هل يلحق بالشهيد؟ شهيد المعركة كل شهيد؟ عريان تلحق به كل شيء ايه يعني حتى المبطون والمطعون نعم نعم احمد كان عندك معارضة وعلى رأيك انه يلحق به كل شهيد ها ايش المهم المؤلف ماذا يرى؟ هل يرى ان يلحق بشهيد المعركة كل شهيد هم يعني لا تقول لا لا يرى هذا نعم لا يغرنك رفع ابن داود يده ترى بعض الناس يرفع ايده عشان يوهم ذاك نعم سبحان الله هو عن من؟ هذا يدل على انك ما غيرت الكتاب ما احبطت المؤلف يقول ولا قصر شهيد ومعركة. في عندك معركة شرح نعم لا هي امراض شهر ما اعرف ها؟ ايه يمكن في بعض النسا طيب على كل حال المؤلف يرى انه يلحق بشهيد المعركة المقتول ظلما. طيب ما هو القول الصحيح في هذا الزراع يعني لا يلحق بشهيد المعركة الا شهيد المعركة ها ما هو القول الراجح نعم وغيره بما هو الذي جعلنا نرجح هذا القول هذا هذا يمكن ان نقولها اذا رددنا القياس لكن ما هو الدليل على وجوب تأصيل المقصود ظلما خلني ما اجي هذا تعليل لماذا لم يغسل لكن لماذا قلنا ان الراجح وجوب تغسيل من قتل ظلما سبحان الله يعني عمومات الادلة الدالة على وجوب تخزين المسلم كل مسلم الاصل من تأصيله وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية كل مسلم هذا الاصل نعم يغسلوه بماء وسدر يغسلنها ثلاثا او سبعا او او او خمسا او اكثر نعم ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك فالاصل في كل مسلم يموت ايش؟ التأصيل هذا العموم لا يمكن ان نخرج منه شيئا الا ما دل عليه الدليل. شهيد المعركة دل عليه الدليل الحق الفقهاء به المقتول ظلما قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون ما له فهو شهيد نقول هذا الالحاق لا يصح لا يصح للفرق العظيم بين شهادة هذا وهذا والا فقولوا ايضا ان المطعون لا يغسل لانه شهيد فالصحيح انه يغسل المقتول ظلما. نعم نعم هذا هو الصحيح ما صلى ما صلى صلى في اخر حياته خرج فصلى عليه دعا لهم دعاء عادي ثل ثل عليه نعم نعم هذا اذا اظاف هذا القول قال المؤلف رحمه الله الا ان يكون جنبا الا ان يكون الظمير يعود على الشهيد نعم اللي عندي يا اخواني ترى في في المتن ولا يغسل شهيد نعم عندكم متن عندكم مكان طيب ما يخالف شيلة وشيء المعركة لكن قوله الا ان يكون جنبا اذا كان اذا كان المتن ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما او شهيد معركة ومقتول ظلما فان مقتضى القاعدة النحوية ان يقال الا ان يكونا جنبا الا ان يكونا جندا لان العطف بالواو يجعلهما شيئين فيجب ان يكون الظمير عائدا على شيئين بصيغة المثنى ولكن الشرح اللي عندي جعل المقصود ظلما شرحا وهذا هو الذي يناسب للعبارة الا ان يكون جنبا يعني الا ان يكون الشهيد جنبا فان كان الشهيد جنبا فانه يغسل وكذلك لو كانت امرأة استشهدت قتلت ظلما على المذهب او قتلت في الجهاد وكانت حائضا ولم تغتسل من الحيض فانها كذلك تؤصل هذا ما ذهب اليه المؤلف ولكن ان ظاهر الاخبار يدل على انه لا فرق بين الجنب وغيره لا فرق بين الجنب وغيرهم فان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغسل الذين قتلوا في احد واما ما يذكر من ان عبد الله بن حنظلة او حنظلة غسلته الملائكة فهذا انصح الحديث ليس فيه دليل على انه يغسله البشر لان تأصيل الملائكة له ليس شيئا محثوسا بماء يطهر بل وان صح من باب الكرامة وليس من باب التكليف وتغصيل الملائكة للرجل ليس قياما بواجب بل هو من باب الكرامة. هذا ان صح الحديث فالصحيح انه لا يغسل ولا يكفن نعم لا