لا لا ما نتوسل اذا قمنا بهذا نعم اذا جاءت هذه الحال قلنا منعناه لا حققت لنا الحديث حديث حمزة طيب كثير صفحة طيب اقرأ هذا الحديث اللي سألنا عنه امس في الدرس السابع نعم قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفتيه فرآه قد غسل به فقال لولا ان ان تجد صبية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى بشر يوم القيامة من بطونها الى اخر الحديث رواه ابو داوود المجلد الثاني صفحة تسعة وخمسين والترمذي وحسنه وابن سعد وحسنه والحاكم ورواه احمد قال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه الالباني كما في كتاب احكام الجنائز. قال في نصب الراية اخرجه ابو داوود في سننه عن عثمان ابن عن عثمان ابن عمر عثمان عن عثمان ابن عمر قال حدثنا اسامة ابن زيد عن الزهري عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على احد من الشهداء غيره. ورواه الدارقطني في سننه وقال لم يقل فيه لم وقال لم يقل فيه لم يصلي على احد من الشهداء غيره غيره الا عثمان ابن عمر وليست بمحفوظة. قال ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق وعثمان ابن عمر مخرج له في الصحيحين وزيادة من الثقة مقبولة وذكره عبدالحق الاشبيلي في احكامه من جهة ابي داوود وقال الصحيح حديث البخاري ان لم انه لم يصلي على الشهداء. قال ابن القطام في كتابه وعلته ضعف اسامة ابن زيد الليثي. وقد ذكر عبد الحق هذا الحديث في احكامه الكبرى واتباعه الكلام في في اسامة وقال وثقه ابن معين وظعفه يحيى ابن سعيد. وروى عنه الثوري وعبد الله ابن مبارك. ورواه احمد في مسنده حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا اسامة بن زيد واخرجه الحاكم في في المستدرك عن عثمان ابن عمر وروح عن اسامة به وقال على شرط مسلم. قال النووي في المجموع بعدما ازاه لابي داوود اسناد حسن او صحيح الله اكبر والله على كل حال في نفسي منه شيء حتى لو حسنه هؤلاء الحفاظ لان كون الرسول عليه الصلاة والسلام يمتنع من دفنه مراعاة لاخته نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو منكم مقابر لا يقرأ فيها شيء ما نستدل به على تحريمك اين وجدت هذه الزيادة لا يقرأ فيها القرآن من اشرت على الدرس القادم تأتي بها محققة فاذا فاذا كانت هذه محققة دل على انها لا ان المقبرة ليست محللة للقراءة لكن الذي شرح الحديث قالوا لا تدعونها مقابر اي في ترك الصلاة فيها. يقول شدد احمد حتى انه قال صلاة الجنازة لا يبرأ فيها يعني في المقبرة؟ نعم. في المقبرة في المقبرة اذا صلى على الجنازة في المقبرة ما يقرأ قرآن تشديدها. طيب احسن الله اليك هنا الابداع. قلنا انه يؤدي اليك نعم نعم. الميت في القبر يسمع. فهل الذي يلقنون موتاهم بعض الناس. يقول يأتي اذا اتى كما لكي تواجه ذلك فيقول لك من هو المشروع هذا ايش؟ لا تلقين الميت تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه وعلى هذا فيكون بدعة ولا انت اقيمت الصلاة وهم في الركعة الثانية اتموها خفيفة وان كانوا في الركعة الاولى قطعوه والثانية التهجير في الصف قد ذكرنا عدة مرات ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال انه حرام ولا يجوز لان المسجد لمن سبق من جاء اول فهو له وان كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا يعني في قولهم انه يجوز الانسان يحجر قول ضعيف لان المسجد لمن سبق لكن اذا حجر الانسان وخرج لعذر او كان في المسجد في جهة اخرى فلا بأس بها ولا حرج فيه وكثير من من الناس نقول لهم هذا الكلام لكن يقولون ما دام المذهب هو هذا وان هذا يحثنا على الحرص ان نأتي قبل الاقامة يعني يبرون فعلهم بهذا يبرون فعلهم بهذا ولكن الاحتياط والاحسب والافضل ان لا يحجب اما بالنسبة للمؤذن فقد جرت العادة بانه يكون خلف الامام لانه يقيم فلو تركتم هذا له لكان خيرا كذلك ايضا اذا جئتم وفيه تحجير فانكم لا ترفعون لان هذا يحدث فتنة وعداوة وبغضاء ثم انه ما دام الرجل يقول انا ارى هذا الرعي ارى انه لا بأس به كما يراه الفقهاء فلا انكار في مسائل الاجتهاد ولو اردنا ان نحمل الناس على ما نرى لكنا ادعينا لانفسنا اننا رسل وهذا لا يجوز فمسائل الخلاف الاجتهادية ينبغي للانسان الا ان لا ينكر فيها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا انكار في مسائل الاجتهاد فانكار في مسائل الاجتهاد فكون الانسان يرى ان التحشير حرام ثم يأتي الى الاسئلة المجهولة في مكان يعني زيلها مثلا او يعمل فيها اشياء لا شك ان هذا خطأ وان كان الاول مخطئا لكن هذا اشد خطأ لانه يوجب كراهة الناس بعضهم