قال في الشرع او يتبع جنازته او يتبع جنازته او جنازته يجوز الوجهان حسب ما سبق يعني لا يجوز للمسلم ان يتبع جنازة الكافر لان تشجيع الجنازة من اكرام الميت والكافر ليس اهلا للاكرام بل يهان الكافر قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعوا سجدا يبتغون فضلا من من الله ورظوانا سيماه في وجوه من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستعرض فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار فدل هذا على ان غير الكفار مراد لله عز وجل وقال تعالى ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون ليلا الا كتب لهم به عمل صالح وتشييع الكافر ها اكرام له واكرام لذويه ولهذا يحرم ان يدفع جنازته او يدفنه نعم يحرم ان يدفنه لقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره والمراد يحرم ان يدفنه كدفن المسلم ولهذا قال بل يوارى لعدم من يواريه ومعنى يوارى يغطى بالتراب سواء حفرنا له حفرة ورمسناه بها رمسا او القيناه على ظهر الارض وردمنا عليه ترابا لكن الاول الاول احسن اي اننا نحفر له حفرة ونلمسه فيها لاننا لو وضعناه على ظهر الارض وردمناه بالتراب فلربما تحمله الرياح تحمل هذا التراب ثم تتبين جثته وقوله بل يوارى لعدم يشمل ما اذاوري بالتراب او اذا ووري بقعر بئر او نحوها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قتلى اامر بقتلى بدر من المشركين ان ايش ان يلقوا في بئر من ابار بدر كما هو مشهور في السيرة قال بل يواريه لعدم وش ما مانع ما معنى لعدم اي لعدم من يواريه فان وجد من يقوم بهذا من اقاربه فانه لا يحل للمسلم ان يساعدهم في هذا بل يكن الامر اليهم ثم قال واذا اخذ في غسله ستر عورته من هنا ابتدأ المؤلف في كيفية تحصيل الميت فقال واذا اخذ في غسله لا يرضى النحويون بهذا التعبير من الفقهاء اي بقولهم واذا اخذ في غسله لان اخذ هنا من افعال الشروع وافعال الشروع لابد ان يكون خبرها جملة فعلها مضارع وعلى هذا تكون العبارة على قاعدة النحويين واذا اخذ يغسله اذا اخذ يغسله ولكن العبارة من الفقهاء ليس فيها خلل لان كل واحد يعرف ان معنى قوله واذا اخذ في غسله اي اي اذا شرع في غصب وقوله في غسله اي في تأصيله ستر عورته وجوبا وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة وعلى هذا فيجرد الميت من كل شيء الا مما بين السرة والركبة ان كان رجلا فهو بالنسبة للرجال وان كان امرأة فبالنسبة للنساء كقول المؤلف هنا عورته يريد بها ايش ما بين السرة والركبة طيب قال وجرده جرده وما جرده اي من ثيابه فيستر عورته اولا يعني يلف عليها لفافة اولا ثم يجرد ثيابه يجرده من ثيابه ودليل ذلك اثر ونظر اما الاثر فقول الصحابة حين ارادوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نجدد موتانا؟ ان نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتان واما النظر فلان تجريده ابلغ في تطهيره والمقام يقتضي التطهير وكل ما كان اكمل فيه فهو افضل قال وستره عن العيون يعني ينبغي ان يستره على العيون وهذا غير ستر العورة لان صلاة العورة واجبة وهذا مستحب يعني ينبغي ان يغسله في مكان لا يراه الناس اما في حجرة واما في خيمة ان كان في البر وما اشبه ذلك وذلك لان ستر الميت عن العيون اولى من كشفه فان الميت قد يكون على حال مكروهة فيكون طهوره للناس نوعا من الشماتة به. وايضا