ثم قال المؤلف فصل السنة ان يقوم الامام عند صدره وعند وسطها لم يفصح المؤلف في هذا الفصل بحكم الصلاة على الميت لانه ذكرها في اول فصل في قوله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية وعلى هذا فنقول الصلاة على الميت فرض كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة على الميت فقال في قصة الرجل الذي عليه الدين صلوا على صاحبكم وقال في الذي في الذي قتل نفسه بمشاقص صلوا على صاحبكم وقال صلوا على من قال لا اله الا الله ويشير الى هذا قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا يدخل على قبره لان هذا يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه ان يصلي على الاموات وهو كذلك فالصلاة على الميت فرض كفاية وتسقط بمكلف يعني لو صلى عليه مكلف واحد ذكر او انثى فان فان الفرض يسقط قد تكونون كيف لا يوجد الا رجل واحد او امرأة واحدة تصلي عليه نقول نعم هذا ممكن مثل ان يموت شخص في مكان مجهول ولا يعلم عنه فيصلي عليه واحد من الناس يكفي ومثل ما يسأل عنه الان بعد ان تنور الناس وتفتحت لهم ابواب العلم يكون عندهم اطفال صغار اما اما سقط او او اكبر من ذلك يدفنون في زمن الجهل بدون صلاة عليهم وبدون تكريم وبدون تأصيل يسألون بعض الاحيان يسأل بعض الاحيان البادئ يسأل بعض الاحيان اهل البادية يقولون انا كنا ندفن الاموات الصغار بدون صلاة فنقول لهم يصلي واحد منكم على هؤلاء الذين دفنوا ويكفي ويكفي حتى لو صلى امرأة واحدة الا احد من الناس كفى لان فرض الكفاية يسقط بايش؟ بواحد واشترطنا ان يكون مكلفا لان الصلاة على الجنازة فرض والفرظ لا يقوم به الا المكلف اما كيف يصلي عليه فاستمع يقول السنة ان يقوم الامام عند صدره وعند وسطها اهل السنة والسنة هنا ليست ضد الواجب ولكن المراد بها الطريقة يعني الطريقة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لامته ان يقف الامام ان يقوم الامام عند صدره صدر من صدري الرجل بدليل قوله وعند وسطها فيقف الامام عند صدر الرجل ويقف عند وسط المرأة هكذا قال المؤلف رحمه الله ولكن الصحيح انه يقف عند رأس الرجل لا عند صدره لان السنة ثبتت بذلك وعند وسطها اي وسط المرأة لان النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها والحكمة في ذلك لان وسطها محل العجيزة والفرج فكان الامام عنده ليحول بين بين المأمومين وبين النظر اليه هذي من الحكمة والله اعلم هل هناك حكم اخرى ام لا المهم ان هذا هو السنة يا علي عند ما هو الحكمة عنده الحكم اين يقف الرجل؟ اين يقف الامام من الرجل وعلى رأي المؤلف عند صدره ولكن الصحيح عند الرأس وقوله ان يقوم الامام عند صدره يفهم منه ان هذه الصلاة كغيرها من الصلوات يكون الامام هو المتقدم والمأمومون خلفه وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم ان يقوم مع الامام الذين قربوا الجنازة الى الى الامام يقومون على يمينه غالبا دون يساره واحيانا عن يمينه وعن يساره وكل هذا خلاف السنة السنة ان يتقدم الامام واما الذين قدموا الجنازة الى الامام فان كان له محل في الصف الاول صفوا في الصف الاول وان لم يكن له محل صفوا بين الامام وبين الصف الاول من اجل ان يتميز الامام بمكانه ويكون امام المأمومين ثم ان قدر ان المكان ضيق لم يتسع لوقوف الامام وصف خلفه فانهم يكونون عن يمينه وعن شماله وليسوا عن اليمين وليسوا كلهم عن اليمين لان صف المأمومين كل كلهم عن يمين الامام خلاف السنة ايضا ودليل ذلك انه لما كان الناس اذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة فان الامام يكون بين الاثنين دل ذلك على انه متى كانت الصفوف مع الامام فانهم يكونون على يمينه وعلى يساره خلافا لما اعتاده كثير من الناس اليوم يصف المأمومون عن يمين الامام كلهم ولا يبقى عن يساره احد هذا خلاف السنة لا شك فاذا قال قائل السنة اذا كانوا ثلاثة ان يتقدم الامام قلنا نعم هذا هو الذي ال اليه الحكم اخيرا والحكم الاول نسخ لكن الذي نسخ من الحكم الاول هو كون الامام بين الثلاثة اما كون الامام اذا كانوا عن يمينه اذا كانوا لا بد ان يصفوا معه فان السنة باقية ان يكونوا على يمينه وعلى شماله طيب وقول المؤلف رحمه الله ويكبر اربعا التكبيرات هنا يقول الفقهاء كلها اركان لانها بمنزلة بمنزلة الركعات كل تكبيرة عن ركعة فيقولون ان ان التكبيرات هنا كلها اركان عرفتم بقية التكبيرات في في الصلوات الاخرى منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة الركن في غير صلاة الجنازة تكبيرة الاحرام والسنة تكبيرة المسبوق اذا جاء والامام راكع فانه يكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم يركع والافضل ان يكبر للركوع وان لم يكبر فلا حرج والواجب ما عدا ذلك هذا هو الراجح وذهب بعض العلماء الى ان التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام كلها سنة وان الرجل