوا من واجب او فعلوا من محرم حال الكفر في الاخرة او لا الجواب في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال لا يعاقبون لانهم غير مخاطبين به. ومنهم من قال بل يعاقبون لانه اذا كان المسلم يعاقب على ترك الواجب وعلى في المحرم فالكافر من باب اولى وهذا القول هو الراجح يدل عليه قوله تعالى عن المجرمين ما سلك اه نعم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين يعني المؤمنين اصحاب اليمين يتساءلون ما سلفكم بسقر يعني ما الذي ادخلكم في النار؟ قالوا ادخلنا في النار هذه الاشياء فان قال قائل هذا لا يدل على انهم مخاطبون لفروع الاسلام لانهم ذكروا كلمة تدل على انهم كفار وهي قوله وكنا نكذب بيوم الدين فهذه تغني فيقال في رد هذا الاعتراض لولا ان لتركهم ما ذكر اثرا في تعذيبهم لكان ذكره لغوا لا فائدة منه فهم ذكروا هذا دليلا على انهم يعاقبون عليه. والا فلا فائدة بل اننا نقول ان الكفار يعاقبون على على الحلال على المباح يعاقبون في الاخرة على المباح يرحمك الله يعاقبون على اللباس على الاكل على الشرب على كل شيء الدليل قول الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين مفهوم قوله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح ما طعموا ايش؟ ان غيرهم عليه جناح فيما طال وهذا هو مقتضى العقل لان جزاء من ينعم عليك ويطعمك من جوع جزاء ايش؟ ان تقابله بكفره ولا بشكره. الثاني وكذلك قال تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الطيب الزينة اللباس والطيبة من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا وليست الكافرين خالصة يوم القيامة لا يحاسبون عليها. واما الكفار فليست لهم في الدنيا فيعاقبون عليها في الاخرة وعلى هذا فصار الكافر الان يعاقب حتى على تنعمه بنعمة الله عز وجل من طعام وشراب وكسوة وسكنى هذا هو القول الراجح في هذه المسألة فنقول خلاصة الكافر لا يطالب بفعل الطاعات حال كفره الكافر لا يطالب بقضاء ما فاته حال كفره الكافر هل يعاقب على ما ترك من واجب او فعل من محرم حال كفره؟ في هذا خلاف بناء على ان هل هم مخاطبون بفروع الشريعة او لا؟ والصحيح الذي لا شك فيه انهم يعاقبون على ذلك نعم اما ما يتعلق اه اما ما يتعلق بحقوق الادميين فهذا مضمون عليه وقوله كالحدود يريد بذلك حد القتل لان ما سواه حق لله عز وجل السارق يقطع لا لانها لان قطعه قيمة السرقة ولكن ردعا له كما كما قال تعالى جزاء بما كسب نكالا من الله ولهذا لو ان صاحب المال اقام شاهدا وامرأتين على ان هذا الرجل سرق منه وثبت هذا عند القاضي فانه يظمن المال ولا يقطع يضمن المال لتمام نصابه في الشهادة ولا يخطئ لانه لم يتم النصاب لان الحدود لا يقبل فيها الا الا الرجال نعم رد الخصوب صح الموصوفات حق للادمي. فيطالب الكافر بردها طيب وظمان المتلفات هذا فيه تفصيل ان ضمنوا مثلفات حال الحرب بيننا وبين نعم ان اتلفوا حال الحرب بيننا وبينهم فانه لا ضمان عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يظمن الكفار الذين قاتلوا المسلمين وقتلوا منهم واخذوا اموالا واما ما اخذوه في غير حال الحرب فانهم يظمنون اياه كدمي عاش بين مسلمين واتلف شيئا من اموالهم فانه يظمن نعم الامر بالشيء نهي عن ضده معنى هذه القاعدة اننا اذا امرنا بشيء تضمن هذا الامر شيئين طلب تحصيل المأمور طلب تحصيل المأمور به وطلب الامتناع عن ضده. فمثلا اذا قلت لانسان اسكت تضمن امري هذا تضمن تضمن امري هذا الامر بالسكوت وطلب تحصيله والنهي عن ضده وهو الكلام. وكذا الى فقلت لا تتكلم تضمن هذا النهي عن التكلم والامر بضده وهو السكوت. وعليه فاذا قال الشارع واتوا الزكاة كان امرا بدفع الزكاة للمستحقين ونهيا عن منعها عنها عن هكذا ونهيا عن منعها عنه ونهيا عن منعها عنهم. واذا قال ولا تخونوا امانتكم كان نهيا عن خيانة الامانة وامرا بالمحافظة عليها هكذا في بقية الاوامر والنواهي. وهكذا كل امرك وهكذا كل امر بشيء يستلزم النهي عن ضده. والعكس صحيح هاي المسألة فيها نظر هذه القاعدة على اطلاق وهو ان الامر بالشيء نهي ام ضده لان هناك اوامر لا يقتضي تركها النهي عن الظد. فمثلا في في الصلاة في هيئات كثيرة سنة مأمون بها ومع ذلك لو ان الانسان تركها لم يكن واقعا في نهي امر بالصلاة في النعال. فهل اذا صليت حافيا؟ اكون واقعا في نهي؟ لا طيب اه كذلك ايضا قراءة ماسي والفاتحة سنة فهل يقال اذا اقتصر على قراءة الفاتحة يكون فعل منهيا عنه؟ لا. ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله انه لا يلزم من فعل ذكر ابن حجر فيفتح البارح لا يلزم من الامر بالشيء ان يكون تركه مكروها. لان الكراهة حكم شرعي مستقل. يحتاج الى دليل. نعم اذا اذا امر على سبيل الوجوب. ولم يكن له الا ضد واحد فان وده يكون حراما مثال ذلك القيام والقنوط. فاذا اوجبت عليك فاذا اوجب الله علي ان اقوم فقد حرم علي ان اقتله