قال ان مات غير فجأة ان مات غير فجأة فان مات فجأة فانه لا لا يسن الاسراع بتجهيزه لاحتمال ان تكون غشية لا موتا والمسألة خطيرة لانه لو كانت غشية ثم جهزناه ودفناه ولم تكن موتا صار في ذلك قتل للنفس فالواجب اذا مات فجأة ان ينتظر به وهذا الذي ذكره العلماء رحمهم الله قبل ان يتقدم الطب اما الان فانه يمكن ان يحكم عليه مئة بالمئة انه مات بسرعة يعني يحكم عليه بسرعة انه مات لان لديهم وسائل قوية تدل على موت المريض لكن اذا لم يكن هناك وسائل فان الواجب الانتظار ينتظر ان مات غير فجأة طيب الى متى الى متى ننتظر اذا مات فجأة الى ان نتيقن موته يقول المؤلف في الشرح يعلم موته انخساف صدغيه وميل انفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه اربع علامات ذكر الخسافة الصدق الصدق هذا هذا فان الواجب الانتظار ينتظر ان مات غير فجأة طيب الى متى الى مثلا انتظر اذا مات فجأة الى ان نتيقن موته يقول المؤلف في الشرح يعلم يعلم موته بانخساف صبغيه وميل انفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه اربع علامات ذكر انخساف الصدق الصدق هذا هذا ينخصف لان اللحى اللحيين تنطلق اذا انطلقت صار هذا منخسفا الثاني يقول ميل وميل انفه اذا مات يميل الانف لان الان مستقيم ما دامت الحياة في الانسان ثم اذا مات ارتخى والان وما قال المؤلف وانفصال كفيه يعني عن ذراعه تنطلق الكف عن الذراع وتجدها مرتخية والثاء الرابع استرخاء رجليه تنفصل الرجل عن الكعب فترتخي وتميل هذه اربع علامات يعلم بها الموت وهي علامات حسية بدون ادوات وبدون الات لكن الان لدى الاطباء الات تدل على الموت دون هذه العلامات يذكر ان رجلا اصيب برشية فلما اصيب بغشة جهزوا وحملوه الى المقبرة فمروا برجل ذي خبرة فقال لهم ما هذا؟ قالوا هذا جنازة نريد ان ندفنه قال لا هذا لم يمت نزلوه فنزلوه فاتى بسوط فجعل يضربه يضرب هذا الميت حتى تحرك لا تتحرك فقالوا ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي اعلمك اولا انه ليس بميت قال ان الميت لا تسترخي رجليه لا تنتصر وهذا الذي انتم حملتم رجلاهما منتصبتان واما ضربي اياه في السوط فلان الظرب يحمي الجسم يحمي الجسم واذا حمي جسمه زالت عنه البرودة التي هي سبب الغشي ثم ثم حملوه راجعا الى بيته نعم فالمهم ان هذا شاهد على ما قال الفقهاء رحمهم الله ان من علامات الموت انفصال الرجلين او استرخاء الرجلين طيب اذا الثامن اسراع التجهيز بشرط ايش؟ ان يموت غير فجأة فان مات فجأة وجب الانتظار وبهذا التقرير نعلم خطأ ما يفعله بعض الناس مما حدث اخيرا انهم يؤخرون الميت حتى يأتي اقاربه احيانا يكون اقاربه خارج المملكة في اوروبا او غيرها فينتظرون به يوما او يوم وليلة من اجل حضور الاقارب وهذه في الحقيقة جناية على الميت الميت اذا كان من اهل الخير فانه يود ان يدفن سريعا لانه يبشر بالجنة عند موته نسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم يبشر بالجنة عند موته واذا خرج من خرج به من بيته تقول نفسه قدموني قدموني تحثهم على ان ان يوصلوها الى القبر فاذا حبسناه عما اعد الله له من من النعيم صار في هذا جناية عليه مع مخالفة السنة اصبحت الان الجنازة وكانها حفل عرس ينتظر به القادم حتى يحظوا وهذا لا شك انه خلاف السنة من وجه وجناية على الميت من وجه اخر اما اذا اخر مثلا لساعة او ساعتين او نحوهما من اجل كثرة الجمع فلا بأس بذلك كما لو مات في اول النهار واخرناه الى اه الظهر ليحضر الناس او الى صلاة الجمعة اذا كان في صباح الجمعة ليكثر الناس عليه فهذا لا بأس به لانه تأخير يسير لمصلحة مصلحة من مصلحة الميت فلا بأس به فان قال قائل كيف نجيب عن فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم الا يوم الاربعاء او ليلة الاربعاء مع انه توفي ليلة يوم الاثنين الجواب عن ذلك انه من اجل اقامة الخليفة بعده حتى لا يبقى الناس بلا خليفة فالامام الاول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فلا نواريهم بالتراب ونغيبه عن ظهر الارض حتى نقيم خليفة بعده وهو مما يحثهم على انجاز اقامة الخليفة وتعلمون انه من حين ما بوي ابو بكر رضي الله عنه شرعوا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه وعلى هذا فاذا مات الخليفة وكان لم يعين من يخلفه فلا حرج ان يؤخر دفنه حتى يقام خليفة بعده وان فادوا وانفاذ الا وانفاذ وانفاذ الكسر عطف على