الشرط الثاني في توصيل الصفة الا تخرج مخرج الغالي الا تخرج مخرج الغالب فان خرجت مخرج الغالب فلا تخسره معنا انتم الا تخرج مخرج الغالب فان خرجت مخرج الغالب فلا تصلح مثال كذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلن في البيت والالاتي في حجور هل يشترط في تحريم الربيبة ان تكون في حج زوج امها الاية هذه خرجت مخرج الغالي وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له اذا لا تخصيص فيه فتحرم الربيبة سواء كانت في حجر زوج امها ام خارج البيت خارجه اذا دخل واضح يا جماعة طيب الشرط الثالث الا تكون صفة كاشفة اي معللة فان كان صفة كاشفة فلا مفهوم لها وحينئذ لا تخصيص فيها او بالاصح لا تخصيص بها اسمعني يا سلمان ها معنى قلبا وفهما طيب فان كان الكاشفة كاشفة وهي المعللة فلا مفهوم له مثاله يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم اين الوصف الذي خلقه هل نقول هناك رب لم يخلقنا ما اقول طيب هو يقول اعبدوا الذي خلقوا يعني والرب الذي خلق الذي لم يخلقكم لا تعبدون نقول هذه صفة كاشفة معللة كانه قال اعبدوا ربكم لانه الذي خلقكم لانه الذي خلقكم وعلى هذا فلا تخصيص بل الرب هو الخالق واضح يا جماعة؟ والحقيقة هل تحبون نجيب الاضافات هذي ولا نمشي عليكم ولا ها؟ هذي مهمة جدا. ايه يعني طيب يندرج تحت اه على محمود هو كل صفة لما هو علامة ما تخصص تشمل الكاشفة وتشمل اي نعم لكن لابد من شرافة نعم. ها لغة ضعيف يعني ليس من من البلاغة ان تستثني الاكثر لكن حكما لا نلزم الانسان بغير ما اقر به نعم تقول هذا ما جرى به العرف خلصنا من السجن يا جماعة انواع التخصيص بالمخصص المنفصل انواعه ستة اولا تخصيص الكتاب بالكتاب. ثانيا السنة بالسنة. ثالثا اه الكتابة الكتاب الكتابي عندك مفتوحة؟ لا بأس اسأل الكتاب والسنة. رابعا السنة بالكتاب. خامسا تخصيص الكتاب بالقياس. سادسا السنة بالقياس الاول تخصيص الكتاب بالكتاب باقي عليه شيء اهم منها لا تستعجل يا فؤاد عند الناس ما ما تعرفه ان شاء الله اذا ما ذكرت التخصيص في العقد والثاني اللي فاته التخصيص بالحس لكن اذا شئتم المؤخرة حتى ينتهي الاول ايش اسئلة والنواصر نعم الاول تخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم افادت الاولى افادت الاولى حرمة نكاح المشركات كتابية وغير كتابيات والثانية اباحت الكتابيات هذا اذا سلمنا انه يطلق على الكتابيات انهن مشركات والله سبحانه وتعالى قد فصل بين المشركين واهل الكتاب فقال ان الذين كفروا من اهل الكتاب ايش؟ والمشركين في نار جهنم واذا كان كذلك فهذا المثال لا يصح لان قوله ولا تنكحوا المشكات لم يدخل فيه اصلا ها الكتابية الاسلامية الكتابية لكن المثال الصحيح قوله تبارك وتعالى فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم الكفار هذا عام في المشركين واهل الكتاب وقول لهن حل لهم ولا هم يحلون لهم هذا العموم استثني اه خص بقول الله تعالى والمحصنات من الذين الكتاب واضح يا جماعة اذا التمثيل بقوله ولا ولا تنكحوا المشركات حتى يوم غير صحيح والمثال الصحيح فلا فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لهن يعني المؤمنات حل لهم للمشركين ولا هم اي المشركين اي الكفار ولا هم اي الكفار يحلون ايش؟ لهن اذا فالمؤمن هذا لازم يكون كافر والكافر لا ينكر المؤمنة فنقول خص بقوله والمحسنات من الذين اوت كتابا من قبلكم واغتصب طيب الايات المنتهية وش وش تفهم منها زيد وكفار والكافرة بالنسبة للمؤمن ولا هم لهن لمن لا ترجعوهن الى الكفار لا هن اي المسلمات قل لهم ولا هم ايها الكفار يحلون لهم الكفار ولا هم يحلون لهم يشمل اهل الكتاب؟ نعم يشمل هذا الكتاب خص بقوله بقوله تعالى والمحصنات للذين اوتوا الكتاب نعم كافرات نعم نعم لا هن حل للكفار ولا كفر نعم ولا الكفار يحلون لهم ما هي بواضح الان نعم يا عبد الله سواء كاننا نريد ان نقول وين عموم المؤمنين في آيات المتحدة؟ نعم ما هو الكفار فلا ترجعوهن الى الكفار اي نعم موب احنا المؤمنين مع ان الاية تدل في اية ممتحنة ان الكافر لا تحل للمؤمن تأملوا تأملوا. نعم وهذي ايظا واظحة لا تمسك واظح اوظح الاخوان يمكن يشكل عليهم الاولى على كل حال القول بان قوله تعالى لا تنكحوا المشركات حتى اؤمنوا خص بالاية فيه نوع لان اهل الكتاب ان نساء اهل الكتاب لم يدخلن اصلا في المشركات نعم الثاني تخصيص السنة بالسنة كحديث فيما سقت السماء العشر. والصبيح حديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الاول يفيد يفيد وجوب العشب لكل ما ساقته السماء بلغ خمسة اوسق او زاد او قل. والثاني خص الوجوب الخمسة اوسق فما فوقها ونفاه عما دونها وفي ايضا تخصيص اخر في الحديث فيما سقت السماء العشب يشمل كلما ابت في الارض والثاني خمسة اوسط يخص ذلك بما يوسق يوسق اي يجعل احمالا ويكال وفيها اختصار في القدر وفي النوع واضح ولا غير واضح؟ طيب الثالث تخصيص الكتاب بالسنة كقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين خصت الاية بحديث لا يرث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالاية تفيد التوارث وان اختلف وان اختلف بين الوارث بين الوارث بين الوارث والمورث والحديث يمنعه عند اختلافه هذا صحيح يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين اذا اخذنا بظاهر الاية قلنا ان الكافر يرث المسلم الى الاولاد وبالعكس لان لان الرجل الكافر اذا كان له ابن مسلم فهو ولده وكذلك الاب المسلم اذا كان اليهود كافر فهو ولده لو اخذنا بعموم الاية لقنا يرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم فجاءت السنة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نعم الرابع تخصيص السنة بالكتاب كحديث لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ حتى يتوضأ اذا احدث قص باياتي وان كنتم مرضى الى قوله فلم تجدوا ماء فتيم. فتيمموا. فالحديث يفيد من منع قبول الصلاة من احد عند الا مع الوضوء الا نعم الا مع الوضوء وجد. نعم وجد الديرة الثانية زائدة الا مع الوضوء وجد عذر فقد الماء ام لا؟ والاية افادت قبول الصلاة عند الحدث مع العذر اذا تيمم فخص بها يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا اقول لا صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ والاية تفيد ان من لم يجد الماء يتيمم فتكون مخصصة لعموم الحديث لكن هذا المثال فيه نظر مظاهر. لان الله جعل التيمم بدلا ايش؟ عن الوضوء فهي لم تخصصه لكنها ذكرت بدلا عن الوضوء عند عند تعدد الاستعمال وهو التيمهو فالمثال غير صحيح فما هو المثال الصحيح المثال الصحيح في سورة في سورة ممتحنة في سورة الممتحنة كان مما جرى في الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ان من جاء منهم مسلما ايش؟ رددناه اليهم من جاء مسلما عام لان من اسم موصول شبير العموم من جاء مسلما من ذكر او انثى فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن. الله اعلم بايمانهن. فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوا وهن الى الكفار فهذه الاية خصصت الحديث ما هو الحديث الشروط التي وقعت بين الرسول صلى الله عليه وسلم واهل مكة وفيها من جاء منهم مؤمنا رددناه اليه. وهذا يقصد ان نرد النساء فانزل الله الاية بمنع رد النساء اذا علمناهن المؤمنات وتخصيص السنة بالقرآن عزيز عزيز عزيز بمعنى انه قليل جدا لا تكاد تجد له مثالا لكن هذا المثال الذي ذكرناه واضح نعم اذا المثال الصحيح ما هو تخصيص اية ممتحنة لعموم حديث الصلح الواقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين نعم الخامس تخصيص الكتاب بالقياس كاية كاية كاية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة خصت من خصت منها الامة بآية فعاليه من نصف ما على المحصنات من عذاب وخص العبد منها ايضا قياس قيام على العمد قياسا على الامة منها في المنصة وعليه فتخص الاية الاولى ويقصر حكم الجلد فيها على الزانية الحرة والزاني الحر فقط واضح هذا اذا تخصيص اية الزانية والزاني فجر لكل واحد منهما مئة جلدة بالنسبة للامة من باب تخصيص كتاب الكتاب. الكتاب بالكتاب وتخصيص الرقيق العبد من باب تخصيص الكتاب بالقياس. نعم السادس تخصيص السنة بالقياس كحديث لن الواجد ظلم ظلم يحل عرضه وعقوبته. فانه يشمل الوالد مع ولده الوالد مع ولده فان نيه ومماطلته لابنه لا يحل لا يحل عرظه وعقوبته قياسا على عدم قول اف الثابت بقوله تعالى ولا تقل لهما اف بالاولى ملاحظة هامة اه صح تخصيص القرآن والسنة بالقياس لان القياس يستند الى نص من الكتاب والسنة. فكان النص هو المخصص للقياس مراد العلماء بتخصيص التخصيص في الحكم لا بكون القياس ثابتا او غير ثابت لان دلالة الكتاب والسنة على على ان قياس دليل تفيد اثبات ان القياس دليل لكن هل يخصص او لا؟ هذا شيء اخر فعلى كل حال نقول تخصيص السنة او القرآن بالقياس ليس من باب تخصيص النص بالنص لكن اصل ثبوت القياس لابد ان يكون ثابتا بالنص والا لم يعتبر