طيب الا الزوج الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته يعني لو ماتت امرأة ولن نجبراءها شيء تكفن به وزوجها عنده ملايين فانه لا يلزمه ان يكفن امرأته لماذا لان الانفاق على الزوجة انفاق معاوضة مقابل الاستمتاع وهي اذا ماتت ان كان الاستمتاع بها انتهى الاستمتاع بها مع انها اذا ماتت فان بعض علائق الزوجية تبقى بدليل ان الزوج يغسل امرأته بعد موته بعد موتها وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فالمشهور عندنا في مذهب الحنابلة انه لا يلزم الزوج ان يكفن امرأته والعلة ها ما ذكرنا ان الانفاق عليها انفاق معاوضة وقد انقطع بموتها والقول الثاني انه يلزمه ان يكفر امرأته لان هذا من العشرة بالمعروف ومن المكافأة بالجميل نعم ولان علائق الزوجية لم لم تنقطع وهذا القول ارجح انه يلزمه كفن امرأته اذا كان مسئول طيب فان لم فان لم يوجد ما التزمه النفقة او وجد وكان فقيرا ففي بيت المال في بيت المال فان لم يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم بحاله من المسلمين لانه فرض كفاية اذا فالمراتب اربع اولا في ماله ثانيا التزموا نفقته ثالثا بيت المال رابعا عموم المسلمين عموم المسلمين وانما اختير بيت المال او انما قدم بيت المال على عموم المسلمين لانه لا منة فيه على الميت بخلاف ما اذا كان من من المسلمين فان هذا الذي سيعطيه سيكون في قلبه منة عليه قال المؤلف رحمه الله ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض يستحب تكفين رجل في ثلاث الاف الاستحباب هنا ليس منصبا على اصل التكفين ليش لان اصل التكريم فرض كفاية لكنه مصب على كون الكفن ثلاث لفائف وكونه وكونها بيظا المستحب في تكفين الرجل ان يكفن في ثلاث لفائت بيض وذلك لان هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الدليل ان هذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم فانه كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وكذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام بان نلبس البياض البياض ونكفن فيها موتانا وقال انها خير ثيابكم ولا شك ان البياض يبهج النفس اكثر من غيره من الالوان ولهذا كان النهار ها ابيض وتجد السرور اذا طلع الفجر بخلاف ما اذا جاء الليل طيب اذا نقول الافضل ان تكون بيظا وان تكون ايش ثلاث لفائف فان كفن بغير الابيض جاز وان كفن بلفافة واحدة جاز ايضا طيب وكيف يكفن قال تجمر مجمر يعني تبخر وسميت تبخير تجميرا لانه يوضع في الجمر ولكن ترش اولا بماء ثم تبخر من اجل ان يعلق الدخان فيها تجمر ثم اه تبسط بعضها فوق بعض تمد الاولى على الارض ثم الثانية ثم الثالثة قال المؤلف ويجعل الحنوط فيما بينها الحنوط اخلاط من الطيب تصنع للاموات ويدل لهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته راحلته ولا يحنطوه فان هذا يدل على ان من عادتهم تحنيط الاموات يجعل يجعل الحنوط فيما بينهم ثم يوضع الميت عليها اي على اللفائف مستلقيا لان وضعه مستلقي اثبت واسهل لادراجه فيها اذ لو وضع على جنبه لانقلب وصار في ادراجها في هذه اللفائف شيء من الصعوبة فيوضع مستلقيا ويجعل منه اي من الحنوط في قطن في قطن بين اليتيه الحين ذكرنا انه اخلاط من الطين يصنع للاموات نأتي بهذا الطيب نجعل منه فيما بين الاكفان الثلاثة ونأخذ منه قطنة نأخذ نضعه ايضا في قطنة نجعلها اه بين اللتيه قالوا في تعليل ذلك قالوا في تعليل ذلك لان لا يخرج شيء من دبره والغالب اذا خرج شيء من دبره ان ان تكون رائحته كريهة وهذا الحنوط يضيع الرائحة الكريهة ثم قد يلف على ثم يشد فوقها خرقة خلقة مشقوقة الطرف كالتبان يشد فوقها اي فوق الحنوط الذي وضع في القطن خرقة مشقوقة الطرف كالتبان والتبان هو السروال القصير