واما حديث الشفاعة لان الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط فان من العجب ان يستدل به هؤلاء على ان تارك الصلاة لا يكفر وهم لا يستدلون به على ان تارك كلمة التوحيد لا يكفر اعظم الخير واخر الخير قول لا اله الا الله وهم لا يقولون بان بان من ترك لا اله الا الله يخرج من النار فنقول اذا اخذتم بعموم هذا الحديث فخذوا به في حق انفسكم وفي حق غيركم. قولوا لم يعمل خيرا قط ومن الخير قول يا اهل الله اخرجوا من لم يقول لا اله الا الله من النار على على كلامه فاذا كان عندنا دليل يدل على كفر تارك الصلاة فنقول هذا كافر اصلا والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين. سواء عمل خيرا ام لم يعمل خيرا والمسألة واضحة جدا. ولكن كما قلت واكرر واسأل الله ان يعينني ايضا على تنفيذ ما اقول ان الانسان يستدل قبل ان يغفل يعني بعض العلماء تعاظم ان نقول لرجل يقول اشهد ان لا اله الا الله وان الله رب العالمين وهو الواحد ولا اشرك به شيئا ولو بيده ملك في السماوات والارض ولكن لا اصلي. تعاظم ان ان نقول لهذا انه كافر وما لنا لا نقول كافر وقد كفره الرسول عليه الصلاة والسلام ارحم الخلق بالخلق رسول الله وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ثم كلام رب العالمين ان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين نحن لا نحكم على احد لا بايمان ولا بكفر ولا بفجور ولا ببر ولا على عمل انه حلال او حرام او واجب الا في كتاب الله وسنة رسوله ليس الحكم الينا الحكم الى الله ورسوله فاذا حكم الله على شخص بكفر فاننا لا نتهيأ ان نقول هو كافر لا نتائج فالمسألة عند التأمل واضح لكن الانسان يستكبرها ويستعظمها ثم يحاول ان يؤول النصوص او يستدل بنصوص لا دلالة فيها بقي عندنا القسم الخامس من الادلة التي عارضوا بها الادلة القائمة احاديث ضعيفة ومعلوم ان الظعيف لا يقاوم الصحيح هذا امر متفق عليه فاذا كان لدينا احاديث ضعيفة واحاديث صحيحة فالواجب علينا ان نأخذ بالاحاديث الصحيح نعم نجعل الاية ننقل هاي على ايه تارك الصلاة بخلا؟ وبماذا لا نجعلها يا اخي؟ نعم. على من الزكاة. نعم. وننقل الاية على نعم ونحن اما اما الحديث مسلم يقول لم يؤدي زكاة ما يقول لماذا لا نحمل الاية على من تركها بخلا حديث مسلم على من تركها تهاوي يعني لان التارك بخلا ليس عنده نية ان يزكي والتارك تهاونا عنده نية لكن نقول غدا او بكرة او بعد غد او ما اشبه ذلك والحديث يقول ما ما من صاحب الذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها نعم مباشرة المرأة اذا مات عنها زوجها وهي حامل نعم ووضعت قبل ان يغسلوها انقضت عدتها انقطع عدته وخلاص لها ان تتزوج قبل ان يصلى على زوجها. اي نعم نعم اي نعم الله عنه انه قال لا يعذب رب الناس لا يعزون في انثى الا ان تكون امة هذا قول ضعيف اذا صح عنه اذا صح عنه ضعيف النصوص عامة في المصاب الاخ يحيى انت تسأل عن عجب لامر مؤمن؟ لا. راح؟ نعم نعم. نعم نعم نعم من ذيب عليه فانه يعذب ما نيح عليه يوم القيامة. نعم يقال قائل انه هذا العذاب حقيقة وليس المقصود بها الالم والحزن. والله على كل حال هذا هذا الظاهر الذي قلت يعارض قول الله تعالى ولا تزر وزارة اخرى فاما ان يحمل على ما قال العلماء من اوصى به او من رضى به او ما اشبه ذلك او على انه العذاب الالم عذاب الالم. والله ما ادري عن صحة اللفظة. لازم تحققها لنا. ما يخالف جيبها لنا ان شا الله ونشوف الفوز فاضل الان اليس يدخل فيها الراضي والشاكر لا الصابر كما قلت لكم الفرق ان الصابر متألم لكن لا يفعل ما يسخط الرب اي نعم نعم هذا الواجب هذا الواجب نعم ها تدري ايش على زوج ولا على غلاء اي نعم ورد فيها لا يحل لامرأة ان تحد فوق ثلاث تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة عشر وعشرة ها؟ ايه الله يتزوج فوق ثلاث حرام فوق ثلاث ومن الثلاث في اقل جائز البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة تجيء بشروطهم الخمسة حرية واسلام واستقراره ومضي الحول في غير المعشر. معشر. المعشر الا نتائج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابه. فان حولهما حول اصلهما ان كانا نصابا. والا فمن من كمال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما هي الزكاة في اللغة اللي هو اللي ورا انت ها النماء والزيادة طيب وفي الشرع المقدمة سبحان الله نعم ياك ما ما شرحنا في طيب اذ نقل الزكاة في لغة انما يقال زكى الزرع اذا نام وزاد اما في الشرع فهي مال او نصيب مقدر في مال معين نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة وحكمها الوجوب ومنزلتها من الدين انها احد اركان الاسلام واهم اركان الاسلام بعد الصلاة ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فانه كافر لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين سواء اخرجها ام لم يخرجها ومن اقر بوجوبها وتهاون في اخراجها وبخل بها فاصح بقاو بغاو العلماء انه فاسق ولكنه ليس بكافر لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في مانع الزكاة ذكر تعذيبه يوم القيامة حتى يقرأ بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وهذا يدل على انه ليس بكافر اذ لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنة ولكنها لا تجب في كل مال الاخ ولكنها لا تجب في كل مال انما تجب في المال النامي حقيقة او تقديرا. يعني في المال الذي ينمو ويزيد. حقيقة او تقدير فالنمو حقيقة كما شئت بهيمة الانعام والزروع والثمار وعروض تجارة والنامي تقديرا كالذهب والفضة اذا لم يشتغل فيهما بالتجارة فانهما وان كانا راكدين لكنهما في في تقدير النامي لانه متى شاء اتجر بهما والاموال الزكوية خمسة اصناف الذهب والفظة عروض وعروض التجارة وبهيمة الانعام والخارج من الارض خارج من الارض بجميع اصنافه. هذه هي الاموال الزكوية يعيده علينا حكمة الله نعم شوفوا هاه وخرجت من الارض عروض وعروض تجارة هذه خمسة هناك اشياء مختلف فيها كما كالعسل مثلا هل فيه زكاءات او ليس فيه زكاة؟ وكالركاز هل الواجب فيه زكاة؟ او غير زكاة؟ وسيأتي ان شاء الله ولكنها لا تجب الا بشروط ومن حكمة الله عز وجل واتقانه في فرضه وشرائعه انه جعل لها شروطا يعني اوصافا معينة لا تجب الا بوجودها لتكون الشرائع منضبطة لا فوضى يعني لو لم يكن هناك شروط لكان كل واحد يقدر ان هذا واجب وهذا غير غير واجب فاذا اتقنت الفرائض بالشروط وحددت لم يبق هناك فوضى صار الناس على على علم وبصيرة. متى وجدت الشروط في شيء؟ ثبت. وما تنتفت انتفى ثمان هناك موانع ايضا تمنع وجوب الزكاة مع الشروط مع وجوب الشروط لان جميع الاشياء لا تتم الا بشروطها وانتباه موانعه وسيأتي ان شاء الله بيان الموانع ومختوف فيه وما اتفق عليه يقول تجب بشروط خمسة حرية واسلام وموركيني صعب واستقراره ومضي الحول هذه الشروط خمسة الاول الحرية وضدها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق اي على عبد وذلك لانه لا يملك فالمال الذي بيده لسيده ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه ممتع قال ماله؟ يعني الذي بيده للذي باعه لا له فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده ماء والفقير لا تجب عليه بالاتفاق