الثاني اسلام وضد الكفر فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا ام اصليا؟ لان الزكاة طهرة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم والكافر نجس لو طهر بماء البحر وبملئ الارض ذهبا لم يطهر. حتى يتوب من كفره واذا قلنا ان الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك انه لا يحاسب عليها بل يحاسب يوم القيامة لكنها لا تجب عليه بمعنى اننا لا نلزمه بها حتى يسلم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم حين بعث معاذ الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة بعد ان ذكر التوحيد والصلاح قال اعلمهم ان الله تراك يعني صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ومن القرآن وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فاذا كانت لا تقبل فلا فائدة في الزامهم بها ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعذبون عليها. ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين هذا ترك الصلاة ولم نك نطعم المسكين. هذا ترك الزكاة وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب في يوم الدين فلولا انهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك اطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار الثالث ملك نصاب ملك نصاب ما النصاب؟ النصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه وهو يختلف فلابد ان يملك نصابا فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه فاذا قدر ان شخصا ما لا يتوفر عنده عند تمام الحول الا نصف لصاحبه فليس عليه زكاة وذلك لانه ايش؟ لم يملك النصاب الثالث الرابع استقرار استقرار الملك يعني بان يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا ومعنى كونه مستقرا انه ليس بعرضة للتلفي فان كان بعرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيها ومثلوا لذلك بالاجرة اجرة البيت قبل تمام المدة فانها ليست ليست مستقرة لانه من الجائز ان ينهدم البيت وايش وتنبسخ الاجرة اذا اذا انهدم البيت انفسخت الاسرة هو مثل لذلك ايضا بدين الكتابة يعني السيد اذا باع على عبده نفسه بدواهم وبقيت عند العبد سنة فانه لا زكاة فيها لماذا؟ لان العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لا استطيع ان اوفي واذا كان لا يستطيع ان يوفي فانه يسقط عنه المال. الذي اشترى نفسه به فيكون الدين حينئذ ايش؟ غير مستقل لابد ان يكون مستقرا بحيث يأمن يأمن صاحبه تلفه. نعم الخامس مضي الحول مدير حول يعني تمامه يعني تمام الحول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. اخرجه ابن ماجة ولاننا ان لم نقدر زمنا فهل نقول كل يوم تزكي او كل شهر او كل اسبوع او كل عشرة اعوام فلابد من تقدير والحول قدر يكون به الربح المطرد غالبا وتكون فيه الثمار ويكون فيه النماء في المواشي في الغالب. فلهذا قدر بالحول. قال يستثنى من الحول ثلاث اشياء او اكثر قال في غير المعشر في غير المعشر يريد بذلك الخارج من الارض وسمي مع الشرد بوجوب العشر او نصفه فيه فالحبوب الثمار لا يشترط لا يشترط لها ثمن الحول ولذلك يزرع الانسان الارض ويكتمل الزرع في كم في اربعة شهور او ستة شهور وتجب فيه الزكاة مع انه لم يتم له سنة. وكذلك يقول نتاج السائل ايضا لا زكاة لا يشترط فيه تمام الحول لا يشترط فيه تمام الحول مثال ذلك رجل عنده اربعون شاة فيها زكاة اليس كذلك؟ طيب هذه الاربعون ولدت في نصف الحول على ولدين وثلاثة تكون على ثلاثة اولاد او اكثر على ثلاثة واربعة. على ثلاثة واربعة في نصف الحول كم يجب فيها اذا ولدت على ثلاثة وهي اربعون صارت مئة وعشرين خل واحدة منها ولدت اربعة مئة وواحد وعشرين كم في مئة وواحد وعشرين؟ شاة فيجب فيها شاتان مع ان انما لم يحول عليه الحول لكنه تبع الثالث وربح التجارة ايضا لا يشرك فيه تمام الحوض. بل يكون تبعا لرأس المال فاذا قدرنا شخصا اشترى ارظا بمئة الف بمئة الف وقبل تمام السنة صارت تساوي مئتين كم يزكي؟ مئتين مع ان المئة الثانية لم يتم عليه الحب. لكنها ربح في المئة الاولى فيتبع الاصل كم هذه؟ ثلاث اشياء. المعشرات والثاني النتاج الزائمة والثالث ربح التجارة الرابع الركاز الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية فهذا فيه الزكاة فيه الخمس بمجرد وجوده مجرد ما تجده فيه الخمس وهو زكاة على المشهور من المذهب وقيل انه وسيأتي ان شاء الله تعالى ذكره الخامس المعدن المعدن لو ان الانسان عثر على معدن ذهب او فضة واستخرج منه نصابا فانه يجب اداء زكاته فورا دون ان قبل ان يتم عليه الحول هذه خمسة اشياء لا يشترط فيها تمام الحول الاول المؤشرات. الثاني نتاج السائل. ثالث ربح التجارة رابع الركاز خامس المعنى. هذه لا يشترط لها الحول والادلة واضحة اما الاول المعشر فلقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده لا تحط يوم حصادهم سواء تم منحه سنة ام لم يتم واما نتاج السائمة فلان النبي صلى الله عليه واله وسلم يبعث السرات في اخره زكاة السائمة وفيها الصغار والكبار ولا يستفصل اهلها فيقول متى ولدت هذه بل يحسبونها على عدد رؤوسها ثم يخرجون زكاتها واما عروض تجارة ربح التجارة فكذلك لان المسلمين يؤدون الزكاة اذا جاء وقت ادائها دون ان ان يحذفوا منها الربح نعم من ريح فانه يعذب ما نيح عليه يوم القيامة. نعم. يقال قائل ان هذا العذاب حقيقة وليس المقصود به الالم هو الحزن والله على كل حال هذا الظاهر الذي قلت يعارض قول الله تعالى ولا تزر وازرتم جزاء اخرى فاما ان يحمل على ما قال العلماء من اوصى به او من رضي به او ما اشبه ذلك او على انه العذاب الالم عذاب الالم. والله ما ادري عن صحة اللفظة لازم تحققها لنا. ما يخالف جيبها لنا ان شاء الله ونقول شوف لا الصابر كما قلت لكم الفرق ان الصابر متألم لكن لا يفعل ما يسخط الرب اين هم نعم هذا الواجب هذا الواجب نعم ها تدري ايش الحياء هل على زوج ولا على غير زوجة اي نعم ورد فيه لا يحل لامرأة ان تحد فوق ثلاث تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة عشر وعشرة ها؟ فوق ثلاث. حرام فوق ثلاثة. ومن الثلاث فاقل جائز بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة تجيء بشروط خمس. حرية واسلام واستقراره ومضي الحول في غير المحشر. معشر؟ المعشر الا نتائج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابك. فان حولهما حول اصلهما ان كانا نصابا. والا فمن من كمال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه ما هي الزكاة في اللغة اللي ورا اللي ورا انت ها النماء والزيادة. طيب. وفي الشرع سبحان الله مشكل نعم لك ما ما طيب اذ نقول الزكاة بلغة انما يقال زكى الزرع اذا نام وزال اما في الشرع فهي مال او نصيب مقدر في مال معين نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة وحكمها الوجوب ومنزلتها من الدين انها احد اركان الاسلام واهم اركان الاسلام بعد الصلاة ومن جح له وجوبها ممن عاش بين المسلمين فانه كافر لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين سواء اخرجها ام لم يخرجها ومن اقر بوجوبها وتهاون في اخراجها وبخل بها فاصح قولا العلماء انه فاسق ولكنه ليس بكافر لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في مانع الزكاة ذكر تعذيبه يوم القيامة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وهذا يدل على انه ليس بكافر اذ لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنة ولكنها لا تجب في كل مال