طيب المريض قلنا انه عام فهل يشمل الكافر والمسلم والبر والفاجر او يختص بواحد من هؤلاء نقول اما اما غير المسلم فلا يعاد لا يعاد الا اذا اقتضت المصلحة ذلك بحيث نعوده لنعرض عليه الاسلام فهنا يعني تشرع عيادته اما وجوبا واما استحبابا وقد سبت ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا تعارض عليه الاسلام وكان في سياق الموت فنظر الى ابيه كانه يستشير فقال له ابوه اطع محمدا فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاسلم فهذا الاب يقول اعطى المحمدي وهو لم يطع محمدا اللهم لك فيما بعد ما ندري عنه طيب اذا عيادة غير مسلم ها فيها تفصيل اذا كان فيه مصلحة بحيث يرجى اسلامه فهذا طيب بل قد يجب وان لم يكن في ذلك مصلحة فلا يعاد الفاجر من المسلمين الفاسق بكبيرة من الكبائر او صغيرة من الصغائر اصر عليها هل يعاد نقول فيه هذا التفصيل ايضا اذا كنا نعوذ من اجل ان نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة في العياء فعيادته مشروعة اما وجوبا واما استحبابا والا فان الافضل ان لا نعود وقد يقال بل عيادته مشروعة ما دام لم يخرج من وسط الايمان او الاسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس او ست وذكر منها زيادة المريض طيب هل يشمل القريب والبعيد يعني القريب لك بصلة قرابة او مصاهرة او مصادقة والبعيد او يختص بمن بينك وبينه صلة الجواب يعم لان هذا حق مسلم على مسلم لا قريب على قريب ولكن كلما كانت الصلة اقوى كانت العيادات اشد الحاحا وطلبا ومن المعلوم انه اذا مرض اخوك الشقيق اليس كمرض ابن عمك البعيد وكذلك اذا مرظ من بينك وبينهم مصاهرة ويعني صلة بالنكاح فليس من ليس بينك وبينه وسهرة كذلك من بينك وبينه مصادقة ليس كمن لم ليس بينك وبينه مصادقة. على كل حال الحقوق هذه تختلف باختلاف اختلاف الناس نرجع الان الى اصل الحكم قول المؤلف تسن ظاهره انها سنة في حق جميع الناس ولكن هذا ليس على اطلاقه فان عيادة المريض اذا تعينت برا او صلة رحم صارت واجبة لا من اجل المرض ولكن من اجل القرابة فهل يمكن ان نقول لشخص مرض ابوه ان عيادة ابيك سنة لا نقول واجبة لانها يتوقع عليها البر او ان عيادة اخيك المريض سنة لا يتوقف عليها البر فهذا يكون الوجوب ليس لاجل المرض ولكن من اجل من اجل الصلة بالقرابة طيب اما اما من اما من لا يعد ترك عيادته عقوقا او قطيعة فان المؤلف يقول انه سنة ولكن الصحيح انه واجب على الاقل واجب كفائي يعني يجب على المسلمين ان يعودوا مرضاهم لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حق المسلم على المسلم وليس من محاسن الاسلام ان يمرض الواحد منا ولا يعوده احد وكأنه مرض في برية والصواب الذي تقتضيه النصوص انه واجب ولكنه واجب كفائي فلو علمنا ان هذا الرجل لا يعوده احد فانه يجب على من علم بحاله وقدر ان يعوده نعم عيادة المريض مع كونها من حقوق من اداء الحقوق على المسلم لاخيه ففيها جلب مودة والفة لا يتصورها الا من مرض ثم عاده اخوانه فانه يجد من من المحبة لهؤلاء الذين عادوا الو يجد شيئا كثيرا تجده يتذوقها ويتحدث بها كثيرا ففيها مع الاجر فيها انها تثبت الالفة بين المسلمين ثم قال المؤلف طيب تسن عيادة المريض لم يبين المؤلف في اي وقت يعود المريض ولم يبين هل يتحدث عنده ويتأخر في المقام او ليتحدث ويعجل في الانصراف نقول عدم ذكرها احسن عدم وجود في ذلك احسن ففي الزمن نقول ينظر الى الزمن المناسب ينظر الى الزمن المناسب قد يكون في الصباح وقد يكون في المساء انسب وقد يكون في الضحى انسب حسب ما تقتضيه حال المريض ومصلحتهم ولا نقيدها بانها بكرة او عشيا كما قيده بعض العلماء بل نقول هذه ترجع الى احوال الناس وهي تختلف بحسب حال المريض فاذا قدرنا ان المريظ قد جعل له وقتا يجلس فيه للناس فليس من المناسب ان نعوده في غير هذا الوقت لان تخصيصه لزمن يعوده فيه الناس يدل على انه لا يرغب في غير هذا والا لجعل الباب مفتوحا المسألة الثانية قلنا هل يتأخر عند المريض ويتحدث اليه او يعود ثم ينصرف بسرعة هذا ايضا ينبغي الا الا يقيد وان كان بعض العلماء يقول الافضل الا تتأخر وان تبادر بالانصراف لان المريض قد يثقل عليه ذلك وكذلك اهل المريض ربما يثقل عليهم بقاؤك عنده لانهم يحبون ان يأتوا الى الى مريظه ولكن الصحيح في هذه المسألة انه يرجع ايضا الى ما تقضيه الحال والمصلحة قد يكون هذا المريض يحب من يعود سواء كان محبة عامة او محبة خاصة بشخص معين ويرغب ان يبقى عنده ويتحدث اليه ولا سيما اذا استطعمك المريض ورأيت انه يحب ان تتحدث مثل ان يسألك عن احوال الناس مثلا عن عن اشياء يحب ان يطلع عليه. فهنا ينبغي لك ان ايش؟ ان تمكث عنده اما اذا كان المريظ علمت من حاله انه لا يحب ان تبقى كثيرا مثل ان رأيته يتململ وان صدره ضائق او سمعته يقرأ اذا زلزلت الارض زلزالها. نعم فهنا تخرج ولا لا تخرج ما تبكي لانك تعرف الان انه لا يريد ان تبقى عنده فعلى كل حال الصحيح في هذه المسألة النظر الى الحال وما تقضيه المصلحة والناس يختلفون للمرضى ولا العائدون طيب ولهذا انا انا ارى ان اطلاق المؤلف رحمه الله هذا الاطلاق بدون تقييد لزمن ولا ببقاء ارى انه من من احسن ما ما فعل رحمه الله طيب يقول رحمه الله وتذكيره التوبة والوصية يعني ويسن ان يذكره التوبة وان يذكره الوصية التوبة يعني من المعاصي والمظالم سواء كان ذلك فيما يتعلق بحق الله عز وجل او بحقوق العباد ويؤكد على حقوق العباد ويبين له انه ان لم يقضها في الدنيا ويتب الى الله منها في الدنيا فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامة التي هو احوج الناس اليها وايضا يذكره لان الورثة كثير منهم لا يخافون الله ولا يرحمنا الميت تجدهم يلعبون بالمال والميت محبوس بدينه تجده يقول لا ما نبيع العقار العقار الان في كساد انتظر حتى ترتفع القيمة ثم نبيعه نقضي دينه وما اشبه ذلك فيذكره مثل هذه الامور من اجل ان يحرص على اداء المظالم قبل ان يموت يذكره ايضا الوصية كيف الوصية ليس المراد بالوصية ما يفهمه كثير من العامة انها الوصية بالعشا والضحية عندنا هنا في نجد الوصية ها هي العشاء والظحية اكثر الوصايا اوصى بثلث ماله او جزء منه يقدره العشاء وضحية ويستدلون بالحديث الضعيف استفرهوا ضحاياكم فانها يوم القيامة مطاياكم نعم يعني اتخذوا آآ ظحايا فارهة فانها مطاياكم فيقول انا احب ان تكون لي مطية يوم القيامة فوصي بالاضحية هذا ليس ليس مراد العلماء هذا. اهم شيء الوصية بما يجب عليه من من حقوق الله وحقوق العباد اهم شيء الوصية بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد. قد يكون عليه زكاة ما اداها قد يكون عليه حج لم يقضه لم يؤدهم قد يكون عليه كفارة قد يكون عليه ديون للناس فيذكر بالوصية في هذا ويذكر ايضا بالوصية بوصية التطوع فيقال لو اوصيت بشيء من مالك في وجوه الخير تنتفع به واحسن ما يوصى به للاقارب غير الوارثين لان الذي يترجح عندي ان الوصية للاقارب غير الوارثين واجبة لان الله تعالى قال كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت من ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ها اخص الوارث بايات المواريث ويبقى ما عداه على الاصل على الوجوه فالصحيح ان الاية محكمة لا منسوخة وعلى هذا بما شاء نوصي بالخمس مثلا يقول انا اوصيت بالخمس يعطي الوصي منه ما رأى لاقاربي غير الوارثين والباقي في اعمال الخير واذا كان له اقارب غير وارثين فقراء فهم حق بالخمس كله طيب هذي هذي الوصية ولكن كلام المؤلف يدل على انه يذكر بذلك سواء كان المرظ مخوفا او غير مخوف وسواء ظننا ان المريظ يرتاع بذلك او لا لان بعض المرضى اذا قلت تب الى الله استغفر الله انظر للمظالم اللي عليك اوصي تدني اليه الموت وربما يموت لانه ماذا يقول؟ يقول هذا رأى في الموت وبعض الناس يكون عنده يقين ولا يهتم بهذا الشيء يعرف ان الوصية لا لا تقرب الاجل ما تتأخر ثم يقول له ايضا نبين له مسألة هامة يهملها كثير من كتاب الوصايا فيقول له قل وهذه الوصية ناسخة لما سبقها ويؤرخها لاننا وجدنا ان بعض الموصين يوصي بوصيتين الوصية السابقة فيها اه اشياء يطلب تنفيذها ووصية لاحقة فيها اشياء يطلب تنفيذها خلاف الاشياء الاولى فيحصل بذلك تضارب وارتباك عند الاوسية ولهذا ينبغي ان نقول كل ما كتب وصية ان يقول وهذه الوصية ناسخة لما سبقها حتى لا يرتبك الوصي وحتى لا يحصل تضارب بين الوصايا ويرتاح الانسان وهذي كلمة ما تضر وان كان قد يقول قائل العبرة بالوصية الاخيرة لان المتأخر ناسخ نقول لكن اذا امكن الجمع فلا نسخ وقد تكون التنافير في الاولى كثيرة وفي الاثاني كثيرة ويمكن الجمع