طيب وقال بعض اهل العلم يشترط ان لا يزيد المستثنى عن النسك بانزال المستثمرات نصف الاستثناء له ويظهر الخلاف بالمثال اذا قلت عندي له عشرة الا سبعة فكان لزمه على القول الثاني يا اخوان عندي له عشرة الا سبعة الذين يقولون يشترط ان لا يزيد المستثنى عن النصح يلزمه عشرة يلزمه عشر. طيب وعلى لساني لمشاعر المؤلف يلزمه ثلاثة عندي له عشرة الا سبعة يلزمه ثلاثة وما ذهب اليه المؤلف هو الصحيح وان كان خلاف البلاغة لانه اذا كان اذا كان الاكثر هو المستثنى لماذا اليوم مستثمر مستثنى منه هذا خلاف البلاغ لكن هو صحيح رجل يقول عندي لفلان عشرة الا سبعة لا يمكن ان يلزمه بعشرة وهو يقول الا سبعة الصحيح ان الاستثناء استثناء الاكثر صحيح لكنه خلاف البلاغ. طيب الان ثنتين الشرط الاول صار الشرط الاول محله اذا كان الاستثناء ايش؟ من عدد اما اذا كان الاستثناء في الوصف فانه صحيح ولو استوعب الكل وذكرنا لكم المثال نعم. ان يكون المستثني هو المتكلم بالمستثنى منه الا الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لله تعالى لانه مبلغ عنه. فيعتبر المتكلم شخصا واحدا كقوله الرسول صلى الله عليه وسلم الا اهل الذمة عقب عقب نزول قوله تعالى فاقتلوا المشركين تلاعب بالادلة في الاول يقول ان المعهدين لاهل الكفر والرسول ما قال هالكلام ما قال الا اهله ما قال لما قاله اخت المشركين قال الرسول الا اهل الذمة ما قاله لكن لو استدل سلبا وايجابا بالسنة غير هذا المثال اذا كان صحيح. الاول انه لابد ان يكون متكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم شجر مكة الى حج مكة قال له العباس الا الاذخر ولم يسكت الرسول عليه الصلاة والسلام بل قال الا التدخين فدل هذا على انه لو استثنى احد غير المتكلم فانه ايش؟ لا يصح لا يصح التوحيد او المتكلم ووجه ذلك من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت ويجعل ذلك من باب الاقرار بل اعاد قال الا الاثم فدل ذلك على انه لابد في الاستثناء ان يكون من وممن؟ من المتكلم واما الاستثناء بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يمكن ان يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهادة هل تكفر الذنوب قال تكفر كل شيء انصرف الرجل ثم ناداه وقال الا الدين اخبرني به جبريل انفا فهنا جاءه وحيد باستثناء الدين فاستثناه اما المثال الذي ذكره المؤلف فلا يستطيع لا يستقيم فاذا نمثل اما بحديث العباس واما في حديث الدين مع ان الدين آآ جاء الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب على كل حال لابد ان يكون المستثني هو المتكلم طيب لو قال رجل زوجات الاربع طوالق كان له رفيق في اللي جنبه الا فاطمة ها ليش يا اخوان؟ نعم؟ صح اذا لا يصح لكن لو قال هو الا فاطمة صح نعم جيم ان يتصل المستثنى بالمستثنى منه في الزمن دون فاصل زمني بينهما الا لضرورة فسعال او انقطاع نفس. فلو قال احببت الفاكهة وبعد ساعة قال الا الرمان لم يصح الاستثناء ولم يكن هذا ولم يكن هذا تخصيصا به. وكذا اذا قال نساؤه طوالق وبعد فترة قال الا زينب لم يصح وتكون طارقا هذا يعبر عنه بقولنا اتصال مستثنى بالمستثنى منه حقيقة او حكما اتصال مستثمر المستثمرين حقيقة او حكم مثال الحقيقة قال عندي لك عشرة الا ثلاثة هذا متصل حقيقة مثال لاتصال حكمي ان يكون عندي لك عشرة ثم يلقي الله عليه المعاصي لما قال عندي لك عشرة ناعس وبعد فترة قال الا تلاثة هذا متصل حكما او قال عندي لك عشرة ثم اخذه السعاة دعاء معروف عندكم ما هو اخذوا السؤال وبقي خمس دقائق او عشر دقائق ثم لما هبط عليه قال الا ثلاثة يصح وهو متصل حكمه. طيب آآ لو انفصل لو انفصل بغير عذر بان قال عندي لك عشرة فقال له اخر الا ثلاثة قال الا هذا يصلح اولاده لا لا يصح لانه منفصل ولابد من اتصال حقيقة او حكما وقال بعض اهل العلم بل هذا صحيح وانه ما دام الكلام في سياق واحد بالاستثناء يصح واستدلوا لذلك في السنة فمن ادلتها ان سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام قال والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم اقل ان شاء الله فطاف على تسعين امرأة الله تسعين امرأة في ليلة واحدة نعم فلم ترد واحدة منهن شيئا الا واحدة ولدت شق انسان نصف اجزاء قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو قال ان شاء الله ايش لا لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله وهذا النص صريح بانه لو استثنى وقال ان شاء الله لنفعه الدليل الثاني حديث العباس حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين تحريم شجر مكة وحشيشها وساق كلاما ساق كلاما اخر قال العباس الا الابن فقال الا الاثم ولن ولم يعد الجملة الاولى لو اعاد الجملة الاولى لقلنا متصل لكنه لم يعدها مع الفصل ذلك على ايش؟ على انه ما دام الانسان في كلام واحد فان له ان يستثني ولو فارق المستثنى منه طيب الشروط الامنية ذكر المؤلف كم ثلاثة هل يشترط ان ينوي الاستثناء قبل ثمان مستثنى منه كلام ظاهر كلام المؤلف؟ لا وهو الصحيح وقال فقهاء الحنابلة رحمهم الله واصوليون لابد ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه حتى لا يريد التعميم ثم يرفعه يرفعه بعد ذلك لانه لو لم ينوي الا بعد انتهاء التعميم انتهاء العام صار نوى اول التعميم ثم رفعه وهذا لا يصح والصحيح خلاف قول الحنابلة وانه لا يشترط ايش؟ ان ينوي قبل تمام المستثمرين طيب كلام المؤلف الان وسط بين القول باشتراط النية وبين القول باشتراط بان لا يشترط الاتصال ما دام الكلام واحد مؤلف انه لابد من الاتصال ولو كان الكلام واحدا ولكن الصحيح ما ذكرنا لهم نعم انواع الاستثناء نعم عدم طابق لم ينول الا بعد كل واحد بعض والاستثمار ما في مانع ما دام كان واحدا لكن نوع العموم ثم رفعه بكلام متصل في نفس الموضوع لاباس هذا القول الراجح لا بأس نعم انواع الاستثناء اولا متصل وهو ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه مثل ذاكرت العلو الا الا العروض. ثانيا منقطع وهو الا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه نحو قدم الناس سوى السيارات رأيت الطيور الا الخيل واضح تقدم الشرط على المشروط والمستثنى على المستثنى منه لا مانع من تقدم الشرط على المشروط تقول ان ذاكرت المستثني على المستثنى منه بان ادخل عنوانا في عنوانه باقي علينا الان وذكر المستثنى التخصيص بالاستثناء وشروطه باقي الاستثناء بالشرط الاستثناء بالشر وليته حدث قوله المستثنى على المستثنى منه لان هذا انتهى الكلام فيه نعم لا مانع من تقدم الشرط على المشروع تقول ان ذكرت كافئتك ان نعم ان ذكرت كافئتك كما يجوز في هذا ايضا تأخيره. تقول اكافئك ان ذاكرت كما لا يمتنع تقدم المستثنى عن المستثنى منه. تقول نعم. وما لي الا احمد شيعة الا الة نقول به نقول. نقول؟ نعم وماله الا ال احمد عشيري نقول وما لي الا ال احمد شيعة البيت فما تؤخره على الاصل في استعماله فتقول ما لي شيعة الا ال احمد طيب عندكم في المثال الشرط اكافئك ايش ان ذكرت والصواب ان ذاكرت بالالف تأير بعض العلماء ان ان الشرط لا يكون تخصيصا الا اذا تأخر لانه اذا تقدم فانه لم يأتي عام حتى يقال انه خصص فاذا قلت ان جاءك القوم فاكرمهم ان اكرمك القوم القوم فاكرموا فهنا اصلا لم يرجع امين ما في عموم لانه من الاصل الاكرام مشروط بايش؟ باكرام القوم لك. اما لو قلت اكرم القوم ثم قلت ان اكرموك فهذا واظح تخصيص بعد لكن المشهور انه لا فرق بين ان يتقدم الشرط او يتأخر وكله سيكون تخصيصا المؤلف رحمه الله وابى عنه لم يذكر شروطا للشرع والشرط لابد له من شروط اولا الاتصال حقيقة او حكما فلو قلت اكرم الطلبة وسكت ثم قلت ان اجتهدوا فهنا لا يصح التخصيص لماذا للفصل والشر الثاني الا يكون بيانا للواقع فان كان بيانا للواقع فانه لا يقتضي التخصيص مثاله قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنك حصنا ولا تكرموا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا فهل نقول ان لم يردنا التحصن فاكرههن لو ان الفتاة وهي الامة ابت ان تستجيب لهذا الرجل لا لارادة تحصن ولكنها كرهتهم ولا تريد ان يجامعها فهل لسيده ان يكرهها الاية يا اخوان ان اراد تحصنا ده مفهومه اكرهوهن اذا لم يردوا التحصن صح هذا هو المفهوم لكن نقول هذا المفهوم غير مراد لان هذا القيد ان اردنا تحصنا بيان للواقع وما كان بامن الواقع فلا مفهوم له ولا يعد مخصصا وعليه فلا نكرم الفتيات على الفراغ مطلقا سواء ارادوا التحصن او كرهنا الشخص او غير ذلك وبقي على المؤلف ايضا لم يذكر الصفة مع انه ذكرها من المخصصات ما تكلم عليه لن يتكلم عليه يشترط فيها الاتصال حقيقة او حكما فلو قلت اعطك طلبك على عشرة دراهم وكانوا مئة فهيأ هذا الرجل لهم كم لا يا شيخ اعطي الطلبة عشرة دراهم وكانوا مئة كلمة هي الف هيا الف ريال ثم قلت انا لما ان رأيت انه اخذ الف ريال الفئة كثيرة عندي تقود المجتهدين واذا المجتهدون خمسة كم يهيأ ما تعرفون حساب يا جماعة انا قلت عشرة قلت طالب عشرة الان كم خمسة؟ خمسين بدل؟ بدل الف هل يصح التخصيص بهذه الصفة المتأخرة لا يصح اذا لابد للتخصيص بالصفة من الاتصال حقيقة او حكما