لا لا لا هذا هذا الخاص خصوصية الرجل الاخص في المعنى الاخص في الماء الفرق واضح في الواضح لان المعنى الى سرعان وجاءت السنة بشيء خاص منه فانه يحمل على هذا الخس فقط وما سواه في المعدة مو معناه انه يقتصر على نفس القضية تعمم لما شابهه فقط نعم نعم كيف؟ نعم نعم نعم هذا هذه الاحاديث نظير الاية من بعض الوجوه وان كان الاية ليس فيها التأبيد لكن هذه رواية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما والعلماء اجابوا عن هذا باجوبة كثيرة منها ان هذا فيمن كان مستحلا للقتل وقد عرظ هذا الجواب على الامام احمد فظحك وقال سبحان الله اذا استحل القتل فهو كافر سواء قتل ام لم يقتل ومنهم من قال ان هذا على شرط يعني هذا جزاؤه ان جزاه الله ان جزاه الله ومنهم من قال ان هذا سبب والسبب قد يوجد فيه مانع وهو الايمان الرسول عليه الصلاة والسلام بين ان هذا سبب وقد يوجد مانع ومنهم من قال ان هذا على ظاهره وان من فعل هذا الشيء فانه يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله ما لم يتب فان تاب تاب الله عليه وقالوا يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وهذا والذي قبله هو احسن الاجوبة ان نقول هذا سبب فاذا وجد مانع وهو الايمان ولو قل فانه يمنع من الخلود فله وجه ونحن نرى الامر على ما كان عليه نجوا ارجع للقاضي ارجع للقاضي والامير شف ها السهو بالجنائز كيف يسهو كيف يصل اذا سيجب اللسان فيه لا ما في سجود سهو لان اصل الصلاة ما فيها سجود الله يبارك فيك هذا الاخير لا معذور ابدا جزاك الله خير. ابدا معذور الازرق ايش اي نعم ها ما يصلى على الميت اذا صار خارج المسجد والمسجد ضير كيف بيطلع الامام يصلي عليه يعني ايجاب الميت لابد لابد ان يحضر بين يديه لابد ان يؤتى بالميت يحضر بين يدي الامام ها المهم مو ما يهم اذا صار في الامام موجود ليس بينه وبين وبين الميت شيء يكفي واذا اكتبت نعم نعم نعم اي نعم اخرج هذا ان الرسول بين ان هذا من باب الشفقة على الميت اذا كان صالحا او الشفقة على الحامل اذا كان وغير الصالحين واذا قال احد بالوجوه فهو جيد يعني القول بالوجوب جيد لكن ما رأينا احد من قلبه. نعم نعم استدلوا بامرين الامر الاول ان الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام جعل للجنائز المصلي والثاني انه يخشى من تلويث المسجد او من الرائحة الكريهة من بعض الاموات نعم له الصلاة على البئر وتطمن باعلانه صلي على البير يعني سقط رجل في البئر ولم نستطع اخراجه نصلي عليه وهو في البئر وهنا يسقط تأصيله لعدم القدرة عليه والتكفين ايضا قالت اللي نرى ان اركاب الجنازة في السيارة خلاف السنة وانه لا ينبغي الا لعذر. كبعد المقبرة مثلا او وجود رياح عاصفة. او وجود امطار او خوف او ما اشبه ذلك ايه لابد ان تقدم للصلاة حتى لو جعلناه في المهم نسير ايه حتى المشي اذا الناس ما يشاهدونها كثيرا لان المشي ستكون على الاعناق رفيعة لا حول ولا قوة الا بالله على كل حال الافضل لا شك ان الافظل ان تحمل الجنازة على الاعناق اولا لان هذا هو مجال في السنة والثاني ان ادعى للاستعاظ والخشوع حملوا حملناه بجنازة وجاءت الزيارة من برائها كانهم في حفلة عرس نعم نعم كلها بين يديه القبور؟ اي نعم ايه ما يصلح لان ما خرج عن مسامتته ما يمكن يصلي عليه ولهذا انا نقول اذا اجتمعت الجنائز نجعلها وحدة وراء بعض وراء الاخرى حتى تكون كلها بين يديه اذا صلوا على الجنازة نعم. اذا اذا وصلوا الى السبع او التسع يتوقفون يعني مثلا اذا جاءك كبرنا الاولى على الجنازة نعم ثم جاءت الجريدة الاخرى نكبر الثانية للاولى وهي الاولى للثانية ثم الثالثة ثم الرابعة حتى يصل الى تسع الاولى ثم نقف ما ندخل الجنائز نعم ها الفاتحة كيف؟ يقرأ الفاتحة اذا كبر للثاني اذا كبر للثانية يعني يريد يكرر ثم بالاول مكرر يكون بالنسبة للاول ومكرر في حمل ميت ودفنه اي نعم الرحمن قال الملك رحمه الله تعالى فصل يسن التربيع يسن التربيع في حله ويباح بين العمودين ويسن الاسراع بها وكون المنشأة امام مشاة وكون المشاة امامها والركبان خلفها ويفرغ جلوس السجود ويكره جلوس تابعها حتى توضع يسقى قبره يسجى قبر امرأة فقط واللحد افضل من الشق ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه ويضعه في لحده. يضعه في لحده على شقه الايمن نستخدم القبلة ويرفع القبر عن الارض؟ يرفع. ويرفع الارض ويرفع القبر عن الارض اجر شر تسنم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله فصل يسن التربيع في حمل الميت وقد سبق معنى التربيع وهو ان يأخذ بقائمة السرير اليسرى يجعلها على كتفه الايمن قليلا ثم يرجع الى الخلفية يجعلها على الكتف الايمن ايضا ثم يتقدم الى مقدم السرير ليجعل آآ الجانب الايمن منه على كتفه الايسر ثم يرجع الى الا المؤخرة هذا هو التربية وهو سنة عند الحنابلة رحمهم الله ولكنه لو خالف فانه لا بأس به ولو كان زحام فانه لا ينبغي ان يتكلف التربيع لما يكون فيه من الاذية له ولغيره قال المؤلف ويباح بين بين العمودين يعني يباح ان يحمل الميت بين العمودين يكون في الوسط ويكون احد العمودين على كتفه الايمن والثاني على كتفه الايسر ولكن هذا اذا كان النعش صغيرا اما اذا كان واسعا كما كما هو المعروف عندنا فانه لا يمكن ان يجعل طرف النعش على الكتف الايمن والطرف الثاني على الكتف الايسر. لانه اي النعش واسع اه لكن اذا كان قويا يمكن ان يجعل طرف النعش على يده والطرف الاخر على يده اقول هكذا لكن قوية لكن فيه مشقة على كل حال هذه هذه الصفات ليست واجبة فليفعل الانسان ما تيسر ان تيسر ان يربع في الحمل فهو احسن وان او يحمل بين العمودين وان لم يتيسر كما هو الغالب في الجنائز الذي يتبعها اناس كثيرون فليفعل ما تيسر قال ويباح بين العمودين ويسن الاسراع بها نعم اه لم يذكر المؤلف رحمه الله كيف يغطى الميت على النعش والجواب ان الرجل لا حرج ان يبقى على اكفانه وان ستر بثوب يوضع عليه فلا بأس كما هو المعروف الان يستر الرجل عندنا هنا في يستر بعباءة اما المرأة فالاولى ان تستر بمكبة المكبة هو سماها بعض الفقهاء خيمة يعني شيء مثل القبة يجعل على النعش لان هذا اسروا لها وقد ذكر البيهقي رحمه الله ان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه واله وسلم اوصت بذلك وهو مشهور عن زينب ام المؤمنين رضي الله عنه ولهذا استحبه الفقهاء رحمهم الله ان يجعل على نعش المرأة منكبة لانه استر لها وهذا مستعمل في الحجاز لكنه في نجد لا يعرف ولو فعله احد لكان محسنا ولا ولا ينكر عليه لانه احيانا تقدم بعض الجنائز من النساء يشاهد الانسان ثدي المرأة ويشاهد يعني اشياء لا يحب ان يشاهدها فاذا جعلت عليها المكبة فانها تسترها بلا شك وتكون استر. قال في الشرح عندي فان كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لانه استر لها ويروى ان فاطمة صنع لها ذلك بامرها ويجعل فوق المكبة ثوب وكذا ان كان بالميت حدب ونحوه لو كان ميت فيه حدب وهو كثير ما يقع قد يموت الانسان وليس حوله احد ثم مع شدة الموت يقرفص يضم فخذيه الى بطنه ثم يموت ويبرد فيبقى على هذا الوضع وهذا لا شك انه تشويه ومثلى فاذا حصل مثل هذا فان الذي ينبغي ان يوضع على النعش مكبة او مكبة من اجل ازالة اه من اجل ان يستر هذا التشويه وهذه المثلى ثم قال المؤلف ويسن الاسراع بها الاسراع بالجنازة سنة لامر النبي صلى الله عليه واله بذلك في قوله اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ولكن الاسراع ليس ذلك ليس ذاك الاسراع المتعب الذي يشق على المشيعين وربما يحصل مع الرد يحصل من الميت ان يخرج منه شيء ولهذا قال الاسراع دون الخبب يعني الخبب المشي بسرعة قالوا قال الفقهاء مفسرين لهذا الاسراع بحيث لا يمشي مشي مشيته المعتادة بل المشجعون الجنازة ينقسمون الى ثلاثة اقسام قسم يمشون على عادتهم بل ربما يمشون اقل من العادة وقسم اخر يسعون بها سعيا شديدا يتعب المشيعين وربما يحدث من الميت ما لا ينبغي القسم الثالث بين هذا وهذا هو المشروع هذا هو المشروع ان يكون اسراعا بدون بدون خبر