لبعض وهذا ما دام هذا رأي هو يحاسبه الله عز وجل على ما يرى نعم اما اما المسألة الثانية هذي ما عرفت اطلاقا رحمه الله تعالى وان يقول اذا زارها او مر بها السلام عليكم يا رسول المؤمنين ان شاء الله يرحم الله المستخدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفكنا بعدهم واغفر لنا ولهم وتسن كاسية المصاب للميت ويجوز البكاء على الميت بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تسن زيارة القبور تسن والسنة عند الفقهاء ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فهي في مرتبة بين المباح والواجب وسنيتها ثابتة للسنة والاجماع كما نقله النووي رحمه الله اما السنة فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة واما فعله فقد ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم انه كان يخرج الى البقيع فيسلم عليه يقول تسن زيارة القبور الا للنساء فليست في سنة ثقيلة تكره وقيل تباح وقيل تحرم وقيل من الكبائر اربعة اقوال تباح تكره تحرم كبيرة والمشهور من المذهب عند الحنابلة انها تكره والكراهة عندهم للتنزيه يعني فلو زارت المرأة القبور فانه لا اثم عليها والصحيح انها من كبائر الذنوب زيارة المرأة للقبور ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لعن زائرات القبور واللعن لا يكون الا على كبيرة من كبائر الذنوب لان معناها الطرد والابعاد عن رحمة الله وهذا وعيد شديد اما من جهة النظر فلان المرأة ضعيفة التحمل قوية العاطفة سريعة الانفعال لا تتحمل ان تزور القبر واذا زرت حصل لها من البكاء والعويل وربما شقوا الجيوب ولكم الخدود ونسف الشعور وما اشبه ذلك ثم اذا ذهبت وحدها الى المقابر في الغالب ان المقابر تكون في مكان خال في اطراف البلد يخشى عليها من الفتنة او العدوان عليها فكان القياس وهو النظر الصحيح موافقا للاثر وهو منعها من من زيارة القبور ولعنها استثنى الاصحاب يعني الفقهاء اخوان الحنابلة استثنوا قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وقبر صاحبيه وقالوا ان زيارة النساء لهذه القبور الثلاثة لا بأس بها وعللوا ذلك بان زيارتهن لهذه القبور الثلاثة لا يصدق عليها انها زيارة لان بينها وبين هذه القبور ثلاثة جدر ثلاثة جدد لان بينها وبين هذه القبور ثلاثة جدور كما قال ابن القيم فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثة الجدران فهن وان وقفن على الحجرة لم يصلن الى القبر فلا تكون زيارتهن زيارتهن زيارة حقيقية وعلى هذا فيستثنى من قوله الا للنساء ايش قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وقبر صاحبيه والذي يترجح عندي انه لا استثناء لان وصولهن الى محل القبور اما ان يكون الزيارة او لا يكون فان كان زيارة وقعن في هذا الكبيرة وان لم تكن زيارة فلا فرق بين ان يحضرن الى مكان القبر او او ان يسلمن على النبي صلى الله عليه واله وسلم من بعيد وحينئذ يكون مجيئهن الى القبور لغوا لا فائدة منه بل في زمننا هذا قد يكون هناك مزاحمة للرجال واعمال لا تليق بالمرأة في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم فان قال قائل ما تقولون في حديث عائشة رضي الله عنها انها زارت قبر اخيها قلنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول احد كائنا من كان وها هي عائشة تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب يعني في قطع الصلاة اذا مرت المرأة من بين يدي المصلي مع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صرح بان هذه الثلاثة الكلب الاسود والحمار والمرأة تقطع الصلاة فهي رضي الله عنها غير معصومة ولا يمكن ان يستدل بفعلها على قول النبي صلى الله عليه واله وسلم فان قيل ما تقولون في حديثها الثابت في صحيح مسلم حين فقدت النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات ليلة وطلبته ثم رأت ادركته في البقيع خرج في البقيع يسلم عليهم ثم رجع من البقيع ورجعت هي قبله حتى ادركها في البيت ثم سألها ما لها حشية رابية يعني قد ثار نفسها فاخبرته وقالت يا رسول الله ارأيت يعني ان خرجت ماذا اقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين الى اخره فالجواب عن ذلك بل نقول يفرق بين المرأة اذا خرجت بقصد الزيارة واذا مرت بالمقبرة بدون قصد زيارة فاذا مرت في المقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج ان تسلم على اهل القبور وان تدعو لهم بما قاله النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشة واما اذا خرجت لقصد الزيارة هذه زائرة للمقبرة فيصدق عليها اللعن