ثم قال فواجبها قيام وواجبها يعني ما يجب فيها وليس المراد المراد الواجب الاصطلاحي الذي هو قسيم الركن او الشرق بل المراد بالواجب هنا اي ما يجب فيها كما يقول مثلا قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة فقوله واجبها ليس ضد او ليس قسيم اركاني لان هذا للذكر والمؤلف اركان رياء لكن القيام واجب فيما كان فريضة منها وعلى هذا فاذا اعيدت الجنازة صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية سنة وليس بواجب لان الصلاة في المعادة ليست كبيرة واجبها قيام وتكبيرات اربع تكبيرات اربع ولكنها في الحقيقة اركان في اركان لان كل تكبيرة منها ما الركعة وقوله اربع بالتنوين ولا بغير التنوين يجوز الوجهان اربع او اربع وقوله اربع يعني ان لا تقل عن ارض وله ازدياد الى خمس والى ست والى سبع والى ثمان واذا تسأل كل هذا واقع لكن الثابت في صحيح مسلم الى خمسة ولهذا ينبغي للائمة ان يكبروا احيانا على الجنازة خمس مرات يا اهل السنة وسيقول بعض الناس ان امامنا نسب فزاد خامسا لكن اذا فعله مرة ومرة وبين للناس الذين يسألون يقولون له انك نسيت فكبرت خمسا ان يبين لهم ان هذا من السنة لانه ثبت ان زيد ابن ارقم صلى على جنازة فكبر عليها خمسا واخبر ان ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم اذا كبرنا خمسا فماذا نقول بعد الرابعة انا لا اعلم في هذا سنة لكنني اذا اردت ان اكبر خمسا جعلتك جعلت دعاء الرابعة دعاء الثالثة الدعاء العام والرابعة الدعاء الخاص بالميت وما بعدها ما بعد الخامسة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ولهذا قد يعرف النبي انني اريد ان اكبر خمسا اذا صار الدعاء بعد الثالثة قصيرة نعم يقول وتكبيرة الاربع والفاتحة والفاتحة ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقرأها ابن عباس رضي الله عنهما وجهر بها وقال ليعلموا انها سنة يعني انها مشروعة وليس المعنى انها سنة ان شئت فافعلها وان شئت فلا لكن انها مشروعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايضا من واجبات ابوه ركن على المشهور من المذهب وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الصلوات اما اذا قلنا بانها ليست ركن في الصلوات تجدون ايضا ليست بركن لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لها شأن وذلك لان الفاتحة ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه والثالثة دعاء وينبغي للداعي ان يقدم بين يديه الثناء على الله ثم الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين هنا لكنه بين فيما سبق انها كالتشهد لكن يكفي ان يقول اللهم صلي على محمد ودعوة للميت هذا من الاركان ايضا كقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء ولان هذا هو لب هذه الصلاة اصل الصلاة على الميت انما كانت للدعاء لهم وان كان فيها عبادة لكن ليست مجرد عبادة لله عز وجل ودعاء للميت والسلام فكن قوارب ركن لكنه يكفي فيه مرة واحدة كما مر قال ومن فاته شيء من التكبير طيب السلام دليله قول عائشة رضي الله عنها كان يختم الصلاة بالتسليم وهذا وان لم يكن ظاهرا في عموم لصلاة الجنازة لكن يصح ان يكون متمسكا ولانها عبادة افتتحت للتكبير وتختتم بالتسليم في الصلاة المفروضة قال ومن فاتته ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته اي على صفة مكاتب لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فاتموا ويستفاد من قول المؤلف شيء من التكبير ان التكبير بمنزلة الركعة دي منزلة الركعة طيب واذا دخل مع الامام بالتكبيرة الثالثة فهل يقرأ الفاتحة او ادع للميت لان هذا مثلا الدعاء الظاهر لانه في هذا الحال يدعو للميت حتى على القول بان ما يدركه المسبوق اول صلاته بان ما ذكره مسبوق اول صلاته فينبغي بصلاة الجنازة ان يتابع الامام فيما هو فيه لاننا لو كنا لهذا الذي ادرك الامام تكبيرة الثالثة لو قلنا تقرأ الفاتحة ثم كبر الامام الرابعة وقلنا صلي على النبي ثم حملت الجنازة فاته الدعاء له وقل المؤلف من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. ظاهره الوجوب انه يقضيه على صفته وظاهره ايضا انه يقضيه سواء خشي حمل الجنازة ام لم يخشى ووجه ذلك انه اذا قدر ان الجنازة رفعت قبل ان يتمم فانه يدعو لها ولو في غيبته للظرورة ولكن قيده الاصحاب رحمهم الله قالوا ما لم يخش رفعه يرفع الجنازة فان خشى الرب تابع تابع وسلم والغالب في جنايزنا الغالب انها ترفع لا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس وعلى هذا فيتابع التكبير وينسب ومع هذا قالوا وله ان نسلم مع الامام له ان يسلم مع الامام لان الفرض سقط لصلاة الامام كما بعد صلاة الامام يعتبر نافلة والنافلة يجوز قطعه فالاحوال اذا ام ثلاث المسبوق بصلاة الجنازة له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يمكن قضاء ما ما فات قبل ان تحمل الجنازة فهنا نقول ايش؟ اقضه ولا اشكال فيه. لا اشكال فيه. لان عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فاتموه يشمل هذا الحالة الثانية ان يخشى من رفعها ويتابع التكبير وان لم يدعو الا دعاء قليلا للميت الحالة الثالثة ان يسلم مع الامام ويسقط عنه ما بقي من التكبير وعلته ما ذكرت لكم هو ان الفرض سقط بالصلاة الاولى التي هي صلاة الامام فكان ما بقي مخيرا فيه ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع لكنه اعني في موضوع انه يسلم مع الامام او يتابع التكبير بدون دعاء لكنه اجتهاد من اهل العلم رحمهم الله ثم قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر من فاتح الصلاة عليه فلم يدرك فانه يصلي على القبر ان ادركها قد دفنت والا صلى عليها ولا ينفع لان الصلاة على القبر انما تكون للضرورة اذا لم يمكن فطور الميت بين يديه. فانه يصلي على القبر ودليل ذلك قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد اي ترفع قمامتها تنظفه منها ماتت ليلا ولم يستأذن ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تحقيرا لشأنها من وجه ولان يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم من وجه اخر فلما اصبح او فلما سأل عنها اخبروه انها ماتت فقال هلا كنتم اذنتموني اي اخبرتموه فقالوا كأنهم صغروا من شأنهم ثم قال دلوني على قبرها فخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام وصلى على قبره وفي هذا من عناية الرسول عليه الصلاة والسلام باهل الخير حتى انها امرأة سوداء الخير الذين يعملون الخير العام النفع ما هو ظاهر هذه ليس من عملها الا ان انها تقوم المسجد وفي ايضا عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمساجد كما جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور وان تنظف وانت طيب وفي ايضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للخروج الى قبرها ليصلي عليه. والا فبامكانه ان يدعو لها في مكانه لكنه خرج تواضعا لله وتعظيما لشأن هذه المرأة السوداء وشكرا لها على عمله ولكن كيف يصلي على القبر؟ يصلي على القبر صلاة الجنازة المعروف ان كان رجلا وقف عند رأسه وان كان انثى عند وسط القبر ليجعل القبر بينه وبين القبلة او على غائب ذي النية على غائب بالنية لان الغائب ليس بمن ريح لانه يصلي على شيء مشاهد ولكن بالنية الى شهر في الصلاة اذا الصلاة على الميت اما ان تكون اما ان يكون بين يديه وذلك قبل الدفن او بعده على القبر واما ان يكون غائبا لكن كلمة خائف ماذا تعني؟ تعني انه غائب عن البلد ولو دون المسافة يصلي عليه الصلاة الغائب اما من في البلد فان فانه لا يشرع ان يصلي عليه صلى الله عليه من المشروع ان يخرج الى ليش؟ الى قبره فيصلي عليه ولهذا يخطئ بعض الجهال الذين يصلون على الميت في اطراف البلد وهو ميت في بلده لان هذا خلاف السنة السنة هنا بان تخرج من القبر وتصلي عليه ثم قال الى شهر نسميها الغائب واهل القبر الى شهر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر الى شهر يعني الى نهاية الشهر هذا هو الدليل ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر له شهر لا يدل على التحديد لان هذا فعل اتفاقا ليس مقصودا فلا ندري لو كان له اكثر هل يصلي او لا؟ ولو كان له دون هل يصلي اولى وما فعل اتفاقا فليس بدليل الاتفاق لانه لم يقصد ولهذا نقول الصحيح انه يصلي على الغائب ولو بعد الشهر ويصلي ايضا على القبر ولو بعد الشهر الا ان بعض العلماء قيده بقيد حسن قال بشرط ان يكون هذا المدفون قد مات في زمن يكون فيه المصلي اهلا للصراط معلوم هم الا ان يكون المصلي ام ميت قد مات في زمن بالغ فيه المصلي ان يكون من اهل الصلاة