هل يمكن ان نقيس ازالة النجاسة على ازالة الاحرام بمعنى ان نقول لا بد من ثلاث غسلات في ازالة النجاسة نعم هو الغالب الغالب ان النجاسة لا تزول الا الا بثلاث لكن لو فرض انها زالت باقل فانها فانها فان مكان لان لدينا قاعدة في ادارة النجاسة وهي ان النجاسة عين خبيثة متى زالت باي مزيل زال حكمه ولهذا يسأل كثير من الناس عن غسل ثياب والاكوات بعيد البخار هل تطهر او لا تطهر نقول تطهر ما دام ما دام الوسخ زاد والنجاسة زالت فهذا هو المطلوب لان ازالة النجاسة لا تجب لا تجد اه بالماء بل بكل ما يزيله فلنعلوا مثلا اذا تنجست ها تزال يزيلها التراب يطهرها التراب ودين المرأة التي تجره على امكنة قذرة يطهرهما بعدها والاستجمار يكفي عن السنجاب للماء بل كل كل ما زالت العين نجاسة فهي طاعة حتى لو فرض ان النجاسة وقعت على الارض ثم زال اثره اثر البول معروف انه اذا وقع على الارض يكون له لون لون لكن بالرياح والشمس ذهب اليوم فنقول المكان طهر الان المكان طاهر وان لم يكن ولا يرد على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان يصب على بول الاعرابي الذي باله في المسجد ذنوب من ماء لان هذا اسرع في ازالة النجاسة صب الماء عليه اسرع والناس محتاجون للمسجد فلا نقول انتظروا حتى يزول بالشمس وفيها نعم اخذنا ثلاث اسئلة ولا باب الجبل الاول نعم الفريون نعم اي نعم هو مع بخار اتكثف ونزل توضأ لله من بيلقى له ما في اليوم يتوهم على كل حال اذا امكن توضأ ثواب امر نعم جمعة ارأيت الطيب يكون ثم استعمل في في في في الاحرام ولا يوجد لها عقل هناك جميل الرائحة يا رب يعني دقيقتين ثلاثة يروح بعدها وش الباقي يشتري اشتري اشتري اقرب عنده بريال ريالين وهذي ما يساوي لكن اذا رشدي الاحرام لا ان بقي ان بقي ان بقيت الرائحة لا يلبسها حتى يرشدك وان لم تبقى كما قلت دقيقة او دقيقتان الحمد لله ما ما صار شيء نعم شيخنا عفا الله عنه اكثر الاخوة يعني يعتمرون في رمضان في العشر الاواخر وكذلك يعني يعتكفون. ففي هداية البيت ينصرفون بدون وداع المناطق السعودية بدون وداع. ايه لكن ماتوا ابن عمر لا يجب ان الا على سبيل الاختيار فاذا كان مغلبين لهؤلاء ليس عليهم شيء. شيخ يلزمنا شيء انا انا شخصيا عملته زي كذا يعني معتقدا الحمد لله. هذا معتقد الا انك تسمع من العلماء من يقول لا لا يجوز نعم يا سيدي. عفوا الله عنك يا شيخ. اقول الشيخ الشيخ لو ان الشيخ كبير. اللي يخالف النص لا اذا خالف النصر لكن المشكلة ان العامل ما يعرف النص من من غير النص لا على كل حال هذا شيء يرجع الاطمئنان العامي للفطر الفتوى ربما لو افسد بها الانسان ما يطمئن له العامي ما ما يخدم وتجد نفس الافتاء نفس الفتوى يفتيه بها من يثق بها ويأخذ بها المشكلة يا شيخ ان العالم لو انه عالم هذا شديد وسليم لا لا لست شديد بس ارجع الامر واسع ان شاء الله. خلاص احسن الله اليكم يا شيخ دليل بني العلم لا يأتي الا بتعب وشدة ايه لا هذا يسأل يقول هل في الحديث دليل على ان العلم لا يأتي الا بتعب وشدة؟ لا ما في دليل لان هذه المسألة خاصة بالوحي حين نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر سؤالك هذا سرقة ليش؟ نعم لا ما عاد الانسان ماذا عليك؟ لا. عليك الا تعود ثلاثة ما بعدها شيء نعم باب الطيب عند الاحرام وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم. وقد حزن على بطنه بثوب ولم ترى عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها طيب هذه اثار اول عند الاحرام لا لا شك انه سنة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتطيب عند احرامه ويبقى الطيب قالت عائشة كأني انظر الى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم في هذه الحال يا جماعة اذا بقي الطيب على رأسه وينظر الى وبيسه لمعان واراد ان يتوضأ لابد ان يمسح الرأس واذا مسح الرأس لا بد ان يعلق الطيب في يده فهل نقول انه يفعل ويفدي المتطيب تعمد التطيب او نقول انه لا يمسح رأسه ويتيمم او يقول يمسح ولو على قطي بيده لانه لم يتعمد لم يتعمد الطيبة في ذلك الثالث انه لا يضر لكن لا يتعمد ان يفرك رأسه جدا حتى يلصق اكثر طيب وهذا الحمد لله دليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارقه ويغتسل ويقول برأسه هكذا وهو محرم وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويبدل معلوم ان ان المحرم اذا اراد ان يحرم يلبس الازار والرجال هذا هو المشروع حتى يبقى الحجيج كلهم على لباس واحد و ويترجل ويبتهل يترجل يعني يسرح الشعر ويبتهل يدهن لكن بشيء ليس فيه طين او بشيء فيه طيب حتى حتى وان كان في طيف ان الرسول كان يتطيب في رأسي ولحيته عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وهذه