القيام في الفريضة الصلاة الفريضة واجب او غير واجب واجب لقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا هل اذا قعدت مع القدرة على القيام اكون وقعت في محرم نعم لان ضد القيام هو القعود فاذا امر بشيء على سبيل الوجوب ولم يكن له الا ضد واحد كان هذا الضد محرما لانه يلزم منه ترك الواجب وترك الواجب حرام ترك الواجب حرام طيب كذلك لو ان الانسان اه اوجب الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة الفاتحة فلو تركها الانسان ولم يقرأ الفاتحة قرأ ايات كثيرة سوى الفاتحة فهل هذا حرام حرام لانه ترك الواجب وهو قراءة الفاتحة فصار فصار الكلام الان ان نقول في هذه القاعدة ترك المأمور لا يوجب الوقوع في المحظور الا اذا كان الشيء واجبا وليس له الا ضد واحد فان ضده يكون حراما اما اذا كان المأمور به مستحبا فان تركه لا يقتضي ان ان يقع الانسان في النهي لا كراهة ولا تعريما هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة والعلماء لهم فيها كلام طويل وعريض. نعم نقل عن اسحاق بن راهوي رحمه الله انه استدل على وجود الذكر السجود لان النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب ايش؟ الذكر والركوع نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن. نعم. فيهما. نعم. فوجب بذلك تفريغ المكان لهذا الذكر. نعم فهذا في هذه القاعدة والله ما ما يصلح في هذه القاعدة لان النهي عن قراءة القرآن لا يعني انه يجب الذكر المخصوص وقد يذكر الله تعالى بغير هذا الذكر المفسد نعم ايش نعم ظاهر الاية الكريمة يسعى الذين امنوا وعملوا الصالحات مما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات واتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا انهم اذا لم يكونوا على هذا الوصف فعليهم جناح ولكن قد يقول قائل ان قوله اذا ما اتقوا وامنوا الى اخره يعود على هذا الطعام الذي طعموه يعني اذا اتقوا الله في تفصيله وفي اكله وامنوا ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا اما اذا كانت الاساءة في غير ما يتعلق بالاكل فهذا ينظر قد يأثم الانسان بالاكل وقد لا يأثم. ان استعان به على هذا هذه المخالفة كان ايش؟ حراما اذا كانت المخالفة حرام مثل لو ان الانسان شرب لدفع الظمأ من اجل ان يقدر على سرقة ادمي فهنا نقول عليك جناح بما طعمت نعم؟ نعم عليه جناح فصار ان خالف التقوى فيما طعم فعليه جناح ان خالفها في امر الخارج نظرنا ان استعان بالطعام على محرم فان عليه جناحا ويأثم بذلك والا فلا نعم الذين في التفسير وقلنا ان الصواب ان لا يكون زكاة يعني زكاة النفس. هذا هو الصوم. لان الزكاة لا تجب على على الكافر بدليل حديث معاذ بن جبل قال اذا اذا اجابوا التوحيد واجابوا للصلاة فليدعون الى الزكاة لا يقال ان هذه الآية المبكية والزكاة لا هذه فيها خلاف ايضا فقوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائر والمحروم. هذه في مكة لكن بيان انصبائها وشروطها وما اشبه ذلك هذا في في المدينة نعم زيادة بيان كفرهم وبعدهم عن الحق. اي نعم هذا هو الذي ادى الى قول بعضهم ان المراد بالزكاة نفس الزكاة المالية معروفة ولكن في النفس من هذا الشيء لان الصلاة اهم اهم من زكاة ومع ذلك ما ذكره وذكرت في قوله لم نك من المصلين ولم يكن لكن هو اسلوب معروف يعني هذا بينا وجهه قلنا ان ان من الدعاء المأثور اللهم ات نفسي تقواها وزكها انجى من خير من زكاها نعم ايش؟ ليش الحكومة ايش ايه القصة الخيالية وكنا الان انتهى الوقت باقي عندي الان لا اله عشر ثواني نعم خليها ان شاء الله اول ما زكاة فانه نهي عن عن منع الزكاة. اما اذا كان امرا مستحبا فالصحيح انه ليس نهيا عن ظدك. وان ترك المستحب لا يستلزم الوقوع في المنهي عنه نعم النهي تعريفه طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. المحترزات طلب جنسه في التعريف يشمل طلب الفعل الامر وطلب الترك النهي. وباظافة طلب الى ترك يخرج طلب الفعل. يخرج طلب الفعل الامر وبالقول يخرج طلبه بغير القول فالاشارة مثلا كان يطلب تلميذ الخروج من الفصل فيشير ويشير الاستاذ بسبابته محركا لها افقيا دلالة او دلالة على المنع. فانه لا يسمى نهيا اصطلاحا نعم ممن هو دون يخرج الطلب من المساوي او من الاعلى على سبيل الوجوب. يخرج ما كان النهي فيه على سبيل النذر. وما ليس على سبيل الوجوب عموما صيغه يدل على النهي صيغة صيغة لا تفعل. المضارع المقرون بلا الناهية. وبكل ما يفيد معناه كدر واترك وما شابههما بسم الله الرحمن الرحيم هذا النهي يقول مالك رحمه الله النهي وطلب الترك ممن هو دونه على سبيل الوجود وعلى هذا التعريف مؤاخذات اولا قوله طلب الترك الاولى ان يعبر بقوله طلب الكف لان طلبة كلمة طلب الترك يقتضي ان يكون شارعا فيه ويطلب منه ان يدعه ويتركه فاذا قلنا طلب الكف شمل ما اذا شرع فيه او لم يشرع تانا بالقول سبق لنا ان الصواب انه لا يشترط ان يكون بالقول وان ما دل عليه من كتابة او اشارة فله حكم ثالثا ممن هو دونه قلنا الاولى ان لا يقال هكذا ان يقال على وجه الاستعلاء حتى وان لم يكن دونه اذا كان آآ اعتقد نفسه انه اعلى منه اعرابا قوله على سبيل الوجوب فيه نظر لان النهي يكون على سبيل الوجوب ويكون على سبيل ايش؟ القراءة الكراهة يعني على سبيل وجوب الترك وهو المحرم وعلى ندب الترك وهو المكروه والمكروه على قول الراجح اه اذا القول الراجح ان المكروه منهي عنه وعلى هذا فلا نشترط ان يكون على ترك الوجوب اي ترك وجوب الترك اي وجوب الترك؟ بل حتى لو كان منهيا عنه نهي تنزيه فانه يدخل في النهي يقول المحترزات اولا طلب جنس في التعريف يشمل طلب الفعل وطلب الترك ويخرج به ايش ما لا يطلب كالمباح وقوله وباظافة الطلب الى ترك يخرج طلب الفعل الامر نحن نقول طلب الترك والفعل طلب لكنه طلب الفعل وهذا يسمى فصلا. يعني في التعريفات والحدود اول كلمة تأتي تكون جنسا عاما وما بعدها يسمى فصلا. يعني يفصل احد الاجناس عن الجنس الاخر وباظافة طلب الى تركه يخرج طلب الفعل وهو الامر. وبالقول يخرج طلبه بغير القول كالاشارة فانه لا يعد نهيا لا يعد نهي لانه لابد ان يكون في القول. الكتابة لو كتب انسان لا تفعل يكون نهيا على كلام المؤلف لا. لابد ان يكون بالقول ويقول كالاشارة مثلا كأن يطلب تلميذ الخروج من الفصل فيشير الاستاذ بسبابته محركا لها افقيا دلالة على المال كيف هذا ها كذا نعم هذي ايضا تدل على الوعيد يعني اصحى ترى بفعل بك كذا وكذا فهمت اخ عبدالله؟ عبد الله بن عوض كيف هذي؟ وش يقول ها ويحركه يمين ويسار ويسار ده يمين ويسار لا على يمين وهذا يسار اه لكن كل اليد ايه مهو بس اي نعم لكن يجلب السبابة فقط نعم طيب هل هذا يفيد النهي ها اللي عليك المال لا يفيد اللحية ان لابد ان نكون بالقول طيب لو لو استأذنك وقلت كذا ها مهو بالسبابة بكل الكف حركته يمينه وشمال يكون يعني لا ولا نعم طيب ولو قلت يعني ايه يعني لا بأس طيب يقول معافى بسبابته محركا لها افقيا دلالة فيشير للسابق بسبابته محركا لها افقيا دلالة ها دلالة على المنع فانه لا يسمى نهيا اصطلاحا طيب اه ممن وجدونه يخرج الطلب من المساوي او من الاعلى على سبيل الوجوب نعم او من الاعلى كيفك