نعم نعم لانه محرم لان الرسول يخاطبهم في المحرم الذي وقصته راحلته فنهيه عن التحنيط على ان هذا من عبثه نعم ايش؟ ايه الظاهر انه لا بأس ما في بأس بس الحفاظ يخشى منها انها متينة اذا كان اذا كان فيه نوع خفيف طيب نعم ايش؟ اي نعم الراجح انه يقدم الكفن على الدين. ها؟ يقوم بسداد دينه رب العالمين من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله اجل نذهب بالميت كانه فرخ للرجلة الى المقبرة هذا فيه منة نعم اذا صنع الميت من اخوانه اذا صلى على الميت من تقوم به الكفاية؟ نعم هل يكون صلوا سنة او صلوا واجب في الصلاة الثانية سنة والصلاة الفريضة هي الاولى بالنسبة اسكان الواجب على الدنيا. اسقطوا الواجب عن انفسهم فقط لكن او سقط عن الجميع لان مقصود الفعل وقد حصل اي نعم معلوم لان لان لا بد ان يوجد هذا الفعل من المسلمين فاذا فعله احد واحد وحصل به الكفاية فقد اسقط الفرض عن نفسه والاخرون بعد ان ان اقام هذا بالكفاية لا يجب عليهم شيء نعم نعم نعم تحل العقد في القبر عرفتم الاثر عن ابن مسعود هذه واحدة الحكمة الحقيقة انا احيانا يكون وقت فيه ضيق لان هذا بعد ان ظربت الساعة الحكمة الثانية الحكمة من ذلك هو ان الميت يتورم يتورم في القبر فاذا كان مشدودا بهذه العقد تمزق اي نعم نعم الحاشية يتزاورون فيها. الله اعلم هذي ما ما نعرف نعم نشاء توفي ولا وليس عنده مال. نعم. ولكن زوجته عندها مال لا ماء لا تلزمه لا تلزموها الا على رأي ابن حزم ابن حزم يقول وعلى الوارث مثل ذلك. والزوجة وارثة فيلزمها اذا كان زوجها فقيرا ان تنفق عليه حتى في الحياة يقول انه اذا كان اذا كان الزوج فقيرا وجب على الزوجة ان تنفق عليه هو لا يضر اذا كان اذا كان عن قرب ما يضر لم يحصل شيء نعم لو خيف لو مضى وقت مخيفا آآ ان يكون الميت قد تغير هنا لا مباشر من اجلها ان لا اعلم منهم ذلة يقول لا يقول بعض العلماء قال انه سنة غسل الميت وتكفينه فما دليله؟ اقول لا اعلم لهم دليلا نعم بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم نعم لا من جملة الصحابة من جملة الصحابة ابو بكر وعمر وقد امرنا باتباع سنتهم ثم ان بعض العلماء علل بعدة جيدة قال لم يكن الله ليختار لنبيه الا افضل الاكفان على ايدي الصحابة رضي الله عنهم لا لا هذا اسراف ينهى عنه ايش ان سقف السقف يسمى. نعم. لان الناس يوم القيامة يبعثون باسماء يدعون باسمائهم واسمائه هذا السبب في صحيح البخاري ثبت في صحيح البخاري ان الناس يدعون باسمائهم واسماء ابائهم. نعم. اذا دفن الميت وفيه اشياء ثمينة السن الذهب وغيره هل يجوز حنا ناخذ حينما ذكرنا هذي يا جماعة؟ ها؟ ذكرناها يا خال ولكن هونا لا ولكن يعني شبه غامضة طيب اذا شوه نحن قلنا انه اذا مات وفي في سن ذهب فان تيسر اخذه اخذ وان لم يمكن الا بتشويه فانه يبقى يبقى اصبر فاذا ظن انه قد بلي ذنوبش واخرى الا اذا تنازل الورثة عنه فانه يبقى يعني يؤخذ بعد انه يؤخذ بعد الدفن. لكن مو بعد الدفن مباشرة بعد الدهن مباشرة اذا اخذناه سيتشوه لكن بعد ان نعلم ان ان الميت هذا قد مثلا يجلس وصار لو اخذناه ما يتأثر نعم انما هذا اشكال جيد. يقول لو وجدنا بعض ميت. بعض ميت فهل نغسل ونكفنه ام ماذا نقول في ان كان الموجود جملة الميت يعني وجدنا رجلا بلا اعضاء فانا نغسل ونكفنه ونصلي عليه وان كان موجود عضو عضو من الاعضاء فان كان قد صلي على جملة الميت فهذا لا يصلى عليه وان كان لم يصلى عليه باننا نصلي على هذا الجزء الموجود عرفتها نعم نعم عبد الرحمن ما يحتاج اليه ما يحتاج اليه اما بعض العامة يقولون سبع عقد فلا اعلم لها اصلا لكن ما يحتاج اليه ومعلوم نبي نحتاج الى الى عقدتين واحدة عند الذي يرجع عند الرأس والثانية عند الذي يرد عند الرجل ثم ان كان ان كانت اللفائف ما هي عريضة نحتاج ايضا الى الى ثنتين او ثلاث في الوسط بدر بالنسبة لمصر اذا غسل الرجل الميت وش قلنا يا جماعة هل للغاسل ومن معه ان يتحدث بما رأى من الميت؟ ها؟ فقط. اذا نعم اذا لا ينبغي لانه قد يتحدث بذلك على وجه الشماتة اما اذا اكل العظة لا بأس للعظة او للدعاء له فلا بأس نعم لا اذا كان اذا كان تغير البياظ يعتبر جمالا فانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يلبس العمامة السوداء والحلة الحمراء واذا واذا كان على حد سواء فالبياض افضل امانتكم قال المؤلف رحمه الله تعالى درس الليلة ان شاء الله يرحمك الله. وان كفن نعم قال المؤلف وان كفن في قميص ومئزر ولفافة جاس بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله المشروع في تكفين الرجل انه يكفن في ثلاث لفائف بيض كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا وجه الدلال وجه الدلالة في ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم اختاروا هذه وقد اختار الله النبي وقد اختار الله لنبيه ما اختاره اصحابه والله عز وجل هداهم لما فيه الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا؟ ان كفنا في قميص ومئزر ولفافة جاز القميص هو هذا الذي نلبسه يعني الدرع ذو اكمام او يعني الدرع دا اكمام هذا القميص والمأزر ما يؤتزر به ويكون في اسفل البدن واللفافة عامة يعني اذا كفن بهذا فلا بأس ولكن غالب ما يكفن به الناس اليوم هو اللفائف الثلاث لان القميص يحتاج الى خياطة والى مدة او الى تجهيز اقمصة تكون مهيأة عند الذين يغسلون الموتى ويكفنونهم ثم قال المؤلف وتكفن المرأة هي خمسة اثواب المرأة تكفن في خمسة اثواب فبينها. ازار وخمار وقميص ولفافتين قوله في خمسة اثواب ازار هذه يسمونها من حيث الاعراض بدل بعض من كل لانهم خمسة اثواب هذه عامة ثم فصلها الازار معروف والخمار ما يغطى به الرأس والقميص هو الدرع ذو الاكمام ولفافتين يعمان جميع الجسد وقد جاء في ذلك حديث مرفوع الا ان هذا الحديث في اسناده نظر لان فيه راويا مجهولا ولهذا قال بعض العلماء ان المرأة تكفن بما يكفن به الرجل اي في ثلاثة اثواب يلف بعضها على بعض وهذا القول اذا لم يصح الحديث هو الاصح لان الاصل هو الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعية الا ما دل الدليل عليه فما دل الدليل على اختصاص احدهما بالحكم فعلى ما دل عليه الدليل والا في الاصل انهما سواء وعلى هذا فنقول ان ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الاثواب الخمسة فعلى العين والرأس وان لم يثبت فالاصل ليش تساوي الرجال والنساء في جميع الاحكام الا ما دل عليه الدليل ثم قال المالك رحمه الله تعالى فصل نعم والواجب والواجب ثوب يستر جميعا الواجب في الكفن ثوب يستر جميع الميت ثوب واحد وقول المؤلف يستر جميع الميت يدل على انه لابد ان يكون هذا الثوب صفيقا بحيث لا ترى من ورائه البشرة فان رؤيت من وراء البشرة فانه لا يكفي والدليل على ان هذا واجب ان الصحابة الذين قصرت بهم ثيابهم عن الكفن امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يجعل الكفن من نحو الرأس ويجعل على الرجلين شيء من الاضخم ليدخل نبات معروف فاذا لم يوجد شيء اذا لم يوجد شيء مثل ان يكون الرجل قد احترق بثيابه ولم يوجد ثياب يكفن بها فانه يكفن بحشيش او نحوه يوضع على على بدنه ويلف عليه اه هزائم فان لم يوجد شيء فانه يدفن على ما هو عليه كل هذا مأخوذ من عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم