قال وكون المشاة امامها والركبان خلفها يعني ينبغي اذا كانوا مشيعون مختلفين ما بين راكب وماشي ان يكون المشاة امامها والركبان خلفها هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن مع ذلك جاءت السنة ايضا بالتخيير الماشي بين ان يكون امامها او عن يمينها او عن شمالها وكذلك خلفه حسب ما يتيسر ومثل ذلك ايضا السيارات فان الاولى ان تكون امامه امام الجنازة لانهم اذ دقيقة لانهم اذا كانوا خلف الناس ازعجوه فاذا كانوا امامها لم يحصل ازعاج منهم وصار اصحاب السيارات احرارا الاسراع الى المقبرة وسلم الناس منه ومعلوم ان الناس اذا كانت السيارات ما خلفهم فانها سوف آآ تحثهم اكثر على السير كما هو مشاهد فالذي نرى ان الركبان السيارات يكونون امامها لان ذلك اكثر طمأنينة بالنسبة للمشيعين واسهل لاهل السيارات ايضا يعني صاحب السيارة اذا هدأها مرة يتعب فاذا انطلق بسرعة ما صار هذا ايسر له قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع يعني ان المشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ذلك عن الجلوس حتى توضأ ولانه مشيع تابع فاذا كانت جنازة محمولة فلا ينبغي ان يجلس حتى توضع في الارض للدفن قال ويسجى قبر امرأة فقط يسجى يعني يغطى قبر المرأة فقط متى يغطى يعني عند ادخالها الى القبر يغطى القبر من اجل الا ترى المرأة لان ذلك اسر له وقوله فقط ليخرج قبر الرجل فانه لا يسجل لما روي عن علي رضي الله عنه انه مر بقوم يدفنون ميتا رجلا وقد سجوه فجلبه وقال انما يصنع هذه النسا ولكن كيف يدخل القبر يدخل من عند رجليه يؤتى بالميت من عند رجلي القبر ثم يدخل رأسه هكذا سلم في القبر هذا هو الافضل وعمل الناس اليوم على الطريقة الثانية وهي ان يأتوا بالميت من قبل من قبلة القبر ويضعوه في القبر بدون سلم وهذا ايضا جائز فان امكنت الصفة الاولى فهي افضل وان لم تمكن ولم يعرفها الناس فانها فان ذلك مجزي يقول سجى قبر امرأة فقط واللحد افضل من الشق يعني القبر اذا كان لحدا فهو افضل واللهب انه يحفر للميت ايقاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها ويجوز من جهة السنة خلف القبلة لكنها من جهة القبلة افضل المهم ان الشق الذي يوضع فيه الميت يكون على جانب القبر مائلة ليس بالوسط ولهذا سمي لحدا لان اصل اللحد من الميل ولما كان الشق الذي يوضع فيه الميت مائلا من جانب القبر سمي الاحداث وقوله افضل من الشق الشق ان يحفر للميت في وسط القبر حفرة فصار اللحد ان يحفر للميت هاه على جانب القبر اما من جهة القبلة هو الافضل او من جهة خلاف القبلة وهو المفظول والشق ان يحفر للميت في وسط القبر ولكن اذا احتيج الى الشر فانه لا بأس به والحاجة الى الشر اذا كانت الارض رملية فان اللحد فيها لا يمكن لان الرمل اذا لاحظت فيه انهدم فتحفر حفرة ثم يحفر في وسطها ثم يوضع لبن على جانب الحفرة التي فيها الميت من اجل ان لا ينهد الرمل ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات تصورتموها الان نعم الرمل كما تعرفون ينهدم الهدي فكيف نصنع؟ نحفر الحفرة. حفرة ولو كانت واسعة ثم اذا وصلنا الى قاع القبر حفرنا الحفرة التي فيها الميت ثم شككنا اللبن من هنا ومن هنا ووظعنا الميت بين اللبنات بين اللبنات ولا يمكن الا هذا في الارض الرملية هذا نعتبره شرقا لانه ليس الى جانب القبر لكننا نبيحه لماذا؟ للضرورة يعني لانه لا يمكن الرمل اذا يبس انهد لا شك وعلى هذا فنقول اذا احتيج الى الشق لكون الارض رملا ينهال عند حفره فانه يحفر له شقا واللهج افضل من الشق وعلم من قوله اللحد افضل من الشق ان الشق جائز ان الشرق جائز وهو كذلك ولكنه خلاف الافضل طيب فاذا قال قائل الى اين نحن هل نحفر بطول قامة الرجل او نصف الرجل او اقل او اكثر فالجواب ان نقول التعميق سنة يعمق بالحفر والواجب ما يمنع السباع والرائحة هذا الواجب هذا ادنى الواجب ان يحفر له حفرة ان يحفر له قبر بحيث يمنع ايش؟ السباع ان تأكله والرائحة ان تخرج اما كونه لابد ان يمنع السباع فاحتراما للميت واما كونهم بحيث لا الرائحة فاحتراما للحي لان لا يؤذي الاحياء ويلوث الاجواء بالرائحة هذا اقل ما يجب وان زاد في الحفظ فهو افضل واكمل لكن بلا حد. وبعضهم حده بالقامة بان يكون طول القامة وهذا في الحقيقة قد يكون شاقا على الناس ثم انه احيانا يعترظنا في عند الحفر يعترضون ما قد تكون الارض يطفح ماؤها ففي هذه الحال لابد ان نتخذ الاجراءات اللازمة لمنع الماء اما ببناء لبنات او ما اشبه ذلك حتى يمتنع الماء عن الميت ثم قال ويكره ويقول مدخلوه يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله يقول مدخله عند وضعه في القبر بسم الله كلها خير وبركة ودفن الميت امر يبال وكل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر وقد جاءت السنة بذلك ايضا ولكن من الذي يتولى ادخاله ان كان له وصي يعني قد قال قبل موته فلان يتولى دفني فاننا نأخذ بوصيته وان لم يكن له وصي اباقاربي يعني نبدأ باقاربه اذا كانوا يحسنون الدفن وان لم يكن له اقارب او كانوا لا يصلون الدفن او لا يريدون ان ينزل في القبر فاي واحد من الناس ولا يشترط في من يتولى تنزيل الميتة في قبرها ان يكون من محارمها يعني يجوز ان ينزلها ولو شخص ولو كان اجنبية ودليل ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه وخرج الى المقبرة وحان وقت دفنها قال ايكم لم يقارف الليلة لم يقارف قال العلماء معناه لم يجامع فقال ابو طلحة انا فامره ان ينزل في قبرها مع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو ابوها وزوجها عثمان بن عفان كان حاضرا فدل ذلك على انه لا يشترط في تنزيل المرأة في قبرها ان يكون المنزل لها من محارمها ثم انه اذا نزله في القبر يقول المؤلف يضعه في لحده على شقه الايمن ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الافضلية ان يكون على الشق الايمن وعللوا ذلك بانها سنة نائم والموت والنوم كلاهما وفاة فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام امر النائم بان يكون على الجنب الايمن فالموت كذلك فيضعها على الجنب الايمن وقال مستقبل القبلة مستقبل القبلة وجوبا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الكعبة قبلتكم احياء وامواتا ولان هذا عمل المسلمين الذي اجمعوا عليه ولانه افظل المجالس طيب فان وضعه على جنبه الايسر مستقبل القبلة فهو جائز لكن الافضل ان يكون على الجنب الايمن ولم يذكر المؤلف رحمه الله انه يضع تحته وسادة لبنة او حجرا فظاهر كلامه انه لا يسن ان يضع تحت رأسه لبنة كالوسادة له وهذا هو الظاهر عن السلف فان من خطب عمر ابن عبد العزيز رحمه الله انه قال انكم تدعون الميت في صدع من الارض غير موصد ولا ممهد وعلى هذا فلا يحتاج الى وسائل واستحب بعض العلماء ان يوضع له وسادة لبنة صغيرة ما هي كبيرة لتكون له كالوساد ثمان المؤلف لم يذكر ان يكشف شيء من وجهي وعلى هذا فلا يسن ان يكشف شيء من وجه الميت بل يدفن ملفوفا في اكفانه وقال بعض العلماء انه يكشف عن خده الايمن ليباشر الارض واستدلوا باثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال اذا ان مت ووضعتموني في القبر تأفوا بخدي الى الارض يعني اجعلوه مباشرا للارض وقالوا ان هذا ايضا فيه استكانة وذل ان يضع الانسان خده على الارض مباشرة ولكن كثيرا من اهل العنق من اهل العلم لا يرون ذلك فاما كشف الوجه كله فلا اصل له وليس فيه دليل الا فيما اذا كان الميت ايش محرما فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تخمروا وجهي وجهه على احدى احد اللفظين وان كانت هذه اللفظة اختلف العلماء في ثبوتها اما الرأس بالنسبة للمحرم فانه لا يغطى طيب اذا نقول وضع اللبنة الاصل عدم سنيته وضع اللبنة تحت رأسه فاذا كان هذا هو الاصل فمن ادعى انه سنة فعليه الدليل ولا اعلم في ذلك سنة ولهذا عده بعض العلماء من البدع واما كشف الكشف عن شيء من وجهه فهذا يروى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه واما كشف جميع الوجه فلا اصل له