تجهيز يعني واسراع وانفاذ وصيته اما انفاذ وصيته منه فهو واجب لكن اسراع الانفاد فانه يسن اسراع انفاذ الوصية ان كانت في واجب فلاسراع ابراء ذمته وان كانت في تطوع فلاسراء الاجر له والوصية كما نعلم اما واجبة واما تطوع قال اهل العلم فينبغي ان تنفذ قبل ان يدفن سبحان الله اذا رأيت هذا الكلام ورأيت ما يفعله بعض الظلمة من من الورثة الذين يؤخرون وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة تجد الميت عليه ديون ووراءها عقارات فيقول لا نبيعه نوفيه من الاجرة ولو بعد عشر سنين او يقول لا الاراضي مثلا كسدت الان كاسدة ننتظر حتى ترتفع قيمتها وربما ترتفع وربما تنزل لكن والعياذ بالله هذا ظلم وربما يكون هؤلاء الذين صنعوا ذلك ربما يكونون من ذرية الميت فيكون فيه من العقوق ما لا يخفى على احد لان الميت يتأثر بالدين الذي عليه ان صح الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فقد صاح وان لم يصح فلا بد ان تتأثر النفس بهذا الدين الذي عليه فالوصية بالواجب يجب المبادرة بانفاذها وبالتطوع يسن لكن الاسراع بذلك سواء من واجبها او او مستحبة قبل ان يصلى عليه ويدفن هذا سنة نعم وانفاذ وصيتهم ويجب الاسراع في قضاء دينه يجب الاسراع في قضاء دينه اي دين الميت سواء كان هذا الدين لله او للادمي الدين لله مثل الزكاة والكفارة والنذر وما اشبه ذلك والدين للادمي كالقرض وثمن المبيع والاجرة وضمان تالف وغير هذا من حقوق الادميين يجب الاسراع بها بحسب بحسب الامكان بحسب الامكان فتأخيرها حرام. طيب ما هو الدليل على وجوب القضاء الاسراع في القظاءتين الدليل اثري ونظري اما الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم اما الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا الحديث فيه ضعف لكن يؤيده حديث ابي قتادة بالرجل الذي جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران فتأخر ولم يصلي علي فقال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله قال حق غريم وبرأ منه الميت؟ قال نعم فتقدم فصلى فهذا يدل على وجوب الاسراع في قضاء دين الميت واما الدليل النظري فلان الاصل في الواجب ايش المبادرة بفعله هذا هذا هو الاصل ولا يجوز تأخير الواجب الا اذا اقتضى الدليل تأخيرا نعم بيسوي لا لا اذا قال العلماء بثوب فالمراد الثوب ما ما يستر ولو بخرقة وهذا هو وهذا هو المراد المراد بالثواب ليس ليس قميصا ولا سراويل ولكنه خلقة اللحاف بينهم من اجل عورته عورته وبدنه العينين نعم له اذا اذا غمضها ورفع يده ينظر انفتحت اعادت عميقة. وان بقت فقد حصل المقصود نعم عندما ايش ايش يؤخر ما ذنبه ما له ذنب ما يتقدم الى الخير ولا يتقدم الى الفضل هو ما له ذنب هو ما عليه ذنب ما عليه ذنب لكن لا لان قوله قدموني قدموني يدل لان فعلهم له اثر فيه مهم ايش وضع في الثلاجة ايه لا ما يسأل حتى لو جلس عشر سنين اذا ما سلم وانتهى اهله منه فهو في عالم الدنيا الا اذا وضع في قبرها او فيما يقوم مقام القبر كما لو كان كما لو مات في بحر والقي في البحر لا لا مسألة حتى يكفن يصلى يصلى عليه ويسلم نعم يا عبد الرحمن ثم عند تكفينه بقي شيخ هذا؟ ايه يمكن لاجل ازالة التشويه انه يوضع عليه قطنة نعم وخرقة تلف ابي قتادة على ان الميت ما يدخل حتى يقضى عنه الدين لا لأن الرسول قال صلوا على عليه لكن هو عليه الصلاة والسلام تأخر لانه كان في اول الامر لا يصلي على من عليه دين الا وفاء له فلما فتح الله عليه قال من مات وعليه دين فهو عليه بعض اهل العلم انه ينبغي ان كان الوصية قبل ان يفهم الميت. اليس هناك حقوق متعلقة بكيفة اولى من الوصية كتجهيز الميت؟ ايه هو الان بيجهزه الان جاهزة اي نعم يعني نشتغل بهذا وهذا ما في منافات فهل السلطان لا يصلي عليه بعض العلماء يرى انه لا بأس الا يصلي عليه امام المسجد امام البلد كالقاضي او الامير او ما اشبه ذلك لما لما فيه من من ردع الناس ان التهاون بالديون ايه يجوز ان يصلي عليه العشاء ولهذا كان الخلفاء الراشدين فيما نعلم لا يسألون عن الديون. وبعض العلماء يقول هذا خاص بالرسول لكن اخرون قال لا انه عام للرسول ولغيره اذا اذا فيه مصلحة ردع الناس عن التهاون بالديون خصوصا في اصلنا الان تجد الانسان الان يتدين ياخذ سيارة مثلا لين اقول بخمسين الف مع انه اكل سيارة بعشرين الف نعم ثم ايلا شرى سيارة خمسين الف راح يضربه بعد خمس الاف او اكثر نعم