طيب بعد ان يعمل فيما يعمل من البداءة بميامنها الميت وغسل رأسه ولحيته برغوة السدر كيف يعصي بقية بدنه يحيى لكن يغسل الظهر قبل البطن ولا البطن قبل الظهر يبدأ بالايمن ثم الايسر. ما الدليل انه يبدأ بالايمن ابدأنا بما منها تمام طيب اظن وقفنا على هذا اخذنا طيب اذا لم ينقى بثلاث سعود يزيد رابعه ويقتصر عليها لو لو نقى بالرابعة ها يغتسل عليها يزيد واحدة لماذا طيب انقى باربع يزيد الثالثة الخامسة لماذا هذا الذي امر به ولانه يقطعه على على وتر نعم اذا لم ينقى بثلاث فما منتهى الزيادة ها لا اذا لم يبقى بثلاثة الذي خمسة سبعة تسعة ما انكر سبعة لم ينقذ ها تسعة وش تقولون؟ صحيح. لانه يقال ولو جاوز السبع. وفي الحديث او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك طيب التعليق بالرؤية هنا تعليق اختيار او مصلحة نعم داود تعليق مصلحة هل هناك ضابط لما فيه التخيير بين ان يكون اختيار او مصلحة مصلحة صح الظابط هذا اذا كان المقصود التيسير على الفاعل وهو يعود لنفسه لا يعود لغيره فهو تأخير تشهد يعني مخير اللي يشتهي واذا كان يعود الى الغير فهو تغيير بتغيير مصلحة هذا الظواب لان الانسان في نفسه هو حر مثل فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هذا تغيير ايش ها التشهي لان المقصود به التيسير على المكلف وهو يتعلق بنفسه ما يتعلق بغيره واما اذا قيل مال اليتيم او اقرضه او ضارب به فهذا تأخير مصلحة لانه يتعلق بالغيب نعم الكافور يجعل في الغسلة الاولى الاخيرة الدليل في الغسلة الاخيرة نعم ما هي الفائدة؟ موسى من وراء الكفور وغيره نعم يصلبه ايضا هو له رائحة طيبة رائحة ذكية آآ لا يعني قريبا ان يكون من نوع من الطيب هل يقص شارب الميت عند تأصيله يا صالح ان طال يقص والا فلا طيب ويقاس عليه الاظفار والابط والعانة والختان اي نعم الختان لا يجوز زحه واما الاظفار والابط والشارب والعانة ان طالت طيب كلام المؤلف ظاهره انه لا انه لا يأتي الابط ولا العانة ولا الختام لانه اقتصر على ايش؟ الشارب والظفور فقط وهذا احد القولين في المسألة فانشرحنا هذا نبدأ من هنا ماذا كان خلاف؟ طيب ظاهر كلام المؤلف انه لا لا يأتي سوى الشارب والاظافر ولكن المشهور من المذهب انه يأخذ الابق ولا يأخذ العام والصحيح انه يأخذ العانة اذا طالت لان اخذ العانة ونتف الابط تقليم الاظفار قص الشارب كله من النظافة والمشروع ان يخرج الميت نظيفة يبقى عندنا مسألة العالم كيف يحلقها نقول لنا في هذا مخرجات اما ان يقال ان هذه حاجة والنظر اليها والنظر الى العورة اللي عند الحاج جائز واما ان يقال يمكن ان لا يحلقها حلقا بل يقصها قصا والقص لا يحتاج ليس بضرورة ان يشاهدها يقول المؤلف ان الميت يظفر شعرها ثلاثة قرون ما معناها عبدالرحمن نعم نعم ما الدليل دليل نعم ظفرنا شعرها تمام احسنت القيناه خلفك ثم قال المؤلف رحمه الله وهو ابتداء الدرس اليوم قال وان خرج منه شيء بعد السبع حشي بقطن خرج منه اي من الميت شيء اي من بول او غائط او دم او ما اشبه ذلك حشي بقطن يعني سد بالقطن من اجل ان يتوقف فان لم يستمسك في القطن فبطين حر الطين الحر الذي ليس مخلوطا بالرمل يعني طين قوي لان الطين القوي يسده يسد الخارج واختاروا الطين لانه اقرب الى طبيعة الانسان حيث ان الانسان خلق منه وسيعاد اليه ولهذا اختاروا الطيب ولهذا ثم يغسل المحل ويوضأ في وسط المحل يعني الذي اصابه ما خرج يوصل للتنظيف وازالة النجاسة ان كان نجسا ثم يوظأ وان خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل ان خرج شيء بعد التدخين لم يعاد الغسل لان في ذلك مشقة اذ اننا لو اننا ازلنا الكفن ثم نظفناه ثم كفناه مرة اخرى فربما يخرج شيء وحينئذ يكون فيه مشقة فاذا خرج بعد سكينه تركناه قال اهل قال الفقهاء رحمهم الله وهو من عندهم اذا خرج قبل السبع وجب غسله واعادة الغسل وان خرج بعد السبع وجب غسله والوضوء وان خرج بعد التكفين لم يجب غصب ولا ولا يعذب فله احوال ثلاث ولهذا قال ان خرج بعد تكفينه لم يعاد الغسل ويترك ثم قال ومحرم ميت كحي محرم ميت كحي اي في احكام ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فهذا يدل على انه باق على احرامه واذا كان كالحي قد يغسل بماء وسدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي هو قصة راحلته اغسلوه بماء وسدر ولان استعمال السدر للمحرم ليس بحرام بل هو جائز ولا يقرب طيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه ولان المحرم ممنوع من الطيب ولا ولا يلبس ذكر مخيطا يعني لا يلبس الذكر قميصا او سراويل او عمامة او غيرها مما يحرم على الحي ودليل ذلك قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وظاهر كلام المؤلف انها نعم باقي شوي قال ولا يغطى رأسه لا يغطى رأسه بل يبقى مكشوفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ولكن لا بأس ان يظلل بشمسية او شبهها كما يفعل في المحرم الحي واما التغطية باللف عليه فهذا لا يجوز ولا وجه انثى ولا وجه انثى يعني لو ماتت انثى محرمة فان وجهها لا يغطى وهذا ان ان لم ان لم تمر ان لم يمر بها اولى رجال اجانب فان مر بها حول رجال اجانب فان وجهها يستر كما لو كانت حية نعم نعم ثم قال وظاهر كلام المؤلف اجتناب هذه الاشياء حتى بعد التحلل الاول ولعله غير مراد لان المحرم بعد التحلل الاول لا يحرم عليه الا النساء فقط وعلى هذا فيصنع به كما يصنع بالمتحلل تحللا اول اول و في قول النبي عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة ملبيا دليل على انه لا يقضى عنه ما بقي من من نسكه ولو كان الحج فريضة خلافا لما ذهب اليه بعض اهل العلم وقالوا انه يقضى عنه ما بقي من النسك اذا كان الحج فريضة فاننا نقول في رد هذا القول ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ايش اقضوا عنه بقية نسكه ولو كان قضاء بقية النسك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولاننا لو قظينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة جدا وهي انه يبعث يوم القيامة ملبيا لاننا لو قضينا عنه بقية النسك تتحلل وانتهى من النسك فيكون في قضاء بقية النسك عنه اساءة الى الميت بل نجعله يبقى ونقول هذا الرجل شرع في اداء النسك ومات قبل اكماله ومن خرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم ادركه الموت فقد وقع اجره على الله اما بالنسبة لنا فلا نتعرض له. نعم