ما هي ما حكم زيارة القبور؟ وما الحكمة منها سنة طيب وما الحكمة منها الحكمة منها انها تذكر الاخرة كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب ماذا يقول اذا زارها احمد اي نعم يرحم الله المستقيمين منكم كمل اللهم لا تحرمنا اجرهم نعم؟ نسأل الله لنا ولكم العافية طيب زيارة القبور سنة لمن دون النساء. ما حكم زيارة النساء للقبور؟ على اربعة اقوال. نعم. واحة والقول الثالث ولا وفيه قولش الخامس انها سنة للرجال للنساء ما ذكرت لكم لفيه من يقول ان حكم النساء حكم الرجال في هذا طيب ما حكم تعزية اقارب الميت نعم تعزية اقارب الميت ها تعزية اقارب الميت فرض كفاية سنة تعزية اقارب الميت سنة وين انت ما المعنى نعم. الحكم معلق بالمصاب. كذا. اذا تعزية مصاب سواء من الاقارب او من غير الاقارب. لا من لم يصب ولو كان من الاقارب تمام؟ طيب ماذا تقول كيف يعزى المصاب يا عبد الرحمن ما بن ابراهيم كما يعزى بهن وعزى به النبي صلى الله عليه وسلم الليزر تمام احسن صيغة للتعزية ما قاله النبي صلى الله عليه واله وسلم نورها وقال ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجر مسمى فمره فلتسطر ولتحتسب طيب وهل يجتمع لها ويتلقى الوفود من كل جانب خالد نعم ما بحثناه؟ طيب يلاه اللي يقول بحثناه يأتي بمباحثنا نعم كانوا يعدون صنع الطعام والاجتماع عليه من من النياحة طيب وصرح بعض العلماء بانها بدعة هذا اذا خلت مما مما يخالطها من فعل بعض الناس اجتماع رجال ونساء وصياح وعويل وقارن يقرأ وما اشبه ذلك نعم حتى انك تمر بالدار وكانها دار عرس فهذا لا شك انه منكر وانه يجب على طلبة العلم ان ينبهوا العامة عنه عليه حتى يتركوه طيب ثم قال مالك رحمه الله تعالى ويحرم الندب ها ويجوز البكاء على الميت يجوز البكاء على الميت لان النبي صلى الله عليه واله وسلم بكى على ابنه ابراهيم وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا او قال الرب وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزنون وبكى عند قبره احدى بناته وهي تدفن ولكن هذا في البكاء الذي تمليه الطبيعة ولا يتكلفه الانسان فاما الدعاء المتكلف فاخشى ان يكون من النياحة التي يحمل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الرجل او ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه ان الميت ليعذب يعني في قبره ببكاء اهله عليه فان هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد اختلف العلماء في تخريج هذا الحديث وقالوا كيف يعذب الانسان على عمل غيره وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى ولان تعذيب الانسان بعمل غيره ظلم له فانه عقوبة لغير الظالم بفعل الظالم وهذا ينافي عدل الله وحكمة الله عز وجل فكيف يكون هذا الامر واجيب باجوبة منها ان هذا في حق من من اوصى به اي قال لاهله اذا مت فابكون وقيل هذا في حق من كانت عادتهم اي من كان في قوم عادتهم البكاء ولم ينهى اهله عنه فيكون كانه اقرهم على ما اعتاده الناس من هذا الامر وقيل ان هذا في الكافر تعذب ببكاء اهله عليه وقيل ان التعذيب ليس تعذيب عقوبة ولكنه تعذيب على تعذيب ملل وشبهة ولا يلزم من هذا من التعذيب الذي من هذا النوع ان يكون عقوبة ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم السفر قطعة من العذاب قطعة من العذاب مع ان المسافر لا يعاقب لكنه يهتم بالشيء ويتألم به فهكذا الميت يعلم ببكاء اهله عليه فيتألم ويتعذب رحمة بهم وكونهم مبكون عليه وليس