الذي ليس له اكمام يقول عندي في الشرح والسراويل بلا اكمام تجمع اي الخرقة المشقوقة اليتيه ومثانته واضحة ها ما هي بواضحة يؤتى بخلقة خرقة مشقوقة الطرف من اجل ان يمكن ادارتها على الفخذين جميعا ثم تشد ومعنى تشده ان تربط لتجمع بين اليتيه ومثانته. اذا تكون على العورة على السوأتين لانه لا يمكن ان تجمع المثانة بالارثين الا اذا كان الساترة لهم وهذا من من تمام من تمام الستر ولهذا يقول تجمع اليتيه ومثانته. يعني هذه الفرقة ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده الباقي منين من الحنوت الذي وضع في القطب يجعل على منافذ وجهه ومنافذ الوجه هي العينان والمنخران والشفتين يقول وعندي ايضا زيادة الاذنين مع ان الاذنين مع ان الاذنين من الرأس لكنها لقربها من الوجه تلحق به تجعل على المنافذ من اجل ان تمنع الهوام دخول هذه المنافذ وتجعل على مواضع السجود وهي الجبهة والانف والكفين والركبتين واطراف القدمين علمه بذلك بان هذا من باب التشريف لها ان تخص بشيء من الحنوط وكل هذا على سبيل الاستحباب من العلماء ان يعني وضعها الحنوت في هذه الاماكن اما الحنوط من حيث هو فقد جاءت به السنة كما سمعتم وان طيب كله فحسن ان طيب الميت كله فحسن لانه يكون اطيب لكن ينبغي ان يطيب بطيب ليس حارا لان الحار ربما يمزق البدن لكن بل يكون باردا وهذا ليس ليس من الامور التي عرفت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن فعلها بعض الصحابة يقول ثم يرد طرف اللثافة العليا على شقه الايمن ويرد طرفها الاخر من فوقه يعني من فوق الطرف الايمن ثم يفعل الانسان والثالثة كذلك يرد طرفا اللفافة العليا وهي التي تلي الميت على شقه الايمن الان تصوروا ان الميت مستلقي على هذه اللفائف الثلاث نرد طرف اللفافة العليا وهي التي تلي الميت على شقه الايمن ثم نرد طرفها من الجانب الايسر على اللفافة التي جاءت من قبل اليمين نفعل بالأولى هكذا ثم نفعل بالثاني كذلك ثم بالثالثة كذلك وانما قال المؤلف هذا لان لا يظن الظان اننا نرد طرف اللفائف الثلاث ردة واحدة بمعنى نجمع ثلاثة نردها على الجانب الايمن ثم نرد الثلاثة ايضا على الجانب الايسر. المؤلف يقول لا اكمل رد اللفافة الاولى كيف اكمالها ترد الطرف الذي يلي يمين الميت ثم الطرف الذي يليه يساره انتاله. انتهت العملية بالنسبة الاولى ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك قالت ثم العليا على شقه العين ويرد طرفها الاخر من فوقه ثم يفعل بالثاني والثالث كذلك ويجعل اكثر الفاضل على رأسه نعم اكثر الفاضل منين من الكفن يعني اذا كان الكفن طويلا فليجعل الفاضل من جهة رأسه يعني يرد على الرأس واذا كان يتحمل الرأس والرجلين فلا حرج ويكون هذا ايضا اثبت للكفن يقول ويجعل اكثر فاضع رأسه ثم يعقدها يعقد اللفائف يعقدها والحكمة من عقدها لان لا تنتشر وتتفرق وتحل في القبر استدل عندي باثر عن ابن مسعود قال اذا ادخلتم الميت القبر فحلوا العقد اي نعم يعقدها ثم تحل في القبر حتى لو فرض اننا انه نسي ان تحل وثم ذكروا عن قرب فان الميت ينبش من اجل ان تحل هذه العقد عندي بالشرح يقول وكره تفريق اللفائف لانه افساد لها نعم كره تخريق اللفائف لانه افساد لها. يعني تخرب اللفائف فاذا قال قائل كيف اخرقها؟ اذا خلقتها لم تستروا نقول لا لتستره خرق مثل عليا ثم خرق التي تحتها من جهة اخرى لا تقابل الخرق العليا ثم الثالثة كذلك وانما ذكر المؤلف هذا لان بعض اهل العلم قال اذا خيف من النباش فانها تخرب اللفائف النباش في ناس سراق يأتون الى المقابر ينبشونها ويأخذون الاكفان فقال اذا اذا خفت من هؤلاء فخرق اللفائف لتفسدها عليهم كما خرق الخضر السفينة لئلا يأخذها الملك الظالم عرفتم؟ لكن الفقهاء المتأخرون يقول لا لا تخرقها