ولكنها لا تجب في كل مال انما تجب في المال النامي حقيقة او تقديرا. يعني في المال الذي ينمو ويزيد. حقيقة او تقديرا فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الانعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنامي تقديرا كالذهب والفضة اذا لم يشتغل فيهما بالتجارة فانهما وان كانا راكدين لكنهما في في تقدير النامي لانه متى شاء اتجر بهما والاموال الزكوية خمسة اصناف الذهب والفضة عروض وعروض التجارة وبهيمة الانعام والخارج من الارض خارج من الارض بجميع اصنافه. هذه هي الاموال الزكوية يعيده علينا حكمة الله نعم الارض وعروض تجارة هذه خمسة هناك اشياء مختلف فيها كما كالعسل مثلا هل فيه زكاة او ليس فيه زكاة؟ وكالركاز؟ هل الواجب فيه زكاة؟ او غير زكاة؟ وسيأتي ان شاء الله فيها ولكنها لا تجب الا بشروط ومن حكمة الله عز وجل واتقانه في فرضه وشرائعه انه جعل لها شروطا يعني اوصافا معينة لا تجب الا بوجودها لتكون الشرائع منضبطة لا فوضى يعني لو اذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل واحد يقدر ان هذا واجب وهذا غير غير واجب فاذا اتقنت الفرائض بالشروط وحددت لم يبق هناك فوضى صار الناس على على علم وبصيرة. متى وجدت الشروط في شيء؟ ثبت. وما تنتفت انتفع ثمان هناك موانع ايضا تمنع وجوب الزكاة مع الشروط مع وجوب الشروط لان جميع الاشياء لا تتم الا بشروطها وانتفاء موانعها. وسيأتي ان شاء الله بيان من موانع وما اختلف فيه وما اتفق عليه يقول تجب بشروط خمسة حرية واسلام وموركيني صعب واستقراره ومضي الحول هذي الشروط خمسة الاول الحرية وضدها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق اي على عبد وذلك لانه لا يملك فالمال الذي بيده لسيده ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع عبدا له مال فما له للذي باعه الا ان يشرطه مبدع قال ما له؟ يعني الذي بيده للذي باعه لا له فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال والفقير لا تجب عليه بالاتفاق الثاني اسلام هو ضده الكفر فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا ام اصليا؟ لان الزكاة طهرة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم والكافر نجس لو طهر بماء البحر وبملئ الارض ذهبا لم يطهر. حتى يتوب من كفره واذا قلنا ان الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك انه لا يحاسب عليها بل يحاسب يوم القيامة لكنها لا تجب عليه بمعنى اننا لا نلزمه بها حتى يسلم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم حين بعث موعدا الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة بعد ان ذكر التوحيد والصلاة قال اعلمهم ان الله ترى يعني صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ومن القرآن وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فاذا كانت لا تقبل فلا فائدة في الزامهم بها ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعذبون عليها. ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من هذا ترك الصلاة ولم نك نطعم المسكين. هذا ترك الزكاة. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين فلولا انهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك اطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار الثالث ملك نصاب ملك لصاب ما النصاب؟ النصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه وهو يختلف فلابد ان يملك نصابا فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه فاذا قدر ان شخصا ما لا يتوفر عنده عند تمام الحول الا نصف لصاحبه فليس عليه زكاة وذلك لانه ايش؟ لم يملك النصاب الثالث الرابع استقرار استقرار الملك يعني بان يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا ومعنى كونه مستقرا انه ليس بعرضة للتلف فان كان بعرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه ومثلوا لذلك بالاجرة اجرة البيت قبل تمام المدة فانها ليست ليست مستقرة لانه من الجائز ان ينهدم البيت وايش وتنبسط الاجرة اذا اذا انهدم البيت انفسخت الوشوة هو مثل ذلك ايضا بدين الكتابة يعني السيد اذا باع على عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة فانه لا زكاة فيها لماذا؟ لان العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لا استطيع ان اوفي واذا كان لا يستطيع ان يوفي فانه يسقط عنه المال. الذي اشترى نفسه به فيكون الدين حينئذ ايش؟ غير مستقر لا بد ان يكون مستقرا بحيث يأمن يا من صاحبه تلفه. نعم الخامس مضي الحول مدير حول يعني تمامه يعني تمام الحول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. اخرجه ابن ماجة ولاننا ان لم نقدر زمنا فهل نقول كل يوم تزكي او كل شهر او كل اسبوع او كل عشرة اعوام فلابد من تقدير والحول قدر يكون به الربح المضطرد غالبا وتكون فيه الثمار ويكون فيه النماء في المواشي في الغالب. فلهذا قدر بالحول. قال المؤلف يستثني من الحول ثلاث اشياء او اكثر. قال في غير المعشر في غير المعشر يريد بذلك الخارج من الارض وسمي معشرا بوجوب العشر او نصفه فيه فالحبوب لا يشترط لها ثمن الحول ولهذا ولذلك يزرع الانسان الارض ويكتمل الزرع في كم في اربعة شهور او ستة شهور وتجب فيه الزكاة مع انه لم يتم له سنة. وكذلك يقول نتاج السائل نتاج السائلة ايضا لا زكاة لا يشترط فيه تمام الحول لا يشترط فيه تمام الحول مثال ذلك رجل عنده اربعون شاة فيها زكاة اليس كذلك؟ طيب هذه الاربعون ولدت في نصف الحول على ولدين وثلاثة تكون على ثلاث اولاد او اكثر على ثلاثة واربعة. على ثلاثة واربعة في نصف الحول كم يجب فيها اذا ولدت على ثلاثة وهي اربعون. صارت مئة وعشرين خل واحدة منها ولدت اربعة مئة وواحد وعشرين كم في مئة وواحد وعشرين؟ شاة فيجب فيها شاتان مع ان انما لم يحول عليه الحول لكنه تبع الثالث وربح التجارة ايضا لا يشرك فيه تمام الحول. بل يكون تبعا لرأس المال فاذا قدرنا شخصا اشترى ارضا بمئة الف بمئة الف وقبل تمام السنة صارت تساوي مئتين كان يزكي؟ مئتين مع ان المئة الثانية لم يتم عليه الحول. لكنها ربح في المئة الاولى فيتبع الاصل كم هذه؟ ثلاث اشياء المعشرات والثاني نتاج السائمة والثالث ربح التجارة الرابع الركاز الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية فهذا فيه الزكاة فيه الخمس بمجرد وجوده مجرد ما تجده فيه الخمس وهو زكاة على المشهور من المذهب وقيل انه وسيأتي ان شاء الله تعالى ذكره الخامس المعدن المعدن لو ان الانسان عثر على معدن ذهب او فضة واستخرج منه الاصابا فانه يجب اداء زكاته فورا دون ان قبل ان يتم عليه الحول هذه خمسة اشياء لا يشترط فيها تمام الحول الاول المؤشرات. الثاني نتاج السائل. ثالث ربح التجارة رابع الركاز خامس المعني. هذه لا يشترط لها الحول والادلة واضحة اما الاول المعشر فلقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده حقه يوم حصاده سواء تم منحه سنة ام لم يتم واما نتاج السائمة فلان النبي صلى الله عليه واله وسلم يبعث السرات لاخره زكاة السائمة وفيها الصغار والكبار ولا يستفسر اهلها فيقول متى ولدت هذه فليحسبونها على عدد رؤوسها ثم يخرجون زكاتها واما عروض التجارة ربح التجارة فكذلك لان المسلمين يؤدون الزكاة اذا جاء وقت ادائها دون ان ان يحذفوا منها ربح ولان الربح فرع والفرع يتبع الاصل