ربما يكون مفزعا لمن يشاهده مروعا له لا سيما عند بعض الناس فان بعض الناس يرتاع جدا اذا شاهد الميت عن علم اولى واحفظ ولهذا قال وستره عن العيوب ويكره لغير معين في غصبه حضوره. يكره لغير معين في غصبه. حضوره هادن يعني يكره ان يحضره شخص الا من احتيج اليه لمعونته وذلك لانه ربما يكون في الميت شيء لا يحب ان يطلع عليه الناس ولنفرض ان في الميت جروح لا يحب ان يطلع عليه الناس او نفرض ان فيه عيب من برص او نحوه لا يحب ان يطلع عليه الناس. فنقول لغير المعين في غسله لا تحضر. ما دمت لا يحتاج اليك فلا تخف. وظاهر كلام المؤلف حتى وان كان من اقاربه. مثل ان يكون اباه او ابنه او ما اشبه ذلك فانه لا يحضر لانه لا حاجة اليه. طيب ما الذي عملناه؟ اذا اخذنا في الغسل ماذا نعمل؟ اول ما نعمل. ان نستر عورتنا. ثم بعد بعد ذلك نجرد من ثيابه. ثم نستره عن العيوب رابعا الا يحضر احد تغسيله الا من من احتيج اليه. وقد سبق في في الباب الذي قبل انه من حين ان يموت يوضع على ايش؟ على سرير تغسيل. فلا يقال هل نغسله على نغلط او نحصل على السرير نقول لان هذا المفهوم مما سبق نعم ثم قال رحمه الله ثم يرفع رأسه الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق. ويكثر صب الماء حينئذ يعني بعد ان نجرده ونحن قد سترنا عورته الى قرب الجلوس يعني رافعا بينا ويعصر بطنه برفق لاجل ان يخرج منه ما كان متهيأ للخروج لان الميت يسترخي تسترخي كل اعصابه فاذا رفع رأسه الى هذا النحو النحو وعثر بطنه لكن برفق فانه ربما يكون في بطنه شيء من القدر متهيء للخروج وبعصره يخرج وربما لو تركنا هذا مع رج الميت عند حمله وتقليبه في غسله وتكفينه ربما يخرج هذا الشيء المتهيأ للخروج فلهذا قال الفقهاء رحمهم الله انه ينبغي ان يرفع رأسه الى قرب جلوسه ثم يعصر بطنه لكن وليكن كما قال المؤلف ويكثر صب الماء حينئذ متى؟ حينئذ اي حينئذ يعصر البطن لاجل ان يندرج او يدرج ما يخرج من بطنه حينئذ ثم ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها يعني انه اذا فعل ما ما ذكر رفع رأسه وعصر بطنه وخرج ما كان مستعدا للخروج يلف على يدي خرقة من الذي يلف؟ الغاصب واذا كان هناك قفازان كما هو الان متوفر ولله الحمد فانه يلبس قفازين ثم ينجيه ينجيه اي ينجي الميت يعني يصل فرجه مما خرج منه ومما كان قد خرج قبل وفاته ولكنه لم يستنجي فيه لم يستنجي منه فينجيه بها ولا يحل مس عورة من له سبع سنين يعني انه يجب ان يضع هذه الخرقة اذا كان الميت له سبع سنين فاكثر فاما اذا كان دون ذلك فله ان ينجيه بيده مباشرة لان ما دون سبع السنين على كلام الفقهاء ليس ليس لعورته حكم بل عورته مثل يده ولهذا يجوز النظر اليها ولا يحرم مسها فاذا كان دون السبع فلا فلا حرج ان ينجيه بيده مباشرة اما اذا كان تم له السبع فانه لا ينجيه الا بخرقة قال ويستحب ان لا يمس سائره الا بخرقة هذا غير الخرقة الاولى. الخرقة الاولى ها واجبة او لا؟ واجبة. لان لا يمس عورته. واجبة اذا كان له سبع سنين فاكثر لان لا يمس عورته هذه الخرقة خرقة ثانية جديدة غير الاولى يضعها على يده لاجل ان يكون ذلك انقى للميت لانه اذا دلكه بالخرقة فهو انقى له مما لو دلكه بيده فيستحب ان لامس سائره الا بخلقة مع ان الميت الان بالنسبة الانكشاف كل بدن مكشوف الا الا العورة يستحب الا يمس سائره الا بخرقة ثم يوظأه ثم يوظؤه وجوبا او ندبا ندبا