تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يجب تنفيذه في ماله مقدما على دين غيره. على دين وغيره على دين وغيره. الا الزوج لا يلجأ كفنوا في ثلاث دقائق في تجمع ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحموض ويجعل الحموضة فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين بين نيتين. النيتين لكي ويشد فوقها خرقة مشقوقة مشقوقة الطرف كالتبان كالتبان. تجمع. تجمع ذريتيه ومثانة ومثانته. ثنتاه ويجعل الباقي على على منافذ وجهه ومواضع سجوده وان طيب وان طيبه كن له فحسن كلهم بسم الله الرحمن الرحيم وقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل بالكفن سبأ قبل ان نبدأ بدرس اليوم نبين ما ذكرناه الان من ان من تعذر من تعذر غسله فانه لا ييمم على القول الراجح ننظر في السقم هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ام لا احمد بخوخ الثقه يغسل اذا بلغ اربعة اشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه لماذا يا عمر قيدناه باربعة اشهر نعم اين انت لان يا شيخ في اربعة عندما يبلغ عمره اربعة اشهر واكتمل خلفه ان احدكم لا يمكث في معنى الحديث اربعين عام ثم اربعين ثم يكون مضافا وقبل نهاية الاربع اشهر يكون كقطعة اللحمة ما الاحداث يبين فيه خمسطعشر سنة يعني لا يتبين في خلق الانسان الا بعد اربعة اشهر الا بعد اربعة اشهر قطر قيل لماذا؟ نسأل عن التعليم يعني اذا ثم اربعة اشهر نفخ فيه الروح فكان انسان يوصف بالحياة وبالموت طيب قبل اربعة اشهر هل يخلق او لا قبل اربعة اشهر لا يخلق انا اسأل هل يخلق او لا يخلق الدليل ها مثل ذلك والرضا قال الله فيها ثم من مضغة مخلقة وغير مخلفة طيب يقول المؤلف يجب على الغاسل ان يستر ما رآه ان لم يكن حسنا هل هذا على اطلاقه سليم ها يجب ها اذا ليس على اطلاقه اي نعم يعني وكذلك ايضا لو كان صاحب مبدأ هدام كالبعثيين مثلا والحدثيين وما اشبههم يعني فقول العلماء صاحب بدعة يشمل هذا لان هذه المبادئ كلها مبتدعة في الدين وان انتسبت الى الدين فهي بدعة المهم انه ان كل صاحب عقيدة او طريقة مخالف للشرع وهو داعية لذلك والناس يثقون به فان الواجب ان نبين ما نراه بعد موته من مظهر السوء حتى ينفر الناس من طريقته ومنهاجه. طيب ثم قال المؤلف فصل في الكفن وهذا مبتدأ الدرس الليلة فصل في الكفن الكفن ما يكفن به الميت من ثياب او غيرها وحكمه اي حكم تكفين الميت الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقسته راحلته كفنوه في ثوبيه كفنوه والاصل في الامر الوجوه ولان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى النساء اللاتي يغسلن ابنته اعطاهن الكفن وقال اشعرنها اياه اعطاهم نحقه عليه الصلاة والسلام يعني ازاره وقال اشعرنا اياه ايجعلنه شعارا وهو الذي يلي بدنها وقوله يجب يجب تكفينه ما نوع الوجوب هذا كفائي نوع الوجوب كفاية وقد تقدم لنا الفرق بين الكفاء والعين ان الكفاء يقصد ايش اصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل واما العين فيطلب الفعل من من الفاعل يعني يراعى فيه الفعل والفاعل طيب وتقدم ايضا ان القول الراجح ان فرض العين افضل من فرض الكفاية لانه اوكد بدليل ان الله تعالى امر به جميع الخلق قال يجب تكفينه في ماله في ماله اي في مال الميت ودليل كون كونه واجبا في ماله او يكفنوه في ثوبيه فاضاف الثوبين الى الميت ولكن لو فرض ان هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك فلا حرج ان نكفنه