نعم ثم قال وقول المؤلف دفنه فرض كفاية ما يتوقف عليه الدفن فرض كفاية ايضا مثل حمله وكذلك ما يتوقف الصلاة عليه فرض كفاية تحمله من بيته الى المصلى ايش فرض كفاية وحمله من المصلى الى المقبرة فرض كفاية. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاذا قال قائل اذا كانت هذه الاشياء تحتاج الى مال فمن اين يؤخذ المال الغسل يحتاج الى مال والكفن يحتاج الى مال والدفن يحتاج الى مال والحمل قد يحتاج الى مال تعالى من يكون يكون اولا في تركة الميت بتركة الميت ثم على من تلزمه نفقته فان لم يمكن فعلى عموم المسلمين لانه فرض كفاية قال المؤلف واولى الناس بغسله اولى الناس بغسله وصيه يعني لو تنازع الناس من يصل هذا الميت قلنا اولى الناس باصلهم وصيهم. يعني الذي اوصى ان يغسله واستفدنا من قول المؤلف وصية انه يجوز للميت ان يوصي بان لا يغسله الا فلان والميت قد يوصي بذلك لسبب نسر ان يكون هذا الوصي تقيا يستر ما يراه من مكروه او ان يكون عالما باحكام الغسل او ان يكون رفيقا لان بعض الذين يغسلون الاموات يعاملونهم بشدة عند نزع ثيابه تجده يعامله بعنف وكانما يسلخ جلد الشاة مذبوحة نسأل الله العافية فيوصي الى شخص معين. فاذا كان الميت قد اوصى الى شخص معين بان يغسله فلان فهو اولى الناس بترسيمه فان لم يوصي فسيذكره المؤلف طيب ما هو الدليل على استفادة اولوية التأصيل بالوصية لان ابا بكر رضي الله عنه اوصى ان تغسله امرأتك واوصى انس بن مالك ان يغسله بمحمد ابن سيرين ثانيا قال ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته هنا قدموا ولاية الاصول على ولاية الفروع وفي باب الميراث ها؟ تقدم الفروع على الاصول وفي ولاة النكاح الاصول على الفضول فهنا لو كان للشخص الميت اب وابن اب وابن ولن نوصي من يغسله منهما فالاولى الاب اولا لان الاب اشد شفقة وحنوا على ابنه من الابن على ابيه ثانيا لان الاب في الغالب يكون اعلم بهذه الامور من الابل لصغره في الغالب مع انه قد يكون عكس قد يكون ابن الميت طالب علم وابوه جاهلا. نعم. يقول ثم جده اي الجدين من قبل الاب او من قبل الام من قبل الاب الجد من قبل الاب ثم الاقرب فالاقرب من عصباته من الاقرب بعد الاب والجد الاب وان نزلوا ثم الاخوة الاخوة وان نزلوا ثم الاعمام. وان نزلوا ثم الولاء على هذا الترتيب ومن المعلوم ان مثل هذا الترتيب انما نحتاج اليه عند عند المشاحة فاما عند عدم المشاحة كما هو الواقع في عصرنا اليوم فانه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس وهذا هو المعمول هو المعمول به الان تجد الميت يموت وفيه اناس مستعدون للتغسيل يذهب يذهب اليهم فيغسلونه يقول ثم الاقرب في الاقرب من عصباته والاولى ثم ذوو ارحامهم ذوي الارحام اي اصحاب الرحم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فاب الام مثلا من من ذوي الارحام ام الاب ديال ذوي الارحام ها ليس مثل ليست مثل الارحام ولكن هل تغسل الرجل اذا لا ترد علينا لا ترد عليه هي وان كان من ذوي الفروض لكنها لا تغسل الرجل نعم ثم ذو ذو ارحامه وبانثى يعني والاولى بغسل انثى وصيتها كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل ثم القربى فالقربى من من نسائها ولم يقل ثم الاقرب فالاقرب من العصبات لان النساء ليس فيهن عصبة الا بالغير او مع الغير ولهذا قال القربى فالقربى من نسائه. وعلى هذا فنقول الاولى بتغسيل المرأة اذا ماتت من؟ وصيتها ثم امها وان علت ثم ابنتها وان نزلت ثم اختها من اب او ام او او الشقيقة ثم عماتها وخالتها الى اخره. القربى في القربى من نسائهم ثم قال المؤلف رحمه الله ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه اي تغسيله فالزوج له ان يغسل زوجته اذا ماتت والزوجة لها ان تغسل زوجها اذا مات ودليل هذا ما سبق من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه اوصى ان تغسله زوجته اسمع بنت عميس وكذلك بالعكس لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وعلى هذا فنقول الزوج يجوز ان يغسل امرأته والزوجة يجوز ان تغسل زوجها طيب وكذا سيد مع امته نعم نعم. وكذا سيد مع سريته والمراد مع امته ولو لم تكن سرية فلو قدر انها مملوكة لكن لم يتسرها يعني لم يجامعها ثم مات فلها ان تغسله وله ان يغسلها ثم قال ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط لرجل وامرأة قصد من دون سبع سنين فقط من ذكر او انثى ودليل هذا ان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء لانه مات في الرضاعة اي قبل ان يشطب ولان عورة من دون السبع لا حكم لها فاذا ماتت طفلة لها سبع سنوات الها اقل من سبع سنوات فلابيها ان يغسلها واذا مات طفل له اقل من سبع سنوات فلامه ان تغسله فان ماتت طفلة لها سبع سنوات فاكثر فهل لابيه ان يغسلها؟ لا لانه لا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل الا في الزوجين والمالك وامته طيب ولهذا قال ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط وان مات رجل بين نسوة او عكسه يعني او حصل عكسه بان ماتت امرأة بين رجال فانه يقول لمم كذا عندكم يممت كخنتى مشكل ان مات رجل بين الاسواق كم؟ كم عمر الرجل سبع سنين فاكثر اذا مات بين نسوة فانهن لا يغسلن الا ان يكون معهن زوجة له او اوأمة فان كان معهن زوجة او امة فانها تغسله كما سبق اما اذا لم يكن معهن زوجة ولا امة فانه فانه لا يغسل. طيب لو كان معه بنت نعم لا تغسل ام لا تغسله ايضا طيب وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال فانه فانها لا تغسل الا ان يكون احد الرجال زوجا او سيدا وقوله يممت كأنثى مشكل افادنا المؤلف بقوله يممت انه متى تعذر غصب الميت فانه يؤمم وتعذره يكون له صور منها هذه الصورة بل هاتان الصورتان ان تموت امرأة بين رجال او رجل بين نسا ليس فيهن من يصح ان يغسله ثانيا لو عدم الماء مات ميت بالبر وليس عندنا ماء فانه ييمم ثالثا لو تعذر تأصيله لكونه محترقا فانه ييمم هكذا قال المؤلف رحمه الله بناء على ان طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء وقال بعض العلماء ان من تعذر غسله لا يؤمم وذلك لان المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب وهذا لا يحتاجه الميت لا يحتاجه الميت اذ ان المقصود من تغسيل الميت التنظيف في دليل قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وذلك بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت او عدم نظافته فاذا كان نظيفا فانه لا يكرر الا ثلاثا وان كان غير نظيف فانه يكرر بحسب ما يحتاج اليه لكن المؤلف رحمه الله يقول انه يمم كيف ان كيف نيممه يأتي رجل او امرأة ويضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه هذا صفة التيميم ثم قال المؤلف ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه بل يواريه لعدم من يواريه قال يحرم ان يغسل مسلم كافرا ووجه التحريم ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فاذا كان فاذا نهي عن الصلاة على الكافر وهي اعظم ما يفعل بالميت وانفع ما يكون للميت فما دونها من باب اولى ولان الكافر نجس وتطهيره لا يرفع نجاسته لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما مشركون نجس ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجز فيحرم ان يغسله وكذلك يحرم ان يكفنه والعلة ما سبق انه اذا نهي عن الصلاة وهي اعظم وانفع ما يفعل في الميت فما دونها من باب اولى