بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب الطيب عند الاحرام بحال دابا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد ابن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لابراهيم قال ما تصنع بقوله؟ حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيس في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم يعني كانه ينكر اه الاتهام بالزيت تبين له ان ذلك ليس بمنكر فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد الاحرام يرى وبئس المسك في مفارقه وبئسه يعني وابليسه يعني لمعانه وبريقه ولهذا اخذ العلماء رحمهم الله من هذه السنة ان الاستدامة اقوى من الابتداء الاستدامة اقوى من الاتجاه ولهذا تجوز استدامة الطيب في الاحرام ولا يجوز ولا يجوز ابتداؤه ويجوز ان يراجع الرجل زوجته المطلقة وهو محرم ولا يجوز ان اتزوج لماذا اقوى من الابتلاء ويجوز ان يستمر ملك الصيد بعد الاحرام ولا يجوز الصيد حال الاحرام ولها امثلة المهم ان بقاء اثر الطيب بعد الاحرام لا يظر فان قال قائل يلزم من هذا اذا كان في الرأس كما فيه من حديث عائشة ان يمسه الانسان عند مسح الرأس فالجواب وان لزم وان لزم ذلك فانه لا يضر لان هذا المحرم لم يبتدئ استعمال الطيب وانما بقي الطيب الذي تطيب به عند الاحرام وهو لابد ان يمسح رأسه فلا فلازم نعم لو تعمد ان يمس رأسه وغطيه منه له وبيس في فيه فهذا لا يجوز لكن اذا توضأ لابد ان يمس نعم وفي هذا دليل في الحديث دليل على استدلال السلف الصالح بسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الفعلية وانه لا يمكن ان يقال لعل هذا خاص به لان الاصل عدم الخصوصية كما زال السلف الصالح والاتمة يحتجون بفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دون ان يوردوا الاحتمال انه خاص به وفيه ايضا اللي بعده حدثنا عبد الله بن طيب وفيه ايضا بيان ان الانسان اذا اتخذ الشعر شعر الرأس فانه يجعل له مفارق مفارق واحد مع الوسط ليفرق الناصية من يمين ويسار والثاني مع اعلى الرأس عرضا من الاذن الى الاذن من اجل ان يفرق بين شعر الناس فيها الذي يتجه الى الوجه وشعر القفا الذي يتجه الى الرقبة لكن هذا بالنسبة لنا يختص بالنساء فهل نقول ان الرجل يفعل ويفرق هذا التفريق الذي لا يكون الا للنساء في عرف او نقول ما دام هذا التفريغ اختص بالنساء الان فانه لا يفعله لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمتشبهين من الرجال بالنساء وهذا امر عادي ليس امر عبادي حتى نقول نبقى عليه يعني ليس من امور العبادة بل من امة من امور العبد وعليه فنقول اذا اراد ان يفرق اذا اراد ان يفرق فليفرق احد الطرفين اما الناصية واما اعلى الرأس بان لا يتشبه بالنساء حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولكله قبل ان يطوف بالبيت نعم قول زوج النبي كيف سوت مذكر هذا هي زوج ولا زوجة ها اسأله زوجة ولا زوج؟ زوجة. هي زوجة لكن اللغة الفصحى زوج للرجل والمرأة الا ان الفرظيين رحمهم الله اصطلحوا على ان يسموا الانثى زوجة والذكر زوج لئلا يشتبه الحكم عند قسمة الميراث فلو قال هلك هالك عن زوج وبنت وعم فهو عند الفراغين المرأة ما تفعل زوجها ولا يمكن ان يراد بها ان الرجل مات عن زوجته وهذا للاسف انه اصطلاح جيد وفيه التبيان والتوضيح طيب فيها ايضا في هذا الحديث آآ في هذا الحديث دليل على علاقة الزوجية التامة بين الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعائشة حيث تباشر تطييبه تطييبه ولا شك ان هذا يدل على كمال المودة والصلة بينهما لو قال قائل لعل معنى قولها ابو طيب اي احضروا الطيب له وهو يتطيب بنفسه فالجواب هذا خلاف ظاهر اللفظ ولا داعي الى ليش؟ اليه وفيه علم دليل على قالو نعم التحلل لا يكون الا بعد الرمي والحرث وجه ذلك قولها لحله قبل ان يطوف بالبيت فجعلت الذي يلي الحل هو الطواف في البيت ولم تقل لحله قبل ان يحل قالت قبل ان يطوف بالبيت وهذا القول هو الصحيح من اقوال العلماء ومن العلماء من يقول يتحلل اذا رمى جبهة العقبة وهذه يعني فيها خلاف ولكل وجهة ويأتي ان شاء الله الكلام عليه لكن القول الراجح انه لا حل الا بعد الرمي والحلق نعم تابوا من اهلنا ملبدا حدثنا اصبغ قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه قلما يهل منبدا نعم يهل ملبدا رأسه قال العلماء والتلبيد ان يوضع الصمغ ونحن على الرأس لئلا ينتشر ويلزم منه ان يكون الرأس مستترا بهذا المنبذ الملبد عليه وعلى هذا فنكون اذا وضعت المرأة على رأسها الحناء فلها ان تمسح على الحنا الوضوء ولا مدة لهم ولا يضر هذا لان الحنا متصل بالرأس ولان فرضك الرأس في الطهارة هو المسح فهو مخفف فيه اي في تطهير الرأس وهذا يسأل عنه النساء كثيرا المرأة تضع على رأسها الحنة ويبقى ملبدا فهل تمسح عليه او لابد ان تغسله حتى يزول نقول لا لا يلزمها ان ان تغسل ان تغسل ويحتاجون بل لها ان ان يبقى حتى ينتهي مراده ومفروضه نعم ايش من هذا الجنس نعم الميش والجنس يقول له جرم الميش نعم يا محمد جديدة اعطانا صبغة معينة يصبغ بها الرأس ولها يكون لها قشرة نعم بارك الله فيك ان تمسح على الخرقة التي تغطي بها رأسها ام تباشر الا بيديها؟ الخرقة المنفصلة منفصلة ولا تدخل في الخمار الذي يجوز المسح عليه. تنزعها تمسح الرأس المجتمعات بفرقة الشاعر بالنسبة للرجل والمرأة من على جنب اي نعم واحد وستين هذي يسمونها المشط او المشطة المائلة بعض العلماء المعاصرين يرى ان هذا داخل في الحديث صحيح صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منه وذكر احدهما نساء نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات قال هذي ولا شك انها هذا القول له وجهة نظر تسر للرجال ايه للرجال والنساء الرجال اشد بعض نعم. ثلاثة باب الاهلال عند مسجد ذي الخليفة. حدثنا علي ابن عبدالله قال حدثنا سفيان. قال حدثنا موسى ابن عقبة. قال سمعت ابن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وحدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن موسى ابن عقبة عن سالم بن عبدالله انه سمع اباه يقول ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة نعم شاب قوله باب الاهلال عند مسجد الحليفة اي لمن حج من المدينة اورد فيه حديث سالم ايضا عن ابيه في ذلك من وجهين وساقه بلفظ مالك واما نخل سفيان فاخرجه الحميدي في مسنده بلفظ هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد مسجد ذي الخليفة واخرجه مسلم من طريق حاتم ابن اسماعيل عن موسى ابن عقبة بلفظ كان ابن عمر اذا قيل له الاحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها الى اخره الا انه قال من عند الشجرة حين قام به بعير وسيأتي للمصنف بعد ابواب ترجمة من اهل حين استوت به راحلته واخرج فيه من طريق صالح ابن كيسان عن نافع عن ابن عمر اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الاتية بعد بابين بلفظ ركب راحلته حتى استوى على البيداء اهله وقد ازال الاشكال ما رواه ابو داوود والحاكم من طريق سعيد ابن الزبير قلت لابن عباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هلاله الحديث وفيه فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين اوجب من مجلسه فاهل بالحج حين فرغ منها فسمع منه قومه وتحفظوه ثم ركب فلما استقلت به راحلته اهل وادرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الاولى فسمعوه حين ذاك فقالوا انما اهل حين استقلت به راحلته ثم مضى فلما علا شرف البيداء اهل وادرك ذلك قوم لم يشهدوه. فنقل كل احد ما سمع وانما كان اجلاله في في مصلاه ويم الله ثم اهل ثانيا وثالثا. واخرجه الحاكم من وجه اخر من طريق لاعطاء عن ابن عباس نحوه دون قصة فعلى هذا فكان انكار ابن عمر على من يخص على من يخص الاهلال بالقيام على شرف البيداء وقد اتفق فقهاء الانصار على جواز جميع ذلك وانما الخلاف في الافضل فائدة البيداء هذه فوق علم يد الحليفة لمن صعد من الوادي قاله ابو عبيد البكري وغيره وهذا الجمع لا شك انه جمع حسن يعني الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا منهم من قال اهلا في مصلاه حين صلى ومنهم من قال حين قامت به ناقته ومنهم من قال حين استوعت به على يعني بعد ما مشى وهذا الجمع الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما جمع حسن بلا شك وعلى هذا فبأي هذه الاقاويل ناخذ في الاول انه هل من مصلاه جاي عندي؟ نعم حتى ديال الزعفران الزعفران قال مالك رحمه الله باب ما لا يلبس المحرم من الثياب ولم يقل ما يلبس بل قال ما لا يلبس وانما قال هذا اتباع للحديث والحديث سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ما يلبس المحرم يعني عن الذي يلبس فاجاب بما لا يلبس فيفهم منه انه يلبس ما عدا ذلك فان قيل لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن مطابقة السؤال؟ لان كان المتوقع انه لما سئل ما يلبس قال يلبس كذا وكذا فلماذا عدل؟ فالجواب لان ما لا يلبس اقل مما يلبس واقرب الى الحصد وهذا من من البلاغة ان ان يجاب الانسان بما لا يتوقع اشارة الى انه كان ينبغي له ان يسأل ايش اما لا يلبس لا عن ما يلبس طيب اجاب النبي صلى الله عليه وسلم في جواب مفصل فقال نعم قال لا نلبس القمص وهي المخلوطة على قدر البدن كافية من التي علينا الان الثاني لا يلبس العمائم. العمائم التي تدار على الرأس والمراد ما ينبس على الرأس من عمائم او طاقية او غترة او ما اشبه ذلك ثالث السراويلات مفردها تراويح لان سراويل ما هي جمع كما يظن بعض الناس تروي المفرد الاخ لك سراويل كم؟ آآ يعني انت تفهم من كلامي انك سراويل؟ تفهم اني انا سألت عن سروال واحد ولا عن جماعة؟ يا شيخ هذي هي الان كل اكثر الناس يبنون سراويل انها جنب ولهذا لو قال الانسان لاخر يحدثه بعت على فلان سراويل وش يفهم جماعة ولكنه ليس كذلك تراويل واحد افهمت يا يحيى تراويل واحد والدليل الاخ هذا التراويح واحد من الجماعة واحد نعم ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الالفية التي ارجو الله تعالى ان تدركوا حفظها عن ظهر قلب قال ولسراويل بهذا الجمع ولسراويل بهذا الجمع يعني صيغة منتهى الجمهور اقتضى عموم المنع ولا هو مفرد لكن الجمع بالصيرة