لو تعمد تركها لم تبطل صلاتك لكن ما ذكرناه هو ما مشى عليه اصحاب الامام احمد رحمهم الله طيب يكبر اربعا يقرأ في الاولى بعد التعوذ الفاتحة يعني في التكبيرة الاولى يقرأ بعد التعود اي قول اي بعد قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة وعلم من كلامه انه لا استفتاح فيها اي في صلاة الجنازة وعلل العلماء الذين يقولون بهذا عللوا ذلك بان هذه الصلاة مبنية على التخفيف ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود وليس فيها قراءة مطولة زائدة على الفاتحة بل ولا قراءة زائدة مطلقا على قول بعض العلماء وليس فيها تشهد وليس فيها الا تسليم واحد فهي مبنية على التخفيف اذا من التخفيف ان الا يستفتح وقال بعض اهل العلم بل يستفتح لانها صلاة فيستفتح لها كما يستفتح لسائر الصلوات يقول رحمه الله بعد الفاتحة افادنا ايظا ان الفاتحة لا بد منها وهو كذلك فالفاتحة في صلاة الجنازة ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة الجنازة صلاة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد يصلي في الثاني هذه في التكبيرة الثانية كالتشهد يعني كما يصلي عليه في التشهد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد هي اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وان اقتصر على قوله اللهم صلي على محمد كفى كما يكفي ذلك في التشهد ويدعو في الثالثة يعني في التكبير الثالث يدعو يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يعرفه فان لم يكن يعرفه فباي دعاء دعاء جاز الا انه يخلص الدعاء للميت اي يخصه بالدعاء ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم اغفر اي يا الله اغفر والمغفرة ستر الذنب ها مع التجاوز عنه ليست استترت ذنبي فقط بل لابد من ستر وتجاوز ومن ذلك وهي مأخوذة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال لانه يتضمن سترا ووقاية وقول لحينا وميتنا اي لحينا نحن المسلمين وميتنا كذلك نحن المسلمين وهذا عام اليس كذلك لانه مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد والشاهد والغائب وانما قلت ذلك لتعتبروا فيما يأتي وشاهدنا وغائبنا هذا ايضا عموم عموم داخل في العموم الاول والعموم الاول داخل فيها ايضا لان شهدنا وغائبنا يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد والحي والميت وذكرنا وصغيرنا وكبيرنا مثلها وذكرنا وانثانا مثل ما سبق كله عام فاذا قال قائل لماذا قلنا لان مقام الدعاء ينبغي فيه البسط السنة في الدعاء ان تبسط وتطول لسببين السبب الاول ان اطالة الدعاء تدل على محبة الداعي لان الانسان كلما احب شيئا احب طول مناجاته اليس كذلك فانت متصل بالله في الدعاء فتطويلك الدعاء وبسطك بالدعاء دليل على محبتك لمناجاة الله عز وجل ثانيا ان التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار الانسان الى ربه في كل حال الثالث ان ذلك احظر للقلب واعتبر هذا بقول القائل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته واوله واخره اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لجدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي هذا فيه تفصيل ولا لا تصير عمومات لكن فائدته ما اشرت اليه من قبل وغائبنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا انك تعلم الجملة تعليل لما سبق يعني لاننا دعوناك بهذا الدعاء لاننا نعلم انك تعلم منقلبنا اي ما ننقلب اليه ومثوانا اي ما نصير اليه لان المثوى والمصير معناها معناهما واحد اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الايمان نعم نعم وانت على كل شيء قدير تتمة الدعاء ولكنها من زيادات بعض الفقهاء لانها لم ترد في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها انك على كل شيء قدير وانت على كل شيء قدير ان الله قادر على كل شيء قادر على ان يوجد المعلوم وان يعدم الموجود وان يغير الحال من حال الى من احسن الى حسن او من حسن الى اردأ او من ارجى الى حسن او من حسن الى احسن. المهم انه على كل شيء قدير وهذه جملة عامة لا يستثنى منها شيء وقول صاحب التفسير الجلالين في قوله تعالى في سورة المائدة لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو وهو على كل شيء قدير يقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر هذا القول منكر هذا القول منكر وذلك لان قوله خص العقل ذاته اين العقل الذي خص ذاته بانه ليس قادر عليها اليس الله يفعل ما يريد بلى يفعل ما يريد والفاعل لما يريد يفعل بنفسه فهو قادر على ان يفعل ما شاء وان يدع ما شاء نعم الشيء الذي لا يليق بجلاله عز وجل لا يمكن ان يكون متعلق القدرة لان اصل القدرة لا تتعلق به كما لو قال قائل هل يقدر الله على ان يخلق مثله نقول هذا مستحيل لان المثلية ممتنعة لو لم يكن من انتفاء المماثلة الا ان الثانية مخلوق والاول خالق