معنا الحكم واحد ولا ولا مختلف والسبب مختلف فالسبب مختلف والحكم مختلف من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه هذا نزل الثوب حتى ضرب على الارض وعقوبته ان الله لا ينظر اليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب اليم ما اسفل من الكعبين ففي النار هذا مطلق ما قال خيلاء فالسبب نعم والعقوبة انه في النار مختلفة فالسبب مختلف والعقوبة مختلفة والعقوبة هي الحكم هنا هنا لا يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب واختلاف الحكم لاننا لو حملنا المطلق لو حملنا المطلق على المقيد لكان في هذا تكذيب احد الخبرين بالاخر اذ ان المقيد اوجب عقوبة غير عقوبة المطلق فلو قلنا هذا محمول على هذا لزم تكذيب احد الخبرين بالاخر وهذا محال ولذلك ننكر على من نزل ثوبه اسفل من الكعبين ننكر عليه فاذا قال انا لم افعله خيلاء والله تعالى لا ينظر الى من جر ثوبه خيلاء نقول لا حجة لك في هذا لان عملك ليس جراء الثوب اذ ان الثوب مرتفع اليس كذلك؟ مرتفع دون الاسفل من الكعبين لكن لا يجور بالارض ولان العقوبة مختلفة فلا يمكن ان يحمل المطلق على المقيد ومن ذلك ما مثل به المؤلف رحمه الله في غسل اليد في الوضوء قال اغسلوا ايديكم الى المرافق وفي التيمم قال امسحوا بوجوهكم وايديكم السبب واحد ما هو؟ الحدث لا شك. لكن هل الحكم مختلف نعم مختلف مختلف اختلافا عظيما طهارة التيمم في عضوين فقط وطهارة الحدث اما في الجسم كله واما في اربعة اعضاء اليس كذلك؟ طيب طهارة التيمم مصر ولا يتأتى فيها الغصر وطهارة الوضوء والغسل غسل اليس كذلك؟ اختلف الحكم طهارة التيمم لا يختلف فيها الحدث الاصغر والاكبر موضع التطهير هو الوجه وايش؟ والكفان وطهارة الماء يختلف فيها ايش؟ التطهير بالحدث الاصغر والاكبر اذا هذا خلاف عظيم واذا كان كذلك فهل يمكن ان تقاس الطهارة؟ نعم هي ايضا في الرابع طهارة التيمم فرع وطهارة الان الماء اصل ولا يمكن ان يقاس الفرع الاصل ولهذا ابطل النبي صلى الله عليه وسلم قياس عمار ابن ياسر اه الفراعنة الاصل لما تمرغ في الدابة كما تسمون لما تمرغ في التراب كما تمر الدابة ابطله النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كان كذلك فانه لا يمكن ان نقول ان غسل اليدين في الوضوء قيد الى المرافق فيجب ان يكون مسح الكفين في التيمم مقيدا الى ايش الى المرافق هذا ممتنع لان محل القياس او التقييد او الاطلاق هو الحكم ما هو السبب ثم نقول بعد هذا كله وابطال القياس من هذه الوجوه الاربعة نقول بعد هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعمار ابن ياسر انما كان يكفيك ان تقوم ان تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الارض ومسح وجهه وظاهر كفيه ووجهه نعم ومسح ظاهر الكفين. مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه فقط ولم يقل انه الى المرافق وهذا واظح فبطل بذلك تقرير المؤلف والخلاصة الان اذا اتحد السبب واختلف الحكم فانه ايش؟ لا يحمل المطلق على المقيد لان التقييد وصف للحكم. واذا كان مختلف في الاصل فلا يمكن ان يقيد بالمطلق اه نعود مرة ثانية لتقسيم القسم الاول ايش اذا اتحد السبب والحكم قيد المطلق بالمقيد الثاني اذا اختلف السبب والحكم لا يقيد. الثالثة اذا اتفق السبب واختلف الحكم في الصحيح انه ايش؟ انه لا يغير ولا يصلح التقييم طيب اذ اذا اختلف السبب ولكن اتحد الحكم السبب مختلف لكن حكم واحد فهل يقيد به نعم يقيد اللي قلنا المثال على الحكم فاذا كان السبب مختلفا ولكن الحكم واحد فانه يقيد. مثال ذلك في كفارة القتل قال الله تبارك وتعالى فتحليل رقبة مؤمنة مؤمنة وفي كفارة اليمين لم يكن مؤمنا قال اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير القبر وكذلك بكفارة قال فتح عين رقبة من قبلي ان يتماسك وهنا الحكم واحد وهو ايش تحرير رقم الحكم واحد وهو تحرير الرقبة لكن اما لهذا او لهذا او لهذا والسبب مختلف فهنا نقول يقيد يقيد المطلق بالمقيد ونقول لو انه اعتق في كفارة القتل كفارة غير رقبة غير مؤمنة فان ذلك لا يجزئ كفارة العلم المطلق لو انه اعتق في كفارة اليمين او في كفارة الظهار رقبة غير مؤمنة فانه لا يجزئه. لان هذا مقيد بالايمان في كفارة القتل والحكم واحد فهذه الاقسام فصار لا يقيد المطلق الا في حالين الاول اذا اتحد السبب والحكم الثاني اذا اختلف السبب واتحد الحكم واما قول مالك فالاحتياط وما الاحتياط فنقول ما هو الاحتياط الاحتياط العمل بما دلت عليه الشريعة وليس الاختيار بسلوك الاشد الاحتياط حقيقة هو العمل بما دلت عليه الشريعة سواء كان اخف ام اثقل اي نعم نعم واختلف سببه وحكمه. لا على اساس ان الحكم في الاولى تحرير رقبة مؤمنة والحكم في الثانية تحرير رقبة. طيب الحكم واحد وهو التحريم واما تعدد الكفارة في الظهار دون تعديها في في في كبار ثقافة البلاغ يعني حنا الحكم مش عليه على التحريم الحكم واحد في هذه وهذه وهذه يغير الحب يعني لابد ان يكون مؤمنة في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار يعني هل يمكن نعلم نقول مثلا الله عز وجل فيه كفارته بها لم يقيد بمؤمنة لان الظهار كثير واليمين كثير. دعنا من دعنا من كلمة لماذا لم تقيد شيء اخر هذا بحث اخر الكلام على انها هي حكما يجب ان تقيد بالايمان لان الحكم واحد وهو وهو الاتفاق والتحذير نعم آآ يعني التكبير في احد النصين لمن حمل المطلق على المقيد اذا اختلف السبب والحكم بفهم قيل اذا قلنا مثلا المثال المثال اللي مثلنا به ما اسفل من الكعبين ففي النار الان الحكم الجزاء على هذا انه في النار انه في النار من جر ثوب نعم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل والمنان والموفق طلعته بالحلف الكاذب هذا جر ثوبهم خيلاء جرى ثوبه واخويا الامير عقوبة ايش فلو قلنا ان عقوبة الاول الذي نزل عن الاسفل عن الكعبين دون خيلاء لو قلنا عقوبته ان ان الله لا يكلمه ولا ينظر اليه ولا يزكيه لكان افضل من الصلوات نعم حديث ابي ذر وحديث ابن عمر يصلح ان نمثل بهما لما اتحد السبب فيه والحكم لان حديث ابي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قال من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا الان ما فيه انه خيلاء المسك فقط وجاء في حديث ابن عمر من جر ثوبه خيلاء لم ننظر الله اليه فهنا نقول اتحد ايش؟ السبب والحب تأملوها هل نقول اتحاد السبب والحكم او الحكم فقط الحكم فقط. نعم نعم المنطلق والعام وما الفرق بين المطلق والنكد؟ وايش؟ نكر ايش نكرة النكرة هي اصلا المطلق غالبا يكون نكرة في سياق الاثبات في سياق الاثبات ايه ده الا انه قالوا ان النكرة في صيغ الاثبات اذا كانت للامتنان فانها تدل على العموم نعم المجون المجمل مأخوذ من الجمل وهو الاختلاط والابهام لكونه يحتمل والابهام كسر خمسة خذوا من الجمع وهو الاختلاط والابهام لكونه يحتمل المراد وغيره على السواء. وفي اصطلاحهم ما احتمل اكثر من معنى. بتعبير اخر ثم يحتاج الى البيان وازالة الاشكال وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فان القراء لغة مشترك بين الحيض والطهر. لذا كان في حاجة الى البيان حيث لا قليل طيب المجمل هو الذي لا يتبين معناه الا بمبيد هذا الضابط فيه المجمل هو الذي لا يتبين معناه الا بمبين يعني انه يحتاج الى بيان وازالة الاشكال كما قال في التعريف الثاني واما ما احتمل اكثر من معنى فهذا غير مجمل اذا ظهر في احد المعنيين يعني لو وجدنا لو وجدنا لفظا يحتمل اكثر من مال لكنه ظاهر في احد الملايين هل نسمي هذا مجملا اجيب لا نسمي لانه واضح لكن اذا كان يحتاج الى بيان وازالة الاشكال فهذا يسمى مجملا فكل ما يحتاج الى بيان فانه مجمل اقيموا الصلاة مجمل نعم مجمل لاننا نقول ماذا كيف نقيمه لما قال الله للقلم اكتب مجمل ولا غير مجمل مجمل ولهذا قال ماذا اكتب فكل لفظ يحتاج الى مبين فهو مجمل. نعم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة امهات محمد الوسيلة الانعاط من مجمل هو الذي لا يغفر معناه الا ببيان من خارج. طيب فان قال قائل ما هي الحكمة من ذكر المجمل اولا ثم بيانه ثانيا قلنا الحكمة من ذلك ان تتهيأ النفوس لقبول الحكم وتكون مستعدة ثم يأتي البيان وثانيا ان يكون لدى النفوس تشوق كبير الى ليش؟ الى البيان لان الشيء اذا جاء مبينا صار كلا كالطعام البارد الذي برد الانسان وياكله وبس بدون معاناة فاذا كان لا بد من معاناة صار اشد غلاء عند النفوس اذا الفائدة ايش شيئان تهيئة النفوس لقبول الحكم والثاني آآ شدة الاشتياق والتطلع الى البيان هذا سؤال. السؤال الثاني هل يمكن ان تبقى النصوص مجملة بلا بيان الجواب لا لا يمكن لا يمكن ولهذا نقول بان يمكن ان نقول ان الاجمال قد يكون امرا نسبيا يكون عند الناس مجملا وعند اخرين مبينا ولكن هذا ولكن هذا الاجمال هذا الاجمال النسبي ليس هو المعني او ليس هو المعني بهذا البحث المعني بهذا البحث هو الاجمال من حيث هو بقطع النظر عن المخاطب به ثم مثل المؤلف بقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثلاثة القروء جمع قرض لكن ما هو القرض قيل انه الطهر وقيل انه الحيض وعلى هذا فيكون ثلاث قرون على ثلاثة اطهار او ثلاثة ثلاث حيض فما هو الصحيح الصحيح ان المراد به الحيض اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر حين طلق زوجته وهي حائض ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وانكر عليه ان ان يطلقها وهي حائض. لانه لم يطلقها للعدة ولو كانت الاطهار الاقره الاطهار لكان المطلق في الحيض قد طلق للعدة لان لان الان تستقبل العدة الاطهار وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك اقرأك او كلمة نحوها فدل ذلك على ان القرء هو ايش؟ هو الحيض وهذا هو الصحيح وبناء على ذلك لو طلق الانسان زوجته في في حيض وقمنا بوقوع الطلاق مع التحريم كما هو رأي جمهور العلماء فهل تعتد بالحيضة التي طلقها فيها لا لانه لا بد من سلاس ايش والطلقة التي والحيضة التي طلق باثنائها لا تعتبر لان الحيض لا يتبعض يعني ما يمكن نقول خذي نصف الحيض مثلا ونصف الحيضة من الرابعة ما لا يصلح تقول بل لابد ان تأتي بثلاث حيض بعد التي طلقت فيها هذا اذا قمنا بوقوع الطلاق كما هو اه نعم هذا اذا قلنا بوقوع الطلاق في في الحيض كما هو رأي الجمهور وخلاصة ذلك ان القرء لفظ مشترك لا شك مشترك بين الحيض والطهر ولكن قد قامت البينة