نعم يا ادم السؤال الثالث اظن نعم هل يلزمه ان يحرم من بيته او له الفسحة الى ان يقول ايه له ان يحرم من كل جدة من كل جلدة نعم بركة الافضل من بيته لا شك من حيث انشأ وكذا عند الميقات مالك مكان معين من ميقات مالك مكان معين يعني كل الفسحة اللي حول الميقات كلها مكان الاحرام لانه ما لك مكان فيها معين لكن في جدة عندك بيت الاحسن ان لا تتجاوز البيت الا وانت محرم فهمت الفرق ايش اشكل علينا قومنا من اللي قال من اللي قاله لغيرك يعالج لا بأس نعم طيب انه اذا منع من المدينة يرجع لا مهوب يرجع وهو الان في جدة. لا يا شيخ الطريق منع من نقطة التفتيش. ها طيب يعني بعد ما خرج من جدة؟ نعم بل يحرمنا الذي منع منه ما دام انه آآ نوى العمرة خلاص او الحج يحرم امكانه. من حيث انشأ احفظ من حيث انشأ باقي نص دقيقة نعم فيصل ما زال عبد الرحمن جمعة في مسألة ما تطرقنا لها وهي اذا كان على الانسان دين ايه يحج لا ما املك الى من عليه دين ما ما يستطيع ولا حاجة يستأذن حتى لو اذن له الا اذا كان الدين مؤجلا وهو واثق من نفسه انه سوف يعني يقضيه اذا حل اجله لا يحج ولا وش الفايدة انه يسمح لك؟ لو لو سمح لك ما يسقط عنك شيء عبد الرحمن اه عندنا السؤال بعد سؤال صوفي يعيدون ويقولون في يعني في كلام فيما بينهم نقول نحن نحج لكننا نقصد القبر القبر؟ ايه. قبر من؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما نحن المدينة؟ راحوا المدينة. اه. لكن يقولون نحن نحج وفي حال الاحرام نرصد القبر. اعوذ بالله والله ما ما ادري تعمد وكانه معرض بالحج قبل فلا حج له فلا حج له ثم الشيخ احسن الله اليكم بعضهم يلبسون الاحرام في في المدينة من اين من اين من اين اتوهم ومشايخ اخوتنا من اي من اي جهة لان العلماء يقولون ان الذي يأتي من سواكن لاقبال الجدة يحرم من جده لان جدة اذا رأيتها في والخارطة رأيت انها داخلة في البحر رابط آآ داخل الى مكة اقرب وكذلك يلملم فاذا جاء من من رأسا الى جده يحن جده. هو يحرم من جده شيخ احسن الله اليكم ويحج ثم يروح المدينة ويلبس لها احرام المدينة طيب وش يقول لبيك ايش ما يقول لبيك والزيارة هذي يتقصدون بعض الاشياء وكتب في جيوبهم يا اخوان ولا ما يتعلمونه جزاك الله خير لا لا تيأس لا تيأس ولا صحيح بعظ العوام بعظ الحجاج يعني يرون زيارة المدينة اهم من من الكعبة اهم من زيارة الكعبة نحن نقصد المدينة اولا. اللهم عافنا الله يهديهم. الله يهديهم الحمد لله هنا يفرضون على كثير من عباده المؤمنين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان البخاري رحمه الله اذا قال باب ولم يكن يذكر العنوان فانه بمنزلة قول المؤلفين فصل فانتبهوا لهذا الاصطلاح وفي هذا الحديث حرص ابن عمر رضي الله عنهما على تحري الاماكن التي ينزل بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويصلي فيها حتى انه رضي الله عنه يتحرى الامكنة التي نزل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيها فبال فيها لكن هذا الاصل يقول شيخ الاسلام رحمه الله قد خالفه بقية الصحابة وقالوا انه لا اسوة الا في العبادة فقط واما ما ما يفعله على سبيل الجبلة فهذا لا يقتدى به يعني مثلا انسان علم ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل فبال في مجيئه من من عرفة الى المزدلفة في اثناء الطريق هل نقول يسن ان ننزل ونبول في المكان هذا ابن عمر يفعل هذا رضي الله عنه ويتحراه لكن الاصل الذي عند الصحابة رضي الله عنهم عند اكثر الصحابة وعليه اكثر العلماء ان هذا ليس مما يتأسى به به نعم باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق معرس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكة يصلي في مسجد الشجرة واذا رجع صلى بذي الحليفة الوادي وبات حتى يصبح. اللهم صلي وسلم عليه للشرح قوله باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة قال عياض هو موضع معروف على طريق من اراد الذهاب الى مكة من المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه الى ذي الحليفة فيبيت بها واذا رجع بات بها ايضا ودخل على طريق معرس بفتح الراء وبالمهملتين وهو مكان معروف ايضا وكل من الشجرة والمعرص على ستة اميال من المدينة لكن المعرس اقرب وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان في ذلك قال ابن بطال كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما يفعل في العيد يذهب من طريق ويرجع من اخرى وقد تقدم القول في في حكمة ذلك مبسوطة. وقد قال بعضهم ان نزوله هناك لم يكن قصدا وانما كان اتفاقا حكاه اسماعيل القاضي في احكامه عن احمد بن الحسن وتعقب والصحيح انه كان قصدا لئلا يدخل المدينة ليلا ويدل عليه قوله وبات حتى يصبح ولمعن فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعده. وقد تقدمت الاشارة الى شيء من حديث الباب في اواخر ابواب المساجد. وسياقه هناك ابسط من هذا نعم اما كونه يقصد ان يبيت ثم يدخل في مكة المدينة نهارا فلا شك فلا اشكال فيه لكن كونه يبيت في هذا المكان هل هو مقصود او وقع اتفاقا هذا يحتاج الى دليل ولكن لا مانع ان الانسان يبيت فيه على الاقل ليحرك محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه حيث يستشعر بان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ بات هناك نعم يا وليد اكراه السفر بالليل يا شيخ. ايش؟ هل نأخذ من الحديث انه يكره السفر بالليل لا لكن يكره طرق اهله ليلا الا ان اخبرهم من قبل نعم يا سيدي اه بالنسبة للحقيقة ان نحتمل يعني الوادي محل الوادي لانه محل سيل نظيف يعني الشجرة يا شيخ مم والله ما ما نستطيع ان نقول شيئا لم نره ولا حتى ولا نعرفه الان والشجر احيانا اذا كانت على شكل الوادي يكون اللي تحتها نظيفا نعم والتفرق فيه هو التبرك به سيأتي في الباب نشوف. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر ابن بكر التونسي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني عكرمة انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول انه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة هذا هذا وجه البركة انه انه وادي مبارك فقصد النبي صلى الله عليه وسلم المبيت فيه نعم حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قال له انك ببطحاء مباركة وقد اناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبدالله يميخ يتحرى عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك كل هذا يحتاج الى معرفة الامكنة هذه والى الوقوف عليها نعم باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. قال ابو عاصم اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء ان صفوان ابن يعلى اخبره ان اعلى قال لعمر قال لعمر رضي الله عنه ارني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من اصحابه جاءهم رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل بعمرة وهو متظمخ بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فاشار عمر رظي الله عنه الى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد اظل به. فادخل رأسه فاذا فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو وهو يغط ثم سري عنه فقال اين الذي سأل عن العمرة؟ فاوتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجب واصنا في عمرتك واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء اراد الالقاء حين امره ان يغسل ثلاث قال نعم قوله رحمه الله ما هو اصل الخلوق ثلاث مرات الخلوق هو الطيب ياك يعني يكون من انواع وفي هذا الحديث يلين على شدة ما يوجده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى نزول الوحي عليه تحقيقا لقوله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ولقد نزل عليه الوحي وهو على فخذ حذيفة فيما اظن يقول حتى كاد يرظ فخذي عليه الصلاة والسلام قد وضع رأسه عليه وهذا مما امره الله به ان يصبر عليه. قال ان نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك وفيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتوقف في الامر الذي لم يبلغه فيه الوحي وليس محل الاجتهاد فما بالك بنا نحن نفتي وكما يقول الاعوام نقطة والمدة الطويلة يفتي ولا ولا يبالي فكأنما ينزل على على عين الوحي والواجب التثبت والتأني لان المفتي معبر عن الله عز وجل يقول هذا شرع الله وفيها ايضا دليل على ان الانسان اذا احرم وبه طيب فانه يجب ان يرسلكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وفيه اعتبار التثليث في ازالته حتى لو زال في اول مرة فكرره ثلاث مرات امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه ايضا على من احرم على ان من احرم باحرام فيه طيب فانه ينزعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانزع عنك الجبة انا قياطي واقتصار بعض العلماء رحمهم الله على كراهة تطييب الرداء يعني جاء الاحرام فيه نظر والصواب انه حرام اما بعد ان يحلف الامر ظاهر واما قبل ان يحرم فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الوصف والصواب ان تطييب الاحرام قبل عقد النية ثم لبسه حرام على الاسلام حتى يصله وفيه ايضا من فوائده ان العمرة كالحج يصنع فيها ما يصنع في الحج حيث قال اصنع في امرتك كما تصنع في حجتك لكن يستثنى من ذلك ما وقع عليه اجماع في انه لا يفعل في العمرة كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة والمكث في في منى ورمي الجمرات فان هذا لا يفعل فيه العمرة بالاتفاق باجماع المسلمين ويبقى الطواف والسعي والحلق او التقصير ومحظورات الاحرام تتساوى فيه العمرة والحج وفيه ايضا دليل على وجوب طواف الوداع الى العمرة بعموم قوله كما تصنع في حجتك فلا يجوز للانسان اذا اعتمر ان يخرج من مكة الا بوداع لكن من طاف وسعى وقصر ومشى اكتفي بطوافهم الذي طاف وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذا فقال باب المعتمر يجزئه الطواف عن الوداع واهتج بفعل عائشة رضي الله عنها فانها اتت بعمرة ليلة الحصبة اتت بعمرة ثم سارت الى المدينة واما قول بعضهم انه لا يجب للعمرة طواف وداع لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأمر به الا بالحج فيقال هذا من الاشياء التي تجدد حكمها تجدد الحكم نعم لو فرض ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد حجه ولم يطوف الوداع لكان في هذا دليل اما انه لم يقله الا في حجة الوداع فيقال الجواب على هذا بل الجواب عن هذا انه من باب ما تجدد ايجابه