بدر السلام عليكم حد يتعذر الوصية هي المسألة ما هي بعاسة بالوجوب يا بدر افرض ان الميت هذا قال هادئ هذي مئة ريال ها اوصيت بها لفلان. صدقة سهل يسهل انهم ياخذونه قبل يوم يدفنونه ويروحون بلا للمصالحة والمسألة حسب الامكان ربما يكون ايضا في التركة عقارات لجنة مدة في بيعها نعم محمد صلاة النبي عليه لا لا ما يجوز بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان يصلوا وصلوا على صاحبكم نعم في حال شهادة. كيف؟ مشتركة في من مات في حال شهادة كيف الامور؟ ايش؟ اي نعم ايه مشتركة الا ما يختص الشهيد تهيد المعركة لكونه لا يغسل ولا يكفن لا شيء ثاني نعم ناصر اذا اذا اذا تكفل يعني كفل شخصا بدين ايه نعم ما تبرأ البراءة التامة حتى يوفى لكن لكنها تبرأ من المطالبة لماذا وضع العلماء كتاب الجنائز في اخر كتاب الصلاة مع انه مع ان له تعلقا بالوصايا والفرائض ماكة نعم داوود من اعظم ما اهم لان اهم ما يفعل البيت الصلاة صحيح طيب حكم عيادة المريض مطلقا نعم ما دليلها نعم اذا اذا مرضت فعجب طيب اه قال اخوكم انه على رأي المؤلف. فهل هناك رأي اخر الملكي هم فيه رأي انها واجبة مطلقا عينا اقول على كل عين على كل واحد ايه على كل مسلم اذا معناه يجب علينا نحن ان نخرج الان لعيادة المرضى الذي نعرفه وما اكثر الذين نعرفهم نعم اللي جنب يحيى القول الثاني انها فرض كفاية وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حقوق المسلم على المسلم طيب ما الذي ينبغي لمن عاد المريض ان يفعل عنده نعم ها لكن انتبهوا الوصية طيب نعم هل الافضل ان يخفف العيادة او ان يتأخر نعم احسنت صح طيب هل يسن لمن عادى المريض ان يقرأ عليه طالع نعم لا سيما اذا كان المريظ يتشوه بذلك فانه يسأل ان يقرأه يقرأ عليه. طيب تبع القراءة طيب المؤلف يقول تذكيره الوصية ماذا يريد بوصية الزراء ماذا يريد بالوصية؟ ان يذكره الوصية بايش بما عليه من حقوق وما وما يريد ان يوصي به من تطوع ولا بس الوصية الواجبة هل يريد المؤلف ان يذكره الوصية الواجبة وهي التي للحقوق التي ليس فيها بينة او الوصية ولو مستحبة كلاهما يذكروا هذا وهذا ها اجزم اجزم هو باكر بيقول ان كان لك يا فلان وصية بحقوق او غيرها فاوصي نعم ها طيب هل يقول يا خالد اوصي او يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يوصي فيه؟ له شيء يوصي فيه يبيت الرئتين ايهما احسن اي نعم الاحسن هو هذا ان الانسان يحدث باحاديث ثم يسوق الحديث هذا لانه لو يبادره فيقول اوصي فلان نعم فان الموت قاب قوسين او ادنى لزاده مرضا الى مرضه فلا ينبغي له ان يدخل عليه الفزع طيب اذا نزل بالمريض يعني نزل الملك بقبض روحه فان المؤلف ذكر اشياء تستحب تذكر لنا واحدة منها عبد المنان هذا واحد بل حلقه بماء او شراب. كيف يبل بان ينقط فيه نعم او يدخل او يدخل مثلا عودا مبلولا ها نعم يعني ليس هذا ايه طيب هذه واحدة تنزلي سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم غسل الميت والصلاة عليه والصلاة والصلاة واولى الناس بغسله وصيه ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من منه رشوباتي عصباتي من عصباته ثم ذو ارحامه وانثى وانثى وصيتها ثم القربى ثم القربى القربى من نسائها ولكل من الزوجين غسل غسل صاحبه. وكذا سيد مع سريته. سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون سبب من له دون سبع سنين فقط. وان مات رجل بين نسوة او عكسه يمن تخنس مشكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا قد انهينا المناقشة فيما سبق اليس كذلك؟ طيب نأخذ درس الجديد لهذه الليلة ان شاء الله يقول المؤلف رحمه الله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه اربع وسائل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية ودليل ذلك في الغسل والتكفين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفة اغسلوهم بماء وسدر تصلوه والامر في الاصل للوجوب ومن المعلوم انه لا يريد من كل واحد من المسلمين ان يغسل هذا الميت انما يوجه الخطاب لعموم المسلمين فاذا قام به بعضهم كفى ودليل اخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته قال اغسلنها ثلاثا او او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك قال اغسلنها والاصل في الامر الوجوب وهذان دليلان اثري اثريان اما الدليل النظري فلان هذا من حقوق المسلم على اخيه بل هو من اعظم الحقوق ان يقدم الانسان اخاه الى ربه على اكمل ما يكون من من الطهارة واما التكفين فهو ايضا فرض كفاية ودليله قوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه كفنوه فهنا عمر قال كفنوه والاصل في الامر الوجوب ومن المعلوم انه واجب كفاية لانه لا يمكن ان يؤمر كل واحد من الناس ان يكفن الميت وانما المقصود ان يحصل الكفن وهذا هو الفرق بين فرض الكفاية هو فرض العين. فرض العين مطلوب من كل واحد وفرض الكفاية المطلوب منه او المطلوب فيه وجود الفعل هذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين ان العين ان فرض العين مطلوب من كل واحد وان فرض الكفاية المطلوب منه المطلوب فيه ايش؟ الفعل اذا حصل فهذا هو المطلوب هذا هو المطلوب وقوله ودفنه والصلاة عليه الصلاة عليها ايضا فرض كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الاموات باستمرار وكان يقول صلوا على صاحبكم وامر ان يصلى على المرأة التي رجمت وقال الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فلما نهى عن الصلاة عن المنافقين دل على ان الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة وهو كذلك ودفنه فرض كفاية دفن الميت ايضا فرض كفاية لان لان الله تعالى امتن به على العباد امتن بالدفن على العباد فقال تعالى الم نجعل الارض كفاة احياء وامواتا فكما ان علينا ايواء المضطر في البيوت وستره فيها عند الضرورة فكذلك علينا ستر الميت في قبره الم يجعل الارض كفاتا احياء وامواتا وكذلك ايضا قوله تعالى ثم اماته فاقبره فان هذا سيق على سبيل المنة لان الله اكرمه بدفنه ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل وفي الاسواق وفي الافنية بل اكرمه يدفن ويستر طيب اذا هذه الاربع كلها فرض كفاية وسيأتي ان شاء الله بالتفصيل كيف التأصيل وكيف التكفير وكيف الصلاة وكيف الدفن طيب اذا كل فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين طيب ان لم يوجد الا هو صار في حقه فرض عين