مسألة مختلف فيها هل يجوز للمحرم ان يشم الطيب او لا بعضهم قال انه لا يجوز مطلقا وبعضهم قال يجوز مطلقا وبعضهم فصل بل ان احتاج الى ذلك كرجل وقف عند عطار واراد ان يشتري منه طيبا فلا بأس ان يشم ليعرف الطيب الطيب من من الرب وهذا القول وسط وسط لانه اولا تركه احوط لا شك لان الطيب اذا شمه الانسان يجد نشوة ما راح وتحركا في بدنك لكن اذا احتاج الى ذلك فلا حرج اما ظاهر ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه يشم ولا حرج عليه وينظر في المرآة ليش ينبغي ان ليش نعم اي نعم يصبح ما ما كان عنده من شعرة ويتجمل نعم ويأمن ويتداوى بما يأكل الزيت والسمك يعني له ايضا ان يأكل الطعام الطبي وكذلك الادوية لان هذا ليس من محظورات الاحرام والاصل الحل والاباحة وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان يتخذ من اليابس الخاتم ويلبس الهميان الهنيان هو الشنطة التي يجعل فيها الانسان النفقة يحزمها على بطنه يعني لا بأس به واذا رجعنا الى وقتنا الحاضر قلنا الساعة اليد كالتختم تماما وعلى هذا فيجوز للمحرم ان يلبس ساعة اليد ولا حرج فيها ونحن نأخذ في حديث ابن عمر ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا وكذا وكذا معناه ما عدا ذلك من البشر نعم وعطاء هو شيخ اهل مكة وهو اعلم الناس بالمناسك لانه في مكة ويعرف كثيرا من من المناسك وهو مرجع في هذا في هذا الباب وقال نعم وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزن على بطنه بثوب بثوب يعني تحزن بثوب والمراد بالثوب هنا القطعة من القماش من القماش يعني وعليه لا حرج ان يربط الانسان على بطنه شيئا وهو محرم ولم ترى عائشة رضي الله عنها بأسا للذين يرحلون هود جهل نعم بالتبان ولم ترى بالتبان بأسا للذين يرحلون او دجها التبان وسروال قصير يستر العورة وما قرب منها من الفخذ عائشة لم ترى بهذا بأس لانها تريد ان تحمل من لم يجد ازارا فليلبس السراويل انها السراويل المعتادة الطويلة واما هذا فلا بأس به هذا رأيها رضي الله عنه ولكن الذي يظهر انه لا يجوز ان يلبس الانسان التبان الا عند الضرورة اذا اضطر الى هذا فلا بأس ويمكن الظرورة للدبان فيما اذا كان من الناس الذين يعني تتسلخ جلود افخاذهم مع المشي لان بعض الناس يكون هكذا اذا مشي اذا مشى وليس عليه سراويل تتسلخ فخذي فهذا ظرورة يلبس انتبه يا رجل طيب واذا واذا جاز للظرورة فهل يلزمه فدية او لا اجيب لازم طيب يلزم لا يلزمه يلزمه على قولين لننظر لننظر القاعدة ان المحرم اذا اذا احتاج الى فعل شيء من المحظورات فله فعله ويكتب كما فعل كعب بن عذر رضي الله عنه هنا اصابه الاذى في رأسه فحلق وفد ولكن مسألة اللباس اولا هل في لباس مخيط او في لباس القميص او السراويل؟ هل فيه فدية اجي نقولهم نعم نقول لا ليس فيه بدء من قال ان هذا ان لبستني فدية من قال هذا والله تبارك وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ويقول جل وعلا وما كان ربك نسيا فاين في الكتاب او السنة؟ ان من لبس قميصا وهو محرم او سراويل وهو موحد فعلوه الفدية او تطيب وهو محدث عليه الفتية اين هذا نعم ما فيه بعضهم قاسمه على حلق الرأس وقال الجمع بينهما او الليلة الجامعة ان في كل منهما ترفها فيقال من قال ان علة من وترة انقل هذا فالذي يظهر ان علة المنع في حلق الراس للمحرم هو ان يبقى ليتم به النسك لان شعر الرأس يتعلق به ايش نسك يتعلق به نسك اما حلق او تقصير ولو حلقة سقط هذا المسلم وغيره لا لا يساويه ثم نقول اليس يجوز للمحرم ان يبتهل اليس يجوز ان يغتسل اليس يجوز ان ان يزيل الوسخ اليس يجوز ان يبقى في خيمة المكندشة مكندس يعني لكن ليش كل هذا جائز وفي ترفض فالقول بان علة تحريم حلق الرأس هو الترفه قول لا دليل عليه ولا ولا يضطرب لاخر فالذي نرى انه لا فدية في جميع المحظورات الا ما دل عليه الشرع لانه لا يمكننا ان نلزم عباد الله شيئا لم يلزمه لم يلزمه الله عز وجل لكن لو قال قائل من باب تربية الناس من باب تربية الناس واحترامهم للشعائر الا يحسن ان يلزمه؟ والفدية قليلة والحمد لله الفدية هي صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة او ايش او نشأت لان الجميع محظورات الاحرام تنقسم الى اربعة اقسام قسم لا فدية فيه حتى على المذهب وهو عقد النكاح وقسم فديته جزاؤه وهو الصيد وقسم فديته التخيير بين ثلاث اشياء وهو فدية الحلق الرأسي يلتحق القسم الرابع ما لم يذكر فيه فدية قالوا يلحق بفتنة الرأس ستكون فديته على التخييم يدخل في ذلك تقليم الاظفار على القول بانها من من المحظورات ويدخل في ذلك المباشرة بغير الجماع اي باغيا الخامسة للجماع هديتهم ايش بدنك نعم انتهى الوقت