وقوله ولا علاقات لنفسه يعني كذلك لا يصلي الامام على قاتل نفسه لان قاتل نفسه والعياذ بالله اتى كبيرة من كبائر الذنوب وسوف يعذب في جهنم بما قتل به نفسه ان قتلا بخنجر ففي يده خنجر في نار جهنم يطعن به نفسه ان قتل نفسه بالسم ففي فمه سم يتحساه يوم القيامة في النار ان قتل نفسه بالتردي من عالم من جبل او من جدار او ما اشبه ذلك فكذلك يعذب به في جهنم كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصلي الامام على قتل نفسه نكالا لمن بقي بعده وكثير من الناس غير المسلمين اذا ضاقت به الدنيا قتل نفسه. انتحر والعياذ بالله فيكون كالمستجير من الرمضاء للنار عجل العقوبة لنفسه والعياذ بالله لانه يعذب من حين ما يموت نسأل الله العافية ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه ولكن هل يصلي عليه بقية الناس نعم يصلي عليه بقية الناس لانه مسلم لان قاتل نفسه لا يكفر وان كان يخلد في النار الا ان يشاء الله فانه لا يكفر بقي ان نناقش المؤلف في قوله لا يصلي الامام لو قال قائل افلا ينبغي ان يعدى هذا الحكم الى امير كل قرية او قاضيها او مفتيها يعني من يحصل بامتناعه النكال هل يتعدى الحكم اليهم الجواب نعم الصحيح انه يتعدى الحكم اليه كل من في من في امتناعه عن الصلاة نكال فانه يسن له ان لا يصلي على الغال ولا علاقات نفسي طيب وهل يلحق الغالي وقاتل النفس من هو اشد منهم اذية للمسلمين كقطاع الطرق مثلا المشهور من من المذهب لا والقول الثاني ان من كان مثله اي مثل اهل الغلول اوقات لانفسهم او اشد منهم فانه لا يصلي الامام عليه وذلك لان الشرع اذا جاء بالعقوبة على جرم من من المعاصي فانه يلحق به ما يماثله او ما هو اشد فاذا كان الذي غلب هذا الشيء يسير لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن يقف للمسلمين في الطرق ويقتلهم ويأخذ اموالهم ويريعهم اليس هذا من باب اولى ان ينكل به الجواب بلى ولهذا الصحيح ان ما ساوى هذه هاتين المعصيتين ورأى الامام المصلحة في عدم الصلاة عليه فانه لا يصلي عليه ثم قال ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد وانما قال لا بأس ردا لقول من يقول انه لا تجوز الصلاة على الاموات في المساجد لان المساجد انما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر لا لان تحمل اليها الجنائز ليصلى عليها فيه ولانه ربما يحصل من الميت تلويث للمسجد يخرج منه خارج او يكون فيه رائحة كريهة او ما اشبه ذلك فلهذا كره بعض العلماء ان يصلى على الاموات في المساجد ولكن الصحيح انه لا بأس بذلك فاذا قال قائل على هذا القول عن الكراهة اين يصلى على الجنائز يقول عبد مصلى خاص للجنائز كما هو متبع في كثير من البلاد الاسلامية يعد مصلى خاص للجنائز وينبغي اذا عملنا بهذا العمل عددنا مسلما خاصا ان يكون هذا قريبا من من المقبرة لانه اسهل على المشيعين لان الناس اذا اجتمعوا مثلا في مسجد في داخل البلد صار في ذلك مضايقة لانهم ينفرون مع مع الجنازة جميعا وقد تكون المقبرة بعيدة لكن اذا كان مصلى الجنائز قريبا من المقبرة صار الناس يأتون ارسالا من بيوتهم الى هذا المصلى ثم يصلون عليه في المسجد واذا خرجوا جميعا فان المقبرة تكون قريبا ما يحصل فيها مشقة عندنا هنا في نجد لا يستعملون هذا اي لا لا يخصصون مصلى للجنائز بل الجنائز يؤتى بها الى المساجد واذا كان لا بأس به فاننا لا لا ننهى عنه ولا نقول ان هذا شيء يخشى من المسجد يخشى من الميت على المسجد الا اذا كان هناك قضية خاصة بان يكون الميت مات بحادث والدم لا زال ينزف منه فهذا نمنع ان يصلى عليه في المسجد لماذا لانه يلوثه بالنجاسة يقول الدليل على جواز الصلاة في المسجد في قول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم على سهيل او سهل بن بيظاء في المسجد اخرجه مسلم وهذا دليل على الجواز وان كان الرسول عليه الصلاة والسلام له مصلى للجنائز ولكنه يصلي احيانا في المسجد على الجنائز في المسجد ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في حمل الميت ودفنه المؤلف رحمه الله مشى على الترتيب تصير ثم ايش التكفير ثم الصلاة ثم