كذا عندكم ممن هو دونه يخرج الطلب من المساوي او من الاعلى يعني فانه لا يكون نهيا لانه من المساوي التماس. ومن الاعلى دعاء في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وقوله على سبيل الوجوب يخرج به ما كان يخرج به ما كان النهي فيه على سبيل النذر وما ليس على سبيل وجوب عموما بان يخرجوا المؤلف ما اذا كان النهي ليس على سبيل الوجوب. اي وجوب الترك والصحيح انه لا ليس بشرط وان النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء فقط سواء كان على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب او بالاشارة او بالكتابة وطلب الكف على الاستعلاء بصيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية يعني ليس له الا صيغة واحدة وهي المضارع المقرون الى الناهية صيغه يقول يدل على النهي لا تغفل والمضارع المقوم بلا الناهية هذا النفع لا تفعل لا تقربوا الزنا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل والامثلة كثيرة لا تحصى قال وكل ما يفيد معناه كدر واترك وما شابهه. هذا غلط لان قوله وكل من لان قوله ذر واترك ليس نهيا بل هو امر امر بالترك وليس نهيا ولذلك قال العلماء ان النهي ليس له الا صيغة واحدة وهي وهي المضارع المقرون بلا النهي اللي جنبك يا مصطفى نائم ولا يكتب ها ايه طيب الخلاصة ان القول الراجح في تعريف النهي انه طلب الكف ايش؟ على وجه الاستعلاء وصيغته واحدة وهي لا تفعل او ما جرى من الاشارة والكتابة نعم ما يدل عليه النهي عند الاطلاق اذا اذا لم تقيد صيغة النهي بما يدل على الفساد او عدمه فانها تدل شرعا على ما فانها تدل شرعا على ما هو اختار في العبادات على فساد المنهي عنه. سواء نهي عنها لذاتها كصلاة الحائط كصلاة الحائض وصومها. ام لامر اللازم لها كصوم يوم النحر لما فيهم لما فيه من الاعراض عن ضيافة الله باكل لحوم الاضاحي وكالصلاة في الاوقات المكروهة فانه نهي عنها فانه نهي عنها لما فيها لما فيها من التشبه بعباد الشمس. وفي المعاملات يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كما في بيع الحصاة. وهو ان يقول بعتك من هذه الاثواب ما تقع عليه ما يقع عليه الحصى او لامر داخل فيها كما في بيع المناقيح. بيع ما في بطون الحيوان من الاجنة او من خارج عنه لازم له كما في لازم له كما في بيع درهم بدرهمين. فان كان النهي لامر خارج غير لازم لم يدل لم يدل على الفساد فيهما. اي في العبادات هما. نعم. اي في العبادات والمعاملات مثاله في العبادة الوضوء بالماء المغصوب فانه لا يمنع صحة الصلاة لانه طهارة. ولكن لما كان اتلاف لما للغيب وهو غير مأذون فيه اعتبرت الصلاة فاسدة عند الموت. الحمد لله. ويهديكم اعتبرت الصلاة فاسدة عند البعض صحيحة عند البعض الاخر. وانما وانما كان وانما كان غير لازم هنا لان الاتلاف كما يكون بهذا الوضوء يكون بغيره كالاراقة والطبخ وغيرهما. ومثاله في المعاملات بيعوا وقت نداء الجمعة فانه لا لا يدل في الصحيح على الفساد. لكون الله فيه لامر غير لازم. لان تفويت الصلاة اي كما يكون بالبيع يحصل بغيره كالاكل وترك السعي بتاتا والتلهي باي شاغل هذا هذا البحث مهم جدا. هل النهي يقضي الفساد او لا فصل المولد في هذا قال اذا اذا لم تقيس صيغة النهي بما يدل على الفساد او عدمه فانها تدل شرعا على ما هو مختار في العبادات المفصلة اما اذا وجد ما يدل على الفساد فانه يعمل فانه يقتل الفساد قولا واحدا اذا وجد ما يقتضي الفساد من من هي عنه فانه لا شك فان النهي فيه لا شك يقتل الرسائل وكذلك اذا وجد ما يدل على انه منهي عنه ولا يفسد