ومثاله في المعاملات البيع وقت نداء الجمعة فانه لا لا يدل في الصحيح على الفساد لكون الله فيه لامر غير لازم ان تفويت الصلاة اي الجمعة كما يكون بالبيع يحصل بغيره كالاكل وترك السعي بتاتا والتلهي باي شاغل هذا هذا البحث مهم جدا هذا النهي يقضي الفساد اولى قصر المولد في هذا قال اذا اذا لم تقيس صيغة النهي بما يدل على الفساد او عدمه فانها تدل شرعا على ما هو مختار للعبادات المبسطة اما اذا وجد ما يدل على الفساد فانه يعمل فانه يقتل الفساد قولا واحدا اذا وجد ما يقتضي الفساد في المنهي عنه فانه لا شك فان النهي فيه لا شك يقتل الانسان وكذلك اذا وجد ما يدل على انه منهي عنه ولا يفسد فانه يعمل به مثال ذلك اشتراط الولا لغير المعتق اشتراط الضياع لغير الموت نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وحكم بانه باطل وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وابطل هذا الشرط هذا نهي صرع به بالبطلان ومثال النهي الذي لابتلاء الذي صرح الذي دل الدليل على انه لستان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا جلب فمن يعني وتشتروا منه فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار هنا نهى عن عن تلقي الجلد والشراء منه من هم الجلبة؟ الجلب هم اهل البادية الذين يأتون بسلعهم الى المدن ليبيعوها وكان الناس يخرجون الى خارج المدينة ويتلقون هذا الجلال ويشترون منه ومن المعلوم ان الجالب في الغالب يكون جاهلا بالسعر فيغبلونه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من غبن مسلم وقال ان سيده اي البائع اذا اتى السوق فهو بالخيار كيف يكون بالخيار نقول الان هل الشراء الواقع من هؤلاء مطابق لشراء السوق ان قال نعم فلا خيار له. لانه لم يغبن وان قال لا اشتروا مني بالنصف وهو يباع بمئة وهم يشترون مني بخمسين فنقول لك اخيرا فهنا ذكر النهي عن تلقي الجلب والشراء منهم وبين ان هذا العقد ليس ليس بباطل ووجه كونه غير باطل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبائع الخيار ولا يثبت الخيار الا بعد ثبوت صحة البيت طيب فاذا كان ليس هناك دليل لا على الفساد ولا ولا عدمه يقول ففي العبادات يدل النهي يدل النهي على فساد المنهي عنه. سواء نهي عنها عنها اي عبادة لذاتها كصلاة الحائض وصومها او ام لامر لازم لها كصوم يوم النحر لما فيه من الاعراض عن ضيافة الله باكل لحوم الاضاحي الصلاة في الاوقات المكروهة فانه نهي عنها لما فيها من التشبه بعباد الشمس اه بدلا من هذا التقسيم ان نقول اذا وقع النهي عن ذات العبادة عن ذات العبادة فهي باطلة ووجه كونها باطلة انه اذا نهي عنها لذاتها صار فعلها ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه الامثلة صلاة الحائض وصومنا كلاهما منهيا عنه فالحائض يحرم تحرم عليه الصلاة بالاجماع. ويحرم عليها الصوم كذلك بالاجماع صوم يوم النحر ايضا حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين العلة اما في الاضحى فعلته ان الصوم يفوت الاكل من من الاضاحي هو الهدايا والله تعالى قد امر باكلهم واما في رمضان فان صوم يوم العيد يقتضي الحاق زمن برمضان بالصوت وحينئذ لا يتبين ان رمضان قد خرج. لو اصبح الانسان صائما يوم عيد الفطر لم يحصل التمييز ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صوم يومي العيدين الصلاة في الاوقات المكروهة اي في الاوقات التي يكره فيها الصلاة كصلاة النافلة بعد العصر منهين عنها لذاتها او لا ها منهي عنها لذاته فلو صلى الانسان تطوعا بعد صلاة العصر لقلنا ان صلاتك باطلة لانك فعلت ما نهي عنه والشارع اذا نهى عن الشيء ثم قلنا بصحته كان في ذلك مضادة لامر الشرع لان مقتضى القول بالصحة هو نفوذ هذا الشيء والاعتدال به وهذا يضاد حكمة الشرع في النهي عنه ولو صلى في ارض الموصوفة هل تصح صلاته؟ نعم القول الراجح تصح صلاته وذلك لانه لا لم لم يقل لا تصلي في عرض مغصوبة بل نحن نسأل عن الصلاة بل قال لا تغصب ارض غيرك فالنهي اذا عن الغصب لا عن الصلاة في الغصب ولهذا لو ان الانسان استعمل الارض المغصوبة في غير الصلاة كما لو استعملها لبيع او شراء او ما اشبه ذلك كان هذا حرام عليه ولكن لو باع او اشترى في ارض معصوبة فالبيض صحيح في المعاملات يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كما في بيع الحصاة وهو ان يقول بعتك من هذه الاثواب ما تقع عليه الحصاد هذا لا يصح لماذا؟ لانه غرر فلا يدرى اين تقع الحصار وظاهر كلام كلام العلماء وهو ايضا ظاهر الحديث انه لا فرق بين ان تكون الثياب واحدة وقيمتها واحدة او مختلفة لكن ما دمنا نعلل بانهم جهالة يقتضي ان بيع الحصاة على هذا الوجه ايش صحيح مثال ذلك هذا رجل عنده دكان بس جاءه جاءه انسان يريد ان يشتري ثوبا فقال له صاحب احذف حصاة واي ثوب تقع عليه الحصاد فهو لك بعشرة ففعل رمى الحصاة ووقعت على ثوب نقول يكون عليك بكامل بعشرة ربما يكون هذا الثوب يساوي مئة او لا يساوي الا درهم اليس كذلك؟ اذا فيه فيه ضرر فيه غرض فان قال قائل ربما يكون المشتري جيدا في الاصابة جيدا الاصابة فاذا حذف الحصاد وقعت على ثوب يريده المشتري ويعرف انه يساوي اكثر من القيمة التي دفعها فلا يبقى الامر مجهولا بالنسبة لمن؟ للمشتري. يقال نعم هو لا لا يبقى مجهولا لكن بالنسبة للبايع مجهول لا يجرى كما ان المسلم ايضا ليس على كل حال يصيب ما اراد طيب اذا باب الحصاة ما هي الصلاة يأتي اي نعم اي ثوب رميت عليه الحصاة فهو لك بكذا. فهذا لا يصح لانه هرب ومن بيع الحصاة ان يبيع عليه ارضه وبدلا من ان يقول جاءت عليك الف متر مثلا يقول بعت عليك من الارض ما يبلغه ما يبلغه رميك الحصاة بكذا وكذا هذا مجهول ولا معلوم؟ مجهول. مجهول لانه ربما يكون نشيطا فاذا رمى بالحصاة بلغت مكانا بعيدا وربما يكون بالعكس نعم ووربما يحاول البايظ ان يلبس عليه عند رميه نعم والصراخ ولا غيره فاذا رمى ايش؟ لا يرمي بعيد على كل حال لا يجوز بيع الحصاة سواء على الوجه الاول او على الوجه الثاني. طيب كذلك يقول او لامن داخل فيها كما في بيع الملاقيح وهو بيع ما في بطون الحيوان من الاجنة انسان جاءني شخص وكان عنده بقرة حاملة ويعرف ان هذه البقرة لبون اي كثيرة اللبن فقال بعني ما في بطني قال بكم قال في عشرة ريالات فاتفق على ذلك البيع باطل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ذلك ولانه غرض وجهالة قد يكون في بطنها واحد او اثنان او نصف واحد يمكن يكون نصف واحد نعم يمكن اه سليمان عليه الصلاة والسلام لما حلف ان يطوف على تسعين امرأة تلد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله طاف على تسعين مرة وما الذي حصل ولدت واحدة منهن شق انسان طيب وربما يكون حمل اكثر من واحد وربما يخرج لحية وربما يخرج ميتا. فهو غرر وجهالة. ولهذا اذا باع ما في بطن الحيوان فانه لا يصح طيب لو باعها الا عنده باعها الا حمله يصلح او لا ذكروا نعم اذا فيها قولان لكم وفيها قولان للعلماء ايضا من العلماء من قال ان البيع صحيح لان هذا ليس انشاء عقد ولكنه استبقاء فكأن البائع باع عليك اه حيوان حائل السنة بالبقرة كانه باع عليك بقرة ليس فيها حمل وهذا جائز بالاتفاق وهذا القول هو الراجح يعني ان الانسان اذا باع حيوان حاملا واستثنى حمله فالبيع صحيح والاستثناء صحيح ثم قال اولياء من خارج عنه وانتهى الوقت نعم ثم باقي بسم الله الرحمن الرحيم يقول في باب المعاملات يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كما فيما يخص يعني اذا اذا عاد اذا عاد النهي لنفس العقد كما في ليلة الحصاة فانه يقتل الفساد والصواب ان يقال اذا عاد النهر اليه اذا نفس العقد فانه يكون فاسقا والتعبير بقوله يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كان فيه قلبا والصواب من ان يقال اذا رجع الى نفس العقد وهو دليل على الفساد يعني مثلا قال قال الشارع لا تبع كذب ثم باعه الانسان فانه يدل على فانه يدل على الفساد لا شك. لانك لو صححت ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لكان في ذلك محادث لله ورسوله اذ ان رسولنا لما نهى عنه يريد ايش؟ يريد ان لا يتعامل الناس به والا ينفذ والا يصحح فاذا صححته فهذه محاجة لله ورسوله وسبق لنا ان بيع الحصاة له سورة او لامر داخل فيها كما في بيع الملاقيح هذا لا يخرج عن الاول في الواقع بيع الملاقيح اي ما في بطون البهائم حرام منهي عنه العلة الغرر العلة الغرر وكذلك من الفحصات العلة الغرض او لامر خارج عنه لازم له كما فيه بيع درهم بدرهمين يعني فانه يقتل الفساد بدرهم بدرهمين منهي عنه لان الدراهم كلها من الفضة واذا باع درهما بدرهمين فالثاني زائد عن الاول واذا بيع الربوي بجنسه فلابد من التساوي يعني اذا بعت فضة بفضة لابد من التساوي والتقابل في مجلس الاخر فان زاد احدهم على الاخر فهو ربا والربا محرم فاسق لكن لو باع درهما كبيرا بدرهمين صغيرين يساويانه في الوزن ايجوز؟ نعم يجوز. لان الاعتبار بالوزن لا بالعدد. الاعتبار في بيع دبل بجنسه اذا كان موزونا لا بالعدل هذا يقول المؤلف يقول انه عائد لامر خارج لازم الله لامر الخارج لان البيع ما في جهالة ولا في الهرم البيع واضح بين لكنه لامر خارج وهو الربا لازم لازم الله فيكون باطلا واهون من ذلك واوضح وابين ان نقول ان النهي عائد الى المعقود عليه واذا عاد الى المنقود عليه عاد الى العقل. ظرورة ان المعقود عليه ركن من اركان العقد