الحمل والدفن قال يسن التربيع في حمله تربيع في حمل الميت سنة لان الانسان اذا ربى حمل الميت من جميع الجهات وصفة التربية ان يأخذ بجميع اعمدة النعش جميع الاعمدة ولهذا سميناه تربيعا لان لان اعمدة النعش اربعة ولكن بايها يبدأ قالوا يبدأ للجهة الامامية من فيبدأ بالعمود الذي على يمين الميت ونميز مستقبلا على السرير يأخذ بالعمود الذي على يمين الميت ثم يرجع للعمود الذي وراءه ثم يتقدم مرة ثانية للعمود الذي عن يسار الميت ثم يرجع الى الخلف وبعد ذلك يحمل بما شاء هذا ما ما اختاره اصحابنا رحمهم الله لانها لانه يروى عن ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه ان ان هذا من السنة وقال بعض العلماء بل يحمله بين عمودين ولهذا قال المؤلف ويباح بين العميد بين العمودين ولكن بعض العلماء قال يسر ان يحمل بين العمرين يعني بان يجعل العمود على يده اليمنى كذا وعمود على يده اليسرى ولكن هذا لا شك ان في مشقة على الحامل ولا سيما اذا كانت الجنازة ثقيلة لكن يباح بين العمودين قال لانه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد ابن معاذ بين العمودين والذي يظهر لي ان الامر في هذا واسع وانه ينبغي ان يفعل ما هو اسهل ولا يكلف نفسه قد يكون التربيع صعبا احيانا فيما اذا كثر ليش المشيعون فيشق على نفسه وعلى غيره اما الحمل بنى عمودين فهو شر اللهم الا اذا كان هناك عمودان يلتقيان عن قرب بحيث يكون كل عمود على عاتقه فيمكن ان يكون سهلا اما اذا كان يحمله على يده على ذراعه وعضده فهو صعب هذا اذا كان الميت محمولا على نعش ولكن اذا كان صغيرا فيحمل بين بين الايدي يعني يحمل على الايدي اذا كان صغيرا ولا شق فيحمل العين العين وحينئذ نسأل هل ينبغي ان يوظع على النعش نكبة او لا مكبة او لا المكبة مثل الخيل اعواد مقوسة توضع على النعش ويجعل عليها ستر ستر هذي اذا كانت انثى فنعم لان ذلك اثر لها وقد قيل ان اول من فعل ذلك ممن فعل به فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وقيل غير هذا لكن استحب هذا كثير من العلماء قالوا لان هذا استر للمرأة اما ان يؤتى بالمرأة ملفوفة بعباتها تبين افخاذها وربما يبين بطنها لا سيما اذا كانت حاملا فهذا فيه شيء من فضيحة اما الرجل فلا يسن فيه هذا يبقى كما هو عليه لانه ربما يكون فيه فائدة وهو وهي قوة الاتعاظ اذا شاهد الانسان الميت الذي كان بالامس مع وهو الان جثة على هذا السرير فانه يتعظ اكثر ثم قال المؤلف ويباح بين عمودين ويسن ويسن الاسراع بها يسن يعني يطلب على وجه السنية والمراد بالسنية هنا السنية الاصطلاحية فلا يدخل فيها الواجب يعني يسن استحبابا الاسراع بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة بان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر بعضهم يضعونه على الرقاب اللهم الا ان يخشى من تمزق الجنازة مثل ان يكون الميت محترقا ويخشى من تفسخ لحمه اذا اسرع به فحينئذ يعمل ما يزول به المحذور ثمان الاسراع ليس هو الخبب كما يفعل بعض الناس اليوم تجده يخب بها خبا عظيما يتعب الشباب من الرجال لان هذا ليس بمقصود وربما يكون في هذا تحريك لجوف الميت فينزل منه شيء يعني نميز ليس عنده اعصاب يتحكم بما يخرج منه لربما مع الحركة ينزل منه شيء فيتلوث الكفن ويما يتلوث النعش ايضا لكن الاسراء الذي ليس فيه خبب مشقة على المشيعين هذا افضل من عدم الاسراء وقد شاهدنا من قبل ولا ادري هل والى الان باقي اولى في مكة بعضهم يتباطأ جدا في الجنازة يمشون رويدا رويدا وهذا خلاف السنة والعجلة السريعة التي تشق على الناس ويخشى منها تفسخ الميت او او خروج شيء منه. ايضا خلاف السنة. ولهذا قال الاسراع بها دون قال هذا بالشرح دون الخبب وهو الاسراء الشديد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. ولكن الامام العادي لا مو هو الامام العالي لا الامام الذي له شأن في البلد الذي يرى الناس ان عدم صلاته على هذا الميت تعزيز وتنكيل من بعده من ملئ هذا لماذا هو معلوم ان الرسول شافع وهو اقرب الناس الى قرب للشفاء. المصلون كلهم شفعاء واقرب الناس الرسول عليه الصلاة والسلام نعم