هذا من باب العقوبة وهذا وهذا الجواب هو احسن الاجوبة احسن الاجودة ان يقال ان العذاب لا لا يلزم منه العقوبة ولا يراد به العقوبة ويؤتى بالشاهد ان السفر قطعة من العذاب ولكن هذا في غير البكاء الذي تمليه الطبيعة ويأتي ويحصل للانسان بدون اختيار فان مثل هذا لا لا يؤلم احدا لانه مما جرت به العادة حتى الانسان لا يتألم اذا رأى المصاب يبكي هذا البكاء المعتاد وانما يتألم اذا بكى بكاء متكلفا او زائدا عن العادة فانه يتألم ويرحم هذا الباكي اذا البكاء على الميت حكمه الجواز اذا كان مما عملته الطبيعة لا متكلف فان كان متكلفا فاني اخشى ان يكون من النياحة ثم قال المؤلف رحمه الله وشق نعم ويحكم النذر بقينا قبل ان نتجاوز المنكر. هل يجوز للمصاب ان يحد على الميت بان يترك تجارته او يترك اكتئاب الزينة الخبز للنزهة او ما اشبه ذلك والجواب ان هذا جائز في حدود ثلاثة ايام فاقل الا على الا على الزوجة فانه يجب عليها ان تحد مدة العدة اربعة اشهر وعشرة ايام ان لم تكن حاملا والى وضع الحمل ان كانت حاملة وانما جاز هذا الاحداث لغير الزوجة لاعطاء النفوس بعض الشيء مما يهون عليه المصيبة لان الانسان اذا اصيب ثم كبت كان قيل اخرج وامشي على ما انت عليه فانه ربما تبقى المصيبة في قلبه ولهذا يقال ان من جملة الادب والتربية بالنسبة للصبيان انه اذا اراد ان يصيح خلوه يصيح احسن من اجل ان يرتاح لانه يخرج ما في قلبه وهو وان صاح مدة قصيرة ثم سكت بنفسه فانه يذهب ما في نفسه لكن لو سكتته انتصار عنده انتماء كبت وانكماش نفسي فكذلك رخص الشرع للانسان ان يحد دون الثلاثة اما ما زاد على الثلاث فلا يجوز الا للزوج طيب لكن هل يجوز ان نحد في امر يلحقه به ظرر او يلحق عائلته به ضرر مثل ان يكون رجلا متجرا ولو عطل التجارة لتضرر لتضررت كفايته نقول لا هذا لا ليس ليس مباحا او اما مكروه واما محرم طيب يقول ويحرم النذر ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه يحرم الندب الندب هو تعداد محاسن الميت لكن بحرف الندبة وهي فيقول وا سيداه ومن يأتي لنا بالطعام والشراب ومن يخرج بنا للنزهة ومن يفعل كذا وكذا هذا النبي وانما سمي ندبا كأن هذا المصاب ندبه ليحرم بحرف موضوع للندبة وهي كما قال ابن مالك في الالفية ووالي من ندب واما النياحة فهي ان يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحمام تشبه نهاية الحمام لانها لان هذا يشعر لان هذا الرجل او هذا المصاب متسخط من قضاء الله وقدره فلهذا ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قدران ودرع من جرب نسأل الله العافية وانما خص النائحة لان النياحة غالبا في النساء لضعفهم. والا فالرجال مثلهن اذا ناحوا على الميت وكذلك يحرم شق الثوب كما يجري من بعض المصابين يشقون ثيابهم اما من اسفل واما من فوق وكان من المعتاد عند بعض الناس انه يشق يشق جيبه يشق الجيب هكذا هكذا اشارة الى انه عجز عن تحمل الصبر على هذه المصيبة كذلك لطم الخد يعني ان تلطم خد المصاب نعم؟ لا ان تلطم خد نفسك لان بعض المصابين من شدة اصابته يأخذ يلطم نفسه يضرب الخد الايمن ثم الايسر ثم الايمن ثم الايسر كأنما يصنع خبزه هذا حرام ولا يجوز وكذلك ايضا لو لو لطم غير الخد بان لظم الرأس او ضرب برأسه الجدار وما اشبه ذلك فكل هذا من المحرم ومن ذلك ايضا يقول المؤلف ونحوه مثل نتف الشعر يأخذ بشاء رأسه وينتفه لان هذا كله يدل على تسخطه من هذا وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من امثال هؤلاء