على اي الجنبين على الجنب الايمن طيب هل هناك دليل على هذا يعني فيكون هذا قياسا على النائم طيب اين يتجه اتجه الى الطبة طيب ما الدليل له المعنى وما ما ذكر القسم نعم اي نعم الكعبة احياء وامواتا صح؟ لكن هذا دليل فيه ضعف الا ان له شاهدا من حديث البراء بالمعروف وسبق الكلام عليه ثم هناك دليلا اخر اقوى منه النبي صلى الله عليه وسلم عمل الصحابة من عهد الرسول عمل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم الى الى عهدنا اليوم ثم اذا لم يستقبل القبلة فهل يستدبرها هذا لا غير لائق او يجعله يجعله رجليه نحوها او رأسه نحوها فلا الاحوال اربع اما ان يستدبره او يكون رأسه نحو القبلة ورجليه على خلف القبلة. او بالعكس او يستقبلها ولا شك ان الاخير هو افضلها هل الافضل تسطيح القبر او تسليمه تسليم ها تسنيم ما الفرق بين التسليم والتسطيح ان يكون اعلاه متساوين كالسطح. والتسليم طيب ويكون الوسط هو كسنام البعير. صحيح توسعوا حكم البناء على القبر اي نعم مكروه الاحرام ولا انه مكروه والراجح انه محرم احسنت ما هو دليل التحريم نعم لا دليل التحريم تحريم البناء نعم نهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبر. ولانه وسيلة الى الشرك احسنت الوطأ على القبر حكمه يحيى طبعا وهذا كلام المؤلف مكروه والصحيح تحريم الكراهة لا هو نهى عن الوقت مهو قياس نهى عن الوضوء والاصل في النهي التحريم ولان فيه امتهانا لصاحب القول ونمشي في الدرس الجديد الان. قال والاتكاء والاتكاء اليه يعني ان يتكئ على القبر. فيجعله كالوسادة له لان هذا لان في هذا امتهانا للقبر وانظر كيف نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يجسس القبر وان يبنى عليه وان يكتب عليه وان يعطى حيث جمع في هذا النهي بينما يكون سببا للغلو فيه وسببا لامتهانه الغلو في اي شيء في البناء والتجسيس والكتابة والامتهان في الوتر من اجل ان ان يعامل الناس الناس القبور معاملة وسط لا غلو ولا تفريط قال المؤلف ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر الا لضرورة يحرم فيها اي في القبر دفن اثنين فاكثر. سواء كان رجلين ام امرأتين ام رجلا وامرأة فانه يحرم والدليل عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم الى يومنا هذا ان الانسان يدفن وحده في قبره ولا فرق بين ان يكون الدفن في ان واحد بان يؤتى بجنازتين وتدفنا في القبر او ان يدفن احد او ان تدفن احدى الجنازتين اليوم والثانية غدا كل هذا حرام على كلام المؤلف الا للضرورة ظرورة وذلك بان يكثر الموت ويقل من يدفنه ففي هذه الحال لا بأس ان يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد ودليل ذلك ما صنعه النبي صلى الله عليه واله وسلم في شهداء احد حيث جعلوا يدفنون الرجلين والثلاثة في قبر واحد. ويقول انظروا ايهم اكثر قرآنا فيقدمه في اللحد وذهب بعض اهل العلم الى كراهة الدفن كراهة التنزيه اي اي كراهة تفن اثنين فاكثر دون التحريم وقالوا ان مجرد الفعل لا يدل على التحريم اي مجرد كون المسلمين يدفنون كل جنازة وحدها لا يدل على تحريم دفن اكثر من واحدة وانما يدل على على الكراهة كراهة مخالفة امر المسلمين وذهب اخرون الى ان افراد كل ميت في قبر افضل والجمع ليس بمكروه ولا محرم ليس بمكروه ولا محرم وهنا نقف لنقول هل يلزم من ترك الافظل ان يقع الانسان في المكروه لا لا يلزم من ترك السنة والافضل ان يقع الانسان في المكروه لان المكروه منهي عنه حقيقة وترك الافضل ليس بمنهي عنه ولهذا لو ان الانسان ترك راتبة الظهر مثلا هل نقول انه فعل مكروها لا ولو انه لم يرفع يديه عند الركوع هل نقول انه فعل مكروها؟ لا ولكن ترك ما هو افضل فلا يلزم من ترك الافضل الوقوع في المكروه طيب ثلاثة الان ويترجح عندي والله اعلم ان القول الوسط وهو الكراهة كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الا اذا كان الاول قد جفن واستقر في قبره فانه احق به فحين اذ لا يدخل عليه ثان اللهم الا للظرورة القصوى ولكن هنا لا لا ظرورة لان القبر قد دفن اه جمع الاثنين فاكثر انما ينفع اذا كانوا اذا اذا دفن ها جميعا ثم قال المؤلف رحمه الله ويجعل بين كل اثنين ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. يعني اذا جاز دفن اثنين اكثر في القبر الواحد فان الافضل ان يجعل بينهما حاجز من تراب ليكونا كانهما منفصلين ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب على سبيل الافضلية. قال ولا تكره القراءة على القبر القراءة على القبر لا تكره ولها صفتان الصفة الاولى ان يقرأ على القبر كأنما يقرأ على مريظ والثانية ان يقرأ على القبر اي عند القبر عند القبر ليسمع صاحب القبر يستأنس به يقول المؤلف ان هذا غير مكلف ولكن الصحيح انه مكروه فذكره فنفي الكراهة اشارة الى القول بعدم الكراهة. بالكراهة. وهو الصحيح انه ان القراءة على قول مكروهة سواء كان ذلك عند الدفن او بعد الدفن لانه لم يعمل في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا عهد عن الخلفاء الراشدين ولانه ربما يحصل فيه فتنة لصاحب القبر فاليوم يقرأ عنده رجاء انتفاع صاحب القبر وغدا يقرأ عنده رجاء اعي بصاحبك ويرى ان القراءة عنده افضل من القراءة في المسجد فيحصل بذلك فتنة ثم قال واي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك هذه قاعدة في اهداء القرى باهداء القرب للغير اهداء القرب للغير هل هو جائز؟ وهل ينفع الغير؟ او لا ينفع يقول المؤلف في هذا القاعدة او الضابط اي قربة فعلها يعني جميع انواع القربات اذا فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم لميت مسلم او حي والعبارة لو قال لو قال فيها رحمه الله لمسلم ميت او حي لكان احسن لان قوله لميت مسلم او حي قد يقول قائل او حي مسلم او كافر لكن لو قال لمسلم ميت او حي لكان اوضح. وهذا هو مراده بلا شك وقول مالك اي قربة لم يخصصها بالقربة المالية ولا بالبدنية بل اطلق مثال ذلك ان يصوم شخص يوما عن شخص اخر تطوعا فهل ينفعه يقول مؤلف ينفعه ما دام مسلم تصدق بمال عن شخص فهل ينفعك اجيبوا نعم ننفعه اعتق عبدا ونوى ثوابه لشخص ينفعه حج ونوى ثوابه لشخص ينفعه ان كان ميتا ففعله الطاعة ففعله الطاعة عنه قد يكون متوجها لان الميت محتاج ولا يمكنه العمل لكن ان كان حيا وهو قادر على ان يقوم بهذا العمل ففي ذلك نظر لانه يؤدي الى اتكال الحي على هذا الرجل الذي تقرب الى الله عنه وهذا لم يعهد عن السلف دعى عن الصحابة ولا عن السلف الصالح انما الذي عهد منهم هو هو ان جعلوا القرى للاموات اما الاحيا فلم يعاد اللهم الا ما كان فريضة كالحج فان ذلك عهد على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن بشرط ان يكون المحجوج عنه عاجزا عجزا لا يجازى زواله فإذا قال قائل ما هو الدليل على ان ذلك نافذ قلنا الدليل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فانا نويت ان اتقرب الى الله لفلان فليأتي انسان بالدليل على المنع