منها الا اذا اوصى الميت بعدم ذلك بان قال كفنوني من مالي فانه لا يجوز ان نكفنه من الاكفان العامة سواء كانت من جهة حكومية او من جهة فاعل خير لماذا مقدما على دين وغيره مقدما هذي حال من ها من من تكفينه يعني حال كون التكفين مقدما على دين وغيره على دين وغيره الدين معروف وهو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع او اجرة بيت او دكان او قرض او الصداق او عوض خلع المهم ان الدين كل ما ثبت بالذمة وان كان العامة لا يطلقون الدين الا على ثمن المبيع لاجل فهذا عرف ليس موافقا لاطلاق الشرع وقوله وغيره يعني الوصية والارث فالتكفين مقدم مقدم على كل شيء وعموم قول المؤلف مقدما على دين يشمل ما اذا كان الدين فيه رهن او لا وعلى هذا فلو خلف الرجل لو خلف شاة ليس له غيره مرهونة هذه الشاة بدين عليه ولم نجد كفنا الا اذا بعنا هذه الشاة واشترينا بقيمتها كفنا فهل نقدم حق المرتهن ونقول لا نبيع الشاة او نقدم الكفن نقول نقدم الكفن نقدم الكفن لان الكفن مما تتعلق به حاجة الشخص الخاصة فيقدم على كل شيء اذا نأخذ من اطلاق المؤلف او عموم كلامه مقدمة على دين انه يقدم التكفين على الدين ولو كان الدين برهن فيباع الرهن ويكفن منه وقوله وغيره ماذا ذكرنا في الغيب الوصية وايش والارث فلو اوصى الميت بشاة للفقراء ولما مات لم نجد ما نكفنه به الا قيمة هذه الشاة فماذا نصنع تباع الشاة يباع الشاة ويكفن من قيمتها طيب مقدما على دينه وغيره فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته يعني ان لم نجد له مال فعلى ما التزمه نفقته طيب اذا وجدنا ثوبا قد لبسه الميت وغترة فهل نكفنه به او نقول لابد ان نكفنه باللفائف نقول اذا كان يقوم بالواجب فاننا لا نلزم الناس ان يكفنوه ما دام في ماله ولو ولو ثيابه التي عليه تكفي فاننا لا نلزم غيره بالتكفير فان لم يكن لهما فعلى من تلزمه نفقته ومن الذي تلزمه النفقة نحن نذكر هنا ما يسمى عند الناس بالخطوط العريضة الاصول والفروع تجب نفقته بكل حال فيجب عليك ان تنفق على والديك بكل حال وعلى اولادك بكل حال سواء كنت وارثا ام لم تكن وعلى هذا فتجب نفقة الجد على ابن ابنه وان لم يكن وارثا لوجود الابن يعني وان كان محجوبا بالابن يعني لو فرضنا وجد لنا جد فقير واب فقير وابن ابن غني يجب الابن الابن ان ينفق على ابيه وعلى جده مع انه لا يرث جده لكونه محجوبا بابيه كذلك في الاصول يجب الانفاق على الاصول سواء ورثهم المنفق ام لم يرثه الظابط اذا في الاصول والفروع اي نعم لا انت ما هو الضابط خالد في كل حال سواء كان وارثا ام لم يكن اما غير اصول الفروع فلا تجب النفقة الا على من كان وارثا بفرض او تأصيل غير الرسول والفروع تجب النفقة على من كان وارثا بفرض او تعصيب طب الاخ هل يجب ان ينفق على اخيه ان كان لاخيه اولاد فانه لازم ان ينفق عليه لماذا لانه محجوب بهم وان لم يكن له اولاد وجب ان ينفق عليه لانه وارثه هذه القاعدة العريظة في المشهور من مذهب الامام احمد والمقام لا يقتضي البسط هنا ولا الترجيح لكن هذه القاعدة اذا من الذي تلزمه نفقته الاصول والفروض وفي الحواشي من كان المنفق وارثا له لزمت النفقة والا فلا وعلى هذا لو مات ابن بنت شخص لو مات ابن بنته ولن نجد له كفنا هل يلزم جده من قبل امه ان ينفق ان يكفنه نعم يلزم لماذا لانه من من الاصول والاصول يجب عليهم الانفاق على فروعهم مطلقا سواء كانوا وارثين ام لا؟ وكذلك الفروع يجب عليهم الانفاق على اصولهم مطلقا سواء كانوا وارثين ام غير غير وارثين