يغسل سواء كان جنبا ام غير جنب لعموم الادلة ولان الشهادة تكفر كل شيء ولو قلنا بوجوب تأصيله اذا كان جنبا لقلنا ايضا بوجوب وضوءه اذا كان محدثا حدث الاصل ليكون على طهارة ولم يقولوا به فالصواب انه لا استثناء وقوله ويدفن ويدفن بدمه في ثيابه ها ما عندكم دم لان حطمت ويدفن في ثيابه يدفن يعني الشهيد بثيابه التي قتل فيها لانه يبعث يوم القيامة على ما مات عليهم من القتل ولهذا يبعث وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح مسك فيدفن في ثيابه ولكن اقول بعد نزع السلاح والجلود عنه يعني اذا كان معه جلود مثل سير ارتبط به ازار او رداءه او ما اشبه ذلك او معه سلاح قد حمله فانه ينزع منه لان هذا لا يدخل في الثياب ولانه ورد في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا في ثيابهم بدمائه وان سلبها من سلبها الظمير الذي هو نائب الفاعل يعود على الثياب ومعنى سلبه اياها انها تؤخذ منه مثل ان ان يأخذها العدو ويدعه عاريا فان قال كفن بغيرها وجوبا لانه لا بد من التكفير للميت لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين وينزل بها كفنا بغيرها ولا يصلى عليه ولا يصلى عليه لا يصلي عليه احد من الناس لا الامام ولا غير الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء احد ولان الحكمة من الصلاة الشفاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت سيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه فدل هذا على ان الحكمة من الصلاة هي الشفاعة والشهيد يكفر عنه كل شيء الا الدين لان الدين لا يسقط بالشهادة يبقى في ذمة الميت في تركته ان خلف تركة والا فانه اذا كان اخذه يريد اداءه ادى الله عنه ولا يصلى عليه. اذا نقول لا يصلى عليك. دليل وتعليل ما هو الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهدائهم والتعليل ان المقصود من الصلاة الشفاعة والشهيد قد كفر عنه كل شيء فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في اخر حياته الى احد وصلى عليهم الجواب ان هذه ليست صلاة الميت لان صلاة الميت يجب ان تكون قبل الدفن ولكن هذه اما صلاة بمعنى الدعاء واما صلاة مودع كما مال اليه الشيخ ابن القيم رحمه الله انه ذهب خرج اليهم يدعو لهم كالمؤدي لهم واما انها الصلاة التي تصلي على الميت فلا يمكن ان يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة الثانية الى الى السنة العاشرة او بعشرة لم يصلي عليه ثم قال وان سقط عن دابته ان سقط الفاعل من الشهيد ان سقط اي الشهيد عن دابته لكن بشرط ان يكون بغير فعل العدو فان سقط عن دابته بفعل العدو فالعدو قتله ان مات ويكون شهيدا لا يغسل كما سبق ان سقط من عن دابته او وجد ميتا ولا اثر به يعني ليس بها اثر جراحة ولا خنق ولا ضرب وجد ميتا فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه وهذا له دليل نظري وذلك ان هذا الميت وجب بموته ان يغسل ويكفن ويصلى عليه وكونه وكون موته من فعل عدو ايش؟ مشكوك فيه لانه ليس فيه اثر ولا يمكن ان ندع اليقين ها؟ بالشك بل يجب ان يغسل ويكفن ويصلى عليه وقول المؤلف ولا اثر به يخرج به ما لو وجد به اثر مثل جرح خنق ضرب ضربات الميتة فانه يحكم بالظاهر هنا وهو ان الذي فعل به ذلك العدو وعلى هذا فيكون شهيدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وهنا غلبنا الظاهر على الاصل قلبنا الظاهرة على الاصل كيف ولدنا ظاهر على الاقصى لان الاصل وجوب التأصيل