ايش؟ ينادي بحسب ما يحصل به ولكن كما قلنا لكم ان هذا ليس الصحيح انه ليس بسنة نعم ما في ليس فيه حديث صحيح في هذه المسألة لكن فيها اثار مثلي ترى البرق قال سبحان الله وبحمده فانه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة ومثل اذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك فانه يؤثر على عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ان زيارتي له ان ايش ان زيارة؟ زيارتي لهذا المريض اذا علم ما هو بالمريض انت كنت تقول اذا علم المريض نعم العائد. ايه وهذا المريض المعاز سيتأذى المريض نعم لا اذا كنت تعلم انه يتأذى لا تزول بسم الله الرحمن فات العيد الشرف هذا الست بعد افطار الست ان شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز عيادة المريض وتفكيره وتذكيره بالتوبة والوصية. واذا نزل به نزل به. واذا نزل به سنة عهدوا سنة بل لحلقه بلعاه بل لحلقه بل ايه حلق باذن الله بدون لا محل تاني بدون لام. بدون ايش؟ بدون لام. ايه. بل حلقه. ايه. احسنت سنة عالية تعاهده ايه لا اللي عندنا سنة تعاهد بل لحلقه بماء او شراب الفتيات بقطن بقطنة ولقنه لا اله الا الله. تلقينه لا اله الا الله ها يلا امسك وند شفتيه بكفنة ولقنه لا اله الا الله مرة ولم يزد على ثلاثة الا ان الا ان يتكلم بعده فيعيد تلقينه برزق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يقول مالك رحمه الله كتاب الجنائز وقد سبق لنا اظن شرح اول هذا هذا الباب اليس كذلك؟ طيب فالجنائز من حيث اللغة العربية جمع ايش؟ جمع جنازة. نعم. في الفتح؟ اذا كانت في الفتح فهو النعش الميت وبالكسر الناس طيب اه لماذا ذكر المؤلف الجنائز في هذا الباب او في كتاب الصلاة. نعم الصلوات لانه اهم الصلاة اهم ما يفعل في الميت وانفع ما يكون له. لانه يدعى له. طيب حكم التداوي يا خالد هل تركه افضل او فعله افضل او في ذلك تفصيل بالفعل نعم ولن تدع حاجته اليه ما هو رايح يتداول واحد نعم. نعم نعم انه قيادها افضل نعم نعم فيستحب له يعني ان غلب اعراض انه الشفاء بل قد ايش نعم وان كان الميت الافضل تركه وهذا اقرب الاقوال طيب التداوي بالمحرم. يجوز. يجوز حرام؟ نعم ما الدليل نعم عن التداوي بمحرم نعم قال تداووا ولا تداووا بحرام ولعموم الادلة لتحريم المحرم عام عامة ما فيها تفصيل ولانه لو كان فيه خير لم يمنع الله لم يمنعه الله العباد منه فلا حله لهم تمام؟ طيب لو قيل لشخص خالد ان الذي يشفيك ان يظرب عندك بالدف لا يفاد بالدفء ها؟ الجوف حرام؟ ما هو يجوز في بعض الاحيان اي نعم وقلوب الغائب وقدوم الغائب اليس الرسول لما قدم اذن للمرأة ان تضرب بين يديه بالدف هذا ها؟ هنا. يكون في الوقت اللي عليك لا وفي فلهذا نقول الدف اهون من غيره من من اذات اللهو لو ثبت هذا لكن قد لا يثبت ثلاث وقد يكون بعض الناس يشفى بذلك طيب هل يجوز التداوي بقول الغنم؟ نعم. مهو طاهر ايه نعم انا هسه هنبول عنه والظاهر معليش دوات التداول ببول الغنم المذهب ما يجوز الا ببول ابل فقط. اي نعم. وفي العقول الثانية يجوز ببول كل ما يأكل لحمه. ايه والثالث لا يجوز ولا في برده لان من العلماء من يقول ان البول نجس مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول. ولكن هذا قول ضعيف لانه في بعض الحديث فكان لا يستبرئ من بوله طيب بقول العدة ثبت في السنة في قصة من؟ نعم داوود الايرانيين. نعم. اما الايجار يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة امرهم ان يلحقوا بابل الصدقة ويشربوا من من ابوالها من ابوالها والبانها والبانها اصح وقتلوا قد نهينا اخر الحديث ما لنا به في حاجة طيب هذا يدل على على جواز التداوي وقياس ذلك ايضا لو لو ثبت ان في ابوال الغنم فائدة فانه لا فرق العبرة بالمنفعة طيب نبدأ درسنا جميعا تعرض المؤلف رحمه الله لمسألة مهمة الشرح قال ويكره ان يستطب مسلم مسلم لغير ضرورة. وان يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة يعني معناته كلام المؤلف يقول يكره ان تذهب الى ذمة يعني يهودي او نصراني عقدنا له ذمة تداوى عنده لانه غير مأمون واذا كان هكذا فجعلوا هؤلاء مدراء على اطباء مسلمين من باب اولى لان المدير له كلمته وربما يوجه الى شيء محرم او الى شيء يضر بالمسلمين ولهذا نقول ان استطباب غير المسلمين لا يجوز الا بشرطين الشرط الاول الحاجة اليهم والشرط الثاني الامن من مكرهم لان غير المسلمين لا يعني لا تأمنوا مكرهم الا في النادر ولا سيما في مسألة في قضية الولادة التوليف لان هؤلاء النصارى في التوليد يحرصون على ان يقتلوا الاطفال اخوان المسلمين او ينزع او يمزع ايديهم عند اخراج الطفل في التوليد كما نقل لي بعض الناس فلذلك يجب التحرز منه وسؤال الله عز وجل ان يرزقنا الاستغناء عنه لانهم اعداء هم اعداء هم من من اعداء المسلمين افإذا احتاج الإنسان اليه وامن منه فلا بأس فان النبي عليه الصلاة والسلام استعمل دليلا مشركا يدله على الطريق من مكة الى المدينة وقت الهجرة مع ان هذا من اخطر ما يكون فان قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر ومع هذا لما امنه النبي عليه الصلاة والسلام جعله دليلا له ثم قال المؤلف وتسن عيادة المريض تسن عيادة المريض هذا منتدى درس اليوم ها الى هذا منتج درسه فانا ما اخذه طيب تسمى عيادة المريض تسم والسنة عند الفقهاء ما اذيب فاعله ولم يعاقب تاركه فهي من الامور المرغب فيها وليست من الامور الواجبة وقول المؤلف عيادة المريض. ولم يقل زيارة لان الزيارة للصحيح والعيادة للمريض وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من اجل ان يكرر لانها لانها مأخوذة من العود وهي الرجوع للشيء مرة بعد اخرى والمرض قد يطول فيحتاج الانسان الى تكرار العيادة وقول المؤلف عيادة المريض الهنا للجنس يعني من اصابه جنس المرض جنس المرض وهي ايضا باعتبار المريض عامة المريض فعندنا الان باعتبار المرظ هي للجنس وباعتبار المريض الذي اصابه المرض هي للعموم لانها اسم محلى بال والاسم المحلى بالف تفيد العموم على ان بعض النحويين الذين يتعمقون في البحث في النحو يقولون ان اسم موصول لانه اذا كان اسم فاعل مؤمن او اسم المفعول فان هل عندهم بمعنى باسم الموصول. طيب اذا عندنا عموما الاول المرض لان الجنس والثاني المصاب بالمرض. طيب هل هذا هل المراد ذلك نقول لا ليس المراد ذلك لان المراد بالمريض مرضا يحبسه عن الخروج مع الناس فاما اذا كان لا يحبسه فانه لا يحتاج الى عيادة لانه يشهد الناس ويشهدونه الا اذا علمنا ان هذا الرجل يأتي او يخرج الى الى السوق او الى المسجد بمشقة شديدة ولم يصادفه حين خروجه وانه بعد ذلك يبقى في بيته وهنا نقول عيادته مشروعة المشروع طيب المرض بالزكام هل يدخل في هذا الزكام مرض لا شك فان حبس الانسان دخل في هذا وان لم يحبسه انما هو الغالب الكثير فانه لا يحتاج الى عيادة المريض بوجع الضرس ها يعاد تنسحب عليه القاعدة ان انحبس في بيت عدناه وان خرج وصار مع الناس لا نعود لكن لا مانع ان نسأل عن حاله اذا علمنا انه مصاب بمرض الضرس المريض بالعين بوجع العين ها كذلك ينسحب عليه الحكم اذا كانت مرضه قد حبسه فانه يعاب وان كان يخرج مع الناس ويمشي مع الناس فانه لا يعاد لكن يسأل عن حاله